محمد ابراهيم البادي
03-14-2010, 07:31 PM
في الطعن بالتمييز رقم 76 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/3/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
(1) ارتباط ـ تمييز "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الارتباط" .
تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات مناطه ـ تقدير قيام الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ـ عدم قبول اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز .
(2) محكمة الموضوع ـ عقوبة "التدابير الجنائية ـ الابعاد عن البلاد" .
من سلطة محكمة الموضوع الحكم بالابعاد بدلا من الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في مواد الجنح جائز طبقا للمادة 121/2 قانون العقوبات ـ شرط ذلك توافر الشروط الواردة في المادة 129 من ذات القانون .
[1] من المقرر أن مناط تطبيق المادة 88 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه .
[2] لما كان ذلك وكانت المادة 121\2 عقوبات تنص على أنه يجوز في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية كما تنص المادة 129 من القانون على أنه لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع – وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو سلوكه أو ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخري- لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ارتكب جرائم معاقب عليها بالحبس وهي عقوبة مقيده للحرية وثبت من اعترافه ارتكاب هذه الجرائم وكان تقدير حالة المتهم ومدى خطورته تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع حسبما يتبين من ظروف الدعوى وملابساتها من ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع لصورة الدعوى وأدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت ---------------- بأنه في يوم 16\10\2006 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
1- قام بتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها.
2- قاد المركبة رقم (87721\a خ دبي ) وهو واقع تحت تأثير الكحول.
3- قاد المركبة المرقمة أعلاه بتهور ودون الأخذ بظروف الحال وذلك بعدم السيطرة على مقود السيارة مما أدى إلى انحرافه لجهة اليمين وصدمه المركبة رقم (16961\a خ دبي) التي كانت متوقفة خارج نهر الطريق.
4- تسبب بخطئه بالقيادة بإلحاق أضرار بممتلكات الغير والمركبتين المبينتين أعلاه.
5- لم يقم بإبراز رخصة القيادة للشرطة حال طلبهم ذلك.
وطلبت عقابه بالمواد (49\7 ، 58\1 ، 53\2 ، 54 ، 48) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والمادتين ( 3 ، 7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية.
وبتاريخ 19\12\2006 حكمت محكمة أول درجة بإبعاده عن الدولة عن التهم الأربع الأولى وتغريمه 1500 درهم عن التهمة الخامسة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6410\2006 وبتاريخ 28\1\2007 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26\2\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضي عليه بعقوبة مستقلة عن التهمة الخامسة حال ارتباطها بالتهم الأربع الأولى إذ أن هناك علاقة وثيقة وارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين التهم الأربع الأولى كما قضي بعقوبة الإبعاد عن التهم الأربع الأولى حالة عدم توافر شروط الإبعاد عملاً بالمادة 121\1 عقوبات ذلك أن المادة 129 عقوبات حددت نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 121 وبينت شروط تطبيقها ولم يثبت أن حالة الطاعن خطر على المجتمع أو يتبين ذلك من ناحية أو سلوكه وتوقيع عقوبة الحبس عليه قد تكون زاجراً له ولم يأخذ الحكم الطاعن بالأعذار والظروف المخففة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بدرجتي التقاضي وتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث- لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 88 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإثارة موضوع الارتباط أمام محكمة الموضوع من ثم لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد- لما كان ذلك وكانت المادة 121\2 عقوبات تنص على أنه يجوز في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية كما تنص المادة 129 من القانون على أنه لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع – وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو سلوكه أو ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخري- لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ارتكب جرائم معاقب عليها بالحبس وهي عقوبة مقيده للحرية وثبت من اعترافه ارتكاب هذه الجرائم وكان تقدير حالة المتهم ومدى خطورته تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع حسبما يتبين من ظروف الدعوى وملابساتها من ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع لصورة الدعوى وأدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التامين.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/3/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن
(1) ارتباط ـ تمييز "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الارتباط" .
تطبيق المادة 88 من قانون العقوبات مناطه ـ تقدير قيام الارتباط من سلطة محكمة الموضوع ـ عدم قبول اثارته لاول مرة امام محكمة التمييز .
(2) محكمة الموضوع ـ عقوبة "التدابير الجنائية ـ الابعاد عن البلاد" .
من سلطة محكمة الموضوع الحكم بالابعاد بدلا من الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في مواد الجنح جائز طبقا للمادة 121/2 قانون العقوبات ـ شرط ذلك توافر الشروط الواردة في المادة 129 من ذات القانون .
[1] من المقرر أن مناط تطبيق المادة 88 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه .
[2] لما كان ذلك وكانت المادة 121\2 عقوبات تنص على أنه يجوز في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية كما تنص المادة 129 من القانون على أنه لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع – وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو سلوكه أو ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخري- لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ارتكب جرائم معاقب عليها بالحبس وهي عقوبة مقيده للحرية وثبت من اعترافه ارتكاب هذه الجرائم وكان تقدير حالة المتهم ومدى خطورته تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع حسبما يتبين من ظروف الدعوى وملابساتها من ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع لصورة الدعوى وأدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت ---------------- بأنه في يوم 16\10\2006 بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
1- قام بتعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها.
2- قاد المركبة رقم (87721\a خ دبي ) وهو واقع تحت تأثير الكحول.
3- قاد المركبة المرقمة أعلاه بتهور ودون الأخذ بظروف الحال وذلك بعدم السيطرة على مقود السيارة مما أدى إلى انحرافه لجهة اليمين وصدمه المركبة رقم (16961\a خ دبي) التي كانت متوقفة خارج نهر الطريق.
4- تسبب بخطئه بالقيادة بإلحاق أضرار بممتلكات الغير والمركبتين المبينتين أعلاه.
5- لم يقم بإبراز رخصة القيادة للشرطة حال طلبهم ذلك.
وطلبت عقابه بالمواد (49\7 ، 58\1 ، 53\2 ، 54 ، 48) من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 والمادتين ( 3 ، 7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية.
وبتاريخ 19\12\2006 حكمت محكمة أول درجة بإبعاده عن الدولة عن التهم الأربع الأولى وتغريمه 1500 درهم عن التهمة الخامسة .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 6410\2006 وبتاريخ 28\1\2007 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 26\2\2007 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضي عليه بعقوبة مستقلة عن التهمة الخامسة حال ارتباطها بالتهم الأربع الأولى إذ أن هناك علاقة وثيقة وارتباط لا يقبل التجزئة بينها وبين التهم الأربع الأولى كما قضي بعقوبة الإبعاد عن التهم الأربع الأولى حالة عدم توافر شروط الإبعاد عملاً بالمادة 121\1 عقوبات ذلك أن المادة 129 عقوبات حددت نطاق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 121 وبينت شروط تطبيقها ولم يثبت أن حالة الطاعن خطر على المجتمع أو يتبين ذلك من ناحية أو سلوكه وتوقيع عقوبة الحبس عليه قد تكون زاجراً له ولم يأخذ الحكم الطاعن بالأعذار والظروف المخففة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من اعتراف الطاعن بدرجتي التقاضي وتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث- لما كان ذلك وكان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 88 عقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه المادة وتقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يقم بإثارة موضوع الارتباط أمام محكمة الموضوع من ثم لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد- لما كان ذلك وكانت المادة 121\2 عقوبات تنص على أنه يجوز في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم بالعقوبة المقيدة للحرية كما تنص المادة 129 من القانون على أنه لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع – وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو سلوكه أو ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على ارتكاب جريمة أخري- لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد ارتكب جرائم معاقب عليها بالحبس وهي عقوبة مقيده للحرية وثبت من اعترافه ارتكاب هذه الجرائم وكان تقدير حالة المتهم ومدى خطورته تخضع لمطلق تقدير قاضي الموضوع حسبما يتبين من ظروف الدعوى وملابساتها من ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يعد وأن يكون جدلاً موضوعياً حول تقدير محكمة الموضوع لصورة الدعوى وأدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التامين.