مشاهدة النسخة كاملة : قضية عمالية, الرجاء أفيدوني
nezar982
11-12-2011, 04:27 PM
انا مهندس عملت في شركة مقاولات لمدة سنة و سبعة شهور , عقدي مع الشركة غير محدد ,مقر الشركة الرئيسي في المنطقة الحرة بجبل علي, إمارة دبي.
تم فصلي من الشركة بحجة انه لا توجد مشاريع جديدة و انه لا مكان لمنصبي حاليا - مهندس مشروع- في الشركة, إذ أن هذا المنصب عادة ما يوجد في المشاريع الكبيرة فقط.
و عند العودة للشركة أفادوني أنهم سيدفعون مستحقاتي (رواتب ثلاثة شهور متأخرة + تعويضات نهاية الخدمة) كدفعات شهرية و بدون اي ضمانة شيكات , مجرد ورقة موقعة من صاحب الشركة.
جرت العادة في هذه الشركة و نظرا لكثرة الذين تعرّضوا للفصل رفع دعاوى ضد الشركة في المحكمة العمالية بمنطقة العوير بدبي, و لكن هذه الخطوة تأخذ خمس شهور حتى صدور الحكم القطعي نظرا لإستئناف الشركة المتكرر, و وضعي المادي لا يتحمل أن انتظر مثل هذه الفترة. الأمر الذي جعلني اتردد في رفع دعوى قضائية ضد الشركة,
السؤال : كيف لي أن أسرّع إجراءات الدعوة في استصدار حكم قطعي.
لحن_المفارق
11-12-2011, 04:49 PM
السلام عليكم, تستطيع استصدار تصريح عمل مؤقت عن طريق وزاره العمل اثناء سريان القضيه العماليه ....وكذلك تستطيع الغاء بطاقه العمل و القضيه مستمره في المحكمه العماليه....خذ التصريح و روح اشتغل ...
ahhmedalex
11-12-2011, 08:52 PM
ممكن اعرف تعويض نهاية الخدمة كيف يتم حسابة
وهل لو رفع قضية حيكون مستفيد ولا يأخذ المرتب و تعويض نهاية الخدمة اخسن
لانى مشابة انفس الحالة فترة عملى سنة وشهربن
nezar982
11-13-2011, 10:02 PM
نعم و لكن السؤال كيف لي أن أطعن باستئناف الشركة للقضية و هل استطيع تضمين القضية بالنغاذ المعجل دون كفالة.
علي الراعي
11-13-2011, 10:15 PM
الأخ الكريم
بعد التحية ،
لم أستطع فهم هذه الجزئية ؟كيف لي أن أطعن باستئناف الشركة للقضية ؟ وأنت أصلا متردد برفع الدعوى بداية ،
عموما وتعليقا على موضوعك كاملا ،،،
الأصلح لك أن تتقدم بشكوى عمالية ، ومن ثم قضية عمالية
وإذا ما أتت أثرها تكون رابحا فى كل الأحوال ،
فستطالب بالمتأخرات وبدل إنذار وبدل فصل تعسفى ، ومكافآت نهايةالخدمة ، وبدل أجازات ، وشهادة الخبرة ، وغيرها من الطلبات ، وفوق كل هذا وذاك يكون الحكم بالنفاذ المعجل ،
ويمكنك التنفيذ وللشركة الإستئناف من عدمه لن يؤثر على تنفيذك للحكم ،
وفى ذات الوقت برفع الدعوى للمحكمة العمالية سيكون لك الحق بالحصول على تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر ويجدد باستمرار لحين الإنتهاء من الدعوى ،
ولذلك لا تتردد فى الشكوى
ما ضاع حق وراءه مطالب ،
والله ولى التوفيق ،،،
علي الراعي
11-13-2011, 10:22 PM
ممكن اعرف تعويض نهاية الخدمة كيف يتم حسابة
وهل لو رفع قضية حيكون مستفيد ولا يأخذ المرتب و تعويض نهاية الخدمة اخسن
لانى مشابة انفس الحالة فترة عملى سنة وشهربن
الأخ الفاضل
تنص المادة 132 من قانون العمل على :-
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي: 1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى. 2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
و المادة 133 منذات القانون على :-
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة.
وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الأساى غير مشمول بالبدلات أو غيرها طبقا للمادة 134 من قانون العمل
وهذا إذا كان مثل حالت الأخ nezar وكان عقد غير محدد المدة وكان الفصل من جهة رب العمل ،
أما إذا كان العامل هو من ترك العمل بمحض إرادته فالأمور تختلف ،
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.