محمد ابراهيم البادي
03-14-2010, 07:28 PM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح.
* الالتزام .
** اوصاف الالتزام .
*** استخلاص التضامن من نصوص العقد .
الطعون ارقام 312 ـ 374 ـ 401 لسنة 24 القضائية مدني ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2005
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز محمد عبد العزيز و شهاب عبد الرحمن الحمادي
موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ دفاع "الجوهري" ـ دعوى "الدفاع فيها" ـ حكم "عيوب التدليل" ـ اوراق مالية "الاسهم" ـ مؤسسات "الاتصالات" .
الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي ف الدعوى ـ التزام محكمة الموضوع ان تجيب عليه باسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ـ تقدم الخصم بمستندات تمسك بدلالتها وكان من شـأنها التأثير في الدعوى . التفات الحكم عنها كلها او بعضها رغم ما قد يكون لها من دلالة ـ قصور .
مثال : اعتماد تقرير الخبير الذي التفت عن دلالة مستندات تقدم بها الخصوم ولم يواجه دفاعه بشأنها وذلك رغم اعتراض الخصم على التقدير في شأن مطالبة بالارباح والمنح لاسهم مؤسسة الاتصالات تم التنازل عنها لاخر وذلك عن المدة السابقة على التنازل وقد قضى الحكم للطاعن بالارباح دون المنح معتبرا انها وصفان لشيء واحد دون اي سند مما يعيبه بالقصور .
(2) تضامن ـ التزام "اوصافه" ـ اوراق مالية "الاسهم" ـ مؤسسات "اتصالات" ـ عقد "تفسيره" ـ حكم "عيوب التدليل" ـ محكمة الموضوع "ما تلتزم به" .
التضامن بين المديني في تنفيذ الالتزام ـ لا يفترض انما يتقرر بناء على اتفاق او بمقتضى نص في القانون ـ التزام محكمة الموضوع في استخلاصها للتضامن من عبارات العقد ان تبين كيف افادته هذه العبارات و الظروف و الاساس الذي استندت اليه ـ مخالفة ذلك ـ تشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .
مثال : في مطالبة من بائع اسهم مؤسسة اتصالات لشخص اخر ان يؤديا اليه بالتضامن نصيبه من الارباح و المنح التي تقررت لهذه الاسهم عن المدة السابقة على التنازل بمقتضى الحكم بالزامهما باداء الارباح بالتضامن فيما بينهما دون ان يبين الاساس الذي استند اليه في ذلك رغم خلو الاوراق من دليل على استلام المشتري الطاعن من المؤسسة المطعون ضها الثانية اية ارباح مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون و القصور .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها" ـ اثبات "تقدير الادلة" ـ خبرة ـ اوراق مالية "الاسهم" ـ مؤسسات "الاتصالات" .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقارير الخبراء و الموازنة والترجيح بينها ـ من سلطة محكمة الموضوع التي لها ترجيح ما تطمئن اليه و اطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بما واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال : قضى الحكن سائغا سندا لتقرير الخبير بالزام المؤسسة ان تؤدي للمطعون ضدها الاول قيمة ارباح الاسهم عن المدة السابقة على تاريخ تنازله عنها للمطعون ضده الثاني .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان كل طلب او دفاع يدلي به الخصم امام محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يوجب على المحكمة ان تجيب عليه باسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ، وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، فاذا تبنى الحكم تقرير الخبير وكان التقرير التفت عن دلالة مستندات تمسك بها الخصوم ولم يواجه دفاعه بشأنها والرد عليه او اخطأ في تقدير دلالة تلك المستندات تعين على محكمة الموضوع ان تعرض لها وترد على اوجه دفاع الخصم و اعتراضاته على ما انتهى اليه الخبير في تقريره والا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن طلب في صحيفة دعواه امام محكمة الموضوع الحكم له بارباح الاسهم والمنح الخاصة بها الناشئة قبل تاريخ التنازل الصادر منه الى المطعون الثاني في 14/12/1998 على اعتبار ان ما يترتب على الاسهم من ارباح ومنح قبل هذا التاريخ من حق الطاعن دون من آلت اليه ملكية هذه الاسهم وما يتبعها من ارباح ومنح الا ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن المبني على طلب الحكم له بمنح الاسهم بمقولة ان عبارة الارباح مقرونة بعبارة المنح لا يعدو ان يكون الامر من باب ترادف المفردات وليس في الاوراق ما يدل على ان الاسهم موضوع النزاع تنتج ارباحا من وجهة ومنحا من جهة ثانية حتى تتم المطالبة بكل منهما انفراد عن الاخرى ، دون ان يبين السند الذي ركن اليه في اعتبار الارباح والمنح وصفا واحدا ودون ان يعن ببحث دلالة اقرار التنازل الصادر عن الطاعن وكتاب مؤسسة الامارات للاتصالات اللذان تضمنا ان الاسهم ترتب ارباحا ومنحا تقررها المؤسسة وقد تناولها التنازل الذي بموجبه آلت اليه ملكية الاسهم وتوابعها الى المطعون ضده الثاني ، واذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد رفض القضاء بمنح الاسهم على النحو السالف بيانه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
[2] من المقرر ان التضامن بين المدينين ي تنفيذ الالتزامات لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون وعلى محكمة الموضوع اذا استخلصته من عبارات العقد و ظروفه ان تبين كيف افادته هذه العبارات والظروف و الاساس الذي استندت اليه في ترتيب المسئولية التضامنية والا كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتضامن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في اداء المبلغ المحكوم به دون ا يبين سنده في ذلك مكتفيا بالقول ان الثابت من اوراق الدعوى وعلى ما جاء بتقرير الخبرة و اقرار المطعون ضده الثانية بانها سلمت الطاعن ارباحا مستحقة عن الاسهم ف الفترة السابقة على التنازل وان هذا الذي ذهب اليه الحكم لا اصل له في الاوراق ولم يتأيد باي دليل ولا سيما ان ما اثبته التقرير في بيان قيمة الارباح المستحقة على الاسهم قبل وبعد البيع وذلك بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني دون ان يشير الى ان هذا الاخير قد تسلم ارباحا كانت مستحقة للطاعن قبل حصول البيع في تاريخ 14/12/1998 حتى يصح مطالبة هذا الاخير بها قبل المطعون ضدهم الثاني باعتباره مشتريا وقد حصل على ما هو مستحق له من ارباح عن اسهم كانت مملوكة للبائع قبل حصول البيع وايلولة ملكيتها الى المشتري اضف الى ذلك فان الاقرار الذي اتخذه الحكمالمطعون فيه سندا في الدلالة على تحقق واقعة تسلم المطعون ضده الثاني ارباحا عن الفترة السابقة لملكيته للاسهم ولا يصح عده اقرارا الذي يرتب اثرا قانونيا على المقر ذلك ان من المقرر قانونا انه يشترط في الاقرار ان يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعي به في صيغة تنفيذ الحق المقر به على سبيل الجزم و اليفين ولا ينطوي على نقل الالتزام الناشئ للحق الى الغير توصلا الى درء المسئولية عن تحمله ، واذ كان البين من محضر الاجتماع الذي اعده الخبير وضمنه تقريره الحسابي الى ان السيد ------- مسئول الاسهم في الاتصالات قرر امام الخبير ان الارباح الخاصة بالاسهم عن النصف الثاني مت عام 1998 كان من نصيب المتنازل له المطعون ضده الثاني و التي وزعت في سنة 1999 ثم يقرر في ذات الاجتماع ان مصير الارباح و المنح التي استحقت قبل تاريخ عقد التنازل تم صرفها الى الطاعن ، وان هذا الذي قرره مسئول الاسهم لدى المطعون ضدها لا يعد اقرارا بالمعني القانوني فهو لا يعدو ان يكون جوابا لما طرحه الخبير عليه وهو بصدد مناقشته بخصوص الاسهم و الارباح الناتجة عنها التي هي محل نزاع بين الخصوم وانه على فرض اعتباره اقرارا فان ما اقره يكون قاصرا على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره ولا يحتج به على دائنيه ، واذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتضامن بين الطاعن والمطعون ضدها في اداء الدين المقضي به فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
[3] من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ من ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقارير الخبراء و الموازنة و الترجيح بينها من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان ترجح ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد بين اجمالي قيمة الارباح الموزعة للاسهم البالغة خمسة وثمانون الف وثمانمائة وخمسون درهما ما يخص المطعون ضده الاول ------- واحد وثمانون الف وثمانمائة وواحد وخمسون درهم وخمسون فلسا استلم الدفعة الاولى من الارباح الموزعة بموجب شيك رقم 5048 بتاريخ 5/8/1998 بمبلغ 42.925 درهم بينما يستحق المطعون ضده الثاني ------- عن الفترة من 15/12/1998 وحتى 31/12/1998 مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية و تسعون درهم وخمسوم فلسا ، وبذلك يكون الخبير قد التزم نطاق المأمورية المنوطة به المحددة ببيان الارباح الناتجة عن الاسهم محل النزاع التي تقررت قبل وبعد تاريخ 14/12/1998 واحقية كل من طرفي العقد بهذه الارباح وليس في ذلك ما يخالف النظام الاساسي للمؤسسة الطاعنة بخصوص كيفية توزيع الارباح للمساهمين وتحديد تاريخ استحقاقهما لان النزاع المطروح على المحكمة انما يتعلق باستحقاق ارباح عن الاسهم المملوكة للمطعون ضد الاول قبل انتقال ملكية الاسهم الى المطعون ضده الثاني و امتناع المؤسسة عن تسليمها الى المطعون ضده الاول وقد جرى عليه دفاع الخصوم على النحو الذي حصل وقائعه تقرير الخبير ومن ثم الحكم المطعون فيه ، واذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فيما خلص اليه من تبيان حقوق المطعون ضده الاول من ارباح ترتبت على الاسهم المملوكة له قبل اقرار تنازله عنها الى المطعون ضده الثاني ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عنها وكان التقرير قد بني على اسس فنية اطمئن الحكم الى سلامتها و صحة النتائج التي توصل اليها في هذا الخصوص فان قضاءه يكون قائما على ما له اصل ثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومبنيا على اسباب سائغة تكفي لحمله .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعون استوفت اوضاعها الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن في الطعن رقم 312 لسنة 24 ق اقام الدعوى 343 لسنة 2000 مدني ابوظبي ضد المطعون ضدهما بطلب ندب خبير حسابي لبيان الارباح و المنح عن اسمهمه موضوع التنازل عنها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 14/12/1998 واحتساب قيمتها عن كامل الاسهم المتنازل عنها وعددها 1717 سهما والزامهما بالتضامن با يدفعا له بما يسفر عنه تقرير الخبير مع الفائدة القانونية منذ تاريخ استحقاقها وحتى تمام صرفها وقال شرحا لدعواه انه بموجب اقرار تنازل عن ملكية لاسهم المؤرخ 14/12/1998 تنازل المطعون ضده الثاني عن عدد 1717 سهما من اسهم مؤسسة الامارات للاتصالات ـ المطعون ضدها الاولى ـ وقد نص الاقرار على ان الاسهم والمنح الخاصة فيها تكون من حق المتنازل له وهو ما يعني ان كافة ارباح الاسهم والناشئة قبل تاريخ التنازل تكون من حق الطاعن وبموجب ذلك ارسل خطابا الى المطعون ضدها الاولى يلتمس فيه احتساب الارباح و المنح الا انها اجابته انه ليس له اي ارباح او اسهم حتى 14/12/1998 ومن اجل ذلك كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة بعد ان ندبت خبيرا حسابيا اودع تقريره قضت في 27/11/2001 بالزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدي للطاعن مبلغ 42.926.50 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، واذ استأنف الطاعن برقم 935/2001 ، كما استأنفت المطعون ضدها الاولى برقم945/2001 ومحكمة الاستئناف قضت في 16/2/2002 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بالزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا للطاعن مبلغ 38.926.50 درهما عوضوا عن بملغ 42.926.50 درهم .....الخ ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بلطعن رقم 312 لسنة 24 ق ، كما طعن ----- بالطعن رقم 374 لسنة24 ق ، ومؤسسة الامارات للاتصالات بالطعن رقم 401 لسنة 24 ق ، وامرت المحكمة بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكما واحدا .
أولاً: الطعن رقم 312 لسنة 24 ق :-
حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ قرران الاباح المطالب بها هي بذاتها منح الاسهم وبالتالي عدم جواز مطالبة احدهما على استقلال عن الاخر على الرغم من ان هناك ثمة تفرقة بين طلب الارباح وبين منح الاسهم التي تصدرها المطعون ضدها الاولى لحاملي الاسهم وه ما قررته هذه الاخيرة من وجود منح الاسهم الى جانب الارباح بما مؤداه انهما لا يندمجان في معنى واحد ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه هذا عن اجابة الطاعن الى اعادة المأمورية للخبير لاحتساب حقوقه من منح الاسهم فانه يكون مشوبا با يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان كل طلب او دفاع يدلي به الخصم امام محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يوجب على المحكمة ان تجيب عليه باسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ، وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، فاذا تبنى الحكم تقرير الخبير وكان التقرير التفت عن دلالة مستندات تمسك بها الخصوم ولم يواجه دفاعه بشأنها والرد عليه او اخطأ في تقدير دلالة تلك المستندات تعين على محكمة الموضوع ان تعرض لها وترد على اوجه دفاع الخصم و اعتراضاته على ما انتهى اليه الخبير في تقريره والا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن طلب في صحيفة دعواه امام محكمة الموضوع الحكم له بارباح الاسهم والمنح الخاصة بها الناشئة قبل تاريخ التنازل الصادر منه الى المطعون الثاني في 14/12/1998 على اعتبار ان ما يترتب على الاسهم من ارباح ومنح قبل هذا التاريخ من حق الطاعن دون من آلت اليه ملكية هذه الاسهم وما يتبعها من ارباح ومنح الا ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن المبني على طلب الحكم له بمنح الاسهم بمقولة ان عبارة الارباح مقرونة بعبارة المنح لا يعدو ان يكون الامر من باب ترادف المفردات وليس في الاوراق ما يدل على ان الاسهم موضوع النزاع تنتج ارباحا من وجهة ومنحا من جهة ثانية حتى تتم المطالبة بكل منهما انفراد عن الاخرى ، دون ان يبين السند الذي ركن اليه في اعتبار الارباح والمنح وصفا واحدا ودون ان يعن ببحث دلالة اقرار التنازل الصادر عن الطاعن وكتاب مؤسسة الامارات للاتصالات اللذان تضمنا ان الاسهم ترتب ارباحا ومنحا تقررها المؤسسة وقد تناولها التنازل الذي بموجبه آلت اليه ملكية الاسهم وتوابعها الى المطعون ضده الثاني ، واذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد رفض القضاء بمنح الاسهم على النحو السالف بيانه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
ثانياً : الطعن رقم 374 لسنة 24 ق .
حيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تأويله اذ قضى عليه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية رغم انه لا علاقة له بالارباح الخاص بالاسهم المملوكة للمطعون ضده الاول عن الفترة اللاحقة لتاريخ التنازل وذلك حسبما اوراه تقرير الخبرة بالاضافة الى ان الاقرار المنسوب الى المطعون ضدها الثانية بانها سلمت الارباح للطاعن ولا يصح اعتباره دليلا في الاثبات لان حجية هذا الاقرار تكون مقصورة على المقرر دون ان تتعداه الى غيره ، كما ان الحكم شابه الخطأ في تفسير عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني دون ان يعمل ارادة الطرفين التي اتجهت الى ان المشتري يستحق الارباح والمنح التي تقررت من جانب المطعون ضدها الاولى دون ان يكون للبائع اي حق في الارباح كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر ان التضامن بين المدينين ي تنفيذ الالتزامات لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون وعلى محكمة الموضوع اذا استخلصته من عبارات العقد و ظروفه ان تبين كيف افادته هذه العبارات والظروف و الاساس الذي استندت اليه في ترتيب المسئولية التضامنية والا كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتضامن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في اداء المبلغ المحكوم به دون ا يبين سنده في ذلك مكتفيا بالقول ان الثابت من اوراق الدعوى وعلى ما جاء بتقرير الخبرة و اقرار المطعون ضده الثانية بانها سلمت الطاعن ارباحا مستحقة عن الاسهم ف الفترة السابقة على التنازل وان هذا الذي ذهب اليه الحكم لا اصل له في الاوراق ولم يتأيد باي دليل ولا سيما ان ما اثبته التقرير في بيان قيمة الارباح المستحقة على الاسهم قبل وبعد البيع وذلك بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني دون ان يشير الى ان هذا الاخير قد تسلم ارباحا كانت مستحقة للطاعن قبل حصول البيع في تاريخ 14/12/1998 حتى يصح مطالبة هذا الاخير بها قبل المطعون ضدهم الثاني باعتباره مشتريا وقد حصل على ما هو مستحق له من ارباح عن اسهم كانت مملوكة للبائع قبل حصول البيع وايلولة ملكيتها الى المشتري اضف الى ذلك فان الاقرار الذي اتخذه الحكمالمطعون فيه سندا في الدلالة على تحقق واقعة تسلم المطعون ضده الثاني ارباحا عن الفترة السابقة لملكيته للاسهم ولا يصح عده اقرارا الذي يرتب اثرا قانونيا على المقر ذلك ان من المقرر قانونا انه يشترط في الاقرار ان يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعي به في صيغة تنفيذ الحق المقر به على سبيل الجزم و اليفين ولا ينطوي على نقل الالتزام الناشئ للحق الى الغير توصلا الى درء المسئولية عن تحمله ، واذ كان البين من محضر الاجتماع الذي اعده الخبير وضمنه تقريره الحسابي الى ان السيد ------- مسئول الاسهم في الاتصالات قرر امام الخبير ان الارباح الخاصة بالاسهم عن النصف الثاني مت عام 1998 كان من نصيب المتنازل له المطعون ضده الثاني و التي وزعت في سنة 1999 ثم يقرر في ذات الاجتماع ان مصير الارباح و المنح التي استحقت قبل تاريخ عقد التنازل تم صرفها الى الطاعن ، وان هذا الذي قرره مسئول الاسهم لدى المطعون ضدها لا يعد اقرارا بالمعني القانوني فهو لا يعدو ان يكون جوابا لما طرحه الخبير عليه وهو بصدد مناقشته بخصوص الاسهم و الارباح الناتجة عنها التي هي محل نزاع بين الخصوم وانه على فرض اعتباره اقرارا فان ما اقره يكون قاصرا على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره ولا يحتج به على دائنيه ، واذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتضامن بين الطاعن والمطعون ضدها في اداء الدين المقضي به فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع بخصوص ما ورد في هذا الطعن صالح للفصل فيه فان المحكة تتصدى للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي .
ثالثاً: الطعن 401 لسنة 24 ق :
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ قضى بالزامها بالتضامن من المطعون ضده الثاني رغم ان الاخير استلم الارباح المقضي بها بما يوجب اخراجها من الدعوى كما انها تمسكت بمخالفة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لقانون تأسيس المؤسسة فيما يتعلق بتوزيع الارباح وتاريخ استحقاقها الا ان الحكم الفتت عن هذا الدفاع بمقولة ان المؤسسة ليس لها ان يحتج بقانون تأسيسها على منح تلك الارباح لشخص تملك اسهما بتاريخ لاحق على استحقاقها مستندا في ذلك اقرار التنازل المؤرخ 14/12/1998 المتضمن ان ملكية الاسهم و ارباحها ومنحها التي تقررت بعد هذا التاريخ يكون من حق المتنازل له رغم ان العبرة في استحقاق تلك الارباح هو من تاريخ توزيعها ورتب الحكم على ذلك بان الارباح خي من حق المطعون ضده الاول دون الاعتداد بما يقرره النظام الاساسي للطاعنة المتضمن ان توزيع الارباح انما يتوقف من وقت وقف التداول في الاسهم كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي برمته مردود بما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ من ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقارير الخبراء و الموازنة و الترجيح بينها من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان ترجح ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد بين اجمالي قيمة الارباح الموزعة للاسهم البالغة خمسة وثمانون الف وثمانمائة وخمسون درهما ما يخص المطعون ضده الاول ------- واحد وثمانون الف وثمانمائة وواحد وخمسون درهم وخمسون فلسا استلم الدفعة الاولى من الارباح الموزعة بموجب شيك رقم 5048 بتاريخ 5/8/1998 بمبلغ 42.925 درهم بينما يستحق المطعون ضده الثاني ------- عن الفترة من 15/12/1998 وحتى 31/12/1998 مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية و تسعون درهم وخمسوم فلسا ، وبذلك يكون الخبير قد التزم نطاق المأمورية المنوطة به المحددة ببيان الارباح الناتجة عن الاسهم محل النزاع التي تقررت قبل وبعد تاريخ 14/12/1998 واحقية كل من طرفي العقد بهذه الارباح وليس في ذلك ما يخالف النظام الاساسي للمؤسسة الطاعنة بخصوص كيفية توزيع الارباح للمساهمين وتحديد تاريخ استحقاقهما لان النزاع المطروح على المحكمة انما يتعلق باستحقاق ارباح عن الاسهم المملوكة للمطعون ضد الاول قبل انتقال ملكية الاسهم الى المطعون ضده الثاني و امتناع المؤسسة عن تسليمها الى المطعون ضده الاول وقد جرى عليه دفاع الخصوم على النحو الذي حصل وقائعه تقرير الخبير ومن ثم الحكم المطعون فيه ، واذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فيما خلص اليه من تبيان حقوق المطعون ضده الاول من ارباح ترتبت على الاسهم المملوكة له قبل اقرار تنازله عنها الى المطعون ضده الثاني ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عنها وكان التقرير قد بني على اسس فنية اطمئن الحكم الى سلامتها و صحة النتائج التي توصل اليها في هذا الخصوص فان قضاءه يكون قائما على ما له اصل ثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومبنيا على اسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا يجدي الطاعنة التذرع بنظامها الاساسي ودفاعها المبني على المطعون ضده الاول تسلم الارباح المقضي بها بما يتعين اخراجها من الدعوى متى كانت المؤسسة المنوط بها الحفاظ على الاسهم المملوكة للمساهمين وما يترتب عليها من حقوق مستحقة لهم و التي من بينها الارباح المقررة ولم تقدم هي من جانبها اي دليل على وفائها بهذا الالتزام تجاه المطعون ضده الاول كما سلف بيانه في الرد على اوجه النعي في الطعن رقم 374 لسنة 24 ق واذ كان ما تقدم وقد التزم الحكم المطعون فيه بخصوص ما ورد في هذا النعي صحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير اساس خليقا بالرفض .
* الالتزام .
** اوصاف الالتزام .
*** استخلاص التضامن من نصوص العقد .
الطعون ارقام 312 ـ 374 ـ 401 لسنة 24 القضائية مدني ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 30 مارس 2005
برئاسة القاضي محمد عبد القادر السلطي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد العزيز محمد عبد العزيز و شهاب عبد الرحمن الحمادي
موجز القاعدة :-
(1) محكمة الموضوع "ما تلتزم به" ـ دفاع "الجوهري" ـ دعوى "الدفاع فيها" ـ حكم "عيوب التدليل" ـ اوراق مالية "الاسهم" ـ مؤسسات "الاتصالات" .
الطلب او وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي ف الدعوى ـ التزام محكمة الموضوع ان تجيب عليه باسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ـ تقدم الخصم بمستندات تمسك بدلالتها وكان من شـأنها التأثير في الدعوى . التفات الحكم عنها كلها او بعضها رغم ما قد يكون لها من دلالة ـ قصور .
مثال : اعتماد تقرير الخبير الذي التفت عن دلالة مستندات تقدم بها الخصوم ولم يواجه دفاعه بشأنها وذلك رغم اعتراض الخصم على التقدير في شأن مطالبة بالارباح والمنح لاسهم مؤسسة الاتصالات تم التنازل عنها لاخر وذلك عن المدة السابقة على التنازل وقد قضى الحكم للطاعن بالارباح دون المنح معتبرا انها وصفان لشيء واحد دون اي سند مما يعيبه بالقصور .
(2) تضامن ـ التزام "اوصافه" ـ اوراق مالية "الاسهم" ـ مؤسسات "اتصالات" ـ عقد "تفسيره" ـ حكم "عيوب التدليل" ـ محكمة الموضوع "ما تلتزم به" .
التضامن بين المديني في تنفيذ الالتزام ـ لا يفترض انما يتقرر بناء على اتفاق او بمقتضى نص في القانون ـ التزام محكمة الموضوع في استخلاصها للتضامن من عبارات العقد ان تبين كيف افادته هذه العبارات و الظروف و الاساس الذي استندت اليه ـ مخالفة ذلك ـ تشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب .
مثال : في مطالبة من بائع اسهم مؤسسة اتصالات لشخص اخر ان يؤديا اليه بالتضامن نصيبه من الارباح و المنح التي تقررت لهذه الاسهم عن المدة السابقة على التنازل بمقتضى الحكم بالزامهما باداء الارباح بالتضامن فيما بينهما دون ان يبين الاساس الذي استند اليه في ذلك رغم خلو الاوراق من دليل على استلام المشتري الطاعن من المؤسسة المطعون ضها الثانية اية ارباح مما يعيب الحكم بالخطأ في القانون و القصور .
(3) محكمة الموضوع "سلطتها" ـ اثبات "تقدير الادلة" ـ خبرة ـ اوراق مالية "الاسهم" ـ مؤسسات "الاتصالات" .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقارير الخبراء و الموازنة والترجيح بينها ـ من سلطة محكمة الموضوع التي لها ترجيح ما تطمئن اليه و اطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بما واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله .
مثال : قضى الحكن سائغا سندا لتقرير الخبير بالزام المؤسسة ان تؤدي للمطعون ضدها الاول قيمة ارباح الاسهم عن المدة السابقة على تاريخ تنازله عنها للمطعون ضده الثاني .
القاعدة القانونية :-
[1] من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان كل طلب او دفاع يدلي به الخصم امام محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يوجب على المحكمة ان تجيب عليه باسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ، وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، فاذا تبنى الحكم تقرير الخبير وكان التقرير التفت عن دلالة مستندات تمسك بها الخصوم ولم يواجه دفاعه بشأنها والرد عليه او اخطأ في تقدير دلالة تلك المستندات تعين على محكمة الموضوع ان تعرض لها وترد على اوجه دفاع الخصم و اعتراضاته على ما انتهى اليه الخبير في تقريره والا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن طلب في صحيفة دعواه امام محكمة الموضوع الحكم له بارباح الاسهم والمنح الخاصة بها الناشئة قبل تاريخ التنازل الصادر منه الى المطعون الثاني في 14/12/1998 على اعتبار ان ما يترتب على الاسهم من ارباح ومنح قبل هذا التاريخ من حق الطاعن دون من آلت اليه ملكية هذه الاسهم وما يتبعها من ارباح ومنح الا ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن المبني على طلب الحكم له بمنح الاسهم بمقولة ان عبارة الارباح مقرونة بعبارة المنح لا يعدو ان يكون الامر من باب ترادف المفردات وليس في الاوراق ما يدل على ان الاسهم موضوع النزاع تنتج ارباحا من وجهة ومنحا من جهة ثانية حتى تتم المطالبة بكل منهما انفراد عن الاخرى ، دون ان يبين السند الذي ركن اليه في اعتبار الارباح والمنح وصفا واحدا ودون ان يعن ببحث دلالة اقرار التنازل الصادر عن الطاعن وكتاب مؤسسة الامارات للاتصالات اللذان تضمنا ان الاسهم ترتب ارباحا ومنحا تقررها المؤسسة وقد تناولها التنازل الذي بموجبه آلت اليه ملكية الاسهم وتوابعها الى المطعون ضده الثاني ، واذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد رفض القضاء بمنح الاسهم على النحو السالف بيانه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
[2] من المقرر ان التضامن بين المدينين ي تنفيذ الالتزامات لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون وعلى محكمة الموضوع اذا استخلصته من عبارات العقد و ظروفه ان تبين كيف افادته هذه العبارات والظروف و الاساس الذي استندت اليه في ترتيب المسئولية التضامنية والا كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتضامن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في اداء المبلغ المحكوم به دون ا يبين سنده في ذلك مكتفيا بالقول ان الثابت من اوراق الدعوى وعلى ما جاء بتقرير الخبرة و اقرار المطعون ضده الثانية بانها سلمت الطاعن ارباحا مستحقة عن الاسهم ف الفترة السابقة على التنازل وان هذا الذي ذهب اليه الحكم لا اصل له في الاوراق ولم يتأيد باي دليل ولا سيما ان ما اثبته التقرير في بيان قيمة الارباح المستحقة على الاسهم قبل وبعد البيع وذلك بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني دون ان يشير الى ان هذا الاخير قد تسلم ارباحا كانت مستحقة للطاعن قبل حصول البيع في تاريخ 14/12/1998 حتى يصح مطالبة هذا الاخير بها قبل المطعون ضدهم الثاني باعتباره مشتريا وقد حصل على ما هو مستحق له من ارباح عن اسهم كانت مملوكة للبائع قبل حصول البيع وايلولة ملكيتها الى المشتري اضف الى ذلك فان الاقرار الذي اتخذه الحكمالمطعون فيه سندا في الدلالة على تحقق واقعة تسلم المطعون ضده الثاني ارباحا عن الفترة السابقة لملكيته للاسهم ولا يصح عده اقرارا الذي يرتب اثرا قانونيا على المقر ذلك ان من المقرر قانونا انه يشترط في الاقرار ان يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعي به في صيغة تنفيذ الحق المقر به على سبيل الجزم و اليفين ولا ينطوي على نقل الالتزام الناشئ للحق الى الغير توصلا الى درء المسئولية عن تحمله ، واذ كان البين من محضر الاجتماع الذي اعده الخبير وضمنه تقريره الحسابي الى ان السيد ------- مسئول الاسهم في الاتصالات قرر امام الخبير ان الارباح الخاصة بالاسهم عن النصف الثاني مت عام 1998 كان من نصيب المتنازل له المطعون ضده الثاني و التي وزعت في سنة 1999 ثم يقرر في ذات الاجتماع ان مصير الارباح و المنح التي استحقت قبل تاريخ عقد التنازل تم صرفها الى الطاعن ، وان هذا الذي قرره مسئول الاسهم لدى المطعون ضدها لا يعد اقرارا بالمعني القانوني فهو لا يعدو ان يكون جوابا لما طرحه الخبير عليه وهو بصدد مناقشته بخصوص الاسهم و الارباح الناتجة عنها التي هي محل نزاع بين الخصوم وانه على فرض اعتباره اقرارا فان ما اقره يكون قاصرا على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره ولا يحتج به على دائنيه ، واذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتضامن بين الطاعن والمطعون ضدها في اداء الدين المقضي به فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
[3] من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ من ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقارير الخبراء و الموازنة و الترجيح بينها من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان ترجح ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد بين اجمالي قيمة الارباح الموزعة للاسهم البالغة خمسة وثمانون الف وثمانمائة وخمسون درهما ما يخص المطعون ضده الاول ------- واحد وثمانون الف وثمانمائة وواحد وخمسون درهم وخمسون فلسا استلم الدفعة الاولى من الارباح الموزعة بموجب شيك رقم 5048 بتاريخ 5/8/1998 بمبلغ 42.925 درهم بينما يستحق المطعون ضده الثاني ------- عن الفترة من 15/12/1998 وحتى 31/12/1998 مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية و تسعون درهم وخمسوم فلسا ، وبذلك يكون الخبير قد التزم نطاق المأمورية المنوطة به المحددة ببيان الارباح الناتجة عن الاسهم محل النزاع التي تقررت قبل وبعد تاريخ 14/12/1998 واحقية كل من طرفي العقد بهذه الارباح وليس في ذلك ما يخالف النظام الاساسي للمؤسسة الطاعنة بخصوص كيفية توزيع الارباح للمساهمين وتحديد تاريخ استحقاقهما لان النزاع المطروح على المحكمة انما يتعلق باستحقاق ارباح عن الاسهم المملوكة للمطعون ضد الاول قبل انتقال ملكية الاسهم الى المطعون ضده الثاني و امتناع المؤسسة عن تسليمها الى المطعون ضده الاول وقد جرى عليه دفاع الخصوم على النحو الذي حصل وقائعه تقرير الخبير ومن ثم الحكم المطعون فيه ، واذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فيما خلص اليه من تبيان حقوق المطعون ضده الاول من ارباح ترتبت على الاسهم المملوكة له قبل اقرار تنازله عنها الى المطعون ضده الثاني ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عنها وكان التقرير قد بني على اسس فنية اطمئن الحكم الى سلامتها و صحة النتائج التي توصل اليها في هذا الخصوص فان قضاءه يكون قائما على ما له اصل ثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومبنيا على اسباب سائغة تكفي لحمله .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعون استوفت اوضاعها الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن في الطعن رقم 312 لسنة 24 ق اقام الدعوى 343 لسنة 2000 مدني ابوظبي ضد المطعون ضدهما بطلب ندب خبير حسابي لبيان الارباح و المنح عن اسمهمه موضوع التنازل عنها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 14/12/1998 واحتساب قيمتها عن كامل الاسهم المتنازل عنها وعددها 1717 سهما والزامهما بالتضامن با يدفعا له بما يسفر عنه تقرير الخبير مع الفائدة القانونية منذ تاريخ استحقاقها وحتى تمام صرفها وقال شرحا لدعواه انه بموجب اقرار تنازل عن ملكية لاسهم المؤرخ 14/12/1998 تنازل المطعون ضده الثاني عن عدد 1717 سهما من اسهم مؤسسة الامارات للاتصالات ـ المطعون ضدها الاولى ـ وقد نص الاقرار على ان الاسهم والمنح الخاصة فيها تكون من حق المتنازل له وهو ما يعني ان كافة ارباح الاسهم والناشئة قبل تاريخ التنازل تكون من حق الطاعن وبموجب ذلك ارسل خطابا الى المطعون ضدها الاولى يلتمس فيه احتساب الارباح و المنح الا انها اجابته انه ليس له اي ارباح او اسهم حتى 14/12/1998 ومن اجل ذلك كانت الدعوى ، ومحكمة اول درجة بعد ان ندبت خبيرا حسابيا اودع تقريره قضت في 27/11/2001 بالزام المطعون ضدها الاولى بان تؤدي للطاعن مبلغ 42.926.50 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، واذ استأنف الطاعن برقم 935/2001 ، كما استأنفت المطعون ضدها الاولى برقم945/2001 ومحكمة الاستئناف قضت في 16/2/2002 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بالزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بان يدفعا للطاعن مبلغ 38.926.50 درهما عوضوا عن بملغ 42.926.50 درهم .....الخ ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بلطعن رقم 312 لسنة 24 ق ، كما طعن ----- بالطعن رقم 374 لسنة24 ق ، ومؤسسة الامارات للاتصالات بالطعن رقم 401 لسنة 24 ق ، وامرت المحكمة بضم الطعون الثلاثة ليصدر فيهم حكما واحدا .
أولاً: الطعن رقم 312 لسنة 24 ق :-
حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع اذ قرران الاباح المطالب بها هي بذاتها منح الاسهم وبالتالي عدم جواز مطالبة احدهما على استقلال عن الاخر على الرغم من ان هناك ثمة تفرقة بين طلب الارباح وبين منح الاسهم التي تصدرها المطعون ضدها الاولى لحاملي الاسهم وه ما قررته هذه الاخيرة من وجود منح الاسهم الى جانب الارباح بما مؤداه انهما لا يندمجان في معنى واحد ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجبه هذا عن اجابة الطاعن الى اعادة المأمورية للخبير لاحتساب حقوقه من منح الاسهم فانه يكون مشوبا با يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان كل طلب او دفاع يدلي به الخصم امام محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم ان تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يوجب على المحكمة ان تجيب عليه باسباب سائغة تكفي لحمل قضائها ، وانه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها او بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب ، فاذا تبنى الحكم تقرير الخبير وكان التقرير التفت عن دلالة مستندات تمسك بها الخصوم ولم يواجه دفاعه بشأنها والرد عليه او اخطأ في تقدير دلالة تلك المستندات تعين على محكمة الموضوع ان تعرض لها وترد على اوجه دفاع الخصم و اعتراضاته على ما انتهى اليه الخبير في تقريره والا كان حكمها مشوبا بالقصور المبطل .
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن طلب في صحيفة دعواه امام محكمة الموضوع الحكم له بارباح الاسهم والمنح الخاصة بها الناشئة قبل تاريخ التنازل الصادر منه الى المطعون الثاني في 14/12/1998 على اعتبار ان ما يترتب على الاسهم من ارباح ومنح قبل هذا التاريخ من حق الطاعن دون من آلت اليه ملكية هذه الاسهم وما يتبعها من ارباح ومنح الا ان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن المبني على طلب الحكم له بمنح الاسهم بمقولة ان عبارة الارباح مقرونة بعبارة المنح لا يعدو ان يكون الامر من باب ترادف المفردات وليس في الاوراق ما يدل على ان الاسهم موضوع النزاع تنتج ارباحا من وجهة ومنحا من جهة ثانية حتى تتم المطالبة بكل منهما انفراد عن الاخرى ، دون ان يبين السند الذي ركن اليه في اعتبار الارباح والمنح وصفا واحدا ودون ان يعن ببحث دلالة اقرار التنازل الصادر عن الطاعن وكتاب مؤسسة الامارات للاتصالات اللذان تضمنا ان الاسهم ترتب ارباحا ومنحا تقررها المؤسسة وقد تناولها التنازل الذي بموجبه آلت اليه ملكية الاسهم وتوابعها الى المطعون ضده الثاني ، واذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه وقد رفض القضاء بمنح الاسهم على النحو السالف بيانه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
ثانياً : الطعن رقم 374 لسنة 24 ق .
حيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تأويله اذ قضى عليه بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية رغم انه لا علاقة له بالارباح الخاص بالاسهم المملوكة للمطعون ضده الاول عن الفترة اللاحقة لتاريخ التنازل وذلك حسبما اوراه تقرير الخبرة بالاضافة الى ان الاقرار المنسوب الى المطعون ضدها الثانية بانها سلمت الارباح للطاعن ولا يصح اعتباره دليلا في الاثبات لان حجية هذا الاقرار تكون مقصورة على المقرر دون ان تتعداه الى غيره ، كما ان الحكم شابه الخطأ في تفسير عقد البيع المبرم بين الطاعن والمطعون ضده الثاني دون ان يعمل ارادة الطرفين التي اتجهت الى ان المشتري يستحق الارباح والمنح التي تقررت من جانب المطعون ضدها الاولى دون ان يكون للبائع اي حق في الارباح كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان من المقرر ان التضامن بين المدينين ي تنفيذ الالتزامات لا يفترض ولا يؤخذ بالظن وانما يكون بناء على اتفاق او نص في القانون وعلى محكمة الموضوع اذا استخلصته من عبارات العقد و ظروفه ان تبين كيف افادته هذه العبارات والظروف و الاساس الذي استندت اليه في ترتيب المسئولية التضامنية والا كان حكمها مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون فضلا عن القصور في التسبيب ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بتضامن الطاعن والمطعون ضدها الثانية في اداء المبلغ المحكوم به دون ا يبين سنده في ذلك مكتفيا بالقول ان الثابت من اوراق الدعوى وعلى ما جاء بتقرير الخبرة و اقرار المطعون ضده الثانية بانها سلمت الطاعن ارباحا مستحقة عن الاسهم ف الفترة السابقة على التنازل وان هذا الذي ذهب اليه الحكم لا اصل له في الاوراق ولم يتأيد باي دليل ولا سيما ان ما اثبته التقرير في بيان قيمة الارباح المستحقة على الاسهم قبل وبعد البيع وذلك بالنسبة للطاعن والمطعون ضده الثاني دون ان يشير الى ان هذا الاخير قد تسلم ارباحا كانت مستحقة للطاعن قبل حصول البيع في تاريخ 14/12/1998 حتى يصح مطالبة هذا الاخير بها قبل المطعون ضدهم الثاني باعتباره مشتريا وقد حصل على ما هو مستحق له من ارباح عن اسهم كانت مملوكة للبائع قبل حصول البيع وايلولة ملكيتها الى المشتري اضف الى ذلك فان الاقرار الذي اتخذه الحكمالمطعون فيه سندا في الدلالة على تحقق واقعة تسلم المطعون ضده الثاني ارباحا عن الفترة السابقة لملكيته للاسهم ولا يصح عده اقرارا الذي يرتب اثرا قانونيا على المقر ذلك ان من المقرر قانونا انه يشترط في الاقرار ان يكون صادرا من الخصم عن قصد الاعتراف بالحق المدعي به في صيغة تنفيذ الحق المقر به على سبيل الجزم و اليفين ولا ينطوي على نقل الالتزام الناشئ للحق الى الغير توصلا الى درء المسئولية عن تحمله ، واذ كان البين من محضر الاجتماع الذي اعده الخبير وضمنه تقريره الحسابي الى ان السيد ------- مسئول الاسهم في الاتصالات قرر امام الخبير ان الارباح الخاصة بالاسهم عن النصف الثاني مت عام 1998 كان من نصيب المتنازل له المطعون ضده الثاني و التي وزعت في سنة 1999 ثم يقرر في ذات الاجتماع ان مصير الارباح و المنح التي استحقت قبل تاريخ عقد التنازل تم صرفها الى الطاعن ، وان هذا الذي قرره مسئول الاسهم لدى المطعون ضدها لا يعد اقرارا بالمعني القانوني فهو لا يعدو ان يكون جوابا لما طرحه الخبير عليه وهو بصدد مناقشته بخصوص الاسهم و الارباح الناتجة عنها التي هي محل نزاع بين الخصوم وانه على فرض اعتباره اقرارا فان ما اقره يكون قاصرا على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره ولا يحتج به على دائنيه ، واذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه اذ قضى بالتضامن بين الطاعن والمطعون ضدها في اداء الدين المقضي به فانه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الموضوع بخصوص ما ورد في هذا الطعن صالح للفصل فيه فان المحكة تتصدى للفصل فيه عملا بالمادة 184 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي .
ثالثاً: الطعن 401 لسنة 24 ق :
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع اذ قضى بالزامها بالتضامن من المطعون ضده الثاني رغم ان الاخير استلم الارباح المقضي بها بما يوجب اخراجها من الدعوى كما انها تمسكت بمخالفة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لقانون تأسيس المؤسسة فيما يتعلق بتوزيع الارباح وتاريخ استحقاقها الا ان الحكم الفتت عن هذا الدفاع بمقولة ان المؤسسة ليس لها ان يحتج بقانون تأسيسها على منح تلك الارباح لشخص تملك اسهما بتاريخ لاحق على استحقاقها مستندا في ذلك اقرار التنازل المؤرخ 14/12/1998 المتضمن ان ملكية الاسهم و ارباحها ومنحها التي تقررت بعد هذا التاريخ يكون من حق المتنازل له رغم ان العبرة في استحقاق تلك الارباح هو من تاريخ توزيعها ورتب الحكم على ذلك بان الارباح خي من حق المطعون ضده الاول دون الاعتداد بما يقرره النظام الاساسي للطاعنة المتضمن ان توزيع الارباح انما يتوقف من وقت وقف التداول في الاسهم كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي برمته مردود بما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ من ان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ومنها تقارير الخبراء و الموازنة و الترجيح بينها من سلطة محكمة الموضوع التي لها ان ترجح ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ، لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد بين اجمالي قيمة الارباح الموزعة للاسهم البالغة خمسة وثمانون الف وثمانمائة وخمسون درهما ما يخص المطعون ضده الاول ------- واحد وثمانون الف وثمانمائة وواحد وخمسون درهم وخمسون فلسا استلم الدفعة الاولى من الارباح الموزعة بموجب شيك رقم 5048 بتاريخ 5/8/1998 بمبلغ 42.925 درهم بينما يستحق المطعون ضده الثاني ------- عن الفترة من 15/12/1998 وحتى 31/12/1998 مبلغ ثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية و تسعون درهم وخمسوم فلسا ، وبذلك يكون الخبير قد التزم نطاق المأمورية المنوطة به المحددة ببيان الارباح الناتجة عن الاسهم محل النزاع التي تقررت قبل وبعد تاريخ 14/12/1998 واحقية كل من طرفي العقد بهذه الارباح وليس في ذلك ما يخالف النظام الاساسي للمؤسسة الطاعنة بخصوص كيفية توزيع الارباح للمساهمين وتحديد تاريخ استحقاقهما لان النزاع المطروح على المحكمة انما يتعلق باستحقاق ارباح عن الاسهم المملوكة للمطعون ضد الاول قبل انتقال ملكية الاسهم الى المطعون ضده الثاني و امتناع المؤسسة عن تسليمها الى المطعون ضده الاول وقد جرى عليه دفاع الخصوم على النحو الذي حصل وقائعه تقرير الخبير ومن ثم الحكم المطعون فيه ، واذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير فيما خلص اليه من تبيان حقوق المطعون ضده الاول من ارباح ترتبت على الاسهم المملوكة له قبل اقرار تنازله عنها الى المطعون ضده الثاني ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة عنها وكان التقرير قد بني على اسس فنية اطمئن الحكم الى سلامتها و صحة النتائج التي توصل اليها في هذا الخصوص فان قضاءه يكون قائما على ما له اصل ثابت في الاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومبنيا على اسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا يجدي الطاعنة التذرع بنظامها الاساسي ودفاعها المبني على المطعون ضده الاول تسلم الارباح المقضي بها بما يتعين اخراجها من الدعوى متى كانت المؤسسة المنوط بها الحفاظ على الاسهم المملوكة للمساهمين وما يترتب عليها من حقوق مستحقة لهم و التي من بينها الارباح المقررة ولم تقدم هي من جانبها اي دليل على وفائها بهذا الالتزام تجاه المطعون ضده الاول كما سلف بيانه في الرد على اوجه النعي في الطعن رقم 374 لسنة 24 ق واذ كان ما تقدم وقد التزم الحكم المطعون فيه بخصوص ما ورد في هذا النعي صحيح القانون ومن ثم فان النعي عليه بقالة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير اساس خليقا بالرفض .