مشاهدة النسخة كاملة : بليز ابي رد بسرعه
السلام عليكم
اشحالكم
لو سمحتوا ابي منكم مساعدة بسيطه
لانه الدكاتره عالكورس معقدينا يبون احكام قضائيه في امور معينه
ما عليكم ابر ابي
1- ابي حكم قضائي عن الشكوة في الجرائم المتلازمه
2- ابي حكم قضائي متعلق بالعذر الخاص بالاستفزاز
بليز ابيهم بسرعه عشان اللحق اعلق عليهم
وثااااانكس واااااااايد
:)
قانونية وافتخر
11-13-2011, 05:58 AM
اتفضلي اختي.. حكم مقدم من الاستاذ محمد المغني.. عن الشكوى في الجرائم المتلازمة..
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=10990
قانونية وافتخر
11-13-2011, 06:37 AM
وآخر مقدم من الاستاذ محمد البادي..
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=947
أما عذر الإستفزاز ما لقيت عنه السموحة منج..
وان شاء الله الاعضاء ما بيقصرون معاج..
بالتوفيق :)
قانونية وافتخر
11-15-2011, 01:19 AM
في الخدمة خيو :)
قانونية وافتخر
11-16-2011, 07:21 AM
مدرج ادناه بعض المبادئ الصادرة عن محكمة النقض المصرية في موضوع الشكوى في الجرائم المتلازمة مقدمة من الاستاذ عدالة تقهر الظلم..
من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب
[الطعن رقم 13349 - لسنــة 60 - تاريخ الجلسة 11 \ 03 \ 1998 - مكتب فني 49 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 431]
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
[الطعن رقم 3045 - لسنــة 58 - تاريخ الجلسة 16 \ 10 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 914]
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
[الطعن رقم 296 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 17 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 303]
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو من وكيله الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهي إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة البلاغ الكاذب معاً، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ في القانون
[الطعن رقم 1578 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 26 \ 01 \ 1976 - مكتب فني 27 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 134]
الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما - مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها. ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا - التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة.
[الطعن رقم 40 - لسنــة 35 - تاريخ الجلسة 15 \ 02 \ 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 124
فديتج قانونيه ما تقصرين حياتي مشكوووووره واااايد
ولد راس الخيمة
11-26-2011, 05:05 PM
احاكم صادرة عن محكمة تمييز دبي
ولد راس الخيمة
11-26-2011, 05:07 PM
حكم صادر عن المحكمة الاتحادية العليا تناول موضوع الاستفزاز كعذر مخفف ومدى جواز اعماله في القتل قصاصا وفقا لاحكام الشريعة الاسامية
لما كان استفزاز المجنى عليه للطاعن مردود عليه فى السبب الثانى من أسباب الطعن ، ومن حيث الاعذار التى يلتمس بموجبها النزول بالعقوبة تطبيقا للمادتين 96، 97 عقوبات ، فلئن كانت الاعذار القانونية توجب النزول بالعقوبة ، إلا أن المادة (1) من ذات القانون تنص على أن: تسرى فى جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ........) ومن المقرر فى أحكام الشريعة الإسلامية،أن مناط المسئولية العقل والبلوغ . وأن القصاص إذا توافرت أركانه لا يجوز النزول عنه ، إلا بعفو ممن يملك العفو من اولياء الدم . ولما كان الطاعن قد قتل المجنى عليه وفق ما سبق بيانه . وتحققت فى فعله أركان القصاص وهو مولود فى 17/7/1976 وعمره فى 10/2/1992 تاريخ الواقعة أكثر من من عشرين عاما ، فهو بالغ عاقل . فمن ثم لا يطبق فى حقه العذر القانونى الذى يتعارض مع احكام الشريعة الإسلامية لانه ارتكب جريمة القتل العمد العدوان الموجب للقتل قصاصا . والقتل قصاصا لا يتجزأ. ويكون النعى على غير أساس .
محمد ابراهيم البادي
11-27-2011, 12:15 PM
قانونية و افتخر
و
ولد راس الخيمة
بارك الله فيكم على التدخل السريع هذا
وغفر الله لكما ولوالديكم
طبعا هذا هو العشم في اعضاء منتدى قانون الامارات
قانونية وافتخر
11-29-2011, 04:34 AM
لا شكر على واجب.. ^^
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.