مشاهدة النسخة كاملة : عاجل وضروري
احمد99
11-07-2011, 09:30 PM
بليز بغيت حكم من المحكمة الاتحادية عن الجريمة المتلازمة ضروري بليز
محمد المغني
11-08-2011, 10:23 AM
طعن رقم 5 لسنة 19 القضائية
صادر بتاريخ 26/4 / 1997 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران محمد الرطل البناني والصديق أبو الحسن .
1- وجوب إعتبار وقوع عدة جرائم لغرض واحد وإرتباطها ببعضها إرتباطا غير قابل للتجزئة جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد.
2- عدم جمع فعل الجاني بضرب المجني عليها بسكين وتشويه وجهها وفعل تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني لمحاولته القبض عليه قصد واحد وانتفاء التلازم بين الفعلين.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة " " جريمة " " الجرائم المرتبطة . إرتباط . قانون " تطبيقه ".
- شروط قيام الإرتباط بين الجرائم ؟
- مثال لعدم توافر الإرتباط .
لما كان النص في المادة رقم 88 من قانون العقوبات الاتحادي 1987/3 على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مفاده أنه يتعين لاعمال حكمها توافر شروط ثلاثة .
أولا : أن يصدر عن الجنائي عدة أفعال يشكل كل منها جريمة .
ثانيهما : أن ترتكب هذه الأفعال لغرض واحد .
ثالثها : أن ترتبط الأفعال ببعضها رابطة لا تقبل التجزئة .
وإذا نسب المطعون ضده عدة أفعال ( 1 ) أنه اعتدى مع سبق الإصرار والترصد على سلامة جسم المجني عليها ....... بأن أمسكها وطعنها بسكين ( 2 ) اعتدى على سلامة جسم كل من ........ والطفلة ...... التي كانت تحملها المجني عليها الأولى بأن ضرب كلا منهما بسكين ، وكان الثابت أن الجاني قد استهدف من تعمده المساس بجسم المجني عليها الأولى تشويه وجهها في حين أن تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني كان بسبب محاولته القبض عليه ، وبذلك لا يجمع الفعلين قصد واحد ، هذا بالإضافة الى أنه لا تلازم بين طعن الجاني المجني عليها الأولى بالسكين وطعن المجني عليهما الآخرين فان شروط أعمال الارتباط التي نصت عليها المادة 88 سالفة البيان لا تتوافر في خصوص جريمتي الاعتداء على المجني عليها الأولى والاعتداء على كل من الطفلة التي كانت تحملها والمجني عليها الثاني ، وإذ افرد الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة لكل واحدة من الجريمتين يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن .
المحكمة ،
حيث إن الوقائع ما يبين من الأوراق تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم 1995/9 / 15 بدائرة أبوظبي :
1 – اعتدي عمدا مع سبق الإصرار والترصد والضرب على سلامة جسم المجني عليها ...... وأحدث بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد سكنيا وتربص بها حتى أمسكها بإحدى يديه وطعنها بالسكين بيده الأخرى في وجهها وأحدث به الإصابات على النحو الثابت بالتقرير الطبي .
2 – اعتدي بالضرب عمدا على سلامة جسم ............. و ................ بأن ضرب كلا منهما بسكين وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة أقل من عشرين يوما . وطلبت عقابه طبق أحكام الشريعة الإسلامية والمواد 4 - 2 - 1/337 و2/339 من قانون العقوبات الاتحادي 1987/3 .
فحكمت محكمة أول درجة بإدانته بما أسند إليه وعاقبته تعزيرا بحبسه مدة سنتين اعتبارا من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ، واعتبار الجانب المدني منتهيا لتنازل المجني عليهم عن مطالبته بالتعويض .
فاستأنفت الطاعن برقم 1996/448 واستأنفت النيابة العامة برقم 1996/462 فحكمت المحكمة بضم الاستئنافين ، وبتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبالحبس مدة سنة وتغريمه ألف درهم عن التهمة الثانية على أن تنفذ عقوبة الحبس بالتتابع وإبعاده عن البلاد واثبات تنازل المجني عليهم فطعنت النيابة العامة بالنقض .
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الثابت من الأوراق وجود ارتباط لا يقبل التجزئة بين الجريمتين اللتين ارتكبهما المتهم لأنهما وقعتا لغرض واحد بفعل واحد وليد نشاط إجرامي واحد ، فيتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد ، وقد خالف الحكم المادة 88 عقوبات وعاقبه على كل تهمة بعقوبة مستقلة مما يوجب نقض الحكم جزئيا وتصحيحه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن النص في المادة رقم 88 من قانون العقوبات الاتحادي 1987/3 على أنه ( إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم مفاده أنه يتعين لاعمال حكمها توافر شروط ثلاثة .
أولا : أن يصدر عن الجنائي عدة أفعال يشكل كل منها جريمة .
ثانيهما : أن ترتكب هذه الأفعال لغرض واحد .
ثالثها : أن ترتبط الأفعال ببعضها رابطة لا تقبل التجزئة .
وإذا نسب المطعون ضده عدة أفعال ( 1 ) أنه اعتدى مع سبق الإصرار والترصد على سلامة جسم المجني عليها ........ بأن أمسكها وطعنها بسكين ( 2 ) اعتدى على سلامة جسم كل من .......... والطفلة ....... التي كانت تحملها المجني عليها الأولى بأن ضرب كلا منهما بسكين ، وكان الثابت أن الجاني قد استهدف من تعمده المساس بجسم المجني عليها الأولى تشويه وجهها في حين أن تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني كان بسبب محاولته القبض عليه ، وبذلك لا يجمع الفعلين قصد واحد ان تعمده المساس بجسم المجني عليه الثاني كان بسبب محاولته القبض عليه ، وبذلك لا يجمعه الفعلين قصد واحد ، هذا بالإضافة الى أنه لا تلازم بين طعن الجاني المجني عليها الأولى بالسكين وطعن المجني عليهما الآخرين فان شروط أعمال الارتباط التي نصت عليها المادة 88 سالفة البيان لا تتوافر في خصوص جريمتي الاعتداء على المجني عليها الأولى والاعتداء على كل من الطفلة التي كانت تحملها والمجني عليها الثاني ، وإذ افرد الحكم المطعون فيه عقوبة مستقلة لكل واحدة من الجريمتين يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويتعين رفض الطعن .
قانونية وافتخر
11-09-2011, 02:02 AM
ألف شكر أ. محمد المغني على توفير المطلوب .. والشكر للسائل صاحب الموضوع فقد ضفتم جديدا لمعلوماتي :)
محمد المغني
11-09-2011, 07:07 AM
الزميلة المحترمة / قانونية وأفتخر
لا شكر على واجب ، ونفعنا الله وإياكم بما نسمع ونقرأ وننقل ، والشكر موصول للأخ السائل
احمد99
11-09-2011, 10:55 PM
الشكر لكم جميعا ، وبخاصة اخوي محمد المغني اشكرك جزيل الشكر
علي الراعي
11-09-2011, 11:48 PM
شكرا جزيلا أستاذ محمد المغنى المحترم ،
ولا تحرمنا من مشاركاتك الايجابية كما تعودنا منك
محمد المغني
11-10-2011, 02:39 AM
حضرة الأخ المحترم أحمد 99 ، الشكر لك لأن سؤالك هو ما دعانا للبحث ونقل الحكم المطلوب ونسأل الله أن ينفع به.
أستاذنا الفاضل / علي الراعي ، جزاكم الله خيراً ، ولا حرمنا الله من مشاركاتكم الثرية التي نتعلم منها الكثير، بارك الله فيكم وفي جميع أساتذتنا أعضاء المنتدى المحترمين
قانونية وافتخر
11-13-2011, 06:01 AM
إستاذ الفاضل محمد المغني ..
ممكن تنقل الحكم للقسم المخصص له ؟؟
لتعم الفائدة وحتى لا تضيع مشاركتك بين الصفحات فيضيع الطلاب ولا يجدون مبتغاهم..
وشكرا على حسن تعاونكم ..:)
قانونية وافتخر
11-16-2011, 07:23 AM
مدرج ادناه بعض المبادئ الصادرة عن محكمة النقض المصرية في موضوع الشكوى في الجرائم المتلازمة مقدمة من الاستاذ عدالة تقهر الظلم..
من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية . ولايتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب
[الطعن رقم 13349 - لسنــة 60 - تاريخ الجلسة 11 \ 03 \ 1998 - مكتب فني 49 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 431]
الأصل المقرر بمقتضى المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون، وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد الاستثناء من نص الشارع، ومن ثم فإن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها، أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى، ولما كانت جريمة الاشتراك في تزوير عقد الزواج - التي دين الطاعن بها - مستقلة في ركنها المادي عن جريمة الزنا التي اتهم بها فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت التحقيق في جريمة الاشتراك في التزوير رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق، ويكون تحقيقها صحيحاً في القانون سواء في خصوص جريمة الاشتراك في التزوير أو ما يسفر عنه من جرائم أخرى مما يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى، ما دامت الشكوى قد قدمت قبل رفعها الدعوى إلى جهة الحكم في خصوص جريمة الزنا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - والقول بغير ذلك يؤدي إلى توقف الدعوى الجنائية حالاً بعد حال كلما جد من الوقائع جديد يقتضي تقديم شكوى الأمر الذي تتأذى منه حتماً العدالة الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد
[الطعن رقم 3045 - لسنــة 58 - تاريخ الجلسة 16 \ 10 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 914]
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
[الطعن رقم 296 - لسنــة 57 - تاريخ الجلسة 17 \ 02 \ 1988 - مكتب فني 39 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 303]
لما كان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها، وكانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بنص المادة 305 من قانون العقوبات ليست إحدى الجرائم التي عددت حصراً في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى المجني عليه أو من وكيله الخاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهي إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة البلاغ الكاذب معاً، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ في القانون
[الطعن رقم 1578 - لسنــة 45 - تاريخ الجلسة 26 \ 01 \ 1976 - مكتب فني 27 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 134]
الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها - اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما - مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها. ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث جريمة الزنا - التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة.
[الطعن رقم 40 - لسنــة 35 - تاريخ الجلسة 15 \ 02 \ 1965 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 124
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.