المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بغيت مساعدة لموضوعي


RoOo7_AD
11-04-2011, 06:44 PM
السلام عليكم ورحه الله تعالى ,


انا ابا اعرف كم مده اجازة المرافق الطبي خارج الدوله ......؟؟

انا مهندس في مصنع حكومي يوم عطيتهم الرسالة اني بسافر كمرافق عائلي من الدرجه الاولى قالو لي انهم ما بيعطوني الا 45 يوم اجازه براتب 60 يوم بعدها بدوون راتب و عقبها طرد

هل هدا الكلام صدج ؟؟
انا حسيت عمري وافد لما سمعت هدا الكلام من الموارد البشرية اللي بالمصنع

حد يساعدني بقانون ولا باي شي انا بسافر تاريخ 14 عقب العيد ودا في حل باجل سفري لامريكا اسبوع او اسبوعين

ارجو المساعده

RoOo7_AD
11-06-2011, 03:45 AM
جماعة الخير 35 مشاهد من دووون كومت ينورني بمعلومة ؟؟

علي الراعي
11-06-2011, 05:49 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
اول ما فى شئ اسمه طرد بمجرد اجازات لمرافق ،
وقد يكون اختلط الأمر عليك ، بالنسبة للأجازات المرضية للموظف ذاته ،
ولكن بالنسبة لحالتك فإدارة المكان الذى تعمل به ليست على صواب ،
لأنه فى المادة 59 من قانون الموارد البشرية الجديد ينص على :
(( 1- يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناء على توصية من جهة طبية رسمية، ويجوز للوزير أو من يفوضه تمديد هذه الاجازة لمدة شهرين إضافيين إذا اقتضت الظروف ذلك.
2- يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن اجازة استثنائية براتب اجمالي لمدة لا تزيد على شهرين غير قابلة للتمديد وذلك لمرافقة زوجه الآخر أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى في حال تلقي العلاج داخل الدولة.))

أتمنى أن تكون علمت بما جاء بالقانون لمواجهة أى من يدعى غير ذلك ،
وأى استفسار فى هذا الشأن أو غيره سيكون من دواعى سرورنا
والله ولى التوفيق

RoOo7_AD
11-06-2011, 08:25 PM
مشكور اخوي وما قصرت

علي الراعي
11-08-2011, 11:48 PM
الشكر لله يا أخى
وفى إنتظار تساؤلاتك دائما والتى نسعد دائما بالرد عليها ،
تقبل منا كل احترام وتقدير

jamal ahmad jamal
11-09-2011, 02:27 PM
لا بد من الإطلاع على النظام الأساسي للمصنع لمعرفة القانون الواجب التطبيق وعلى حد علمي فإنه لا يوجد مصنع في الدولة تطبق على العاملين فيه أحكام المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية علما بأن المادة 2 من هذا المرسوم بقانون بينت أن أحكام هذا المرسوم بقانون تطبق على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية وكذلك على الموظفين المدنيين العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية
وتستثنى من تطبيق أحامه الوزارات والجهات الاتحادية التى نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة وذلك في حدود ما نصت عليه