مشاهدة النسخة كاملة : شمول الحكم بالنفاذ
محمد نور
10-31-2011, 01:46 AM
السلام عليكم لدي جلسه عماليه بتاريخ 1-11-2011 علمت مؤخرا ان من حقي المطالبه بشمول الحكم بالنفاذ ... ولكني لا اعرف الفرق بين الكفاله أو بدونها واي منهم ينطبق علي الدعاوي العمالية
ارجو سرعة الرد ... شكرا
علي الراعي
10-31-2011, 02:17 AM
القاعدة العامة في التنفيذ تقتضي بعدم جواز تنفيذ الأحكام القابلة للمعارضة بكافة أنواعها ، وهذا يعنى أنه لا يجوز تنفيذ الحكم القضائي الا إذا أصبح نهائيا و حاز قوة الشيء المقضي به، غير أن المشرع قد أورد استثناءا على هذه القاعدة رعاية لبعض الحالات التي لا تقبل تأخير التنفيذ ،
ومعنى شمول الحكم بالنفاذ المعجل أنه أمر وقتى تصدره المحكمة لأن المصلحة العامة تقتضي تعجيل تنفيذ الحكم وهذا الأمر قد يكون بلا كفالة أو بالكفالة ،
ولماذا الكفالة :: لأنه من المسلم أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل إذا ألغي حكمه من محكمة المعارضة أو الاستئناف، وجب عليه أن يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، ولكن قد يتعذر ذلك بسبب إعساره فيصيب المحكوم عليه ضرر. لتفادي هذا الضرر قرر المشرع نظام الكفالة رعاية لمصلحة المحكوم عليه، ودرء لما قد يتعرض له من ضرر بسبب إعسار المحكوم له فأوجب، في بعض حالات النفاذ المعجل، على المحكوم له أن يقدم كفالة تضمن للمحكوم عليه إمكان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ،
ولا تطلب الكفالة الا إذا أراد المحكوم له تنفيذ الحكم المعجل ، إذا كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل مع الكفالة ،
والله ولى التوفيق ،،،
محمد نور
10-31-2011, 11:14 PM
شكرا استاذ علي الراعي المحامي ... ولكنك لم توضح متي تحكم المحكمة بالنفاذ بدون كفاله وغذا طلبت هذا من ضمن الطلبات الختاميه فهل سيستجاب لي ام لا ؟؟؟
وشكرا
علي الراعي
10-31-2011, 11:19 PM
الأخ محمد
لو تمعنت بالإجابة السابقة لوضحت لك الرؤية كاملة ،
وإن شاء الله سيجيبك القاضى الى طلبك ،
وشكرا
بن ناصر
11-01-2011, 12:31 AM
الله يوفقك اخوي محمد
والله يعطيك العافية أستاذنا المحامي علي الراعي علي جهودك الطيبة
علي الراعي
11-01-2011, 12:48 AM
شكرا لك الأخ بن ناصر
وفقنا الله واياك دائما بالخير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.