مشاهدة النسخة كاملة : ارجو منكم ابداء الراي
الناصر
10-26-2011, 02:37 AM
يسعد مساؤكم جميعا
ارجو من الاخوة في المنتدى التكرم علي في ابدا رايهم القانوني في موضوعي وهو كما يلي
تعاقدت مع احدى الشركات في دبي على العمل لديهم وفد نص العقد على ان اخضع لفترة تجربة لمدة 3 شهور يكون لهم الحق خلالها او بنهايتها الاستغناء عني في حال عدم رغبتهم في ان استمر معهم بعدها
في العمل
الذي حصل انهم ابلغوني خطيا بعد 4 شهور تماما بعدم رغبتهم في استمراري بالعمل اي بعد انتهاء فترة التجربة بشهر كامل
ماذا يسمى هذا الاستغناء في القانون هل يعتبر تعسفيام ان اجرائهم قانوني حسب قوانين العمل في الدولة وهل لي الحق في مطالبتهم قانونيا بتعويض عن هذا الاجراء دام ان الاستغناء خارج المدة المتوجب عليهم اخطاري بها حيث نتج عن اجرائهم هذا تحملي للعديد من الالتزامات المادية وما اوقعه من ضرر مادي ومعنوي في حقي نتيجة لاطمئتاني بتجاوزي لفترة التجربة المقررة
ولكم مني جميعا الشكر مقدما
علي الراعي
10-26-2011, 05:43 AM
أخى الكريم
هل لك أن توضح لنا أن العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ؟
فما فهمته من بين السطور أن العقد غير محدد المدة ،
لو صح أنه غير محدد المدة فيكون الابلاغ الخطى بمثابة الانذار ، وطالما قامت الشركة بإنذارك قبل نهاية العقد الغير محدد المدة فيكون إجراء صحيح ، ولا يكن فصلا تعسفيا ،
أما اذا كان العقد محدد المدة ، فلا يكون به انذار ،
ولا يمكن أن تنهى الشركة تعاقدك الا بفعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون العمل :
يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية: أ- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة.
ب- اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها.
ج- اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه.
د- اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا.
هـ- اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.
و- اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز- اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. ح- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر.
ط- اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل. ي- اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية.
والله ولى التوفيق
الناصر
10-26-2011, 08:05 AM
أخى الكريم
هل لك أن توضح لنا أن العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ؟
فما فهمته من بين السطور أن العقد غير محدد المدة ،
لو صح أنه غير محدد المدة فيكون الابلاغ الخطى بمثابة الانذار ، وطالما قامت الشركة بإنذارك قبل نهاية العقد الغير محدد المدة فيكون إجراء صحيح ، ولا يكن فصلا تعسفيا ،
أما اذا كان العقد محدد المدة ، فلا يكون به انذار ،
ولا يمكن أن تنهى الشركة تعاقدك الا بفعل من الافعال المنصوص عليها فى المادة 120 من قانون العمل :
يجوز لصاحب العمل ان يفصل العامل دون انذار في اي من الحالات الآتية: أ- اذا انتحل العامل شخصية او جنسية زائفة او قدم شهادات او مستندات مزورة.
ب- اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل اثناء مدة التجربة او في نهايتها.
ج- اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت عمله بوقوعه.
د- اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل او محل العمل بشرط ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وان يكون قد احيط بها شفويا اذا كان اميا.
هـ- اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.
و- اذا افشى سرا من اسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز- اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او الآداب العامة. ح- اذا وجد اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او متأثر بمخدر.
ط- اذا وقع منه اثناء العمل اعتداء على صاحب العمل او المدير المسؤول او احد زملائه في العمل. ي- اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية.
والله ولى التوفيق
الاخ علي المحترم
حقبقة العقد غير محدد المدة حيث لم يرد فيه تحديد للمدد
والعقد غير مصدق لدى لوزارة العمل لان جهة العمل حكومية
اؤكد مرة اخرى انه ورد في العقد بند انه يجوز لصاحب العمل الاستغناء عن خدماتي خلال فترة التجربة المقررة 3 شهور وهو ما يتفق مع البند ب اعلاه
تم اخطاري بعدم رغبتهم فس استمراري في العمل بنهاية الشهر الرابع
هل هذا الاجراء قانوني
ارجو افادتي وشكرا
محمد المغني
10-26-2011, 11:00 AM
الأخ السائل المحترم
أجابك الأستاذ علي الراعي على أساس أن عقد عملك يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ، أما وأنه قد تبين من ردك الأخير أن عقد عملك لا يخضع لهذا القانون فعليك أن تحدد جهة عملك والقانون الذي تخضع له حتى يتبين لنا القانون الواجب التطبيق على حالتك.
لكن إذا أردت الاجابة في إطار القواعد العامة للقانون ، فقرار جهة العمل بفصلك يشوبه التعسف مادام قد صدر دون خطأ منك يستوجب ذلك ، خاصة وأنه قد صدر بعد إنتهاء فترة الاختبار المحددة في العقد ، وحتى لو اعتبرنا - على سبيل الافتراض والجدل - أن شرط فترة الاختبار المنصوص عليه في العقد هو بمثابة إنذار فهو في الحقيقة يفقد أثره القانوني بإنتهاء مدته ، وقد كان على جهة العمل توجيه إنذار جديد بإنهاء خدماتك لديها.
وبناءً عليه وفي ضوء ما عرض من وقائع وفي إطار تطبيق القواعد العامة على حالتك ، فإن فصلك عن العمل يعد فصلاً تعسفياً بما يقيم لك الحق في المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحق بك من ضرر جراء هذا التعسف.
ولك وللأستاذ علي الراعي كل التقدير والاحترام
الناصر
10-26-2011, 01:35 PM
الأخ السائل المحترم
أجابك الأستاذ علي الراعي على أساس أن عقد عملك يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ، أما وأنه قد تبين من ردك الأخير أن عقد عملك لا يخضع لهذا القانون فعليك أن تحدد جهة عملك والقانون الذي تخضع له حتى يتبين لنا القانون الواجب التطبيق على حالتك.
لكن إذا أردت الاجابة في إطار القواعد العامة للقانون ، فقرار جهة العمل بفصلك يشوبه التعسف مادام قد صدر دون خطأ منك يستوجب ذلك ، خاصة وأنه قد صدر بعد إنتهاء فترة الاختبار المحددة في العقد ، وحتى لو اعتبرنا - على سبيل الافتراض والجدل - أن شرط فترة الاختبار المنصوص عليه في العقد هو بمثابة إنذار فهو في الحقيقة يفقد أثره القانوني بإنتهاء مدته ، وقد كان على جهة العمل توجيه إنذار جديد بإنهاء خدماتك لديها.
وبناءً عليه وفي ضوء ما عرض من وقائع وفي إطار تطبيق القواعد العامة على حالتك ، فإن فصلك عن العمل يعد فصلاً تعسفياً بما يقيم لك الحق في المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحق بك من ضرر جراء هذا التعسف.
ولك وللأستاذ علي الراعي كل التقدير والاحترام
اولا كل الشكر والتقدير لك استاذ محمد على المشاركة اعلاه وكذلك الشكر موصول للاستاد علي الراعي
من يوم تسلمي بالامس لكتاب انهاء خدماتي كما هو وارد اعلاه فقدت بعض التركيز فلم اكن متوقع هذه النتيجة لانه في الاصل لا يوجد سبب لذلك
والصحيح ان ما بيني وبين جهة العمل هو كتاب عرض(offer letter شمل كل التفاصيل وهو ما تم التوقيع عليه من الطرفين بالقبول بما جاء به من تفاصيل من ضمنها البند المتعلق عن كيفية انهاء الخدمة من قبل احد الطرفين وليس عقد عمل
السؤال هل يغير هذا الامر من المطالعتين القانونيتين اعلاه للاساتذة المحترمين
ارجو التوضيح اذا امكن
ولكم جميعا جزيل الشكر وعظيم الامتنان
محمد المغني
10-26-2011, 02:12 PM
الأخ المحترم / الناصر
عقد العمل من العقود الرضائية التي لا يتطلب لانعقادها شكلاً معيناً فهي تنعقد بمجرد توافق إرادتي المتعاقدين ، طالما توافرت فيه عناصره الأساسية التي هي : 1- العمل وهو محل إلتزام العامل ، 2- الأجر وهو محل إلتزام صاحب العمل ، 3- التبعية والتي بموجبها يمارس العامل عمله تحت رقابة وإشراف صاحب العمل .
ولا يهم بعد ذلك أن يعنون بـ ( عقد عمل ) أو ( عرض عمل ) فالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، بل إن كتابة عقد العمل ليست شرطاً لإنعقاده ويجوز إثبات علاقة العمل بكافة طرق الاثبات .
وبناءً عليه فإن الاتفاق بينك وبين جهة العمل هو في حقيقته عقد عمل حتى وإن جاء تحت عنوان ( عرض عمل ) أو أي اسم آخر.
تقبل تحياتي واحترامي
حسن الشحات
10-26-2011, 07:58 PM
الأخ العزيز السائل
هل قمت بالعمل لدي الجهة التي تعمل لديها بعد فترة الثلاث أشهر أم لا ؟
فلو عملت بعد هذه الفترة تحول عرض العمل إلي عقد عمل لأن هذا يعتبر رضا ضمني من جهة العمل بإستمرار عملك بعد فترة التجربة وإن لم يكن لديك اي مستند يثبت عملك في الشهر الرابع أيضا فيمكن إثباته بكافة طرق الإثبات .
أما عن عدم وجود عقد عمل
فإن عقد العمل يجوز غثباته بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود اي ان شرط الكتابة غير لازم
الناصر
10-26-2011, 08:28 PM
الأخ العزيز السائل
هل قمت بالعمل لدي الجهة التي تعمل لديها بعد فترة الثلاث أشهر أم لا ؟
فلو عملت بعد هذه الفترة تحول عرض العمل إلي عقد عمل لأن هذا يعتبر رضا ضمني من جهة العمل بإستمرار عملك بعد فترة التجربة وإن لم يكن لديك اي مستند يثبت عملك في الشهر الرابع أيضا فيمكن إثباته بكافة طرق الإثبات .
أما عن عدم وجود عقد عمل
فإن عقد العمل يجوز غثباته بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود اي ان شرط الكتابة غير لازم
الاستاذحسن الشحات المحترم
نعم عملت لديهم لمدة شهر كامل واستلمت راتبي كاملا عن هذا الشهر اي اني في المجمل قبضت من جهة العمل اربع رواتب وهذا مثبت في كشف حسابي لدى البنك وجاء الاستغناء عني بنهاية الشهر الرابع
ولكن سؤالي استاذ حسن ماذا يترتب على ذلك من فائدة لي خاصة في موضوع كسب القضية اذا ما تم المطالبة بتعويض وهل هذا كافي لاثبات ان الفصل تعسفي او اي شكل اخر من اشكال الفصل الجائرة
وشكرا لمشاركتكم الكريمة في الموضوع
علي الراعي
10-26-2011, 11:33 PM
الأخ السائل المحترم
أجابك الأستاذ علي الراعي على أساس أن عقد عملك يخضع لأحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل ، أما وأنه قد تبين من ردك الأخير أن عقد عملك لا يخضع لهذا القانون فعليك أن تحدد جهة عملك والقانون الذي تخضع له حتى يتبين لنا القانون الواجب التطبيق على حالتك.
لكن إذا أردت الاجابة في إطار القواعد العامة للقانون ، فقرار جهة العمل بفصلك يشوبه التعسف مادام قد صدر دون خطأ منك يستوجب ذلك ، خاصة وأنه قد صدر بعد إنتهاء فترة الاختبار المحددة في العقد ، وحتى لو اعتبرنا - على سبيل الافتراض والجدل - أن شرط فترة الاختبار المنصوص عليه في العقد هو بمثابة إنذار فهو في الحقيقة يفقد أثره القانوني بإنتهاء مدته ، وقد كان على جهة العمل توجيه إنذار جديد بإنهاء خدماتك لديها.
وبناءً عليه وفي ضوء ما عرض من وقائع وفي إطار تطبيق القواعد العامة على حالتك ، فإن فصلك عن العمل يعد فصلاً تعسفياً بما يقيم لك الحق في المطالبة بالتعويض عما يكون قد لحق بك من ضرر جراء هذا التعسف.
ولك وللأستاذ علي الراعي كل التقدير والاحترام
الأستاذ محمد المغنى ، الأخ الناصر
لكما منى التحية والتقدير ،
وشكرا للأستاذ محمد المغنى وحقيقة فإن الأخ السائل قال فى بداية رسالته شركة بدبى وبعد ذلك قل عقد غير محدد المدة واختتمها بجهة حكومية ، ولذلك أرجو من الأخوة والأخوات توضيح الموضوع بكامله ،
وللأخ الناصر ، ما يقوله لك الأستاذمحمد المغنى صحيح وخذ برأيه ولكن اعطيه كل البيانات الصحيحة كاملة ،
والله ولى التوفيق ،،،،
الناصر
11-04-2011, 12:54 AM
الأستاذ محمد المغنى ، الأخ الناصر
لكما منى التحية والتقدير ،
وشكرا للأستاذ محمد المغنى وحقيقة فإن الأخ السائل قال فى بداية رسالته شركة بدبى وبعد ذلك قل عقد غير محدد المدة واختتمها بجهة حكومية ، ولذلك أرجو من الأخوة والأخوات توضيح الموضوع بكامله ،
وللأخ الناصر ، ما يقوله لك الأستاذمحمد المغنى صحيح وخذ برأيه ولكن اعطيه كل البيانات الصحيحة كاملة ،
والله ولى التوفيق ،،،،
السلام عليكم جميعا
الحمد لله والتوفبق من عند الله دائما
اشكر الجميع على نصائحهم لي __ تقدمت بالشكوى العمالية وتم الاجتماع اليوم مع الباحث القانوني الذي اعتمدها فصل تعسفي وسيتم تحويلها الى المحكمة الاسبوع المقبل بعد اجازة عيد الاضحى المبارك
السؤال اخواني هو بخصوص التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والنفسية والاضرار الناتجة عن الاساءة لسمعتي الوظيفية نتيجة لهذا الفصل التعسفي حيث لا يليق هذا الفصل مع تاريخي الوظيفي الطويل وان يقال في سبب الفصل ان ادائي غير مرضي ولم يمضي على عملي معهم اكثر من 4 شهور
1- كيف يتم تقدير قيمة هذا التعويض للمطالبة به
2-من الجهة التي تحكم به هل هي المحكمة العمالية ام يتم تحويله الى المحكمة المدنية للبت فيه
3-هل يحق لي من ضمن الطلبات مطالبة جهة العمل السابق بان يدفغوا لي ايار مسكني لمدة 6 شهور قادمة او لحين نقل اقامتي الى جهة اخرى ايهما اسبق ___-علما بان بدل السكن هو من ضمن مفردات الراتب ومنصوص عليه في العقد من ضمن الراتب وليس بشكل مستقل
علما باني كنت انوي العودة الى بلدي في حال غدم حصولي على عمل مع نهاية العام الدراسي الماضي وحصلت على العمل الي تم انهاء خدماتي منه في شهر 5 الماضي واستمر لغاية نهاية اكتوبر الماضي الامر الذي سيجبرني على البقاء لاجل المدارس
ودمتم جميعا بود ومحبة
الناصر
11-04-2011, 11:50 PM
السلام عليكم جميعا
الحمد لله والتوفبق من عند الله دائما
اشكر الجميع على نصائحهم لي __ تقدمت بالشكوى العمالية وتم الاجتماع اليوم مع الباحث القانوني الذي اعتمدها فصل تعسفي وسيتم تحويلها الى المحكمة الاسبوع المقبل بعد اجازة عيد الاضحى المبارك
السؤال اخواني هو بخصوص التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والنفسية والاضرار الناتجة عن الاساءة لسمعتي الوظيفية نتيجة لهذا الفصل التعسفي حيث لا يليق هذا الفصل مع تاريخي الوظيفي الطويل وان يقال في سبب الفصل ان ادائي غير مرضي ولم يمضي على عملي معهم اكثر من 4 شهور
1- كيف يتم تقدير قيمة هذا التعويض للمطالبة به
2-من الجهة التي تحكم به هل هي المحكمة العمالية ام يتم تحويله الى المحكمة المدنية للبت فيه
3-هل يحق لي من ضمن الطلبات مطالبة جهة العمل السابق بان يدفغوا لي ايار مسكني لمدة 6 شهور قادمة او لحين نقل اقامتي الى جهة اخرى ايهما اسبق ___-علما بان بدل السكن هو من ضمن مفردات الراتب ومنصوص عليه في العقد من ضمن الراتب وليس بشكل مستقل
علما باني كنت انوي العودة الى بلدي في حال غدم حصولي على عمل مع نهاية العام الدراسي الماضي وحصلت على العمل الي تم انهاء خدماتي منه لو تكرتم في شهر 5 الماضي واستمر لغاية نهاية اكتوبر الماضي الامر الذي سيجبرني على البقاء لاجل المدارس
ودمتم جميعا بود ومحبة
بمناسبة عيد الاضحى المبارك ااقول الى جميع الاساتذة والمستشارين كل عام وانتم بخير اعاده الله عليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات
وبهذه المناسبة السعيده ارجو منكم العيدية لو تكرمتم من خلال تفضلكم بالرد على استفساراتي اعلاة
ولكم جزيل الشكر
علي الراعي
11-05-2011, 12:09 AM
وكل عام وانتم والأمة الاسلامية كلها بالخير واليمن والبركات
الناصر
11-10-2011, 02:59 PM
وكل عام وانتم والأمة الاسلامية كلها بالخير واليمن والبركات
وانت بخير استاذ علي وجميع الاخوة في المنتدى
ما زلت امل من الاخوة الاساتذة والمستشارين الرد على استفساؤاتي اعلاه وانا اعلم انهم جميعا لا يقصرون في الرد وبصماتهم واضحة للجميع في تفانيهم يالرد على استفسارات الاخرين والجهد الكبير الذي يبذلونه في هذا المجال
دمتم جميعا ولكم مني التحية والتقدير
محمد المغني
11-10-2011, 04:13 PM
كل عام وأنت بخير وصحة وسعادة
وفي الموضوع
ودون الخوض في شرح نظري قد لا يجديك كثيراً ، فإن الواقع العملي يقول أن المحكمة العمالية لا تحكم بأكثر من أجر ثلاثة أشهر ( كحد أقصى ) تعويضاً عن الفصل التعسفي كما هو مقرر قانوناً ، وتعتبر أن هذا التعويض يغطي كافة الأضرار التي تصيب العامل نتيجة لإنهاء العقد - تعسفاً - من جانب صاحب العمل
وأما عن المحكمة المختصة فهي المحكمة العمالية دون غيرها ، طالما أن طلباتك ناشئة عن عقد العمل.
وأما عن طلب بدل السكن عن فترة لاحقة على إنتهاء عقد العمل فلايجوز لك ذلك ، إلا إذا كان صاحب العمل يوفر لك السكن عيناً ففي هذه الحالة لايجوز إخراجك من السكن قبل إستلام كافة مستحقاتك العمالية أو إيداع قيمتها المقدرة لدى دائرة العمل لحين الفصل في الدعوى.
وكل عام وأنتم بخير
واحد من الناس
11-10-2011, 06:46 PM
السلام عليكم
اهلا يلزم توضيح هل العمل فى جهة حكومية محلية ام جهة حكومية اتحادية وطبيعة عمله ونوع الوظيفة
وممكن ان يكون بداية العقد لم يمر عليه ثلاثة اشهر
وطريقة اقامة الدعوى على ضوء ذلك ستختلف
هذا رأي
وعلى السائل ارسال صورة من عقد العمل لأاحد المستشارين بالمنتدى او الى المحامي مؤمن صابر هشام
ولكم التحية
علي الراعي
11-10-2011, 09:47 PM
الأخ الناصر
والأستاذ محمد المغنى والأخ واحد من الناس ،
لكم منى جميعا التحية والتقدير ،
وقد أجابك الأستاذ محمد المغنى بوضوح ،
ولكن أستأذن الأستاذ محمد المغنى فى إضافة أنه يمكن المطالبة بتعويض مدنى بناءا على المسؤولية التقصيرية إذا وجدت أضرار مادية ومعنوية جسيمة ،
وهذه المسألة هى عملية تقديرية لقاضى الموضوع ، ولكن عمليا نسبة نجاحها ضئيلة ،
وإلى الأخ واحد من الناس ، أوضح لك أن العلاقة بين الأخ السائل وعمله هى تابعة لوزارة العمل وليست أى جهة أخرى ويمكنك مراجعة الموضوع بتمعن حيث أنه بالفعل تقدم بالشكوى العمالية ولديه مقابلة مع الباحث القانونى ،
والله ولى التوفيق ،،،
الناصر
11-10-2011, 10:44 PM
ما شاء الله الاستاذين محمد المغني وعلي الراعي كل منهم موسوعه قانونيه في قانون العمل والقضايا العمالية متمكنين جدا لكم مني كل التحية والتقدير
ا
علي الراعي
11-10-2011, 10:49 PM
شكرا أخ الناصر والشكر موصول للأستاذ محمد المغنى
محمد المغني
11-10-2011, 10:56 PM
أستاذنا الكبير / علي بك الراعي
ما قصدته تحديداً ، أن الجمع بين المسؤولية العقدية والتقصيرية وإن كان ممكناً من الناحية النظرية ، إلا أن ذلك لم يصادفني عملياً ولو لمرة واحدة في القضايا العمالية ، فضلا عن أن القضية المعروضة لا يوجد في وقائعها ما يشير إلى وقوع خطأ تقصيري من جانب صاحب العمل.
ولسيادتكم وللأستاذ الناصر كل الشكر التقدير والاحترام
علي الراعي
11-10-2011, 11:10 PM
أستاذى محمد المغنى
هذا ما خشيته عندما استأذنتك للإضافة فى المشاركة ، فقد خشيت أن تعتقد أنى أقوم بالتعديل على مشاركتك ،
ولكن لا والله لم يكن تعديلا ، وكما تقول فعلا لا يتضح من سؤال السائل أى تقصير يستوجب المسؤولية ، ولكن أنا فقط قمت بالرد على السائل بخصوص هذه النقطة تحديدا ،
أخى محمد المغنى أقولها وبحق والله شهيد على أن رأيك سديد وأنا آخذ به وأحترمه لأنه ينم عن فهم وإدراك ودراسة عملية وواقع عملى جاد ،
وأنت تعلم عنى أنى لا أدخل على أى مشاركة كاملة مكتملة الرد ولست ممن يكررون رد الآخرين بنفس الجواب ولكن بأسلوب آخر ، ولكن لى عشم معك ، ولذلك أخذت منك الإذن أولا ،
وأقولها لك على الملأ أن ودى لك أصبح أكثر مما كان من قبل بكثير ،
والله على ما أقول شهيد ،
لك منى كل التحية والتقدير ،،،
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.