المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنفيذ / إستئناف أى الخطوات ت.....


عبد السميع
10-24-2011, 04:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

رفعت قضية عمالبة كلي ضد شركتى ، كانت الشركة تريد أن تدفع فقط بدل الانذار و 5 أيام أجازة سنوية = 15000

بعد ندب خبير حسابى ، قرر الخبير انى فقط استحق مبلغ 14000 واعترضت واعادت المحكمة المامورية للخبير واعترضت على تقرير الخبير الذى لم ينتقل للشركة لاحضار كشف الحضور والانصراف ولم يدقق فى المستندات الثابتة لمطالباتى

عملت لائحة معدلة للطلبات وطالبت ببدل فصل تعسفى + اوقات اضافية + جمع و عطل رسمية + ضرر مادى ومعنوى + بدل سكن + الفائدة القانونية + تذكرة السفر + شهادة الخبرة + حاجاتى الشخصية + نفاذ معجل = 254000

صدر الحكم ب 30000 + شهادة الخبرة + اوراقى + نفاذ معجل

ماهى أنسب وأح الخطوات التى تنصحونى باتباعها الان ؟

محمد المغني
10-24-2011, 07:59 PM
الأخ السائل

إبداء الرأي في الموضوع يستلزم الاطلاع على أوراق الدعوى وأسباب الحكم الابتدائي ، لكن وعلى كل حال فإن لم ترتضي الحكم فمن حقك الطعن عليه بالاستئناف خلال شهر من تاريخ صدوره ، علماً بأن ذلك لا يحول بينك وبين البدء في إجراءات التنفيذ المعجل فور إستلامك لنسخة من الحكم.

وتقبل التقدير والاحترام

عبد السميع
10-24-2011, 08:11 PM
هل صدور الحكم بالنفاذ المعجل يمنع الشركة من وقف التفيذ ؟

هل إذا إستأنفت قبل الشركة أحسن أم لا فرق فى ذلك ؟

هل لى الحق فى الطعن فى حالة حكم الاستئناف بمبلغ لا أرضاه أيضا ؟ ( يعنى لو الاستئناف حكم ب 60 الف ؟

محمد المغني
10-25-2011, 01:54 AM
الأخ السائل المحترم
أولاً : بالنسبة لوقف التنفيذ فلا شك أن الشركة المحكوم ضدها إن لم ترتضي الحكم فستحاول غاية جهدها وقف التنفيذ ( على الأقل حتى يصدر حكم الاستئناف ) وهناك عدة وسائل يمكنها إستخدامها في هذا الاطار منها تقديم طلب بوقف التنفيذ إلى محكمة الاستئناف ، وغالباً لا تستجيب محكمة الاستئناف لمثل هذا الطلب ، والوسيلة الأخرى هي تقديم إشكال في التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ، والاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد تقديمه وستحدد محكمة التنفيذ جلسة لنظره ( أحياناً تكون بعد الحكم في الاستئناف !!!!) وحقيقة الأمر أن مثل هذه الاجراءات يستخدمها الخصوم لمجرد تعطيل اجراءا التنفيذ لحين صدور حكم الاستئناف على أمل أن يلغي الحكم الابتدائي أو يعدله.

أما عن سؤالك الثاني فلا فرق - من وجهة نظري - بين أن تبدأ أنت بالاستئناف أو العكس وفي كل الاحوال ستضم المحكمة الاسئنافين وستحكم فيهما مجتمعين.

وأما عن سؤالك الثالث فيجوز لك الطعن على حكم الاستئناف بالنقض ، إن كانت دعواك غير مقدرة القيمة أو كانت قيمتها تجاوز المائتي ألف درهم

عبد السميع
10-25-2011, 02:18 AM
شكرا استاذ محمد

طيب الحين شو فايدة النفاذالمعجل اذا استشكلت الشركة فى التنفيذ ؟

واذا كنت لا اعمل منذ عام بسبب النزاع العمالى هل يجوز للمحمكمة انها توجل التنفيذ لبعد الاستئناف ؟ وتسبب دمار العامل ؟

ماهى الاسباب التى تجيز استشكال التنفيذ؟

محمد المغني
10-25-2011, 03:02 PM
الحقيقة يا سيدي أن الخلل ليس في التشريع وإنما فيمن يسئ إستخدامه ، ولذلك فإن المشرع أجاز للقاضي - إن كان الاشكال موقفاً للتنفيذ - أن يحكم على المستشكل الذي يخسر دعواه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم ، بالاضافة إلى حق الخصم في المطالبة بالتعويض إن كان له وجه.

وبالنسبة لاستفسارك الثاني ، فما من شك أنه لا مصلحة للمحكمة في تدمير العامل أو الحيلولة دون حصوله على حقه في أسرع وقت ممكن ، لكن المشكلة كما أسلفت ليست في القانون أو القاضي ولكن فيمن يطوع الاجراءت ويسئ استخدامها لأغراض غير نبيلة.

وأما عن إستفسارك عن الاشكال فهو إجراء وقتي تحفظي لا يمس أصل الحق ، وإنما شرع كحماية مؤقتة للحق لحين البت في موضوع الدعوى من قاضي الموضوع .

ويجب أن يقدم الاشكال قبل تمام التنفيذ ، وأن تؤسس أسبابه على وقائع لاحقة لا سابقة على صدور الحكم المستشكل فيه وإلا قضي برفضه ، ولأن الاشكال ليس شكلاً من أشكال الطعن على الحكم فلا يجوز أن يبنى على أسباب تطعن في موضوع الحكم المستشكل في تنفيذه.

عبد السميع
10-25-2011, 05:14 PM
مشكور أستاذ محمد ....

هل ممكن تعطينى أمثلة للأستشكالات التى قد توقف التنفيذ الخ ؟

هل يمكن للعامل أن يطلب " الاسراع والاستمرار فى التنفيذ ؟

محمد المغني
10-25-2011, 05:29 PM
سيدي السائل
أتمنى ألا يكون في إجابتي السابقة ما يقلقك ، فقد كنت أوضح لك - بناءً على سؤال - الوسائل التي يمكن للمحكوم ضده إستخدامها لمحاولة إيقاف التنفيذ ، لكن ذلك لا يعني حتمية وقوعها عملياً.
أما بخصوص سؤالك عن مثال لاشكال التنفيذ ، فهو كأن يحصل مالك العقار على حكم بطرد المستأجر من العين المؤجرة بسبب عدم إلتزام الأخير بدفع الأجرة ، فيقدم المستأجر إشكالاً في التنفيذ ويقدم من خلاله ما يثبت أنه دفع الأجرة بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه.

عبد السميع
10-28-2011, 11:30 PM
أرجو من الاساتذة الكرام التالى :
1- نموذج " صيغة مذكرة إستئناف " لموضوعى و ماهى أفضل الخطوات لعمل الإستئناف حتى لا يضيع أى حق من حقوقى ...

2- كيف للقاضى لم يحكم لى بالأوقات الإضافية ولا أيام الجمع والراحة الاسبوعية برغم تقديمى مستندات وشهود ولم تقدم الشركة كشف الحضور والإنصراف برغم مطالبتى بها مرارا ولم ينتقل الخبير للشركة برغم صدور حكم واضح للخبير فى اعادة المامورية بذلك والخ ...فكيف يتجاهل القاضى ويغفل كل تلك الإثباتات وكيف لا يأخذ عدم تقديم الشركة لكشف الحضور والانصراف كقرينة عليهم !!!!! ؟

عبد السميع
10-29-2011, 12:10 PM
برجاء الافادة .....

محمد المغني
10-29-2011, 12:55 PM
الأستاذ المحترم / عبدالسميع

إعداد مذكرة الطعن بالاستئناف ( مذكرة شارحة لأسباب الاستئناف ) يتطلب الاطلاع على الحكم الابتدائي وأسبابه ويتطلب كذلك الاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى، أما إذا كان الوقت يحاصرك وليس أمامك منه الكثير ، فيمكنك تقديم مذكرة إستئناف شكلي قبل فوات ميعاد الطعن بالاستئناف ( شهر من تاريخ صدور الحكم الابتدائي ) على أن تقدم المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف في الجلسة الأولى لنظر الاستئناف ، ويمكنك الاسترشاد بالمذكرة التالية :


لدى مقام


محكمة إستئناف أبوظبي....... الموقرة


الاستئناف رقم / 2011 عمالي


لائحة إستئناف



مقدمة من :


المستأنف : 00000000000000000

وعنوانه ( 00000000000000000000000 )

ضد


المستأنف ضده :


000000000000000000000000000000000000


وعنوانه :


00000000000000000000000000000000


الحكم المستأنف :

هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 0000/2011 عمالي ( كلي / جزئي ) بتاريخ : 00/00/2011 عن محكمة أبوظبي الابتدائية / الدائرة العمالية ( الكلية / الجزئية ) ، والقاضي منطوقه بما يلي :
حكمت المحكمة حضوريا : 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000

أولاً : في الشكل
حيث إن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ : 00/00/2011 ، وكان الاستئناف الماثل قد قيد لدى محكمتكم الموقرة اليوم 00/00/2011 ، فإنه يكون قد قدم في غضون المدة القانونية للإستئناف ويكون حرياً بالقبول من ناحية الشكل.

ثانياً : في الموضوع ( أسباب الاستئناف )
لما كان الحكم المستأنف قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، فلهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب التي سيدلي بها المستأنف في المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف والتي سيقدمها في الجلسة الأولى لنظر الاستئناف وفق ما هو مقرر بنص المادة 162/3 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 التي جرى نصها بما يلي :
(( ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب إستئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول إستئنافه.))
مع تمسك المستأنف بكافة طلباته ودفوعه التي قدمها أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى الأثر الناقل للإستئناف المنصوص عليه بالمادة ( 165 ) من ذات القانون.


لذلك

يلتمس المستأنف من مقام المحكمة الموقرة قيد الاستئناف وتحديد جلسة لنظره والحكم بما يلي :
1- قبول الاستئناف شكلاً.
2- وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح : 0000000000000000000000000000000000000000000000000 ، مع إلزام المستأنف ضدها بدفع المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

مع الاحتفاظ بكافة الحقوق


والتفضل بقبول فائق الاحترام



المستأنف :


00000000000

عبد السميع
10-29-2011, 01:10 PM
شكرا أستاذ محمد .......طيب ماهو رأى سيادتكم بخصوص الأوقات الإضافية + كشف الحضور والانصراف + العمل فى أيام الجمع وأيام الراحة الأسبوعية " السبت "

وكل ذلك بشهادة شاهد زميلى مثبت بمحضر اجتماعات الخبير و بمستندات رسمية من الشركة ترجمتها قانونيا وأودعتا فى حافظة مستندات وأرفقتها بالمذكرات للمحكمة ولجلسات الخبير والخ

وحكمت المحكمة فى حكمها التمهيدى واعادة المامورية على الخبير بالانتقال واحضار كشف الحضور والانصراف الخ ...لكنه لم يفعل واعترضت اكثر من مرة حتى أننى أشتكيت على الخبير فى دائرة الخبراء ...وكتبت ذلك فى المذكرات التعقيبية الخ ....

ولكن القاضى لم يحكم لى بالاوقات الاضافية ولا حتى تذكرة السفر ولا بدل السكن ...وحكم لى بشهر فصل تعسفى فقط !!

محمد المغني
10-29-2011, 01:52 PM
الأخ المحترم / عبدالسميع

كما أوضحت سلفاً لايمكنني إبداء رأي في حكم لم أطلع على أسبابه ولا الأوراق التي قدمت بين يديه ، لكن وبشكل عام فإن جل طلباتك التي رفضتها المحكمة يقع عبء إثباتها عليك ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدير المستندات المقدمة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ووقائعها شريطة أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً تدل عليه أوراق الدعوى وتهدي إليه مستنداتها وإلا شاب حكمها القصور في التسبيب ، وعابه الفساد في الاستدلال ، وهو ما يمثل محلاً لأسباب إستئنافك.