المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل أرجو النصيحة


great_hope2002
10-18-2011, 09:08 AM
السلام عليكم

أعمل مهندسا بشركة استشارات هندسية منذ 1/10/2005 وحتى الأن لازلت على كفالتها, بعد أول 6 شهور من بدء عملى معهم انتهى المشروع الذى كنت أعمل فيه, ولمدة 14 شهر تجاهلوا الحاقى بمشاريعهم بحجة أن ليس لديهم مشاريع مفتوحة لأجلى على الرغم من حصولى شفاهة على موافقة احدى الجهات المالكة للمشاريع على انضمامى لأحد مشاريعها التى يشرف عليها المكتب وعلى الرغم أيضا من انفتاح مشاريع كثيرة لديهم وتوظيفهم لمهندسين كثيرين وبرواتب مرتفعة, وظللت هذه الفترة بدون عمل وبدون راتب, وبعد أن حصلت على عروض من مكاتب استشارية أخرى وحصولى على موافقات كثيرة من جهات مالكة للمشاريع قاموا بالاتصال بى وعدت للعمل معهم مرة أخرى واستمريت فى العمل معهم حتى شهر فبراير الماضى حيث انتهى المشروع الذى كنا نعمل فيه ,اعطونى أجازة اعتيادية لشهر مارس الماضى أعقبتها أجازة اعتيادية لشهر ابريل الماضى وظللت بدون عمل لديهم وبدون راتب حتى الأن, وكان اسمى مسجلا على أحد مشاريعهم ففوجئت بتعيينهم لأحد المهندسين مكانهم وأخبرونى بأن اسمى مسجلا على أحد مشاريعهم بأبوظبى وظللت أتابع معهم وفوجئت بتعيين أحد الزملاء مكانى , ليقوموا بعدها مباشرة بانهاء خدماتى لديهم وبشكل فورى, وأجد أنهم استقطعوا المدد أو الفترات التى استبعدونى فيها من العمل لديهم قد استقطعوها من مدة واستحقاقات خدمتى

فهل تم فصلى تعسفيا ؟ لأن هناك ضررا وقع على, لأننى استقدمت أسرتى ووفرت لهم السكن والمدارس, بالاضافة الى وجود ديون متراكمة على بشكل يهدد مستقبلى
ماذا يحق لى المطالبة به فيما يخص الفترات التى استبعدونى فيها من العمل؟
اذا اشتكيتهم ورفعت هذا الموضوع الى وزارة العمل, فهل ينطبق على أى حرمان؟
اذا حصلت على فرصة عمل جديدة, فما الذى يمكن أن يتم؟

أفيدونى وجزاكم الله خيرا

great_hope2002
10-18-2011, 06:12 PM
اخوانى الطيبين أنا فى أمس الحاجة الى نصيحتكم ومشورتكم العاجلة, حيث أن عقد عملى مفتوح وغير ومحدود المدة

great_hope2002
10-19-2011, 03:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أين أخوتى الطيبين الكرام ليفتونى وينصحونى فى أمرى هذا؟

جزاكم الله خيرا

علي الراعي
10-19-2011, 04:41 AM
السلام عليكم

أعمل مهندسا بشركة استشارات هندسية منذ 1/10/2005 وحتى الأن لازلت على كفالتها, بعد أول 6 شهور من بدء عملى معهم انتهى المشروع الذى كنت أعمل فيه, ولمدة 14 شهر تجاهلوا الحاقى بمشاريعهم بحجة أن ليس لديهم مشاريع مفتوحة لأجلى على الرغم من حصولى شفاهة على موافقة احدى الجهات المالكة للمشاريع على انضمامى لأحد مشاريعها التى يشرف عليها المكتب وعلى الرغم أيضا من انفتاح مشاريع كثيرة لديهم وتوظيفهم لمهندسين كثيرين وبرواتب مرتفعة, وظللت هذه الفترة بدون عمل وبدون راتب, وبعد أن حصلت على عروض من مكاتب استشارية أخرى وحصولى على موافقات كثيرة من جهات مالكة للمشاريع قاموا بالاتصال بى وعدت للعمل معهم مرة أخرى واستمريت فى العمل معهم حتى شهر فبراير الماضى حيث انتهى المشروع الذى كنا نعمل فيه ,اعطونى أجازة اعتيادية لشهر مارس الماضى أعقبتها أجازة اعتيادية لشهر ابريل الماضى وظللت بدون عمل لديهم وبدون راتب حتى الأن, وكان اسمى مسجلا على أحد مشاريعهم ففوجئت بتعيينهم لأحد المهندسين مكانهم وأخبرونى بأن اسمى مسجلا على أحد مشاريعهم بأبوظبى وظللت أتابع معهم وفوجئت بتعيين أحد الزملاء مكانى , ليقوموا بعدها مباشرة بانهاء خدماتى لديهم وبشكل فورى, وأجد أنهم استقطعوا المدد أو الفترات التى استبعدونى فيها من العمل لديهم قد استقطعوها من مدة واستحقاقات خدمتى

فهل تم فصلى تعسفيا ؟ لأن هناك ضررا وقع على, لأننى استقدمت أسرتى ووفرت لهم السكن والمدارس, بالاضافة الى وجود ديون متراكمة على بشكل يهدد مستقبلى
ماذا يحق لى المطالبة به فيما يخص الفترات التى استبعدونى فيها من العمل؟
اذا اشتكيتهم ورفعت هذا الموضوع الى وزارة العمل, فهل ينطبق على أى حرمان؟
اذا حصلت على فرصة عمل جديدة, فما الذى يمكن أن يتم؟

أفيدونى وجزاكم الله خيرا

الأخ الكريم
بعد التحية
يجوز انهاء العقد الغير محدد المدة فى اى وقت ولكن بعد انذار العامل كما تنص المادة 117 من قانون العمل على :
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل.
يعد الاخلال بالتمات صاحب العمل من قبيل الفصل التعسفى ،

وتنص المادة 122 من قانون العمل على :
((يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة وبوجه خاص، يعتبر الانهاء تعسفيا اذا كان انهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية الى الجهات المختصة او اقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها. ))

وفى هذه الحالة يكون لك التعويض كما حدده القانون عن الفصل التعسفى ،
وتنص المادة 123 من ذات القانون على :
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986)
أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه ))

يا أخى الكريم

باكر تقدم بشكوى الى وزارة العمل واطلب فيها كل ما تريد من حقوق مستحقة ،
بدل الفصل التعسفى كما فى المادة 123 ،

بدل الانذار لأن القانون يستوجب على صاحب العمل أن ينذر العامل قبل فصله

تنص المادة 119 على :
((اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى -بدل الانذار-، ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر ......... ))

وتنص المادة 121
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) يجوز للعامل ان يترك العمل دون انذار في احدى الحالتين الآتيتين: أ- اذا اخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد او القانون.

مكافأة نهاية الخدمة والمقررة على كل سنوات الخدمة ولن يتم انقاصها
بدل الأجازات السنوية
اطلب تعويض عن الاضرار التى لحقتك من جراء توقفك عن العمل من شهر ابريل وحتى الآن ،
وبعد تقديم الشكوى خلال 15 يوم سيحاول العمل والعمال التوفيق وديا بينكما وان لم يستعوا سترفع الدعوى الى المحكمة وكل هذه الاجراءات ليست سيئة بل هى جيدة جدا جدا ، حيث أنك ستتقاضى كل مستحقاتك وبعد أن ترفع للمحكمة ستطلب شهادة لمن يهمه الامر وبها يمكنك التقدم بالعمل فى أى مكان آخر لمدة 6 شهورقابلة للتجديد ما دامت القضية لم تنتهى ،
اطلب شهادة خبرة بكل طول فترة العمل
والله ولى التوفيق

great_hope2002
10-20-2011, 09:44 AM
أخى الكريم أستاذ على

جزاكم الله خير على استجابتك ونصيحتك, سبق لى أن تواصلت هاتفيا مع مستشار قانونى من العمل والعمال وأخبرنى بما أننى بدون عمل لمدة تزيد عن 3 شهور فاحتمال تطبيق الحرمان والابعاد من الدولة كبير جدا, وأنا أنسان على ديون متراكمة للبنوك وليس عندى مايسدها, فما هو حكم القانون برايك؟

واذا قدمت الشكوى وطالبت بأجورى بدءا من شهر أبريل الماضى وحتى شهر اكتوبر الحالى, فهل يمكن اعتبار تاريخ اصدار رسالة انهاء الخدمات والفصل من العمل بتاريخ 26/9/2011 هو التاريخ الفعلى الذى سيتم اعتبارى فيه بدون عمل؟

وفقكم الله وجزاكم كل الخير

محمد المغني
10-20-2011, 10:47 AM
الأخ السائل

كلام مستشار وزارة العمل يستند إلى القرار الوزاري رقم ( 707 ) لسنة 2006 في شأن قواعد وإجراءات مزاولة العمل بالدولة لغير المواطنين والذي يعتبر غير المواطن مخالفاً إذا تعطل عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم يخطر وزارة العمل بذلك.

لذلك فالأفضل لك أن تتقدم بشكواك وتطالب بحقوقك العمالية عن كامل مدة خدمتك لدى الشركة من 1/10/2005 وحتى 26/9/2011 وحقوقك كما أشار أستاذنا علي الراعي تتمثل في أجورك المتأخرة وبدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الانذار وبدل الفصل التعسفي وشهادة الخبرة.

ولايجدر بك أن تشير في شكواك أو دعواك إلى فترة تعطلك عن العمل لأن واقع الأمر وفي ضوء ما عرضته من وقائع أنك كنت مستعداً دائماً لأداء العمل لكن صاحب العمل هو من لم يكلفك بأدائه.
وتقبل تحياتي

great_hope2002
10-20-2011, 12:40 PM
أخى الكريم أستاذ محمد المغنى

جزاكم الله خيرا على مشورتك الطيبة, أنا وقعت للشركة على شهر مارس 2011 لأجازة إعتيادية وأخذت راتبها, ووقعت لهم على شهر أبريل2011 كأجازة بدون راتب, وذلك بناءا على اتفاق معهم بعد اجتماعهم بنا عقب نهاية المشروع شهر فبراير2011 ووضعونا أمام اختيارين الأول يقضى بانهاء الخدمات فورا نظرا لعدم وجود مشاريع وقتها, والاختيار الثانى هو أخذ أجازة اعتيادية لمدة شهر تعقبها أجازة بدون راتب لمدة شهر يتم خلالهما محاولة اتاحة فرصة عمل أخرى داخل الشركة فاذا لم تتوفر هذه الفرصة فسيتم انهاء خدمة العمل , وقد وافقت على الاختيار الثانى ووقعت على ذلك.

فهل أطالب برواتبى عن مدة 3 شهور فقط وهى يوليو, أغسطس وسبتمبر حتى لا ينطبق القرار الوزاري رقم ( 707 ) لسنة 2006 على حالتى, أم أطالب برواتب الأشهر من شهر مايو 2011 حتى تاريخ اصدارهم قرار فصلى من العمل والذى سيتم بدءا من ذلك التاريخ اعتبار أننى بدون عمل, استنادا على أننى طوال الفترة الماضية لازلت على اقامة الشركة وفى انتظار فرص العمل التى وعدونى بها من خلال المشاريع التى اسمى كان مسجلا عليها وفى انتظار بدءها

جزاكم الله خيرا

محمد المغني
10-20-2011, 02:26 PM
الأخ السائل

لك أن تطالب بجميع أجورك المتأخرة ولا تخشى من تطبيق القرار 707 الذي لن يثار أمام المحكمة العمالية ولن تناقشه ، كل ما عليك هو المطالبة بجميع الأجور المتأخرة ويقع على صاحب العمل عبء إثبات تسديد هذه الأجور لك فإن عجز عن الاثبات فستقضى لك بها المحكمة.

great_hope2002
10-20-2011, 02:35 PM
جزاكم الله خيرا أخى الكريم أستاذ محمد وأيضا أخى الكريم أستاذ على وحفظكم الله

great_hope2002
10-23-2011, 10:42 PM
أخوانى الكرام وأخص منهم الأستاذ /على الراعى والأستاذ / محمد المغنى

ذهبت فعلا الى العمل والعمال لتقديم الشكوى وكتبتها, ولكن فى الطباعة أخبرونى بأنه لايحق لى تعويض برواتب 3 شهور عن الفصل التعسفى لأن عقدى غير محدد المدة.

فهل هذا الكلام صحيح؟

جزاكم الله خيرا

علي الراعي
10-23-2011, 11:02 PM
الأخ الكريم

هذا الكلام عار عن الصحة ،
لأن المادة 123 من قانون العمل تنص على (( كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986) أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون.
ومعنى الفقرة ب الى أنه الوجيد الذى يستحق بدل إنذار وهو العقد غير محدد المدة ، فذا لا يمنع أن يتقاضى العامل بدل الفصل التعسفى وكذلك بدل الإنذار وأيضا المكافآت ،
وشكرا ،،،

محمد المغني
10-25-2011, 03:44 PM
بداية لنا عتاب صغير على الأخ السائل ، فالطباعون يا سيدي - مع كامل إحترامي وتقديري لهم - ليسوا هم أهل الذكر والاختصاص حتى تستطلع رأيهم وتأخذ عنهم !!!!

وفي الموضوع ، فالحق ما قاله الأستاذ علي الراعي ، فما شرع التعويض عن الفصل التعسفي إلا لعقود العمل غير محددة المدة .

وأما العقد المحدد المدة ، فإذا فسخه صاحب العمل قبل إنتهاء مدته ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 120 ) من قانون العمل ، فيجب عليه تعويض العامل عن الأضرار التي تلحق به جراء الفسخ على ألا يتجاوز التعويض أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر ، وأما إذا كان الفسخ من جهة العامل ولغير الأسباب المنصوص عليها في المادة ( 121 ) من قانون العمل ، فإن عليه تعويض صاحب العمل عن الأضرار التي تلحق به جراء هذا الفسخ بما لايجاوز أجر شهر ونصف الشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقصر.

علي الراعي
10-25-2011, 11:44 PM
شكرايا أستاذ محمد المغنى وجزاك الله خير ،
وجعله الله فى ميزان حسناتك ،

great_hope2002
10-28-2011, 07:55 PM
أخى الأستاذ على وأخى الأستاذ محمد

جزاكم الله خيرا على نصيحتكم, أنا رفعت شكوى الى مدير الفرع فعلا حتى أحل الموضوع وديا وحتى أحصل فقط على مستحقات نهاية الخدمة فقط بدون أى رواتب عن أشهر لم أشتغلها فعليا وذلك من باب الحلال والحرام ونتيجة لها اتصلوا بى من قسم الموارد البشرية وقابلتهم ووجدتهم لازالوا متمسكين على أن أوقع لهم على مستحقات نهاية الخدمة التى احتسبوها وعلى إلغاء إقامتى, ولم أوقع لهم على شىء وتوجهت مباشرة الى العمل والعمال وقدمت الشكوى, منذ شهرين جاءنى عرض من إحدى الشركات للعمل لديهم ونظرا لظروفى المادية وديونى ووجود أسرتى معى وخوفا من ضياع هذه الفرصة خاصة مع ندرة فرص العمل فى هذه الأوقات انتظمت فى العمل لديهم بدون أن أخبر أحدا لأننى ان لم انتظم فى العمل ستضيع هذه الفرصة وهذين الشهرين من ضمن الأشهر التى طالبت الشركة القديمة بدفع رواتبها الى, هناك زميل أو زميلين بالشركة القديمة يعرفون هذا الموضوع, الأن ماهو موقفى القانونى خاصة مع الشكوى التى قدمتها الى العمل والعمال, وماذا أفعل أو أتصرف حتى أجعل هذا الموضوع على الحياد وحتى لاتستغله الشركة القديمة اذا علمت به؟ وهل فى مصلحة الشركة القديمة أن تثير هذا الموضوع؟ أم أن هذا الموضوع سيدينها أيضا؟

أنا قدمت الشكوى فعلا وأرسلت طلب حضور الى الشركة القديمة, ولنا موعد مع المستشار القانونى بالعمل والعمال

جزاكم الله خيرا

علي الراعي
10-29-2011, 05:27 AM
الأخ الفاضل
موقفك القانونى سيكون سيئا بخصوص عملك لدى غير الكفيل وقد تصل العقوبة الى الابعاد بعد الغرامة ،
أما فيما يتعلق بالشركة الأولى فقد تؤثر على شكواك ، لأن المدعى عليه فى الشكوى سيتمسك بأنك انت من تركته لتعمل لدى الغير وسيكون لديه الدليل حينها ،
وكما قلت لك أن هذا العمل الآخر سيدينك أنت ولن يدين الشركة الأصل ،
ولكن
نصيحتى لك ،،،
توقف عن العمل الآخر الى حين البت فى الشكوى ، لأنه غالبا مالا يحضر المدعى عليه وبانتهاء 15 يوم تقريبا من تقديم الشكوى وطلب حضور المدعى عليه سيتم رفعها الى المحكمة العمالية وحينها ستكون الأمور أحسن ويمكنك الحصول على شهادو مؤقته من العمالية لمدة 6 شهور ويمكنك العمل لدى الغير حينئذ بطريق شرعى وتجدد تلقائيا لحين الحكم فى القضية ،
والله ولى التوفيق،،،

great_hope2002
10-29-2011, 12:26 PM
أخى الكريم أستاذ على

شكرا لك على مشورتك, ولكن اذا تركت العمل فقد تضيع على هذه الفرصة, ومن الممكن أن أحصل من العمل الجديد الذى أعمل به حاليا على عرض توظيف للعمل بتاريخ حديث جدا ينتفى معه أى شكوك بأننى تركت العمل القديم من اجل العمل الجديد, خاصة أننى كنت على استعداد لترك كل شىء و العودة الى العمل القديم, موضوعى انسانى فى المقام الأول والأخير

محمد المغني
10-29-2011, 01:12 PM
الأخ السائل الكريم

يقولون أن ( المستشار مؤتمن )

وقد أدى إليك الأستاذ علي الراعي الأمانة على أتم وجه وأنار لك الطريق الحق وأرشدك إليه ويقف دوره عند هذا الحد ، ويبقى القرار قرارك فإما أن تأخذ بنصيحته ورأيه فتسلك الطريق الصحيح الذي أرشدك إليه ، وإما أن تختار غير ذلك وأنت المسؤول في كل حال عن قرارك وتبعاته.

وتقبل التحية والتقدير

great_hope2002
10-29-2011, 01:21 PM
شكرا لك اخى الكريم الأستاذ / محمد والشكر أيضا الى أخى الكريم الأستاذ/ على فأنتم لم تبخلوا على بالمشورة والنصيحة وجزاكم الله خيرا, ونصيحة الأستاذ/ على سأخذ بها ان شاء الله, واذا توقفت عن العمل الحالى الذى أنا به فهل من الممكن أن يأتى أحدا ما من الشركة القديمة أو من العمل والعمال لسؤال من بالموقع اذا انا عملت خلال الفترة السابقة أم لا؟ وهل من الممكن اعتبارهم شهودا فى هذا الموضوع اذا أحيل الى المحكمة العمالية؟ انصحونى كيف أرتب الأمور مع مكان العمل الجديد خلال فترة توقفى عن العمل لحين الحصول على تصريح العمل المؤقت من المحكمة العمالية, وماذا سيقولون أو يفيدون اذا تم سؤالهم؟ , علما بأنه سيكون معى عرض عمل من المكان الجديد بتاريخ حديث جدا, وأننى لم أترك عمل القديم, بل هم الذين تركونى وظللت بدون عمل أتابع معهم حتى أعود اليهم ويلحقوننى بمشاريعهم

جزاكم الله خيرا

great_hope2002
10-29-2011, 01:27 PM
أيضا إخوتى الكرام

أثناء فترة تركى وتوقفى عن العمل الحالى, هل يمكن حصول تفتيش للموقع الذى أنا فيه بحثا عن أى مستندات تثبت دوامى خلال الفترة الماضية؟

جزاكم الله خيرا

علي الراعي
10-30-2011, 01:29 AM
الأستاذ محمد المغنى شكرا لك
الأخ الفاضل
لا يمكن بأى حال من الأحوال تفتيش الموقع الذى تقول عنه ،
ولكن
يمكن من خلال المحكمة الحصول على التصريح بما يفيد فى اثبات عملك بهذا الموقع ،
وبناءا عليه ،
أنت تعلم بخطأك فى هذه الجزئية ولذلك توقف عن الخطأ من ناحيتك و التالى سيكون على الله ،

great_hope2002
11-02-2011, 09:02 AM
جزاكم الله كل خير إخوتى الكرام أستاذ/ محمد وأستاذ/ على

أولا :من شهر مايو 2011 وحتى الأن لم أتسلم أى راتب لى, فأى إجابة أرد بها على العمل والعمال أو المحكمة إذا سألونى لماذا لم أشتكى منذ البداية؟

ثانيا:
أثناء دوامنا فى المشاريع كنا نملأ صفحات دوامنا أسبوعيا من خلال الموقع الأكترونى للشركة لاثبات دوامنا وللحصول على رواتبنا الشهرية, ولكن منذ أن أعطونى أجازة غير مدفوعة الأجر لايوجد أى مشروع أو مركز مالى أستطيع تعبئة نماذج الدوام الأكترونى, ولذلك لم أستطع تعبئة أى شىء خلال الفترة الماضية, فماذا تتوقعون أن يحدث من جانب الشركة أمام العمل والعمال من انكار دوامى؟ وبماذا أجيب العمل والعمال أو هيئة المحكمة اذا سألونى عن كيفية دوامى؟

جزاكم الله خيرا

محمد المغني
11-02-2011, 12:49 PM
حضرة الأخ السائل المحترم

حقك في الشكوى يظل قائماً من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، ولا يسقط هذا الحق إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة على نشوء هذا الحق ( عند إنكار المدعى عليه ) ، وبالتالي فلا محل لسؤالك أو لإلقاء اللوم عليك لعدم تقديمك الشكوى خلال الفترة المذكورة .

وأما بخصوص الشق الثاني من سؤالك ، فالظاهر من كلامك أن تعطلك عن العمل يرجع إلى صاحب العمل الذي لم يكن لديه عمل يسنده إليك ، وبالتالي فليس دقيقاً أن نصف فترة إنقطاعك عن العمل بأنه ( إجازة غير مدفوعة ) حيث لا أعلم في قانون العمل الاماراتي إجازة غير مدفوعة غير تلك التي تزيد على الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الاجازة المرضية فضلا عن إجازة الحج .

والذي يقرره الفقهاء في هذا أن العامل يعتبر قائماً بالعمل حكماً طالما أنه كان مستعداً للقيام به وقادراً عليه ، ومن ثم يحسب له أجر أيام الانقطاع عن العمل التي يرجع سببها إلى صاحب العمل.

تقبل تحياتي

great_hope2002
11-02-2011, 04:42 PM
شكرا لك أخى الكريم الأستاذ/ محمد وجزاكم الله خيرا

أنا بطبيعتى انسان لا أحب المشاكل وهذه أول مرة أشتكى فيها ولا أشعر بالطمأنينة والثقة فى أننى سأخذ حقى وأشعر بالاضطراب وأن موقف الشركة أمام العمل والعمال سيكون أفضل من موقفى نظرا لحنكتهم ولمرورهم بالكثير من هذه المشاكل واستعانتهم بموظفين ذوى خبرة ودراية بالقوانين التى تمكنهم من قلب الحقائق

فبماذا تنصح وجزاكم الله خيرا

great_hope2002
11-10-2011, 07:51 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وانتم جميعا بخير وخاصة اخوتى الكرام الأستاذ محمد المغنى والأستاذ على الراوى

اتصلت بمندوب الشركة الجديدة التى عثرت فيها على عمل جديد, وأخبرته عن الخلاف الذى حدث بينى وبينى الشركة القديمة, فأفادنى بأنهم سيجهزون لى عرض عمل بتاريخ حديث ونصحنى بأن أخبر الباحث القانونى بالعمل والعمال بأننى عثرت على فرصة عمل جديدة وأننى متضرر من توقفى عن العمل لحين البت فى مشكلتى هذه وأطلب منه أن يلغى بطاقة عملى أو أن يمنحنى تصريحا مؤقتا حتى يتسنى لى الالتحاق بمكان العمل الجديد, حيث أخبرنى مندوب الشركة بأنه من صلاحيات الباحث القانونى منحى تصريح مؤقت للعمل وأيضا إلغاء بطاقة عملى حتى أتمم إجراءات انتقالى الى مكان العمل الجديد وأن تظل قضيتى فى حالة احالتها الى المحكمة العمالية قائمة لحين البت فيها, فما هو رأيكم فى هذا الكلام؟

أيضا انا فى حيرة بين خيارين
إما أن أخبر الباحث القانونى من أول لقاء بخصوص عثورى على عمل جديد, حتى لا تضيع فرصة العمل الجديدة ويكون وضعى قانونى وحتى أقطع الطريق على اتهام بالعمل لدى الغير , أو لا أخبر الباحث القانونى من أول جلسة ويمكن أن أراجعه بعدها بيومين فى ظل عدم وجود مندوب الشركة القديمة, حتى لاتعلم الشركة القديمة بمكان العمل الجديد وكشق نفسى ومعنوى لاظهار تضررى من الفصل التعسفى الذى تعرضت له.

فماهو رأيكم؟

جزاكم الله خيرا

محمد المغني
11-10-2011, 01:21 PM
لا أتصور أن كلام مندوب الشركة دقيق ، فليس من صلاحيات الباحث في وزارة العمل إتخاذ أي قرار يفصل في النزاع وإنما يقتصر دوره في نظر الشكوى على مجرد محاولة التوفيق بين المتنازعين فإن لم يوفق إلى ذلك أحال الأمر إلى المحكمة العمالية لتقضي في النزاع ، ومن ثم فليس للباحث إتخاذ قرار بإلغاء بطاقة العمل أثناء بحث الشكوى .

لكن الاجراء المتبع بشأن الحصول على تصريح بالعمل المؤقت يبدأ بعد تسجيل الدعوى العمالية ورفعها ، ومن ثم فلك الحق في الحصول على تصريح العمل المؤقت من وزارة العمل بعد أن تظهر لهم ما يفيد رفع الدعوى بالاضافة إلى عرض العمل من الشركة الجديدة مرفقاً بها أوراقك الثبوتية.

أتمنى لك كل التوفيق والسداد ، وتقبل تحياتي وتقديري.

علي الراعي
11-10-2011, 10:05 PM
الأخ السائل كل عام وانتم بخير ،
وقد أوضح لك الأستاذ محمد المغنى النقاط كاملة ،
ولكن أستأذن الأستاذ محمد المغنى بإضافة ، أن الباحث القانونى فى وزارة العمل هو جهة توفيق فى المنازعات ، وهو فقط يحاول التوفيق فى المنازعة وإن لم يستطع فيرفع الدعوى كما أوضح الاستاذ محمد المغنى الى المحكمة العمالية ،
وكما قلنا لك من قبل الله يرضى عنك إنتظر ولا تتسرع فى موضوع العمل الجديد لأنك قد تضر بحالك ،
وأعتذر للأستاذ محمد المغنى على التعدى على مشاركتك ،
وفقنا الله وإياك ،،،

محمد المغني
11-10-2011, 11:14 PM
الأستاذ المحترم / علي الراعي

لا شك أن في مداخلاتك إثراء لأي مشاركة ويضيف إليها الجديد والمفيد ، وإنه لمن فرط أدبك وجم تواضعك أن تقرن مداخلاتك بإستئذان أو إعتذار ، وذلك من خلق الكبار.

بارك الله فيك ونفع بك

علي الراعي
11-10-2011, 11:25 PM
أستاذنا محمد المغنى ،
تواضعك وإحترامك يجبر أى من كان على إحترامك وتبجيلك لوجه الله ،
ونحن نتعلم منك دائما ،
وفقنا الله واياك على فعل الخير ومساعدة إخواننا وأخواتنا ،

great_hope2002
11-12-2011, 12:34 PM
جزاكم الله خيرا إخوانى الكرام

اذا لم يتم حل الموضوع وديا من أول جلسة فى العمل والعمال, فكم من الوقت سيستغرق حتى يتم رفعه الى المحكمة العمالية, ومتى سأطلب من القاضى شهادة الى من يهمه الأمر؟ وهل سيطلب منى القاضى تقديم عرض العمل من الشركة الجديدة حتى يصدر لى هذه الشهادة؟

هل تنصحونى بأن أعرض على العمل والعمال بأننى أعانى من مشاكل مادية جسيمة وعلى ديون متراكمة بالاضافة الى نفقات المعيشة لى ولأسرتى وأهلى؟

أكرر شكرى وإمتنانى الشديد لكم

محمد المغني
11-12-2011, 01:02 PM
المقرر بنص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل ، أنه يتعين على دائرة العمل إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية إذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى ، هذا ما يقرره القانون ، وفي الواقع العملي ربما تمتد هذه المدة لعدة أيام أو لأسبوع أو أسبوعين إضافيين على الأكثر.

أما عن إجراءات الحصول على تصريح عمل مؤقت فليس مطلوباً منك التقدم بطلب إلى القاضي ، لكنها شهادة إدارية تحصل عليها من المحكمة وتفيد برفع الدعوى وأعتقد أنهم يعطونها للعامل بعد نظر الجلسة الأولى للدعوى ، فإذا ما حصلت على الشهادة المذكورة وكتاب العرض من الشركة الجديدة فعليك تقديمهما بالاضافة إلى أوراقك الثبوتية إلى وزارة العمل التي بناءً عليها ستصدر لك تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وحتى الفصل في النزاع.

وأما عن عرضك لمعاناتك أمام الباحث بوزارة العمل ، فإن كانت بغرض حثه على تسريع إجراءات الاحالة إلى المحكمة فلا بأس بها ، لكن يجب أن تعلم أن الباحث في وزارة العمل ليس من شأنه ولا من سلطته أن يفصل في النزاع أو أن يقرر لك حقاً أو أن يفرض عليك إلتزاماً ، وإنما يقتصر دوره على محاولة التسوية الودية بينك وبين صاحب العمل.

تقبل تحياتي

محمد المغني
11-12-2011, 01:03 PM
المقرر بنص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل ، أنه يتعين على دائرة العمل إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية إذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى ، هذا ما يقرره القانون ، وفي الواقع العملي ربما تمتد هذه المدة لعدة أيام أو لأسبوع أو أسبوعين إضافيين على الأكثر.

أما عن إجراءات الحصول على تصريح عمل مؤقت فليس مطلوباً منك التقدم بطلب إلى القاضي ، لكنها شهادة إدارية تحصل عليها من المحكمة وتفيد برفع الدعوى وأعتقد أنهم يعطونها للعامل بعد نظر الجلسة الأولى للدعوى ، فإذا ما حصلت على الشهادة المذكورة وكتاب العرض من الشركة الجديدة فعليك تقديمهما بالاضافة إلى أوراقك الثبوتية إلى وزارة العمل التي بناءً عليها ستصدر لك تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وحتى الفصل في النزاع.

وأما عن عرضك لمعاناتك أمام الباحث بوزارة العمل ، فإن كان بغرض حثه على تسريع إجراءات الاحالة إلى المحكمة فلا بأس من ذلك ، لكن يجب أن تعلم أن الباحث في وزارة العمل ليس من شأنه ولا من سلطته أن يفصل في النزاع أو أن يقرر لك حقاً أو أن يفرض عليك إلتزاماً ، وإنما يقتصر دوره على محاولة التسوية الودية بينك وبين صاحب العمل.

تقبل تحياتي

great_hope2002
11-12-2011, 01:05 PM
أيضا أخوتى الأفاضل سأتبع نصيحتكم فيما يخص العمل الجديد بالرغم من حالتى المادية المعدمة, ولكن هل من الممكن أن تبلغ الشركة على حالها بعد هذه الأشهر الطويلة الماضية وتعرض نفسها للغرامات والاجراءات العقابية الأخرى من العمل والعمال

شكرا لكم على توجيهاتكم

محمد المغني
11-12-2011, 01:41 PM
لم أفهم سؤالك الأخير ؟؟!!

great_hope2002
11-12-2011, 03:21 PM
عفوا أخى الكريم أستاذ/ محمد

أقصد بمكان العمل الجديد والذى سأتبع نصحيتك أنت والاستاذ/ على الرواى بتركه حتى يتم البت فى موضوعى

أقصد أن الشركة القديمة تركتنى بدون عمل خلال الشهر الستة الأخيرة رغم تواصلى المستمر معهم من أجل الحاقى بأحد مشاريعهم, ويعلم العديد من زملائى بالشركة القديمة على أننى عثرت على فرصة عمل بشركة أخرى, فهل من مصلحة الشركة القديمة أن تثير أمام العمل والعمال نبأ عثورى على عمل جديد والتحاقى به؟ أم أن هذا الأمر سيكون فى غير صالحها بالمرة, مماسيعرضهم لغرامة مالية كبيرة وإجراءات عقابية من قبل وزارة العمل؟
وماهى عقوبات الشركات التى تترك مكفوليها يعملون لدى الغير بطريقة غير قانونية؟

جزاكم الله خيرا

great_hope2002
11-12-2011, 04:11 PM
أيضا أرجو النصيحة فى الاجابة التى سأرد بها إذا سألونى ماذا كنت أفعل خلال الشهور الماضية؟

إجابتى ستكون أننى كنت أنتظر المشاريع التى ستلحقنى بها الشركة وأننى كنت أتابعهم وأتواصل معهم بإستمرار واننى كنت جاهزا ومستعدا للعمل باستمرار

فماهو تعليقكم على إجابتى هذه؟

محمد المغني
11-12-2011, 04:22 PM
أخي الكريم
أنصحك بألا تكثر من الأسئلة الافتراضية

وعلى كل حال فاثارة الشركة القديمة لما تقوله لايفيدها ولا يضيرك ، ولن يسألك الباحث من تلقاء نفسه عما كنت تفعله في الستة أشهر الماضية إلا أن تثير أنت أو الشركة هذا الموضوع ، وأحسب أنك لن تثيره إبتداءً ، فإن أثارته الشركة ، فالرد أنك لم تمتنع يوماً عن أداء العمل وكنت مستعداً له دوماً .

great_hope2002
11-12-2011, 05:38 PM
جزاكم الله خيرا أخى الكريم أستاذ/ محمد

أقصد بمكان العمل الجديد والذى سأتبع نصحيتك أنت والاستاذ/ على الرواى بتركه حتى يتم البت فى موضوعى

أقصد أن الشركة القديمة تركتنى بدون عمل خلال الشهر الستة الأخيرة رغم تواصلى المستمر معهم من أجل الحاقى بأحد مشاريعهم, ويعلم العديد من زملائى بالشركة القديمة على أننى عثرت على فرصة عمل بشركة أخرى, فهل من مصلحة الشركة القديمة أن تثير أمام العمل والعمال نبأ عثورى على عمل جديد والتحاقى به؟ أم أن هذا الأمر سيكون فى غير صالحها بالمرة, مماسيعرضهم لغرامة مالية كبيرة وإجراءات عقابية من قبل وزارة العمل؟
وماهى عقوبات الشركات التى تترك مكفوليها يعملون لدى الغير بطريقة غير قانونية؟

جزاكم الله خيرا

great_hope2002
11-13-2011, 02:24 PM
إخوانى الأفاضل

كانت لى جلسة مع الباحث القانونى بوزارة العمل وحضرها مندوب الشركة, وسألنى الباحث القانونى ماهى المشكلة وماهى طلباتى؟ فأجبته بأننى تم فصلى تعسفيا من الشركة وأطالب برواتب الشهور الماضية التى انتظرت فيها أن تلحقنى الشركة بالمشروع الذى كان اسمى مدرجا عليه وبدلا من ذلك قامت الشركة بتجاهلى تماما ووظفت أحد الزملاء بدلا منى ثم قامت بفصلى من العمل
فأجاب الباحث القانونى بأنه لايحق لى المطالبة برواتب الشهور الماضية طالما لم أقم بالعمل خلالها وإنما يمكننى الحصول على تعويض مناسب لفترة الشهور التى انتظرتها بدون عمل أو رواتب, ثم وجه الباحث القانونى كلامه الى مندوب الشركة بأنه يحق لى راتب شهرين اضافيين تعويضا عن الفصل التعسفى وعن المدة التى انتظرت فيها وخيرهم مابين صرف هذه الاستحقاقات أو رفع الشكوى وإحالتها الى المحكمة العمالية

فما هو رأيكم القانونى ؟

جزاكم الله خيرا

علي الراعي
11-13-2011, 10:05 PM
أخى الكريم
نصيحتى لك ،،،
لا تقبل بعرض الباحث القانونى ولا الشركة ، لأنه برفع الدعوى الى المحكمة العمالية ستكون لك فرصة أكبر فى الحصول على مستحقاتك كاملة ، ولا تستمع لما قاله الباحث القانونى إن كان هذا ما قاله حقا ،
بالحكم لك بالفصل التعسفى له مزايا عديدة لك ،
وبالله التوفيق ،،،

great_hope2002
11-14-2011, 12:10 PM
شكرا لك أخى الأستاذ / على

منذ اسبوعين كانت هناك جلسة أولى فى وزارة العمل تأخرت عن حضورها وجلس فيها مندوبو الشركة مع الباحث القانونى, وفى الجلسة الثانية حضرتها فى ميعادها وتأخرت الشركة فى الحضور وبعد وصول مندوبها دخلنا الى الباحث الاجتماعى وكان من الواضح أنه استمع لهم جيدا فى الجلسة الماضية التى لم أحضرها, لذلك أنا فوجئت بكلام الباحث القانونى عن عدم احقينى فى رواتب الشهور الماضية لأننى أعمل خلالها, كما أنه لم يكن مستعدا لاستلام او الاطلاع على أى مستندات معى تدعم كلامى وطلباتى,أنا أيضا كنت مرتبكا لأنها المرة الأولى فى حياتى التى أدخل فيها فى نزاع بهذا الشكل ولذلك لم أقدم مامعى من أوراق إلى الباحث القانونى, بمعنى أنه كان متفهما لوجهة نظر الشركة التى أخبرته بأنه بمجرد انتهاء أى مشروع لاتنهى خدمات الموظفين فورا, وإنما تبقيهم عدة شهور على كفالتها بدون عمل بدون أجر حتى يتم ايجاد فرصة عمل لهم داخل الشركة أو الموظفين يجدوا فرصة عمل لهم خارج الشركة ووقتها يمكن أن ينقلوا كفالتهم وذلك كنوع من المساعدة الانسانية من جانب الشركة.
الأن فى رأيى الشركة ستتخذ احد القرارين
1- إما أن تلتزم بكلام الباحث القانونى وتتصل بى قبل الجلسة القادمة أو تجهز مستحقاتى حسب كلام الباحث القانونى وتسلمها لى أمامه
أو 2- لن تجهز أى شىء ويحال الموضوع إلى المحكمة خلال الموعد القادم

بماذا أرد على الشركة إذا اتصلت بى؟
فى الجلسة القادمة ماذا أقول وعلى أى شىء أستند حتى أثبت للباحث القانونى أحقيتى؟
ماهو رأيكم فيما دار خلال الجلسة التى تمت مؤخرا؟

جزاكم الله خيرا

علي الراعي
11-14-2011, 09:41 PM
الأخ الكريم
كما أوضحنا لك سابقا أن الباحث القانونى هو درجة واجبة قبل رفع النزاع لمحكمة الموضوع ،
فهو مجرد جهة توافقية وإصلاح ، ولكن إن لم يستطع الاصلاح بينكم يقوم برفع الدعوى للمحكمة العمالية ،
والتوافق لا يأتى إلا بالإيرادتين معا ، أى المدعى والمدعى عليه ،
وكما قلت لك والأخوة من قبلى أنك تستحق الراتب بناءا على عملك ، وإن لم تعمل فليس لك راتب حينها ، وأما عن أنك رضيت كل هذه الفترة بدون عمل فهو خطأك انت ، وانت وحدك تتحمل تبعاته ،
أما عن سماعه من الشركة وعدم سماعه منك فمردوده كما قلت لك أن الباحث غرضه الأساسى إنهاء النزاع بدون رفع الدعوى الى المحكمة ،
والقرار الأول والأخير لك ،
ولك نصيحتى إذا ما منحتك الشركة جميع مستحقاتك الفعلية ورضيت فلك أن تمتنع عن التصالح ، ويقوم حينها الباحث القانون بإرفاق ملف محاولة التصالح الى المحكمة العمالية ،
وشكرا

great_hope2002
11-15-2011, 07:58 AM
جزاكم الله خيرا أخى الكريم الأستاذ على وأيضا أخى الكريم الأستاذ محمد

أولا أنا لم أكن راضيا عن بقائى الفترة الماضية بدون عمل وراجعت الشركة مرات كثيرة لالحاقى بالعمل حتى حدث ماحدث وفصلونى بعد أن قاموا بتعيين احد الزملاء مكانى, وأنتم جزاكم الله خير نصحتونى بأنه يحق لى أجور الشهور التى أوقفتنى الشركة فيها عن العمل استنادا إلى أننى كنت قادرا ومستعدا للعمل.

ثانيا: الباحث القانونى رأى أننى لا أستحق رواتب عن الشهور الخمسة الماضية, فعلى أى شىء إستند؟

اذا لم توافق الشركة على حكم الباحث القانونى بصرف التعويض المناسب عن الفترة الماضية وتم رفع الموضوع الى المحكمة العمالية وطبعا سيرفق توصياته مع ملف القضية, فهل يحق لى المطالبة برواتب الشهور الماضية من المحكمة؟

ثالثا : إذا وافقت الشركة على صرف التعويض كما أوصى الباحث القانونى, فلن يتم صرف أجور الشهور الماضية لأننى لم أعمل خلالها كما أفاد وأوصى الباحث القانونى, فهل سيعتبر هذا قرينة على أننى متعطل عن العمل لمدة تزيد عن 3 شهور لم أشتكى خلالها وبالتالى سينطبق الحرمان على؟

رابعا : إذا لاسمح الله وقع الحرمان على طبقا للنقطة أعلاه, فكيف أتصرف خاصة وأنا على ديون متراكمة لبنوك وأفراد و سأعجز بالتأكيد عن سدادها وقد أدخل السجن بسببها وفى رقبتى مسئولية إعالة أسرتى وأهلى, فكيف سأتصرف؟

هل يمكن أن أطلع الباحث القانونى فى الجلسة القادمة على مامعى من أوراق تثبت ماعلى من ديون, ومامعى من مستندات تثبت جاهزيتى للعمل وأن الشركة فصلتنى بشكل مفاجىء بعد أن عينت أحد الزملاء مكانى بعد أن كنت على وشك الالتحاق بالمشروع الأخير

جزاكم الله خير ونأسف على الازعاج

محمد المغني
11-15-2011, 09:40 AM
أخي العزيز
في رد سريع

أرجو أن تطمئن وتطرد عن نفسك الكثير من الهواجس التي قد تثير قلقك ومخاوفك دون مقتض

فرأي الباحث ليس حكماً كما وصفته وليس له مثل هذا الثقل القانوني الذي تتصوره ولا يمنعك من إبداء أي طلب ترى لك حقاً فيه ، فلك أن تطلب من المحكمة ما شئت من طلبات ترى لك حقاً فيها وتملك من الحجة وأدلة الاثبات ما يدعم طلبك.
وأما بخصوص موضوع الحرمان فمثل هذا الموضوع لن يثار أمام المحكمة من الزاوية التي تنظر إليه منها ، وإنما سيثار من زاوية مدى استحقاقك للأجر عن فترة توقف لا دخل لك فيها وإنما بسبب صاحب العمل الذي لم يكلفك بعمل على الرغم من إستعدادك له وقدرتك عليه ، وهو أمر تقديري يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع تقرره المحكمة وفق ما يبدو لها من خلال ملابسات الدعوى ووقائعها والمستندات المقدمة فيها .

لك أن تعرض ما شئت من أوراق ومستندات على الباحث ترى فيها ما يدعم موقفك وطلباتك ، وإن كنت أرى أن تحاول أن تختصر فترة نظر النزاع أمام الباحث إلى أقصر فترة ممكنة طالما رأيت أن صاحب العمل ليس لديه الرغبة في الحل الودي وإعطائك حقوقك التي ترتضيها دون نزاع.
تقبل تحياتي

great_hope2002
11-15-2011, 10:45 AM
جزاكم الله خيرا اخى أستاذ محمد وأيضا أخى الآستاذ على

إذا سمحتم وتعبتم شوية معى وراجعنكم مشاركتى من البداية وماحدث منذ البداية حتى الأن, فافيدونى

هل رواتب الشهور الماضية تحق لى شرعا وتكون حلالا؟

وهل سيكون القانون بصفى اذا ماطالبت بها؟

وهل سيستغرق ذلك الموضوع وقتا طويلا؟ نظرا لأننى فى أمس الحاجة الى المال؟

أم أوافق على تعويض مدته 60 يوما بالاضافة الى مستحقات مدة الخدمة والتى تم خصم منها الفترات التى ظللت فيها بدون عمل وتم خصم أجازاتها الاعتيادية أيضا؟

جزاكم الله خيرا عنى وعن كل من تقدمون لهم النصيحة والمعونة

علي الراعي
11-15-2011, 10:23 PM
الأخ الكريم ،
والله لو عدت أنت الى المشاركة من البداية سيتولد لديك القناعة الكافية ،
وها هى ردود الأستاذ محمد المغنى كافية ولكن لديك خوف مبالغ فيه ،
أما عن موضوع حلال أم حرام فلست من أجيب عنها ،
وقد تستطيع أنت الإجابة إذا عدت بفترة الإنقطاع ذاتها ، هل كنت على وعد بمنحك الراتب الاساسى على الأقل أم لا ،
وكما أوضح لك الأستاذ محمد المغنى ، أن =الباحث القانونى لا يرفق توصية وإنما إبداء رأى فقط وغالبا لا تأخذ به المحكمة إذا كنت مدعم بالمستندات الكافية ،
القانون بجانبك ما دمت لديك الإثبات أن انقطاعك عن العمل بسبب راجع الى رب العمل ،
وبمجرد إنتهاء النزاع ورفع الدعوى العمالية إن شاء سيتم حل المشاكل ،
وفقنا الله وإياكم

great_hope2002
11-16-2011, 07:07 AM
جزاكم الله خيرا اخوانى

علي الراعي
11-16-2011, 11:17 PM
وفقك المولى عز وجل