المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يسرني تقديم المساعدة لطلبة القانون


Law system
10-14-2011, 09:25 PM
بما أني خريجة كلية القانون هذا الفصل
يسرني تقديم مساعدة لكل من يرغب فيها في اي موضوع

والله ولي التوفيق

حيرانة
10-14-2011, 09:31 PM
مشكوووورة حبيبتي يزاج الله خير

وان شاء الله اذا عندي شي بخبرج

MR:GENERAL
10-15-2011, 06:22 AM
والله اختي انا محتاج

تعليق على حكم اداري جاهز لانه

اخر شهر تسليمه انا ولا سويت فييي شي

Law system
10-15-2011, 12:39 PM
حاضرين
وشكرا ع المرور

Law system
10-15-2011, 12:44 PM
تعليق على حكم اداري جاهز بس في أي دولة ولا فيه دولة معينة؟؟

Law system
10-15-2011, 12:48 PM
التعليـــق على الحكـــــم
الصادر عن المحكمة الإدارية بالربـاط
محمـــد المقدم
محامى بهيئة تطوان

القاعدة
1) ثبوت واقعة التزوير الذي قام به احد الموظفين المكلفين بالترقيم السري لأوراق الاختبارات فنتج عنه رسوب تلميذة في امتحانات الباكلوريا يجعل من قرار الرسوب مرتكزا على وقائع غير صحيحة ...إلغاؤه .....نعم .
2) تستحق التلميذة تعويضا عن الأضرار التي لحقتها جراء رسوبها في الباكلوريا نتيجة الأخطاء المرفقية .....نعم
ان القضاء الإداري المغربي ما فتئ منذ إحداث المحاكم الإدارية بالقانون رقم 41 لسنة 90 (1)، و الذي شرع في العمل الفعلي بتاريخ 4 مارس 1994، أن يقوم بالدور المنوط به مستلهما أحكام القانون و مستنبطا الأحكام من خلال الاجتهاد حتى أصبح القانون الإداري هو قانون قضائي بامتياز، فالقاضي الإداري كلما عرضت عليه قضية من القضايا على كثرتها لا يتوانى في وضع حكم أو قاعدة تكون أساسا تشريعيا بامتياز سواء تعلق الأمر بقضاء الإلغاء أو القضاء الشامل قضاء التعويض .
و ما الحكم رقم 1003 الصادر في الملف 560/03 ش ت بتاريخ 2004.10.12 (2) إلا نموذجا يؤكد على الدور الرائد الذي يقوم به القضاء الإداري في خلق قاعدة قانونية كلما غاب عن المشرع سنها في القانون الإداري، فالحكم السالف الذكر و الذي تعود و وقائعه إلى تاريخ 28 ماي 2003 حيث تقدمت المدعية ( إلهام بخوصي) بواسطة دفاعها بمقال لدى كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها تقدمت كمرشحة حرة لاجتياز امتحان الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية المزدوجة تحت رقم 83548 دورة يونيو 2002 بأكاديمية الشاوية و رديغة ثانوية القدس إقليم سطات .بعد الإعلان عن نتائج الامتحان فوجئت الطالبة بحصولها على علامة صفر في مادة الفيزياء و الكيمياء رغم أنها كانت مطمئنة على أجوبتها التي دونتها في ورقة الامتحان الخاصة بهذه المادة .
إثر ذلك تقدم والد الطالبة المدعية لدى الأكاديمية مطالبا إعادة تصحيح ورقة ابنته في مادة الفيزياء، فأشعر الأب بأن النقطة التي حصلت عليها هي المستحقة فعلا نظرا لكونها سلمت الورقة فارغة , والحال ان الطالبة أجابت في هاته المادة وكانت مطمئنة على إجابتها بعد مرور مدة من الزمن توصل والد الطالبة برسالة مجهولة تفيد أن ورقة امتحان ابنته تعرضت لعملية تزوير، على إثر ذلك تقدم أب الطالبة بشكاية للسيد وزير التربية الوطنية لفتح تحقيق في الموضوع، إلا أن مدير الأكاديمية لم يعر الأمر أهمية مما اضطر الأب إلى سلوك مسطرة تقديم بشكاية في الموضوع للنيابة العامة لدى ابتدائية سطات، و خلال إجراء بحث تمهيدي ثبت مما لا يدع مجالا للشك ، وقوع عملية التزوير، فتم إحالة المتهم على المحكمة التي أدانته بسنة ونصف حبسا نافذا بتاريخ 03.04.08 من أجل جريمة التزوير و استعماله و بتعويض لفائدة الطالبة في مبلغ قدره 10.000 درهم و هو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 2003.05.12 .
على إثر ذلك تقدمت الطالبة بتاريخ 2003.05.28 بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تلتمس فيها إلغاء نتيجة امتحان الباكلوريا بدورة يونيو 2002 القاضية برسوبها و إعلان نجاحها مع الحكم لها بتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ذلك محددة تعويضها في مبلغ 50.000 درهم .
فدفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانية الجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض في عريضة واحدة و أمام نفس القضاء، و لتقديم طلب الإلغاء خارج الأجل القانوني، و الحكم بعدم الاختصاص النوعي لكون الضرر جاء ناتجا عن خطأ شخصي للموظف و أن الإدارة غير مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها .
و بعد أن أصبحت القضية جاهزة للحكم صدر أمر بالتخلي بلغ لجميع الأطراف لجلسة 2004.06.16، و ذلك لجلسة 2004.09.21 تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالحكم .
حيث صدر الحكم الذي أثار الكثير من الجدل ما بين مؤيد له و معارض, فكان الأستاذ محمد محجوبي أهم من أيد قرار الجمع بين الدعوتين في دعوة واحدة و ذلك في العرض الذي ألقاه في ندوة القضاء الإداري العربي بتاريخ 2005.07.11 .(3) , مخالفا بذلك رأي الأستاذ أحمد الصايغ الذي عاب على الحكم جمعه بين الدعوتين في حكم واحد ( 4) .
فأهمية هذا الحكم الذي اعتبره البعض الأول من نوعه علما أنه قد سبق للمحكمة الإدارية بوجدة أن قررت هذا الجمع في حكمها 42.98 في الملف 11/97 بتاريخ 1998.12.09 (5) تكمن في جمعه بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل (دعوى التعويض) في حكم واحد , وهو الجمع الذي لم يكن ممكنا سابقا, أي قبل صدور القانون المحدث للمحاكم الإدارية . و قبل مناقشة قضية الجمع وهو ما سنحاول بحثه في مبحث ثاني , سنتطرق أولا لدراسة الحكم من الناحية الشكلية خاصة الدفوع التي أثيرت حول الاختصاص المكاني والاختصاص النوعي وكذا آجال رفع الدعوى في مبحث أول .
مبحث أول :التعليق على شكليات الحكم

لقد أجاب الحكم على مجموعة من الدفوع و نظرا لأهميتها لابد من الوقوف عندها وتسليط الضوء عليها .
1/ مــن حيــث الاختصاص المحلي
إن الاختصاص المحلي منعقد للمحكمة الإدارية بالرباط طالما أن الدعوى وجهت ضد السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط و هو المسؤول الأول عن عمل الحكومة و متمتع بالشخصية المعنوية و السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط، .
فالاختصاص المكاني ليس من النظام العام و إنما يثيره صاحب المصلحة (6) و هذا الشيء لم يتم، على خلاف الاختصاص النوعي الذي يمكن أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها فإن رافع الدعوى له الحق في إقامة الدعوى في مكان النزاع أوفي سكنى المدعى عليه وهو ما نص عليه قانون المسطرة المدنية في الفصل 27 منه (7), وأحالت عليه المادة 10 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية (8) و هو الشيء الذي قامت به الطالبة إذ قررت مقاضاة أطراف الدعوى في محل إقامتهم فكانت الدعوى موجهة من السيد الوزير الأول و السيد وزير التربية الوطنية و العون القضائي للمملكة بمكاتبهم بالرباط مما تكون المحكمة المختصة ترابيا محليا هي المحكمة الإدارية بالرباط .
2/ من حيث الاختصاص النوعي.
مما لا شك فيه ان قواعد الاختصاص النوعي تكتسي أهمية بالغة في القانون المغربي الشيء الذي يفسر كونها من النظام العام (9) وهو النهج الذي سلكه القاضي الإداري , في هذه النازلة إذ اعتبر انه من خلال وثائق الملف يتضح أن المسؤول عن الخطأ هو الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و التعليم، و إن كان خطأ شخصيا فإن الإدارة مسؤولة عن الأخطاء الشخصية لموظفيها طبقا للمواد79-80 من قانون الالتزامات و العقود المغربي (10)، و المحكمة قد أحسنت صنعا في حكمها الذي قضى بتحميل الإدارة مسؤولية العون التابع لها فجاء تعليلها واضحا ، إذ صرحت أن ( عملية التزوير تمت بمناسبة ممارسة الموظف لمهمة الترقيم السري التي كلف بها، و استعمال وسائل الإدارة .... إضافة إلى تقصيرها في مواكبة عمله و مراقبته لوضع حد لأي تلاعب في الوقت المناسب، هذا فضلا عن تقصيرها في البحث في مدى جدية الشكاية التي تقدم بها والد التلميذة ) .وهذا الاختصاص مسند للمحكمة الإدارية بمقتضى المادة 8 من قانون المحاكم الإدارية (11) , والمادة 12 من نفس القانون التي اعتبرت الاختصاص النوعي من قبيل النظام العام ويجب إثارته قبل المحكمة ولو لم يثره الأطراف , ويجب الفصل فيه بحكم مستقل يكون محل طعن أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى (12)
3/ مــن حيــث الأجــل
إن الطلب جاء داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 10 من قانون 41.90 (13) فالقرار المطعون فيه و إن كان قد صدر في دورة يونيو 2002 و أن الطعن لم يقدم إلا بتاريخ 2003.05.28، فإن شرط رفع الدعوى هو العلم اليقيني بالقرار، أي العلم بكل حيثيات القرار، أن يكون هذا العلم شاملا لمحل القرار و مصدره و أسبابه.
إن الطاعنة لم تعلم بحيثية القرار القاضي برسوبها في امتحان الباكلوريا إلا بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 2003.05.12 القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية سطات و القاضي بإدانة الموظف المذكور بتهمة التزوير، آنذاك أقرت الجهة المدعى عليها بالخطأ الذي ارتكبه الموظف التابع لها، و بالتالي و كما جاء في تعليل الحكم الإداري فإن ( الموقف النهائي للطاعنة من القرار لم يتضح إلا مع صدور ذاك الحكم – مما يبقى معه طلب الإلغاء المقدم بتاريخ 2003.05.28 قد جاء داخل الأجل القانوني و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص أيضا.
مما كان معه الحكم قد صدر طبقا للقانون ووفقا له .
هذا من ناحية الشكل و قد كان الحكم في محله و قد أجاب عن جميع الدفوع المتعلقة بالشكل من انعقاد الاختصاص المحلي للمحكمة الإدارية بالرباط دون غيرها، كما أكد انعقاد الاختصاص النوعي، للقاضي الإداري لأن الخطأ يرجع إلى الموظف التابع لوزارة التربية الوطنية و بالتالي فهو خطأ مرفقي، أيضا شمل الحكم تفسير نقطة أساسية من حيث الأجل إذ أنه لا يكفي صدور القرار الإداري حتى يمكن احتساب الأجل , و إنما ينبغي احتساب الأجل من اليوم الذي أصبح فيه القرار معلوما لدى الجهة الطاعنة علما يقينيا شاملا لمضمون القرار و مصدره و أسبابه .
إذا فمــاذا عن الجمـــع بين دعوى الإلغاء و ودعوى التعويض في حكم واحد ؟
مبحث ثاني : الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض

هنا تكمن أهمية القرار - الحكم - إذ قد اعتبره البعض أول حكم يجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض . (http://www.profvb.com/vb/redirector.php?url=file%3A%2F%2F%C3%E6%E1%2F)
هل يسمح القانون بهذا الجمع ؟ أم أن القانون به ما يفيد المنع ؟
للإجابة على هذه الأسئلة يجب استقراء النصوص القانونية التي لها علاقة بالموضوع.
لقد مر القضاء في مغرب الاستقلال عبر مراحل عدة .(14) لكن أهم ما ميز أو طبع القضاء المغربي هو وجود مرحلتين هامتين مرحلة تميزت بازدواجية القانون و وحدة القضاء و مرحلة ازدواجية القانون و القضاء مع صدور قانون المحاكم الإدارية , حيث اعتبر هذ1ا الحدث نقطة تحول جوهرية بالنسبة للنظام القضائي الذي وضعه سنة 1913 وذلك بالنظر الى انه أسس لثنائية القضاء على مستوى قاعدة الصرح القضائي (15). وهو نفس ما عرفه القضاء المصري حيث كانت تختص المحاكم القضائية بالنظر في أعمال المسؤولية الناتجة عن أعمال الإدارة المعيبة إذا ألحقت ضررا بحق مكتسب (16), ولم تبدأ مرحلة القضاء المزدوج الا مع سنة 1947 حيث تم إنشاء محاكم تختص بالنظر في المنازعات الإدارية (17)
1/ - المرحلة الأولى كانت تعرف ازدواجية القانون و وحدة القضاء، وقد امتدت هذه المرحلة من فترة ما قبل الاستقلال الى تاريخ إحداث المحاكم الإدارية , اذ بعد استقلال المغرب وجد قضاءه في وضعية صعبة ما بين قضاء عصري وقضاء تقليدي ان صح التعبير , فحاول إدخال تغييرات على النظام القضائي الذي خلفه المستعمر , فتم الحفاظ على النظام المحدث سنة 1913 , بالقدر الذي لا يكون فيه مساس ولا مناف للسيادة الوطنية , ليتم في شتنبر 1957 إحداث المجلس الأعلى(18) كمحكمة عليا يطعن أمامها بالنقض في القرارات النهائية الصادرة عن محاكم الاستئناف , كما اسند له النظر في طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية، فكان المجلس الأعلى صاحب الاختصاص كلما تعلق الأمر بإلغاء قرار بسبب النقط في استعمال السلطة بينما كانت المحاكم الابتدائية هي صاحبة الاختصاص كلما تعلق الأمر بدعوى التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يحدثها موظفو المرفق العمومي أو أشخاص المرفق العمومي
تم بعد ذلك حدث تحول كبير في النظام القضائي المغربي إذ صدرت مجموعة من الظهائر سنة 1974 (19) كان الهدف منها تقريب القضاء من المتقاضين، بالمحاكم، تبسيط المسطرة إلا أن هذا الغير لم يمس في جوهر الأشياء فالمجلس الأعلى أبقى على اختصاصه في الطعون الإدارية، بينما يقين المحاكم الإدارية مختصة في المواد المدنية.... و الإدارية .
ففي هاته الفترة لم يكن بالإمكان الجمع بين دعوى الإلغاء و دعوى التعويض لسبب بسيط هو أن المجلس كان وحده مختصا في دعاوى الإلغاء بينما كانت المحاكم الابتدائية صاحبة الاختصاص كلما تعلق الأمر بدعاوى التعويض .
لكن الأمر اختلف بعد إحداث المحاكم الإدارية .
2/ مرحلة إحداث المحاكم الإدارية
لقد أضفى الخطاب الملكي السامي المؤرخ في 8 ماي 1990 الصيغة الرسمية على مشروع إحداث المحاكم الإدارية، فانتقل المغرب من ازدواجية القانون و وحدة القضاء إلى ازدواجية القضاء، فأصبحت المحاكم الإدارية، هي صاحبة الاختصاص بقوة القانون بالقضايا الإدارية. بالبث ابتدائيا مع مراعاة حق الاستئناف أمام المجلس الأعلى على وجه الخصوص في دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة في مواجهة قرارات السلطات الإدارية، و في النزاعات المرتبطة بالعقود الإدارية و الدعاوى الرامية إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تتسبب فيها التصرفات و الأعمال ذات الصبغة الإدارية الصادرة عن الأشخاص العموميين .
وأمام هذا الوضع الجديد الذي أصبحت عليه المحاكم الإدارية فليس هناك ما يمنع القاضي الإداري من الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض دعوى القضاء الشامل , في حكم واحد كلما كانت دعوى التعويض نتيجة الضرر الذي أحدثه القرار الباطل , هذا ما أكده الحكم 98.42 الصادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة في الملف عدد11/97 مشيرا الى تعليله لعملية الجمع بين دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة متى كان لهاما ارتباط ومتى تعلقا بنفس الأطراف والأسباب, مؤكدا ان هذا ما درج عليه القضاء الإداري المغربي .(20)
أو ليس من المنطقي انه كلما وجد قرار احدث ضررا وتم إلغاؤه يستوجب التعويض , فلماذا نتشبث بضرورة انتظار صدور حكم بإلغاء القرار يحوز قوة الشيء المقضي به , ثم بعد ذلك نتقدم من جديد أمام نفس المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه ذاك القرار , أو ليس من باب أولى ربحا للوقت وخدمة للقانون وتحقيق العدالة أن نجمع في طلب واحد دعوى الإلغاء ودعوى التعويض ان كان الضرر نتيجة القرار المطلوب إلغاؤه شريطة احترام مسطرة الطلبين معا شكلا ومضمونا .
كما انه بالرجوع إلى نصوص القانون فلا يوجد أي نص يمنع هذا الجمع , وقد يقول قائل انه بالمقابل لا يوجد نص يسمح بهذا الجمع , نعم لا يوجد نص يسمح ولا يوجد نص يمنع , وأمام سكوت النص تبقى الإباحة هي الأصل , لان الأصل في الأشياء الإباحة وما وجد القانون إلا ليضع شروطا على المباح ويقننه
ان هذا الحكم يعتبر لبنة في الصرح الذي شيده المحاكم الإدارية منذ نشأتها , رغم حداثتها مقارنة مع غيرها , فالمحاكم الإدارية راكمت في تجربتها الفتية ما لم تستطعه المحاكم العادية رغم قدمها زمنيا وأحسن ما يمكن ان نختم به هذا التعليق ما جاء به المستشار محمد محجوبي في تعليقه على هذا الحكم (....وأما من يقول بان المحكمة الإدارية اكتفت بالقول بإمكانية الجمع بين طلبي الإلغاء والتعويض في حكم واحد , مكتفية بالقول بانه لا يوجد ما يمنع الجمع , دون ان تبرر الأساس الذي يبرر هذا الجمع , فنرد عليه بان يقدم الأساس الذي يمنع ذلك الجمع , خاصة وان المحكمة الإدارية بالرباط عللت حكمها بموجب قاعدة أصولية تجد سندها في عمق تاريخ الفقه الإسلامي وأصوله , وخاصة في المذهب المالي ....ألا وهي ’ المصلحة المرسلة ’أو الاستصلاح ...) (21)
الهوامــــــش
1) ظهير شريف رقم 225 01.91.صادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم ظهير شريف رقم 225 01.91.صادر في 22 ربيع الأول 1414 ( 10 شتنبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نونبر 1993 الصفحة 2168
2) حكم رقم 1003 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط و هو موضوع التعليق
3)جلة المعيار عدد34 تصدر عن هيئة المحامين بفاس وهي عبارة عن مداخلة ألقيت في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للعلوم الإدارية والتنمية بالتعاون مع وزارة العدل المغربية بالمعهد العالي للقضاء أيام 11-14 يوليوز 2005.
4) المستشار أحمد الصايغ – محاضرة بتاريخ 28/05/05 مجلة المعيار عدد34
5)حكم عدد 42/98 صادر عن المحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة في الملف 11/97 بتاريخ 09/12/98 غير منشور .
6) الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية ( يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع ) .
7) ينص الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية ( يكون الاختصاص محلي بمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه )و
8) تنص المادة 10 من قانون 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية ( تطبق أمام المحاكم الإدارية قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 و ما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ).
9) ينص الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية الفقرة الخامسة ( يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن محكمة الدرجة الأولى ,
10) تنص المادة 79 من قانون الالتزامات و العقود (الدولة و البلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها و عن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ) .
11) تنص المادة 8 من قانون 90.41 ( تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 11 من هذا القانون، بالبيت ابتدائيا في طلبات إلقاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز سلطة و في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية و دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال و نشاطات أشخاص ( القانون العام ....).
12) الأستاذ محمد القدوري – مقال بعض الإشكاليات الناجمة عن إحداث المحاكم المختصة . مجلة رسالة المحاماة عدد مزدوج 23-24 ص 62
13) تنص المادة العاشرة على ما يلي : (يجب أن تقدم طلبات إلغاء القرارات الصادرة الإدارية بسبب تجاوز السلطة داخل أجل سنتين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ) .
14) مشال روسي – كتاب المنازعات الإدارية بالمغرب
15) مشال روسي – كتاب المنازعات الإدارية بالمغرب
16) محمد سليمان الطماوي كتابه القضاء الإداري ص 86
17) المستشار معوض عبدا لتواب – كتابه المجموعة النموذجية في القضاء الإداري المجلد الثاني مكتبة عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع
18) الفصل الأول من ظهير 27 شتنبر 1957 الذي نص _ يحدث مجلس أعلى يعهد اليه بالبث في القضايا الآتية ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك
1- طلبات النقض ضد الأحكام الاستنافية والأحكام الانتهائية التي تصدرها محاكم الاستئناف وغيرها من المحاكم على اختلاف درجاتها .
2- طلبات إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة ...) ميشال روسي المرجع السابق
19) ظهير شريف بمثابة قانون بإحداث المحاكم الجماعية ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها المؤرخ في 15يوليوز 1974
ظهير شريف بمثابة قانون بشأن التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1975
ظهير شريف بمثابة قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28شتنبر 1974 .
20) أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بوجدة ( باسم جلالة الملك – قبول دعوى الإلغاء ودعوى التعويض في عريضة واحدة متى كانتا مرتبطتين – نعم ....) وقد كانت المحكمة مشكلة من الأستاذ م.ن رئيسا ومقررا والأستاذ م.ع عضوا والأستاذ ع.تعضوا , بحضور الأستاذ ع.ص , وبمساعدة كاتب الضبط م.رد .
21) مجلة المعيار التي تصدرها هيئة المحامين بفاس عدد34

منقول للأمانة

Law system
10-15-2011, 12:53 PM
فيه بعد ف المنتدى نفس طلبك من حلوة اللبن وردت عليها دبلوماسية
ف منتدى طلبة القانون
اسم الموضوع: تعليق على حكم إداري
تقدر تتطلع ع الموضوع
وبخط لك الروابط الموجودة فالموضوع

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4641 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4641)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4265 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4265)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2989 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2989)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2974 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2974)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2728 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2728)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2664 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2664)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2565 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=2565)

منقول عن دبلوماسية مشرفة منتدى طلبة القانون و هذا للأمانة

اتمنى أني أكون قد افتدتك

و السموحه ع القصور

المحامي مؤمن صابر هشام
10-15-2011, 03:57 PM
Law system




كل التحية على المجهود الرائع


ونضيف

بأننى لا مانع لدى من أن أقول بتدريس أى مواد القانون

كمساعدة للطلبة


شريطة أن يرسل لى الطالب أو الطالبة الجزء الذى يريد أن يدرس له .

وسوف أقوم بشرح هذا الجزء لهم أن شاء الله

وأتمنى أن يكون أكثر من طالب فى المادة حتى يستفيد الجميع

Law system
10-15-2011, 05:17 PM
المحامي مــؤمــن صـــابر هشـــام
شكرا على مرورك الكريم أستاذي

و أتشرف بأن أكون أول طالبة عندك فيما سيصعب علي هذا الفصل

و في نفس الوقت بدرس مواد قانون العقوبات العام بكل أقسامه
وهذا لعشقي لهذه المادة و حصولي على إمتياز في كل فروعها ((هذا بعد إذنك أستاذي)).

أخت المحاميه
10-15-2011, 11:26 PM
law system
ممكن نص قانون 73 لسنه 1994 في دوله الامارات يخص الميكروفلم ؟!
دوووورت في النت بس ما حصلت النص كامل ..
اذا عندج ممكن تحطينه ..بليييييز
التسليم باجر :(

ولد راس الخيمة
10-16-2011, 12:43 AM
عثرت على قرار وزاري بنفص الرقم والموضوع وليس قانون

اتمنى انم يكون هو المطلوب

JasemAlawadh
10-16-2011, 08:43 AM
مشكورة اختي ماتقصرين

ومشكور ياخوي المحامي

عساكم على القوه

أخت المحاميه
10-16-2011, 10:53 AM
مشكوووور وما قصرت يا ولد راس الخيمه ع الرد السريع.. شكرا

أخت المحاميه
10-16-2011, 11:11 AM
بغيت قضيه تخص السجلات التجاريه فيها الحكم وموضحه وكامله..
وقضيه ثانيه توضح الفرق بين التاجر الحقيقي والتاجر الغير حقيقي ..
اسفه على طلباتي بس مثل ما تشوفون النك نيم مالي اخت المحاميه يعني هذا مب لي ولا اني فاهمه شي في الموضوع..
ممكن تعطوني الجواب بليييييييز
التسليم اليوم المسا :)

Law system
10-16-2011, 12:54 PM
لظروف صحية ما تابعت المنتدى البارحه
و راده من الدوام لأني تعبانه
بس يا أخت محامية
طلباتج محتاجه وقت
بحاول اساعدج باسرع وقت
و ألف شكر لمساعدتك يا ولد رأس الخيمة
ومشكورة ع مرورج JasemAlawadh

و السموحه ع القصور بس تعبانه وحالتي حاله

Law system
10-16-2011, 01:57 PM
يا أخت المحامية أو مرة أسمع بالمادة 73 لسنة 1994 ماشي غير المادة 18 لسنة 1993
والمادة إلي يتاخذينها معاملات تجارية ولا؟

أتمنى توضحي عسب يسهل علينا نقدم لج المساعدة

و بالنسبة :-
منقول عن أخت محامية : ((بغيت قضيه تخص السجلات التجاريه فيها الحكم وموضحه وكامله..
وقضيه ثانيه توضح الفرق بين التاجر الحقيقي والتاجر الغير حقيقي ..))

أختي السجلات التجارية بشكل عام لازم تحددين مثلا ( عدم جواز تأجير السجل التجاري .... و غيرها)
و الفرق بين التاجر الحقيقي و غير الحقيقي بالنسبة لشو بالضبط؟


مرة ثانية أتمنى منج التوضيح عشان أقدر اساعدج

و لا تقللي من قيمتج العلمية أوك لأنج ما بتوصلي لهذه الدرجة العلمية إلا و أنتي فاهمة

و أنتي فأي جامعة؟؟؟

السموحه ما أقدر أفيدج إلا بعد ما توضحي لي المطلوب بالضبط

أخت المحاميه
10-16-2011, 06:10 PM
بالنسبه للماده ما ادري القانون الوزاري 73 ولد راس الخيمه ما قصرر ابداا وحطه
بالنسبه لي سؤالي الثاني انا مش محدده
قضيه تخص السجلات التجاريه فيها الحكم وموضحه وكامله..
اي شي ... سجلات تجاريه ..اي شي ..( انا ما محدده)
و الفرق بين التاجر الحقيقي و غير الحقيقي بالنسبة
( لاي شي ) ( يعني المجال مفتوح)
شو خص اقلل من قيمتي العلميه ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
انتي فاتحه موضوع وحابه اساعدين صح ؟؟!
لازم اقعد اشرح ظروفي الشخصيه ووووو واني ما افهم عشان اساعدين ؟!!
انا خذت السؤال عنها بس جي وكتبته بنفس الطريقه !!!
شو خص انا في اي جامعه ؟؟؟!!!!
عموما انا تخصصي بعيد كل البعد عن القانون والمجال الادبي والحفظ اصلاا..
تبي تعرفي كم عمري ؟!
ع العموم شكرا ع المسااعده.. ع الاقل رديتي .. thx god

بنوته قانونيه
10-16-2011, 08:38 PM
السلام عليكم جزاج الله خير

لو تقدرين بحث لمساق قانون العمل حق اربيعتي وشكرا

قانونية 1
10-17-2011, 07:14 AM
أختي الغالية .. بغيت بحث أو حتى نقطة للبحث فيها لمادة ( النظام القانوني للأسواق المالية )
يعني عطيني موضوع أقدر أكتب فيه وابحث فيه للنظام القانوني للأسواق المالية ..

وبعد بغيت 3 أسألة يجوز ولا يجوز مع أجوبتها في القانون البحري مطلوب علينا واجب ولا عرفت اطلع الاسئلة

ومشكووووورة جزاج ربي كل خير

المحامي مؤمن صابر هشام
10-17-2011, 10:10 AM
المحامي مــؤمــن صـــابر هشـــام

شكرا على مرورك الكريم أستاذي

و أتشرف بأن أكون أول طالبة عندك فيما سيصعب علي هذا الفصل

و في نفس الوقت بدرس مواد قانون العقوبات العام بكل أقسامه
وهذا لعشقي لهذه المادة و حصولي على إمتياز في كل فروعها ((هذا بعد إذنك أستاذي)).




اتشرف بيك كأستاذة فاضلة زميلة ,,,,,

نسعى جميعا فى مساعدة الطلبة والطالبات


لأننا كنا نتمنى أثناء الدراسة أن نجد من يساعدنا
وينير لنا الطريق ,,,,,



وعلى كل حال الحمد لله أن يوفقنا الله فى أضاءة ولو شمعة فى مشوار دراسة أى زميل



وفقكم الله لما فيه الخير ,,,,,,,,,,,,,,,


واهلا وسهلا

Law system
10-17-2011, 12:32 PM
((قضيه تخص السجلات التجاريه فيها الحكم وموضحه وكامله..
اي شي ... سجلات تجاريه ..اي شي ..( انا ما محدده)
و الفرق بين التاجر الحقيقي و غير الحقيقي بالنسبة
( لاي شي ) ( يعني المجال مفتوح)
شو خص اقلل من قيمتي العلميه ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
انتي فاتحه موضوع وحابه اساعدين صح ؟؟!
لازم اقعد اشرح ظروفي الشخصيه ووووو واني ما افهم عشان اساعدين ؟!!
انا خذت السؤال عنها بس جي وكتبته بنفس الطريقه !!!
شو خص انا في اي جامعه ؟؟؟!!!!
عموما انا تخصصي بعيد كل البعد عن القانون والمجال الادبي والحفظ اصلاا..
تبي تعرفي كم عمري ؟!
ع العموم شكرا ع المسااعده.. ع الاقل رديتي .. thx god )))

يا أختي ما قصدت شي بسؤآلي انتي فأي جامعة سؤآلي هذا نتج عن استغرابي من عدم وضوح طلباتج و السموحه منج
ومب حلوه من تقولين (تبين تعرفين كم عمري؟) عيب نحن ناس حضاريين ومتعلمين فهذا الكلام عزيزتي مشكورة عليه
و بالنسبة لقيمتج العلمية أنتي قلتي: (( اسفه على طلباتي بس مثل ما تشوفون النك نيم مالي اخت المحاميه يعني هذا مب لي ولا اني فاهمه شي في الموضوع..)) صح

ولأنج قلتي جي قلت لج لا تقللي من قيمتج العلمية و ما قلتها إلا عن طيب خاطر وما أدري أنج تساعدي ربيعتج

وبعد حقج علي مع أني ما غلطت عليج بشي و الله الشاهد
حبيت أنج توضحي المطلوب عسب يسهل علي أساعدج

و بساعد ربيعتج بالي أقدر عليه

السموحه منج الغالية

Law system
10-17-2011, 12:39 PM
المحامي مــؤمــن صـــابر هشـــام
ألف شكر أستاذي الكريم ع مرورك

Law system
10-17-2011, 01:08 PM
غاليتي

قانونية 1

أكتبي عن
((الضرائب))
موضوع جداً رائع

و حطيت لج كمن معلومة أتمنى تفيدج

(الضرائب):
أ - التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".

خصائص الضريبة:
- إنها تدفع في صورة نقدية .
- أن الضريبة تدفع جبرا.
- الضريبة تدفع بصورة نهائية.


بخصوص الاسئلة في القانون البحري فهي كالتالي:-


ضعي يجوز / لا يجوز مع بيان السبب:


يتمتع مجهز السفينة باسلطة مطلقة في تعيين الربان.
ينوب الربان عن مجهز السفينة في شراء مستلزمات السفينة أثناء وجودها في الميناء الموجود به المجهز.
3تعد حيازة الربان لسند الشحن الخاص بالمرسل إليه في ميناء الوصول دون أن يكون متضمن ما يفيد استلام المرسل إليه البضاعة دليل على قيام الناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه.


أتمنى أن أكون قد أفدتك

و السموحه ع القصور غاليتي

Law system
10-17-2011, 01:20 PM
بنوته قانونية

بالنسبة لطلبات البحوث اعتذر فلا يمكنني أن أضع بحوثي وهذا للأمانة العلمية

و لكن المساعدة ستكون بأن أحدد موضوع البحث و قومي بالبحث عنه وأي مساعدة ثانية أنا حاضرة

موضوع البحث كالتالي: (( القيود الواردة على تشغيل النساء في قانون العمل الإماراتي)) موضوع رائع

سأضع لك ملف متمنية أن تستفيدي منه

السموحه ع القصور

Law system
10-17-2011, 01:58 PM
أخت محامية

السموحه ع القصور و التأخير
و أتمنى أني ساعدت ربيعتج

بالنسبة لحكم السجل التجاري فهو كالآتي:-

حكم تأجير الترخيص التجاري

السؤال: لدي ترخيص من الحكومة لممارسة التجارة ، ونظرا لانشغالي في أمور أخرى فقد عرض علي أحد التجار من بلد آخر أخذ هذا الترخيص وفتح محل ، تجاري على نفقته الخاصة في بلدي ، ويدفع لي مقابل استخدام اسمي التجاري مبلغا متفقا عليه شهريا ، فهل يجوز لي هذا الفعل ؟ وإذا كان هذا الفعل لا يجوز فما الطريقة الجائزة شرعا لذلك؟ علما بأن الترخيص قد كلفني ماليا وبشروط محددة ولا يُعطى إلا لأبناء بلدي فقط .

الجواب :
الحمد لله
الذي يظهر جواز بيع الترخيص التجاري أو تأجيره ؛ لأن له قيمة مالية معتبرة في عرف التجار ، ويحتاج استخراجه إلى وقت وجهد ومال ، هذا من حيث الأصل .
لكن إذا كانت القوانين والأنظمة المعمول بها لا تسمح بذلك ، فلا يجوز البيع أو التأجير ؛ لما قد يؤدي إليه من منازعات وخصومات يصعب إثبات الحق فيها ، ولما قد يلحق صاحب الترخيص من عقوبات وغرامات ، من جراء فرض هذه العقوبات على المحل – لسبب ما – فتلحق به لأن الترخيص باسمه .
قال الشيخ محمد تقي العثماني في بحث له عن بيع الحقوق المجردة : " الواقع في هذه الرخصة أنها ليست عينًا مادية ، ولكنها عبارة عن حق بيع البضاعة في الخارج أو شرائها منه ، فيتأتى فيه ما ذكرنا في الاسم التجاري من أن هذا الحق ثابت أصالة فيجوز النزول عنه بمال . وبما أن الحصول على هذه الرخصة من الحكومة يتطلب كلا من الجهد والوقت والمال ، ويمنح حاملها صفة قانونية تمثلها الشهادات المكتوبة ، ويستحق بها التاجر تسهيلات توفرها الحكومة لحاملها ، وصارت هذه الرخصة في عرف التجار ذات قيمة كبيرة يسلك بها مسلك الأموال ، فلا يبعد أن تلتحق بالأعيان في جواز بيعها وشرائها ، ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان في الحكومة قانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر ، أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص أو شركة مخصوصة ، ولا يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى ، فلا شبهة في عدم جواز بيعها ، لأن بيعه يؤدي حينئذ إلى الكذب والخديعة ، فإن مشتري الرخصة يستعملها باسم البائع ، لا باسم نفسه ، فلا يحل ذلك إلا بأن يوكل حامل الرخصة بالبيع والشراء " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (5/3/2385) .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : يحدث الآن في دول الخليج وفي البحرين خاصة بأن يستخرج أبناء البلد سجلا تجاريا من السجل التجاري، يباح له به أن يمارس التجارة، ولكن الأمر يحدث عندما يؤجر صاحب السجل التجاري السجل نفسه لغيره ممن يستقدمهم من الهند ، علما بأن الدولة لا تبيح لصاحب السجل أن يؤجره لغيره ، وإنما ينتفع به صاحب السجل ، فهل يجوز أخذ إجارة على السجل التجاري وهو ليس عينا ينتفع به المستأجر كالعقار أو الأرض الزراعية أو السيارة أو العربة؟
فأجابت : "لا يجوز أخذ الأجرة على السجل التجاري ممن استعمله عن طريق الاستئجار ؛ لمنع الدولة لذلك ، والدولة منعته لما يترتب على المنع من جلب المصالح ودرء المفاسد . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان ... عبد الله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (15/71) .
وعليه ؛ فإذا كان يسمح في بلدك ببيع هذا الترخيص أو تأجيره ، فلا حرج عليك في ذلك .
وإن كان لا يسمح بذلك ، فالبديل الشرعي أن تعقد عقد مشاركة بينك وبين ذلك الشخص ، يكون من جهتك : الترخيص ، ومبلغ من المال ، والعمل الذي يتطلبه ذلك الترخيص كتخليص إجراءات من الدوائر الحكومية وغيرها .
ويكون من جهته : مبلغ من المال ، والعمل في المحل .
وتتفقان على توزيع الأرباح ، فيكون لكل منكما نسبة من الأرباح حسب ما تتفقان عليه ، قليلاً كان أو كثيراً .
وأما الخسائر – في حالة حصولها – فتكون على نسبة رأس المال .
كما يجوز أن تؤجر عليه محلا برخصته .
والله أعلم .
منقول عن : (((الإسلام سؤال وجواب))) للأمانة العلمية


بالنسبة للفروق بين التجار كالآتي:-

الشروط اللازمة لاكتساب صفة التاجر
· احتراف الأعمال التجارية
· مبدأ الاستقلال
· الأهلية التجارية

التاجر هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية. بيد أنه يجب أن تكون هذه الأعمال مهنته، أي حرفته.

أما التجار غير الحقيقي فهو عكس ما ذكر.

بنوته قانونيه
10-17-2011, 10:26 PM
بنوته قانونية


بالنسبة لطلبات البحوث اعتذر فلا يمكنني أن أضع بحوثي وهذا للأمانة العلمية

و لكن المساعدة ستكون بأن أحدد موضوع البحث و قومي بالبحث عنه وأي مساعدة ثانية أنا حاضرة

موضوع البحث كالتالي: (( القيود الواردة على تشغيل النساء في قانون العمل الإماراتي)) موضوع رائع

سأضع لك ملف متمنية أن تستفيدي منه


السموحه ع القصور





هلا فديتج مشكوره ماتقصرين

بس انا البارح حصلت وماقدرت احدر واخبرج خلاص مب لازم لاني حصلت البحث لربيعتي وشكرا ماقصرتي

قانونية 1
10-18-2011, 12:48 AM
غاليتي


قانونية 1

أكتبي عن
((الضرائب))
موضوع جداً رائع

و حطيت لج كمن معلومة أتمنى تفيدج

(الضرائب):
أ - التعريف بالضريبة :
" فريضة نقدية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة مساهمة منه في تحمل التكاليف والأعباء العامة دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة ".

خصائص الضريبة:
- إنها تدفع في صورة نقدية .
- أن الضريبة تدفع جبرا.
- الضريبة تدفع بصورة نهائية.


بخصوص الاسئلة في القانون البحري فهي كالتالي:-


ضعي يجوز / لا يجوز مع بيان السبب:


يتمتع مجهز السفينة باسلطة مطلقة في تعيين الربان.
ينوب الربان عن مجهز السفينة في شراء مستلزمات السفينة أثناء وجودها في الميناء الموجود به المجهز.
3تعد حيازة الربان لسند الشحن الخاص بالمرسل إليه في ميناء الوصول دون أن يكون متضمن ما يفيد استلام المرسل إليه البضاعة دليل على قيام الناقل بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه.

أتمنى أن أكون قد أفدتك


و السموحه ع القصور غاليتي



حبيبتي مشكوووووووووووووووووووورة واااااااايد ساعدتيني ربي يجزيج الجنة بلا حساب وينولج اللي في في خاطرج يارب العالمين ..
فديتج ماعليج أمر لو تساعديني في حل يجوز ولا يجوز اللي فوق بتسوين فيني خير فديتج

Law system
10-18-2011, 11:35 AM
العفوووو بنوته قانونية و قانونية 1

ما سويت إلا الواجب

و حاضرين يا قانونية ما طلبتي

Law system
10-18-2011, 12:08 PM
مرة ثانية يرجى منج يا قااانونية 1
تحديد طلباتج مرة وحده
مب كل شوي تغيري رااايج
تعبتيني (اسولف معاااااااج) :d

الإجابات الخاصة بأسئلة القانون البحري بالترتيب السابق الذي ذكرته

1- (خطأ) مجهز السفينة مقيد بأمرين:

أ-أن يكون حاصل على شهادة من الشهادات الخاصة بقيادة السفينة.
ب- أن تكون الشهادة الحاصل عليها درجتها و نوعها و طبيعتها تسمح له بقيادة السفينة.

2- (خطأ) الأصل أن الربان يقوم عن مجهز السفينة بخمسة أعمال:

أ- يبرم عقود استخدام الملاحين على السفينة.
ب- يحق للربان أن يشتري مستلزمات السفينة.
ت- يحق للربان أن يمثل مالك السفينة أمام القضاء.
ث- يحق للربان أن يبرم عقود خاصة بنقل البضائع و المسافرين.
ج- يحق للربان أن ينظم الرحلات البحرية إلا أن سلطاته مقيدة بأمرين:

أولاً: يجب عليه مراعات تعليمات مالك السفينة أو مجهز السفينة.
ثانياً: لا يجوز أن يقوم بهذه الأعمال في حالة وجود مالك السفينة أو مجهزها أو وكيل المالك أو وكيل المجهز في ميناء وجود السفينة.


3- (خطأ) مفروض على الربان عندما يرغب بتسليم البضاعة أن يستخدم إحدى الطرق الآتية:

أ- يجعل المرسل إليه يكتب له إيصال و يمضي عليه بانه استلم البضاعة.
ب- يسلم المرسل إليه سند الشحن الموجود و يمضي عليه بأنه استلم البضاعة.

أما إذا أخذ الشاحن أو الربان سند الشحن الموجود مع المرسل إليه بدون أن يكتب المرسل إليه بأنه أستلم البضاعة و يمضي على السند و وجد السند في حوزة الربان أو الناقل لا يعتبر في هذه الحالة دليل على أنه سلم البضاعة إلى المرسل إليه.


أووووووووووووووووووووووووووك
هاذي الاجابات
و السموحه ع القصور

مروان
10-18-2011, 03:30 PM
بغيت نموذج من أسئلة الإمتحان في مساق قانون المدني ( 2 ) ..

وشكرا

قانونية 1
10-18-2011, 10:20 PM
مرة ثانية يرجى منج يا قااانونية 1

تحديد طلباتج مرة وحده
مب كل شوي تغيري رااايج
تعبتيني (اسولف معاااااااج) :d

الإجابات الخاصة بأسئلة القانون البحري بالترتيب السابق الذي ذكرته

1- (خطأ) مجهز السفينة مقيد بأمرين:

أ-أن يكون حاصل على شهادة من الشهادات الخاصة بقيادة السفينة.
ب- أن تكون الشهادة الحاصل عليها درجتها و نوعها و طبيعتها تسمح له بقيادة السفينة.

2- (خطأ) الأصل أن الربان يقوم عن مجهز السفينة بخمسة أعمال:

أ- يبرم عقود استخدام الملاحين على السفينة.
ب- يحق للربان أن يشتري مستلزمات السفينة.
ت- يحق للربان أن يمثل مالك السفينة أمام القضاء.
ث- يحق للربان أن يبرم عقود خاصة بنقل البضائع و المسافرين.
ج- يحق للربان أن ينظم الرحلات البحرية إلا أن سلطاته مقيدة بأمرين:

أولاً: يجب عليه مراعات تعليمات مالك السفينة أو مجهز السفينة.
ثانياً: لا يجوز أن يقوم بهذه الأعمال في حالة وجود مالك السفينة أو مجهزها أو وكيل المالك أو وكيل المجهز في ميناء وجود السفينة.


3- (خطأ) مفروض على الربان عندما يرغب بتسليم البضاعة أن يستخدم إحدى الطرق الآتية:

أ- يجعل المرسل إليه يكتب له إيصال و يمضي عليه بانه استلم البضاعة.
ب- يسلم المرسل إليه سند الشحن الموجود و يمضي عليه بأنه استلم البضاعة.

أما إذا أخذ الشاحن أو الربان سند الشحن الموجود مع المرسل إليه بدون أن يكتب المرسل إليه بأنه أستلم البضاعة و يمضي على السند و وجد السند في حوزة الربان أو الناقل لا يعتبر في هذه الحالة دليل على أنه سلم البضاعة إلى المرسل إليه.


أووووووووووووووووووووووووووك
هاذي الاجابات

و السموحه ع القصور



حبيبتي والله اني متلومة فيج سامحيني نسيت احدد لج طلبي واسمحيلي عذبتج وياي يالغالية
في موازين حسناتج حبيبتي ربي يبارك فيج

Law system
10-18-2011, 10:34 PM
حاضرين
بس مدني 2 شو تاخذ فيه
ذكرني زهايمر مبكر تراه فيني
ومن زمان ما خذتنه نسيت

Law system
10-18-2011, 10:39 PM
مروان
حطيت لك الاسئلة مع الإجابات إذا أنااا غلطانه عطني خبر


نموذج اسئلة قانون المعاملات المدنية 2
1- وضح مفهوم الحراسة.
- الحارس حسب نظرية الحراسة القانونية : هو من له السلطة القانونية على الشيء، وبموجبها يحق له استعمال الشيء وتوجيهه ورقابته ، ويستمد هذه السلطة ، من حق شخصي يتصل بالشئ ويتعلق به.
- الحارس حسب نظرية الحراسة الفعلية : هو من له السلطة الفعلية على الشئ متمثلة في سلطة استعمال وتوجيه ورقابة ، ودون تطلب سند شرعي لتلك السلطة ، ويترتب على هذا عدم ربط الحراسة بالملكية ، وهذا يعني أن واضع اليد على الشيء ، كالسارق ، والغاصب، ويكونان حارسين للشيء.
2- وضح عناصر الحراسة:
حتى تنهض الحراسة لابد من توافر عنصرين .
1- العنصر المادي للحراسة: ومقتضاه ،أن تكون للشخص سلطة استعمال الشئ ، وتوجيهه، ورقابته، حيث تتداخل هذه السلطات مع بعضها فتعطي الشخص سيطرة وهيمنه فعلية على الشئ.
2- العنصر المعنوي للحراسة: يتمثل في استغلال الشئ بما تحتويه هذه السلطة من استعمال وتوجيه ورقابة ، لحساب الحارس ومصلحته الذاتية.

السؤال المقالي رقم (2) اكتب في شروط المتبوع عن افعال تابعة بايجاز؟
الــحــــــ لسؤال المقالي رقم (2) ـــــــــــــــــــــــــ ـــل :
شروط مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه.
الشرط الأول : قيام علاقة أو رابطة التبعية
يشترط لقيام مسئولية المتبوع عن أفعال تابعه أن توجد علاقة تبعية بين شخصين بأن يكون أحد أطرافهما يخضع للآخر ، ويتحقق ذلك متى كان للمتبوع سلطة فعلية أو قانونية على التابع في التوجيه والرقابة.
 وفيما يلي بيان تفصيلي في ذلك متمثل في خمس نقاط وهي :
1- صور التبعية .
- التبعية الفنية : يشترط فيها أن يكون المتبوع على إلمام بالأصول الفنية للعمل الذي يؤديه التابع ، مثل الطبيب الذي يعمل بالمستشفى يكون مديرها طبيب أيضاً .
- التبعية الاقتصادية : علاقة التبعية توجد بين شخصين عندما يجد أحدهما نفسه تابعاً اقتصادية .
منقول للأمانة العلمية

السموحه ع القصور

Law system
10-18-2011, 10:41 PM
قانونية 1
بسامحج بس هالمرة

وتراااني أسولف ويااااج

و فخدمتج فأي وقت وفأي شي

قانونية وافتخر
10-21-2011, 02:56 AM
بارك الله فيج أختي الكريمة..

كان الله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه..

وفقك الله لما يحبه ويرضاه ..

:)

قانونية 1
10-21-2011, 11:47 AM
السلام عليكم ..

اشحالج الغالية .. تعرفين الدكتور محمد القطان .. يعطينا اجراءات مدنية 1
عندج اسئلة امتحاناته المنتصف والا شي ..

واسئلة امتحانات المنتصف أصول الفقه لدكتور خلف

وأسئلة المنتصف لعقوبات خاص 1 لدكتور أمين دهمش

وأسئلة المنتصف لدكتور عاطف مدني 4


وجزاج الله كل خير وربي ينولج كل اللي في بالج ^^

Law system
10-21-2011, 07:17 PM
قانونية 1

الله يوفقج و يسهل عليج

بس ما أقدر افيدج لأني مب ف جامعة عجمان

وكان بودي أساعدج

السموحه منج

Law system
10-21-2011, 07:19 PM
شكراااا لمرورج الكريم

غاليتي

قانونية و افتخر

تسلمين غناتي

قانونية 1
10-22-2011, 12:16 AM
الله يوفقج يالغالية وينولج العافية
واااااااايد ساعدتيني :)

ولـد زايـد
10-22-2011, 03:05 PM
مشكوووووورة اختي وما اتقصرين ...... اذا ممكن بغيت بحث عن عقوبات عام 2 ( الجزاء الجنائي- العقوبة-تقسيم العقوبات بحسب جسامتها -التفريد القضائي للعقوبة-العود الى الجريمة-أنواع التدابير).



والسموحة

ولـد زايـد
10-22-2011, 03:05 PM
مشكوووووورة اختي وما اتقصرين ...... اذا ممكن بغيت بحث عن عقوبات عام 2 ( الجزاء الجنائي- العقوبة-تقسيم العقوبات بحسب جسامتها -التفريد القضائي للعقوبة-العود الى الجريمة-أنواع التدابير).



والسموحة

Law system
10-22-2011, 07:35 PM
قانونية 1

حسستيني بالذنب شو أسوي مب فجامعة عجمان

بصراحة ما عيبتني كلمة
( وااايد ساعدتيني)

السموحه منج غناتي

Law system
10-22-2011, 07:41 PM
ولد زايد

بالنسبة لطلبات البحوث اعتذر فلا يمكنني أن أضع بحوثي وهذا للأمانة العلمية

و لكن المساعدة ستكون بأن أحدد موضوع البحث أو أن أضع معلومات تساعد في البحث
وأي مساعدة ثانية أنا حاضرة

بس تعطيني أسبوع عندي أمتحانات و ابااا اركز

البحث لا حق عليه بساعدك فالك طيب



السموحه ع القصور

المحاميةع.م
10-22-2011, 10:34 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
لو سمحتي اريد منج لو سمحتي تخبريني عن كيف اوثق البحث بالتفصيل الممل
و ممكن تكتبين لي مقدمة و خاتمة عن بحث أنواع الدساتير المرن و الجامد اذا ما عليج امارة

Law system
10-25-2011, 11:44 PM
المحامية ع.م

حااااضريييين غناتي

بس فالتوثيق

أما في الكتابة لآلآلآلآلآلآلآ بساعدج بالي أقدر عليه

يوم الخميس برد عليج

السموحه ع القصور

قانونية العين
10-26-2011, 04:24 PM
السلام عليكم ,,
اشكرج اختي ع هالمجهود ,,, وان شاء الله في ميزان حسناتج
بس بغيت مساعدتج ف ماده العقوبات العام
يبانا انسوي بحث ونرمس فيه عن جريمه معينه وصراحه مب عارفه كييف اسويه ويبا جريمه تكون بسيطه مب معقده
وبس

Law system
10-28-2011, 06:10 PM
قانونية العين

من الجرائم البسيطة ( الضرب و القتل و السرقة):
و إذا بناخذ جزئية بتكون عن جنحة الاعتداء العمد البيسط و هي صورة من صور جنح الإيذاء
وقد عاقب عليها المشرع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم

فالجريمة البسيطة لا تتطلب سوى توافر الأركان العامة لجرائم الاعتداء على سلامة البدن فيكفي لقيام جريمة الاعتداء البسيط أن يثبت حصول فعل الاعتداء ولو لم يتخلف عنه آثار و يستوي أن يكون الإيذاء بسيط أو خفيف مثل التماسك بالأيدي وغيرها.

كما أن الجريمة تعتبر بسيطة إذا لم يترتب عليها موت أو عاهة مستديمة أو مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوم.

هذا للفائدة

أما بخصوص البحث أختاري جريمة بسيطة و أبني عليها بحثج
مثال:
جريمة قتل: بنبني عليها
المحل في الجريمة و الركن المادي في جريمة القتل النتيجة الإجرامية بين الفعل و النتيجة و القصد االجنائي في القتل العمد البسيط و المشدد و هكذا توالياً حتى تحصلي على بحث يتكون من مباحث و فصول و تكوني من خلال البحث و المعلومات إلى جمعتيها خاتمة و مقدمة.

الله يوفقج
و السموحه ع القصور

Law system
10-28-2011, 06:37 PM
المحامية ع.م

كيفية كتابة التقارير البحثية و توثيقها (http://www.9ll9.com/vb/92870.html)

كتابة التقارير البحثية وتوثيقها



مقدمة
قد يختلف تصميم التقرير البحثي من شكل إلى آخر ومن غرض لآخر ومن جهة لأخرى ولكن ثمة عناصر أساسية لابد من توافرها فيه وفى كل الأحوال لا علاقة لها بلغة التقرير . وللتقارير أنواع عديدة منها :
1-تقرير في صورة بحث
2-بحث في صورة تقرير
3-تقرير عن بحث أو دراسة أو رسالة علمية أو أطروحة أو مشروع بحثي
4-تقرير عن كتاب أو موسوعة
5-تقرير تشخيصي أو علاجي أو دراسة حالة
6-تقرير نشاط علمي أو اكاديمى أو تقرير مقرر دراسي أو صفى
7-تقرير عمل أو إنتاجية أو دراسة جدوى أو تقارير موازنة وإحصاءات
8-تقارير عامة مقابل خاصة
9-تقارير مختصرة مقابل مطولة
10- تقارير وصفية مقابل معلوماتية
11- تقارير أفراد مقابل هيئات أو منظمات محلية أو عالمية
12-تصنيفان أخرى لتقارير متنوعة


بعض المعايير العلمية العامة التي يجب توفرهافي التقارير البحثية





1- تحديدمشكلة البحث وإبعادها بأسلوب علمي دقيق كما و كيفا.

2-تناسب أهداف وتساؤلات وفروض البحث مع حجم وجوهر مشكلةالبحث.
3- تتناسب عدد صفحات البحث مع نوع وطبيعة مشكلة البحث.
4- مراعاة المعايير العلمية لكتابة البحث (المنصوص عليها في APA).
5- تمثيل عينة البحث تمثيلاً صادقاً لمجتمع الدراسة من حيث (نسبتها، خصائصها، مكوناتها)
6- أن يحدد الطالب الباحث الفترة الزمنية التي أعد فيها بحثه.
7-أن تكون المعادلات والإجراءات الإحصائية المستخدمة متناسبة مع نوع و طبيعة البحث.
8-يتم عرض النتائج وتحليلها بشكل يساعد على تقديم حلول علمية.
9-استخدام المراجع الحديثة، وأن يكون الباحث قد اطلع شخصياً على المصادر الأساسية فيها.




مواصفات التقرير البحثي الجيد
عديد من المواصفات التي يجب توافرها ليصبح التقرير البحثي جيدا منها :

الدقة
البساطة
الوضوح
الحداثة
الإلحاح
الأهمية
القابلية للتطبيق و سهولة التفعيل
تحقيق النفع المجتمعي
الصدى العلمي
سد ثغرة بحثية
الإبداعية
الشمولية
تقديم حلول جديدة لمشكلات معاصرة
فتح آفاق بحث مستقبلية جديدة
صحة المعلومات
الحيادية العلمية
التوثيق الجيد
ثراء الحقائق
تعدد الأبعاد و الزوايا و الأطر والمنظورات
تكامل الجوانب
مصداقية النتائج
تناسب الحجم مع الموضوع
كثافة الجهد المبذول
سلامة العرض و الصياغة
حضور شخصية معد التقرير
سلامة المنهج و الإجراءات والخطوات والعمليات والقياسات والأدوات والإحصاءات .......الخ .

مهارات إعداد التقارير البحثية

عديد من المهارات التي يفترض أن يتحلى بها معد التقارير البحثية منها :
التنظيم
الترتيب
التجميع
التلخيص
التوفيق
التتبع
الاستدلال
البرهنة
التحليل
الاستنباط
الاستنتاج
الاستقراء
الاستشهاد
الاستخلاص
التوظيف
التسلسل
الاتساق
المعيارية
التصنيف
التقسيم
الموضوعية
التفكير الناقد
المقارنة
ناصية اللغة
التحري
الإبدال و الإحلال
الحذف و الإضافة
التعمق
التكامل
الربط
المزج
الابتكار
المسح
التأظير
المنطقة
التدقيق
الاقتباس
الإلمام والاحاطة
القياس والتقدير
التفسير و التأويل
الجدولة
سلاسة السرد
طراوة العرض
تشويق المعلومة
سبر الغور
التحديد
المحافظة على مواصلة سياق الهدف
المثابرة
التنقيح
التصويب
الاستشارة
الاقتراح
التصور متعدد الأبعاد
التخيل الايجابي الفعال
الطلاقه
المهارات الحاسوبية و استخدام المعلومات الالكترونية
ضبط المعاني و الألفاظ و التصورات
البلورة
الاصالة
الحدس العلمي
المفارقة و التمييز
الجمع و المنع
مهارات التطبيق و التجريب .............ألخ .



طريقة الكتابة و مسافاتها




يجب أن يلتزم الطالب أو الباحث في كتابة بحثه بالطريقة الكتابة التي اقترحتها جمعية علم النفس الأمريكية APA Style وهي:
1-تكون الكتابة على مسافة ونصف ( Space 1.5 ) بصفة عامة ما عدا صفحة قوائم المحتويات، الجداول، الإشكال، المراجع، الجداول فتكون المسافة مفردة
2-أن تتم الكتابة بالبنط 14.
3-أن يكون خط الكتابة من النوع العربي المبسط (Simplified Arabic).
4-أن تكون العناوين مكتوبة بخط من بنط 16 سميك (Bold)، و العناوين الرئيسية بنط 18 (Bold).
5-أن يكون نظام الكتابة 20 سم × 13 سم.
6-أن يترك هامش من جوانب الصفحة الأربعة مقداره 2.5 سم.
7-الصفحات من البداية إلى آخر صفحة قبل غلاف الفصل الأول تأخذ ترتيب أبجدي.
8-يبدأ الترقيم من غلاف الفصل الأول مع ملاحظة عدم كتابة رقم الصفحة على أغلفة الفصول مع احتسابها في الترقيم
9-ترقيم الصفحات يكون أسفل الورقة في المنتصف.

كتابة الجداول والإشكال :

1.يوضع العنوان أعلى الجدول ( Bold).
2.يكتب رقم الجدول بين قوسين في العنوان.
3.الكتابة على محاور الجدول تقرأ من أعلى إلى أسفل.
4.فيما يتعلق بالإشكال فلا بد أن يكتب للشكل رقماً وعنواناً كما فعل مع الجدول، لكن تتم كتابتهما أسفل الشكل. أما قائمة الرموز و الاصطلاحات (Symbols or Glossary List) فتستخدم في التقارير والبحوث التي تحتوي على الكثير من الرموز سواء أكانت رموزاً إحصائية أو كيمائية ...الخ، و كذلك الحال للمصطلحات و الاختصارات العلمية .

طريقة الكتابة في مرحلة المراجعة قبيل الكتابة النهائية:

تركيب الجملة:
تنظيم المعلومات المجمعة للبحث، و تقسيمها إلى أقسام صغيرة مترابطة. و يشترط في الفقرة الخاصة بالتقسيم ما يلي:
تقديم جملة رئيسة تحدد النقطة الأساسية في الفقرة. و تحديد الأقسام. و تعريف كل قسم. ثم ضرب الأمثلة، و أخيراً جملة ختامية تلخص الأقسام السابقة.
و للتحقق من سلامة أسلوب الكتابة يجب طرح التساؤلات التالية:
1-هل الجمل طويلة جداً؟
2-هل الجمل غير واضحة المعنى؟
3-هل الزمن (ماض، أم مضارع) مناسب للكتابة .
4-هل المبتدأ و الخبر متناسقان إعرابياً ( الرفع) .
5-هل الضمائر التي تشير إلى أشخاص أو أحداث واضحة غير مربكة للقارئ؟
6-هل الصفات مناسبة للمواصفات من حيث العدد و النوع؟

التنظيم ( على مستوى الفقرة) داخلياً
1-هل الفكرة واضحة، مختصرة، و مباشرة؟
2-هل تحوي كل فقرة فكرة جديدة ؟
3-هل تحوي كل فقرة جملة رئيسة تضبط الفقرة؟ و ما هي؟
4-هل الفقرة كافية في التفاصيل و الأمثلة؟
5-هل كل جملة في الفقرة ترتبط عضوياً بالجملة الرئيسة ؟
6-هل أدوات الربط مناسبة ؟
7-هل المعلومات المقدمة متناسقة معنوياً ؟
8-هل الخاتمة كافية ؟
9-هل دعمت الآراء المقدمة بالأمثلة و الشواهد ؟

الأسلـــــــوب:
1-هل اللغة و المفردات المستخدمة تناسب المعنى المقصود؟ ( اللغة معاصرة أم تراثية، مباشرة أم أدبية، سهلة واضحة).
2-هل استخدمت بعض العبارات أو المصطلحات أكثر من اللازم؟.
3-هل هناك تكرار في بعض الكلمات؟، الكاتب يلجأ إلى الاستطراد. و هل يكثر من المترادفات و الأضداد. و هل الاستطراد مفيد أم معيب ؟.
4-هل يستخدم الطالب أو الباحث المؤكدات في بداية الجمل ؟.
5-أي الجمل أكثر سيطرة أهي الجمل الفعلية أم الاسمية ؟.
6-هل يلف الغموض الفكرة أم أنها واضحة جلية ؟.
7-هل استدل بالآيات القرآنية و الأحاديث النبوية أو المأثورات نثراً أو شعراً؟؟. و هل الاقتباسات تتناسب و السياق ؟.
8-هل الأسلوب سردي أو حواري أو بطريقة ترقيم الأفكار؟ و هل هو صعب معقد أو دقيق واضح ؟.

الإملاء والترقيــــم:
أ-مراجعة النص للتأكد من خلوه من الأخطاء الإملائية، و خاصة في كتابة الهمزات، لكثرة من يخطئ فيها.
ب-التأكد من وجود علامات الترقيم في مكانها الصحيح المعبر عن الوقفات الصحيحة، و منها:
1-النقــــــطة.
2-علامات الاستفهام.
3-علامات التعجب.
4-الفاصــــلة.
5-الفاصلة المنقوطة.
6-الشرطة.
7-علامات التنصيص.
8-علامات التقسيم إلى فروع.
9-الأعــداد وتنسيقها.

هيكلة التقارير البحثية
لكي يتم بناء هيكل التقرير البحثي لابد من مراعاة العناصر الآتية:
- تصميم صفحة العنوان.
-قوائم المحتويات و الجداول و الإشكال و الرمز و الاصطلاحات.
-بيانات المقدمة.
-:
طرق نقل المعلومات للبحث بالمعنى و بالنص.
- اختصار المعلومات( التلخيص).
- تحديد عناوين البحث الرئيسة و الفرعية.
- استخدام البطاقات لكتابة المعلومات من مصادرها.
- تقسيم البحث إلى فصول.
- توثيق البحث (الهوامش).
-إبداء الرأي الشخصي عند النقل.
-القدرة على المقارنة و التفريق و المساواة و التشبيه بين النصوص و النقول المختلفة و المتشابهة.
- كتابة الخاتمة.
-تنظيم مصادر و مراجع البحث.

- الملاحق


شروط اختيار النقطة البحثية :
1- توفر المراجع و المصادر.
2- اتصال النقطة البحثية بالتخصص المدروس.
3- مناسبتها للوقت اللازم لإنجازها.
4- وضوح الهدف من النقطة البحثية.
5- توفر المكان الذي تطبق فيه النقطة البحثية.
6-القيمة العلمية للنقطة البحثية.
7- كيف نقوم بإنجاز النقطة البحثية.

طرق جمع المادة العلمية و نقلها
النقل
النقل الحرفي: و يوضع النص المنقـــول بين علامتي تنصيص “ “، و يشار بعلامة في الحاشية (الهامش) إلى المصدر الذي أخـذ عنه أما النقل بالمعنى و يوضع النص من غير علامتي تنصيص، و يشار بعلامة في الحاشية إلى المصدر الذي أخذ عنه.

طريقة إعادة ترتيب البطاقات البحثية:
1- تجمع المعلومات من مصادرها كما هي في النص الأصلي، دون تلخيص أو إعادة صياغة.
2- يمكن أن يكتب أكثر من بطاقة في موضوع واحد.
3- تثبت على البطاقة المعلومات التوثيقية: اسم المؤلف، اسم الكتاب، الـجزء، الصفحة، دار النشر، و مكان النشر، و سنة النشر، و رقم الطبعة.
4- تكتب البطاقات و تختار معلوماتها بناء على صلتها بالموضوع و محاوره و فرضياته و محدداته.
5- تصنف البطاقات بناء على صلة كل بطاقة بمحور (أو فصل) من محاور البحث.
6- تعزل البطاقات غير المناسبة أو التي يظن أنها لا تتصل بالموضوع صلة قوية، أو إذا أدخلت لا تخدم الموضوع، و تكون معلوماتها حشواً.
7- بعد ترتيب البطاقات بناء على محاور البحث تقرأ ثانية.

إبرازشخصية الباحث

1. إعادة صياغة أسلوب ما.
2. المقارنة و المفارقة بين المعلومات المتناقضة أو المتشابهة.
3. إضافة تفصيلات لمعلومات مختصرة موجزة.
4. نقض أدلة و براهين بأدلة و براهين أقوى، تقوية الأدلة الواردة بأدلة و براهين أخرى.
5. إظهار الموافقة أو المخالفة مع بيان سبب مقبول مؤيد بالدليل.
6. اختصار و تلخيص ما تم كتابته في البطاقة.
7. تحليل المقروء و إيراد الأدلة و البراهين التي تدعم وجهة نظر الطالب أو الباحث.
8. الحرية المسئولة في التعبير.
9. تفرغ المعلومات و تكتب بالإضافة إلى الآراء و التعليقات على مسودة البحث. (فراج ، 2007) .
10. استشارة اختصاصي .


الغلاف

Cover
يجب أن يوضح غلاف التقرير بياناته الأساسية دون الحاجة لفتح التقرير .


صفحة العنوان

Title Page
و في العادة تحتوي على ما يلي:
أ-عنوان التقرير أو البحث.
ب- اسم مُعد التقرير أو البحث.
ت- وظيفة مُعد التقرير أو البحث.
ث- اسم المؤسسة أو الجامعة التي صدر منها هذا التقرير أو البحث.
ج- اسم الجهة أو الشخص الذي سيقدم له هذا التقرير أو البحث.
ح- تاريخ إصدار التقرير أو البحث.
خ- اسم المقرر الدراسي ورمزه ورقمه إذا كان هذا التقرير أو البحث يتبع مقرراً دراسياً.


الملخص

Abstract or Summary or Executive Summary
و قد يوضع في صفحة العنوان إذا كان قصيرا أو في صفحة منفصلة بعد صفحة العنوان إذا كان طويلا ووفقاً لمعاييرالرابطة الأمريكية للطب النفسي يجب أن يبلغ حجم الملخص (120) كلمة.Polanski, 2007) )


المقدمة

Introduction
في العادة ما تكون المقدمة موجزاً غير مخل لتهيئة القارئ للولوج تدريجياً في موضوع التقرير فهي حلقة الوصل عنوان الموضوع و صلب الموضوع.

فصول هيكلة سياق المشروعات و التقارير البحثية

الفصل الأول: مشكلة الدراسة وأهميتها.
(و يتضمن العناصر الآتية: تحديد المشكلة، تساؤلات الدراسة، أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، حدود الدراسة، مصطلحات الدراسة).

الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة.
و يتكون مما يلي: الإطار النظري للدراسة و يتضمن المعلومات النظرية ذات الصلة بالدراسة بحيث تفيد البحث و تحوى العديد من الدراسات السابقة العربية و الأجنبية التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالبحث الذي يجريه الباحث. و بطريقة منسقة بحيث يبين الطالبـ(ـة) اسم الباحث و هدف الدراسة و العينة المستخدمة و أدوات جمع البيانات و النتائج التي تم التوصل إليها. في الأخير، يعلق الطالبـ(ـة) على الدراسات جميعها مبيناً كيف تتشابه و كيف تختلف مع الدراسة التي يجريها، و ماذا يكون قد استفاد منها فى توجيه بحثه و كذلك يمكن تقسيم عروض موضوعات الإطار النظري و الدراسات السابقة وفقاً لمتغير التسلسل مثل:
أ- تسلسل منطقي أو فكري.
ب- تسلسل زمني: مثل التسلسل التطوري أو التاريخي.
ت- تسلسل مكاني أو إداري.
ث- تسلسل موضوعي.
ج- تسلسل أهمية أو قيمة.

vفروض البحث: في هذه المرحلة يكون الطالب قد استوعب المنطلقات النظرية للموضوع الذي يقوم عليه بحثه، فيكون قادرا على صياغة فرضياته و ما عليه إلا أن يقوم بصياغتها واضعاً في ذهنه أن الفرضية عبارة مختصرة حول ما يتوقعه الطالب الباحث من علاقات بين متغيرات البحث الذي يدرسه أو هي حلول مؤقتة متوقعة لمشكلة البحث. و هو في صياغة هذه الفرضيات يمكن أن يستوحي العلاقة بين المتغيرات من المعلومات التي استقاها من كل من الإطار النظري للبحث و من الدراسات السابقة. علما بأن للفروض عدة أنواع منها:

-الفرض الصفري.
-الفرض العام.
-الفرض الجزئي.
-الفرض المركب .........الخ.

الفصل الثالث: منهج الدراسة و إجراءاتها:
§* منهج الدراسة: يبين الطالب ما هو منهج البحث العلمي[1] (http://www.jeeran.com/blogs/home/posts.aspx?b=1925536&action=new&lang=a#_ftn1) الذي يختاره لبحثه، و لماذا اختاره؟ و كيف يكون المنهج الملائم؟ كما يبين الطالب الطريقة الفرعية التابعة لمنهج البحث العلمي الذي كان قد اختاره. و من المناهج العلمية التي يمكن أن يلجأ إليها الباحث و هي أكثر شيوعاً:


-المنهج الوصفي.
-المنهج الاستدلالي.
-المنهج التاريخي.
-المنهج التتبعي.
-المنهج الاستقرائي.
-المنهج التجريبي.
-المنهج الإكلينيكي.
-المنهج ما وراء التحليل.
-المنهج الإحصائي.
-المنهج المقارن.
-منهج دراسة الحالة.
-المنهج الكشفى.
-المنهج المسحى.
-المنهج التكاملي .... إلخ.

§مجتمع الدراسة: يبين الطالب مجتمع الدراسة الذي يستل منه عينة بحثه كمياً، إذ يحدد عدد الأفراد بالضبط الذين يتكون منهم المجتمع.

§عينة البحث: يصف الطالب عينة البحث وصفاً دقيقاً و شاملاً، مبيناً عدد أفرادها، و جنسهم و تكوينهم و كيفية و منطق اختيارهم[2] (http://www.jeeran.com/blogs/home/posts.aspx?b=1925536&action=new&lang=a#_ftn2) و ما إذا كان الاختيار قد تم بطريقة عشوائية أم منتظمة أم قصدية أم عنقودية و ما مدى تمثيل العينة للمجتمع الأب الذي سحبت منه، و هل هي عينة أساسية أم استطلاعية أم مقسمة إلى عينات و مجموعات فرعية، و ما هو منطق التقسيم؟ و ماهي متغيرات تقسيم العينات؟ ....الخ.

§أداة / أدوات جمع البيانات: يصف الطالب الأداة/ الأدوات التي استخدمها في جمع البيانات مبيناً كيف تمكن من تصميمها و ذاكراً بالتفصيل كل الخطوات التي مر بها تصميم هذه الأدوات. كما يجب أن يبين الطالب الجوانب السيكومترية للأدوات (الصدق و الثبات و المعايير) و مدى ملاءمتها للبيئة البحرينية. هذا و تتعدد أدوات الدراسة لتشمل ما يلي:

-الاختبارات.
-الاستبانات.
-المقاييس.
-القوائم.
-الاستمارات.
-الأجهزة.

§المعالجات الإحصائية: يصف الطالب الاختبارات الإحصائية التي يستخدمها في تحليل النتائج، و لماذا اختارها دون غيرها من باقي الاختبارات الإحصائية الأخرى و هل سوف يقوم بالتحقق من صحة فروضه بالأساليب الإحصائية الوصفية أم الاستدلالية و الأساليب البارامترية أم اللابارامترية ....الخ.


§الفصل الرابع: عرض نتائج البحث.
يعرض الطالب نتائج البحث التي تمكن من الوصول إليها في هذا الفصل. و من الممكن عرضها في جداول. في هذه الحال، لا بد أن يكون لكل جدول رقم و عنوان يكتبان فوق الجدول. أما تحته فيقوم الطالب بكتابة التعليق المناسب على النتائج التي وجدها. كما يمكن للطالب أن يقدم النتائج في شكل بياني ما.

الفصل الخامس: مناقشة النتائج.
في هذا الفصل، يقوم الطالب بمناقشة النتائج و تفسيرها حيث يسأل لماذا كانت النتائج كما هي. كما تتم مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة. هل تتشابه معها كلياً/ جزئياً؟ هل تختلف معها كلياً/ جزئياً؟. وأخيراً يتم تبيين الجهة أو الجهات التي يمكن أن تستفيد من النتائج بالتفصيل و كيف تتم تلك الاستفادة؟
·توصيات البحث: حيث تكون هذه التوصيات قابلة للتطبيق وواضحة.

الاقتباس و التوثيق والمراجع.

- عندما يكون الاقتباس عاماً فإنه يشار إلى مصدر/مصادر اقتباس الفكرة و ذلك بوضع الاسم الأخير للمؤلف/للمؤلفين، و سنة النشر بين قوسين:

(مدحت ،2007) و كذلك الحال للمراجع الأجنبية.


- عند الاقتباس أو الاستشهاد بمرجع سبقت الإشارة إليه في متن البحث، يذكر اسم المؤلف أولاً ثم توضع سنة النشر بين قوسين.

- إذا ورد اسم المؤلف فى الفقرة نفسها بحيث لا يمكن الخلط بينه و بين دراسات أخرى فإنه يكتفي بذكر اسم الكاتب فقط:
و قد وجد مدحت أيضاً...
- عند الاقتباس أو الاستشهاد بالعديد من المصادر المختلفة، توضع أسماء المؤلفين و سنوات النشر بين قوسين:
(مدحت، 2006؛احمد، 2007). و كذلك الحال للمراجع الأجنبية.

- عند الاقتباس أو الاستشهاد بأكثر من مرجع لمؤلف واحد و فى نفس العام، يميز بين المراجع باستخدام ترتيب الأحرف الهجائية لكل مرجع، بحيث توضع هذه الأحرف بعد سنة الإصدار مباشرة:
(مدحت، 2007 أ)، (مدحت، 2007 ب) . و كذلك الحال للمراجع الأجنبية.
- عند الاقتباس من عمل لأكثر من مؤلف تذكر في المرة الأولى الألقاب (الأسماء الأخيرة) لجميع المؤلفين تليها سنة النشر بين قوسين:
خليفة، الحسن، وأنس (1416هـ)
Williams, Jones, Smith, and Brander (1983(.
- و فى المرات التالية يذكر اللقب (الاسم الأخير) للمؤلف الأول تليه عبارة و آخرون تليها سنة النشر بين قوسين:
مدحت و آخرون. (2007)
Medhat et. al. (2007).

- عندما يكون الاقتباس نصاً يذكر رقم صفحة أو صفحات الاقتباس بعد سنة النشر مباشرة:

مدحت ،( 2007 : 35 ).
معهد الإدارة العامة ، 2007).

- إعداد قائمة المراجع العلمية:
- يضمن أية مرجع يشار إليه في متن البحث أو الدراسة في قائمة المراجع.
- تصنـف المراجع العلميـة في قائمة واحدة مهما كانت مصادرها: دوريات، كتب، نشرات رسمية و الوثائق و الإصدارات، مجلات...إلخ. و توضع المراجع العربية في صفحة مستقلة تليها المراجع الأجنبية. و ترتب المراجع هجائيا حسب الاسم (الأخير للمؤلف)، سنة النشر، عنوان الكتاب أو البحث، المدينة/الدولة، الناشر، و ذلك على النحو التالي:
- البحوث و الدراسات و الكتب :

عبد الحميد، مدحت (2007). "العلاج النفسي و تطبيقاته الجماعية"، الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية.

توثيـق مصـادر.

المعلــــــومـات الالكتـرونيـة.
لقد تعددت المعايير المتبعة في توثيق هذه المصادر فالبعض منها متخصص بالعلوم الإنسانية و البعض الآخر بالعلوم الطبيعية و التطبيقية

• من أكثر المعايير انتشاراً هي:

Modern Language Association Style (MLA Style)
American Psychological Association (APA Style)
ISO 690-2
و تعد الأخيرة هي الأكثر شمولية، و الأكثر انتشاراً، و الأكثر تعبيراً عن معايير المنظمة الدولية لمقاييس الايزو .

1- توثيق المصادر في سياق النص.

الشكل العام لتوثيق المصادر الإلكترونية في سياق النص هو:
(لقب أو كنية المؤلف، تاريخ النشر، رقم الصفحة).
يجب دوماً الإشارة إلى رقم الصفحة أو الفصل أو الشكل أو الجدول أو المعادلة.... وذلك في المكان المناسب.
إذا كان رقم الصفحة غير متوفر يمكن الإشارة إلى رقم المقطع و ذلك بإضافة رمزه او اختصاره Para و إذا كان رقم الصفحة أو المقطع غير واضح يتم إسناد عنوان الفقرة و من ثم رقم المقطع.

2- التوثيق الببليوغرافي للمصادر
إن إعداد التوثيق الببليوغرافي لأي بحث أو عمل علمي يعتمد على المعيار المتبع في توثيق المراجع، كما و تختلف أيضا بين العلوم الإنسانية و العلوم الطبيعية و التطبيقية و التي لا بد فيها من الإشارة إلى تاريخ النشر لما له من أهمية في هذا المجال.

الشكل العام للتوثيق الببليوغرافي ِ:

لقب أو كنية المؤلف، الاسم الأول أو اختصاره. (تاريخ الوثيقة إذا كان مختلفاً عن تاريخ الدخول الى الموقع). عنوان الوثيقة. عنوان العمل كاملاً بأحرف مائلة الإصدار أو رقم الملف (الطبعة أو المراجعة). البروتوكول و العنوان، مسار الدخول إلى الموقع )تاريخ الزيارة).

Author's Last Name, Initial(s).(Date of ******** [if different from dateaccessed)]. Title of ********. Title of complete work. Version or File number. (Edition or revision). Protocol and address, access path, or directories (dateof access).
1ـ توثيق صفحة ويب Web Page الشكل العام لتوثيق صفحة ويب

لقب أو كنية المؤلف، الاسم الأول او اختصاره. (تاريخ نشر الوثيقة). العنوان الكامل للوثيقة. عنوان الموقع بأحرف مائلة، (أي إصدار أو رقم ملف). البروتوكول و عنوان الموقع متضمناً المسار أو الأدلة للدخول إلى الموقع. (تاريخ الزيارة).
ـ ثانياً: كتاب، تقرير، وثيقة، فصل من كتاب، مقالة من موسوعة.

الشكل العام للتوثيق هو:

لقب أو كنية المؤلف، الاسم الأول أو اختصاره• (تاريخ النشر)• عنوان العمل كاملاً بأحرف مائلة، (الطبعة) إذا كانت متوافرة• تاريخ الاسترجاع• عنوان الموقع•
تاريخ النشر يأتي بعد العنوان مباشرة إذا لم يكن المؤلف معروفاً
مثال:

1) Freud, S. (1911). The Interpretation ofDreams (3rd edition).
Retrieved August 5, 1999 from the World Wide Web:
http://www.psywww.com/books/interp/toc.htm (http://www.psywww.com/books/interp/toc.htm)

) Fordham, M.S. & Spinka, M. (1995). Carl Gustav Jung. In Britannica Online: Macropedia. Retrieved May 14, 1999 from the World Wide Web: http://www.eb.com (http://www.eb.com/)


ـ البرمجيات :SoftwarePrograms
الشكل العام للتوثيق هو:


لقب المؤلف أوالمبرمج،الاسم الأول أو اختصاره• (تاريخ النشر أو الإصدار• (اسم البرنامج بأحرف مائلة)• رقم الإصدار إذا كان متوافراً أو غير متضمناً بالعنوان• معلومات النشر•


مثال:
IDSoftware. (1993). The ultimate doom. NY: GT Interactive
Software.

ـ الأقراص المتراصة :CD-ROMs القواعد العامة :
1- توثيق المؤلف إذا كان متوافراً (الاسم الثاني،الاسم الأول أو اختصاره)
2- تاريخ النشر بين قوسين (مثال:1999, )

3- عنوان المقالة (الحرف الأول باللاتيني كبير فقط و كذلك الأسماء)

4- مصدر المعلومات بأحرف مائلة (اسم المجلة أو الصحيفة)
5- نوع المادة بين معقوفتين { }
6- اسم الناشر بعد كلمة متوفر من:

Core Medline

7- اسم القرص المدمج بعد كلمة ملف

8- رقم الوثيقة بعد كلمة المادة رقم:

9- المسافة بين السطور في القائمة الببليوغرافية مضاعفة

أنواع الوثائق:

1- مستخلص لمقالة من دورية:
الشكل العام للتوثيق:
لقب أو كنية المؤلف،الاسم الأول أو اختصاره• تاريخ بين قوسين (سنة، شهر)• عنوان المقالة }نوع المادة{• اسم المجلة، المجلد (العدد) بأحرف مائلة• مستخلص من: اسم ناشر القرص المدمج• الملف: اسم القرص المدمج• رقم المادة: الرقم الخاص المعطى للمستخلص•
2-مقالة من موسوعة:
الشكل العام للتوثيق:
لقب أو كنية المؤلف، الاسم الأول أو اختصاره• التاريخ بين قوسين• عنوان المقالة• في: اسم الموسوعة بأحرف مائلة }نوع المادة{• المتوافر في: اسم ناشر القرص المدمج• الملف: اسم القرص المدمج• رقم المادة: الرقم الخاص المعطى للوثيقة•
3-مقالة من دورية - نص كامل:
الشكل العام للتوثيق:
لقب أو كنية المؤلف، الاسم الأول أو اختصاره• التاريخ بين قوسين (سنة، شهر، اليوم)• عنوان المقالة• اسم الدورية بأحرف مائلة }نوع المادة{• الصفحات إذا توفرت• متوفر من: اسم ناشر القرص المدمج• الملف: اسم القرص المدمج• رقم المادة: الرقم الخاص المعطى للوثيقة•
4-مقالة من صحيفة:
الشكل العام للتوثيق:
لقب أو كنية المؤلف، الاسم الأول أو اختصاره• التاريخ بين قوسين (سنة، شهر، اليوم)• عنوان المقالة• اسم الصحيفة بأحرف مائلة }نوع المادة{• الطبعة، القسم، الصفحات إذا كانت متوفرة• متوفر من: اسم ناشر القرص المدمج• الملف: اسم القرص المدمج• رقم المادة: الرقم الخاص المعطى للوثيقة• ( الحلاق ، 2006 ) .

منقول للأمانة العلمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
1 : معنى البحث :


§ تصنيف وتنظيم.

§ تأليف.

§ جمع متفرق.

§ إعداد وتحضير.

§ صناعة.

§ دراسة وتحليل.

§ ابتكار وإبداع وتجديد.

§ تحقيق معلومة مجهولة.


إنَّ كتابة البحث لا تعدَّ هما؛لأنه يمكنك الاستعانة بفكرك وقدراتك المستريحة. يمكنك الاستعانة بالمكتبة الإنترنت.

ويمكنك مناقشة موضوع البحث مع المشرف. ويمكنك الاستعانة بذوي الخبرة . ويمكنك الاستفادة من زميلاتك ممن

تمرست في كتابة البحث.


2 : موضوع البحث:


يدور موضوع البحث حول قضية من قضايا الثقافة الإسلامية والغة العربية وآدابها في المساق الثالث والرابع ، ويفضل

أن يكون حول الآثار الإيجابية للثقافة الإسلامية في حياة الفرد والمجتمع، بحيث يعالج البحث مشكلة واقعية حياتية ،

وحول موضوعات التخصص في المساق الخامس.


3- خطوات البحث العلمي:


أولا : تعريف مشكلة البحث: ويكون بتحديد الموضوع( مشكلة البحث )، وطرح الأسئلة ضمن الزمان والمكان والأحداث

والأشخاص والعلاقات.

ثانيا: تجميع المعلومات : ( من الكتب والمراجع والمعاجم والمقابلات والاستبانات …) ومعرفة ما يؤثر فيها من عوامل

، أو علاقات تربط بينها وبين غيرها من المتغيرات والأفكار .

ثالثاً: تشكيل الفرضيات: ( الفرض هو تخمين ذكي من صاحب المشكلة يتأثر بنوع الخبرة السابقة بموضوع المشكلة

، ويكون على شكل جملة خبرية تتطلب البحث عن علاقة بين متغيرين ،أو فكرتين ، أو مقولتين ؛ نحو : يؤثر الدوام

الطويل للمكتبة على سرعة إنجاز البحث الصفي ) .

رابعا:" تحليل المعلومات: (وهي القياسات ) ويكون بالتأكد من صحة الفرضيات باختبارها ومراجعتها وموازنتها .

خامسا : استخلاص النتائج ونشرها ( التوصل إلى الحل ) ويكون بتفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من حلول

وكشف العلاقات ( غاية البحث ).


4: مهارات ضرورية في كتابة البحث العلمي وهي متطلبات هامة للورقة البحثية:


§ تصميم صفحة العنوان.

§ بيانات المقدمة.

§ طرق نقل المعلومات للبحث.

§ اختصار المعلومات( التلخيص).

§ تحديد عناوين البحث الرئيسة والفرعية.

§ استخدام البطاقات لكتابة المعلومات وجمعها من مصادرها.

§ التقسيم إلى فصول.

§ توثيق البحث(الهوامش).

§ إبداء الرأي الشخصي عند النقل.

§ الخاتمة ونتائج البحث.

§ تنظيم صفحة المحتويات.


5: شروط اختيار النقطة البحثية :


§ توفر المراجع والمصادر حولها.

§ اتصال النقطة البحثية بالتخصص المدروس.

§ مناسبتها للوقت اللازم لإنجازها.

§ وضوح الهدف من النقطة البحثية.

§ توفر المكان الذي تطبق فيه النقطة البحثية.

§ كيف نقوم بإنجاز النقطة البحثية.

§ تنظيم مصادر ومراجع البحث.


6 : توجيهات وملاحظات : إذا كان الورقة البحثية تتضمن تعريفات كثيرة فلابد من :


§ تعريف الكلمات والمصطلحات الواردة خصوصاً تلك المصطلحات التي تتضمن معان كثيرة .

§ استخدمي سؤلاً ليكون الجملة الرئيسة .

§ يجب أن يكون التعريف جامعاً مانعاً غير ناقص ولا مجتزأ.

في حالة وجود نوع من المقارنة في الورقة البحثية فلا بد من الآتي:

§ تقديم مفصل لكلا النقطتين محل المقارنة .

§ فصلي في النقطة الأولى قبل الانتقال إلى المقارنة .

§ استخدمي كلمات مناسبة للمقارنة مثل : مقارنة بـ ، من جهة أخرى، وعلى العكس من ، ومن جانب آخر،

وبصورة أخرى ، وعلى النقيض من هذا الرأي ترى الباحثة ، … ) .

في حالة وجود وصف في الورقة البحثية احرصي على الآتي:

§ جملة رئيسة في بداية الفقرة أو في نهايتها .

§ لا تبسطي في الوصف بتقليل المعلومات الضرورية .

§ لا تقدمي حكماً مبــــكراً .

§ نظمي المعلومات بطريقة سهلة وطبيعية .

§ رأي الباحثة حيث يتم تقديمه بطريقة المقارنة السابقة التي أشرنا إليها.


7: الخاتمـــــــة:

وتتضمن النتائج التي توصلت إليها الباحثة بعد استعراض أشبه ما يكون بما تم تقديمه في المقدمة. وتتضمن

العناصر التالية :

§ عنوان البحث وعرض أو ذكر فصول البحث أو أقسامه أو أجزائه .

§ تقديم النتائج التي انتهت إليها الباحثة بشكل متسلسل حسب أسئلة الدراسة ، أو حسب تسلسل فروضها

أو حسب ورود القضايا والمحاور الرئيسة في البحث .

§ تحليل وبيان أسباب تلك النتائج التي توصلت إليها الباحثة وبيان علاقتها بالمتغيرات المختلفة .

§ مقارنة نتيجتها بنتيجة غيرها من الباحثين .

§ وضع مقترحات وتوصيات لإكمال الموضوع أو فروعه أو متعلقاته على يد باحث آخر .


8: صفحة المصادر والمراجع


ترتب صفحة قائمة المصادر والمراجع حسب أسماء المؤلفين ترتيبا ألفبائياً ، وهي كما يلي : أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز

س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ي .


ويكون توثيق وترتيب المعلومات إذا كانت من الكتب كما يلي : [ توثيق الكتب]


1-اسم المؤلف 2- اسم الكتاب 3- مكان النشر 4-دار النشر 5- رقم الطبعة 6-سنة النشر

ويكون ترتيب وتوثيق المعلومات إذا كانت من دوريات: [الصحف والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية ] كما يلي :

1-اسم المؤلف 2-(عنوان المقال) ويكون بين قوسين 3-اسـم الدورية ويوضع خط تحت الاسم 4- مكان النشر

5- رقم والعـدد المجـلد 6-تاريخ نشر العدد


ويُـفصل بين كل معلومة وأخرى بفاصلة ، ويوضع خط تحت اسم الكتاب عندما يكون مرجعا ، ويوضع خط تحت اسم

الدورية إذا كانت مرجعا ، وتنتهي المعلومات بالنقطة.


مثال على الكتاب :


§ عبد الله بن مسلم ، أدب الكاتب ، دار صادر ، ط ( 1 ) ، بيروت ، 1962 م .

§ فضل عباس ، إعجاز القرآن الكريم ، دار الفرقان ،ط (1 ) ، عمان ، 1991م .

§ مصطفى صادق الرافعي ، تاريخ آداب العرب، دار الكتاب العربي ، ط ( 2 ) ،بيروت ، 1394هـ / 1974م .

مثال على الدوريات :

§ أحمد أمين ، جمع اللغة العربية ، مجلة مجمع اللغة العربية ، مجمع اللغة العربية ، ج 8 ، القاهرة ، 1934م .

§ أحمد عمر مختار ،ظاهرة الترادف بين القدماء والمحدثين ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، جامعة الكويت ،

ع 6 ،مجلد 2 ، 1982 م .

§ صالح العلمي ، مفردات اللغة العربية ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، المجمع العلمي العراقي ، مجلد 41

، بغداد ، 1410هـ / 1982م .
منقول للأمانة العلمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

أول شي نصيحة من أخت بفترض أنج خلصتي البحث وباقي بس المقدمة و الخاتمة ف هالجزئيات أسهل من البحث كله
فالبداية أنتي كونتي فكرتج عن البحث و عرفتي كل فروعة و اقسامه فتقدرين تكتبين المقدمة و الخاتمة
و بعدين محد عارف شو فيه بحثج و لكم فرع مقسم و لكم مطلب فأنتي أكثر دراية فيه ف شدي حيلج و توكلي ع الله
و إذا تبيني أطلع ع البحث و أعطيج رأيي فيه ما عندي أي مانع

و أرفقت ملف للفائدة

السموحه ع القصور

Law system
10-28-2011, 06:46 PM
ولد زاايد

بالنسبة لطلبات البحوث اعتذر فلا يمكنني أن أضع بحوثي وهذا للأمانة العلمية

و لكن المساعدة ستكون بأن أحدد موضوع البحث أو أي معلومات عنه وأي مساعدة ثانية أنا حاضرة


سأضع لك ملفات متمنية أن تستفيد منها


السموحه ع القصور

المحاميةع.م
11-12-2011, 03:24 AM
مشكوووووورة وايد

قانونية العين
11-13-2011, 11:28 AM
السلام عليكم
ابا حد يشرحلي المساهمة الجنائية ولو كان السوال مثل جريمه كيف نطلع المحرض و المساهم الاصلي الخ بلييييييييييييييييييييييييييييييييييييز ردو عليه ف اسرع وقت

ابو البنين
11-15-2011, 11:01 AM
السلام عليكم . لو سمحتي اختي ابي تعليق على حكم جنائي ضروري جدا ،، مع وجود الحكم .

Law system
11-17-2011, 04:43 PM
أبو البنين
السموحة ع التأخير

حكم جنائى فى جناية مخدرات
محكمة جنايات بنها

المشكلة علنا برئاسية السيد المستشار 000000000 رئيس المحكمة

وعضوية الأستاذين/

بمحكمة استئناف طنطا

وحضور السيد/000000000 وكيل النيابة

وحضور السيد/00000000 أمين السر

صدر الحكم الاتى

في القضية رقم0000000 لسنة2007 مركز بنها رقم000000لسنة2007

ضد

00000000000000000000000

وحيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم المذكور في يوم 0000000/بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية

أحرز بقصد الاتجاررجوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا

واحالتة إلى هذة المحكمة لمحاكمتة طبقا لمواد الاتهام

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجة المبين تفصيلا بمحضر الجلسة

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا

حيث أن النيابة العامة 0000000000000 بأنة في يوم 00000000بدائرة مركز بنها

محافظة القليوبية.

أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا حشيشا في غير الأحوال المصرح بها قانونا

واحالتة إلى هذة المحكمة وطلبت بمعاقبة بالمواد 1,2,7,1,34/1بندأ/42 /1 من القانون182/60 المعدل بالقانونين رقمي 61/77/122/89 والبند رقم56 من القسم الثاني من الجدول رقم1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46/97 على سند من شهادة الملازم أول000000000 ومن تقرير المعمل الكيماوي فقد شهد الملازم أول000000000000 أنة إثناء مروارة بدائرة المركز لتفقد حالة الأمن أبصر المتهم محرزا لسلاح ناري فقام بضبطة وتفتيشية عثر معة على علبة تبغ تحوى ثمان قطع لمادة تشبة الحشيش المخدر وبمواجهتة بالمضبوطات اقرباحرازها بقصد الاتجار وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المادة المضبوطة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزن قائما 000000000 كيلو جرام .

وحيث أن000000000000 إذ سؤال في التحقيقات في النيابة العامة أنكر ما اسند إلية وبجلسة المحكمة مثل ولاذا بالإنكار والدفاع الحاضر معة طلب القضاء ببرائتة مما اسند آلية على أساس بطلان القبض والتفتيش لحصولة في غير حالة من حالات التلبس ولعدم معقولية تصور الوقعة ولانقطاع صلة المتهم بالللاحراز ولانفراد الضابط بالشهادة ولعدم أثبات المأمورية بدفتر الأحوال.

وحيث أن المحكمة لا تطمئن إلى وعشرين فبراير لسنة إلفين وثمانية.ما ساقتة النيابة العامة من أول اتهام وذلك لما ياتى:

أولا/أنة لما كان من المقرر أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وان يضع المتهم نفسة طواعية واختيارا في أحدى حالتها المنصوص عليها بالمادة 30أج على سبيل الحصر وان يكون في حالة تنبؤ بذاتها عن اقترافة للاثم بارادتة وكان الضابط قد شاهد المتهم واقفا على أحدى النواصي ويظهر من قمر بنطالة مقبض خشبي لسلاح ناري فنزل من السيارة وتمكن من ضبطة فهذا التصوير الساذج لا يستقيم فية أو قبولة لأنة لا يعقل أن يشاهد الضابط السلاح بحوزة المتهم وعلى الصورة التي قررها ليلا وهوة مستقلا سيارة وكيف لا يهرب المتهم وهوة يشاهد السيارة تسير بجوارة ثم ما الداعي لاحتفاظة بالسلاح الناري المضبوط في هذا الوقت من الليل دون أن تكون بة أو بحوزتة ذخائر مما يستعمل في هذا السلاح وإنما قصد الضابط من ذلك خلقة حالة تلبس حتى يجوز تفتيش المتهم لتلحقة الشرعية في واقعة ضبط المخدرات المدعى فيها المتهم.

ثانيا/أنة لا يستقيم ما قررة الضابط بأنة كان معة قوة مرافقة من الشرطة السرين مع ما شاهد نهى من أن أحدا منهم لم يشاركة القبض على المتهم وتفتيشية وذلك أن هؤلاء الأفراد هم رجال الضبط وخاصتة ويتحركون معة اينما تحرك ويأتمرون بإمرة ولا بد أن يكون أحداهما على الأقل من مشاركة في القبض على المتهم لوتفتيشة وإنما أراد الضابط من حجب أفراد القوة عن الشاهدة أن يظهر حقيقة الواقعة للمحكمة وهو ما تاباة العدالة وتر فضة المحكمة .

ثالثا /أن المتهم أنكر منذ فجر الدعوى وحتى غروب شمسها ما اسند إلية ومن ثم فان المحكمة لا تطمئن ما قال بة الضابط بأنة اقر لة باحرازة المواد المخدرة المضبوطة .

رابعا/ إن تقرير المعمل الكيماوي لا يصلح بذاتة دليلا أساسا وحتى مجرد قربتة على إسناد الاتهام سواء للمتهم أو غيرة من الناس.

وحيث كان ذلك واذ خلت الأوراق من ثمة دليل اتهام صحيح فان المحكمة تقضى ببرائتة مما اسند إلية عملا بالمادة 304/1أ.ج ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة عملا بنص المادة 30 عقوبات.

فالهذة الأسباب

وبعد الإطلاع على المواد سألفت الذكر حكمت المحكمة حضوريا ببراءة سمير سعد عبد الفتاح عثمان احمد مما اسند إلية وبمصادرة المخدر المضبوط .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين 17 صفر لسند 1429 الموافق خمسة
منقول للأمانة العلمية

Law system
11-17-2011, 04:47 PM
قانونية العين
السموحة ع التأخير
من فترة ما دخلت المنتدى
عطيني وقت
وااايد شرح فالمساهمة الجنائية

Law system
11-17-2011, 05:01 PM
قانونية العين
السموحه ع التأخير
أتمنى لج الفائدة

المساهمة الجنائية

- المقصود بالمساهمة الجنائية :



لم يعرف قانون العقوبات المساهمة الجنائية . ويمكن تعريفها بأنها مساهمة أكثر من شخص في ارتكاب جريمة واحدة.

- المقصود بصور المساهمة الجنائية :

المساهمة الجنائية ، لها صورتان :

الصورة الأولى : مشاركة أكثر من فاعل في ارتكاب الجريمة

- وهذا ما نعبر عنه بوجود فاعل وفاعل مع غيره . وهذه هي صورة المساهمة الأصلية .

الصورة الثانية : مساهمة شريك مع فاعل الجريمة

- في هذه الصورة يقوم بتنفيذ ماديات الجريمة فاعل أو أكثر ، ويساهم معه شريك . في هذا الفرض تقوم المساهمة الجنائية بين مساهم أصلي وبين مساهم تبعي .




صور المساهمة الجنائية



أولاً: المساهمة اًلأصلية (الفاعل في الجريمة)


- المقصود بالفاعل والفاعل مع غيره :

عرفت المادة ( 39 ) عقوبات الفاعل في الجريمة والفاعل مع غيره بقولها :
" يُعد فاعلا للجريمة : أولا- من يرتكبها وحده أو مع غيره ، ثانيا- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها " .
يبين من المادة السابقة أن صور الفاعل مع غيره تتمثل في التالي :
الصورة الأولى – ارتكاب الركن المادي للجريمة كاملا
الصورة الثانية – ارتكاب عمل من الأعمال المكونة للجريمة
الصورة الثالثة – الفاعل على مسرح الجريمة
الصورة الرابعة – الفاعل المعنوي

- ولكي يرتكب الشخص جريمة توصف بأنها مساهمة في جريمة مع فاعل آخر ، يلزم توافر ركن مادي وركن معنوي .




1- الركن المادي لجريمة الفاعل مع غيره


- عددت المادة(39) عقوبات صور الركن المادي في جريمة الفاعل مع غيره والتي تتمثل في توافر صورة من الصور التالية :

الصورة الأولى : ارتكاب الركن المادي للجريمة

- في هذه الصورة يقوم شخص بارتكاب الجريمة مع آخر ، أي يصدر عنهما الركن المادي كاملا . فإذا كانت الجريمة سرقة ، فإن كلا منهما يختلس الأشياء المسروقة من سيارة المجني عليه مثلا ، وينقلها إلى سيارة أحدهما ثم يولون الأدبار بها . فهما يرتكبان النشاط الذي يتمثل في الاختلاس والنتيجة التي تتمثل في إخراج المال من حيازة المجني عليه وإدخاله إلى حيازة أحدهما أو كلاهما . كما يتوافر لديهما الركن المعنوي للجريمة والذي يتمثل في نية تملك الشيء المسروق . في هذا الفرض يتوافر عنصر تعدد الفاعلين ووحدة الجريمة ويرتكب كل منهما جريمة السرقة . ويعاقب كل منهما بعقوبة مستقلة عن عقوبة الآخر.

الصورة الثانية : ارتكاب فعل من الأفعال المكوّنة للجريمة

لا يقوم الفاعل مع غيره في هذه الصورة بارتكاب الركن المادي للجريمة كاملا ولكنه يرتكب فعلا يدخل في الأفعال المكونة لذلك الركن المادي.
ولكن ما المقصود بالأفعال المكونة للركن المادي في الجريمة ؟ يُقصد بهذا النوع من الأفعال ما يلي :

أولا – ارتكاب أحد الأفعال المكوّنة للركن المادي من الناحية المادية :

- في هذا الفرض يقوم الفاعل مع غيره بارتكاب فعل يدخل في الركن المادي في جريمة السرقة . وهنا يظهر الفارق بين الصورة الأولى التي يرتكب فيها الفاعل مع غيره الركن المادي كاملا مع فاعل آخر وبين تلك الصور التي يرتكب فيها الفاعل مع غيره فعلا يدخل في الركن المادي للجريمة. من ذلك أن يقوم الفاعل مع غيره بإخراج الشيء المسروق من سيارة المجني عليه ولكن لا يحمله معه إلى سيارة أخرى . وبالمثل من يقوم بطعن المجني عليه مع الفاعل الأصلي لكي تزهق روحه يُعد فاعل مع غيره في جريمة القتل، على الرغم من أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن طعنات الأول لم تكن بمفردها هي التي أودت بحياة المجني عليه . فالجريمة واحدة ويُسأل عنها الاثنان .

ثانيا – ارتكاب أحد الأفعال المكوّنة للركن المادي من الناحية القانونية :

- يتطلب القانون في بعض الجرائم أن يرتكب الفاعل نشاطين ، وذلك لكي تتم الجريمة ، من ذلك جريمة النصب . هذه الأخيرة تتركب من نشاط وهو الاحتيال ومن نتيجة وهي الاستيلاء على مال المجني عليه . وهذا ما يُطلق عليه الجرائم المركبة . فإذا قام المتهم بالاحتيال على المجني عليه ثم قامت زوجته بالاستيلاء على المال ، فإن الأخيرة تُعتبر فاعلا ، لا فرق في ذلك بينها وبين زوجها .

ثالثا – ارتكاب فعل يشكل بدءا في تنفيذ الجريمة :

يكفي لكي يكتسب المتهم وصف الفاعل مع غيره أن يأتي عمدا عملا من الأعمال التي تعتبر بدءاً في تنفيذ الجريمة ، بالمعنى المعرّف به في الشروع . ومؤدى ذلك استبعاد ما يسري عليه وصف الأعمال التحضيرية . ومما يكسب المتهم وصف الفاعل مع غيره ارتكاب فعل يسري عليه وصف البدء في تنفيذ الجريمة مع الفاعل الأصلي ولو لم يؤد فعله إلى تمام الجريمة ، وإنما تمت الجريمة بفعل هذا الأخير .

رابعا – القيام بدور فعّال على مسرح الجريمة :

يتمثل فعل الجاني في هذا الفرض في المساعدة المعاصرة لارتكاب الجريمة . فالفعل الذي يصدر منه لا يؤدي حالا ومباشرة إلى وقوع الجريمة ولكنه مع ذلك يساعد في وقوعها، وذلك عن طريق القيام بدور على مسرح الجريمة . فمن يعطي الفاعل الأصلي سكينا في أثناء المشاجرة لكي يتمكن من قتل المجني عليه، وكذلك من يقوم بمراقبة الطريق لتنبيه الفاعل الأصلي في جريمة السرقة عن وصول الشرطة أو صاحب المنزل، يُعد فاعلا مع غيره مع من قام بارتكاب الركن المادي في جريمة القتل أو في جريمة السرقة .

وبناء عليه يلزم توافر شرطين لوجود هذه الصورة من صور الفاعل مع غيره .

الشرط الأول – القيام بدور فعّال :

- يلزم أن يقوم الفاعل مع غيره بدور مساعد للفاعل على ارتكاب الجريمة. فإذا تمثل فعله في التواجد على مسرح الجريمة دون القيام بدور معين كالجار الذي يكتفي بمشاهدة من يقوم بسرقة جاره ولا يحرك ساكنا ، فإنه لا يقوم بدور فعّال ومن ثمّ لا يعد فاعلا مع غيره في وقوع جريمة السرقة .

الشرط الثاني – على مسرح الجريمة :

- لا يكتسب الجاني وصف الفاعل مع غيره إذا قام بدور سابق على وقوع الجريمة . هنا يُعد شريكا بالمساعدة . من ذلك الخادم الذي يترك الباب مفتوحا لعلمه بأن شخصا آخر سيحضر للسرقة . أما إذا تواجد لحظة ارتكاب الجريمة وقام بفتح الباب له لتسهيل السرقة فإنه يُعد فاعلا مع غيره .

قضت المحكمة بتوافر صفة الفاعل في السرقة في حالة مراقبة الطريق في حق المتهم الذي" رافقهما إلى مكان الحادث وظل في سيارته خارج المسكن لمراقبة الطريق ، بينما قام زميلاه بكسر باب المسكن والاستيلاء على المسروقات ، فإن هذا يكفي لاعتباره فاعلا أصليا في الجريمة .

خامسا – الفاعل المعنوي :

يقصد بالفاعل المعنوي من يحرض شخص آخر غير مسئول على ارتكاب الجريمة فيرتكبها بناء على هذا التحريض .لم يصرح قانون العقوبات بنظرية الفاعل المعنوي .
فعدم المسئولية الجنائية للفاعل المادي قد ترجع إلى عدم توافر أهليته الجنائية كالصغير غير المميز أو المجنون ، وقد ترجع إلى أنه حسن النية بينما يتطلب القانون توافر القصد الجنائي لديه لوقوع الجريمة . فمن يحرض غير مميز على ارتكاب القتل يعتبر فاعلا في جريمة القتل إذا وقعت بناء على ذلك التحريض . والأمر كذلك ممن يوهم آخر بأنه يحمل له لفافه على أنها من الأدوية ، بينما هي من المخدرات ،يعتبر فاعلا في جريمة حيازة المخدرات .

ومؤدى فكرة الفاعل المعنوي أننا نتواجد أمام فاعلين : الفاعل الأول وهو فاعل مادي قام بارتكاب ماديات الجريمة أي الركن المادي ، ومع ذلك فإنه غير مسئول جنائيا. والفاعل الثاني وهو فاعل معنوي مسئول جنائيا لتوافر القصد الجنائي لديه بالإضافة إلى قيامه بالنشاط وهو التحريض .





2- الركن المعنوي لجريمة الفاعل مع غيره



هل يلزم أن يتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل مع غيره ؟ بمعنى آخر هل تقتصر المساهمة الجنائية بين الفاعل والفاعل مع غيره على الجرائم العمدية أم هل يمتد مجالها لكي ينسحب على الجرائم غير العمدية ؟ ذلك ما سوف نوضحه فيما يلي من بيان :

أولا – بالنسبة للمساهمة الجنائية في الجرائم العمدية :

تتوافر المساهمة الجنائية الأصلية أي بين المساهمين في الجرائم العمدية ، ولا يثير ذلك صعوبة قانونية ؛ فقوام رابطة المساهمة هو القصد الجنائي من علم وإرادة ؛ العلم بأن هناك مساهما آخر ( فاعل آخر ) وإرادة التداخل مع هذا الفاعل في ارتكاب الجريمة .
فإذا قام (أ) بارتكاب جريمة معينة ولما علم (ب) بذلك قام بالمبادرة وتداخل في ارتكاب تلك الجريمة ، فإن المشاركة الإجرامية تتوافر في حق (ب) ولا تتوافر في حق (أ) . ويرجع ذلك إلى توافر العلم والإرادة لدى (ب) والمتمثل في قصد التداخل لديه دون وجود ذلك القصد لدى (أ) .

يترتب على ذلك أن (ب) يتحمل المسئولية الجنائية عن الأفعال التي يرتكبها (أ) باعتباره فاعلا معه ولا يتحمل (أ) المسئولية الجنائية إلاّ عن فعله الشخصي فقط . فإذا كان (أ) يتشاجر مع (جـ) ولما تصادف مرور (ب) صديق (أ) بادر إلى التدخل في المشاجرة حيث استخدم سكينا في ضرب (جـ) فزهقت روحه ، فإن جريمة الضرب المفضي إلى موت يرتكبها (ب) بمفرده ويتحمل المسئولية الجنائية عنها ولا يرتكبها (أ) معه كما لا يتحمل المسئولية عنها . وبالمثل إذا قام (أ) دون تفاهم مع (ب) بسرقة منزل (جـ) ولكن (ب) علم بذلك فذهب إلى مسرح الجريمة لمساعدة (أ) فوجد (جـ) يهم بالقبض علي (أ) فقام بالاشتباك معه وقيده من يديه وقدميه ، فإن جريمة السرقة بالإكراه لا يتحملها سوى (ب) ، ولا يُسأل (أ) إلاّ عن جريمة السرقة دون الإكراه ، وذلك لعدم توافر الركن المعنوي للمساهمة الجنائية لديه في خصوص الإكراه .

وعلى العكس من ذلك إذا لم يتوافر قصد الاشتراك لدى الشريك ، فإنه لا يُسأل عن الجريمة . فرجل الشرطة الذي يحرض المجرم على ارتكاب الجريمة حتى يقوم بالقبض عليه متلبسا لا يُسأل بوصفه شريكا في الجريمة لانتفاء القصد الجنائي لديه .

و يتخذ قصد المساهمة إحدى الصور التالية:-

الصورة الأولى : التفاهم السابق

يتوافر في هذا الفرض اتفاق سابق بين الفاعلين على ارتكاب كل منهما للجريمة أو على ارتكاب أحدهما للركن المادي على أن يقوم الآخر بمساعدته في ذلك في أثناء وقوع الجريمة .



الصورة الثانية : قصد التداخل


- هنا يتوافر لدى المساهم العلم بوقوع الجريمة ويقصد إلى القيام بدور في وقوعها دون سابق تفاهم مع الفاعل الأصلي.

ويختلف قصد التداخل عن توافق الإرادات . فإذا تصادف أن أطلق (أ) و(ب) النار على (جـ) دون اتفاق سابق أو حتى تفاهم على مسرح الجريمة ، فإن كلا منهما يُعد فاعلا في جريمة مستقلة وليس مساهما مع الآخر .

ثانياً:المساهمة التبعية ( الاشتراك )

- المقصود بالشريك :

عرّفت المادة 40 عقوبات الشريك بأنه من يحرض أو يتفق أو يساعد على ارتكاب الجريمة فتقع الجريمة بناء على ذلك التحريض أو الاتفاق أو المساعدة . فتنص المادة السابقة على أنه : " يُعد شريكا في الجريمة : أولا – كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . ثانيا – من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . ثالثا – من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها " .

- أهمية التمييز بين الفاعل والشريك :

تتمثل أهمية التمييز بين الفاعل والشريك في عدة نتائج أهمها :
- إن المشرع وإن أقام التسوية بين الفاعل والشريك في العقوبة ، إلاّ أن المحكمة عادة ما تحكم على الفاعل بعقوبة أشد من تلك التي تعاقب بها الشريك، وذلك من خلال سلطتها التقديرية في تطبيق العقوبة من خلال الحد الأدنى والحد الأقصى أو من خلال الظروف المخففة .
- إن المشرع أحيانا ما يستلزم صفة معينة من الفاعل لا تقع الجريمة إلاّ بتوافر تلك الصفة ، وقد تتغير صفة الجريمة إذا تخلفت تلك الصفة . من ذلك جريمة الرشوة التي تقتضي أن يكون الفاعل موظفا عاما . فلا تقع الجريمة إذا توافرت تلك الصفة في الشريك دون الفاعل نفسه .

- استبعاد أحكام الاشتراك في بعض الحالات :

قد يقصد المشرع إلى استبعاد أحكام الاشتراك في بعض الحالات ، باعتبارها تشكل أحكاما عاما ، ليخضع الأمر لقواعد خاصة ، بحيث يصبح الشريك فاعلا أصليا . عندئذ يتعين أعمال تلك النصوص باعتبارها من النصوص الخاصة ، إذ القاعدة في تفسير النصوص هي أن الخاص يقيد العام .

الركن المادي في جريمة الشريك

يتمثل الركن المادي في جريمة الشريك في نشاط ونتيجة وعلاقة سببية ، سوف نقوم بتوضيحها فيما يلي :

النشاط في جريمة الشريك:-
- حددت المادة (40) عقوبات النشاط في جريمة الشريك بأنه يتخذ صورة من الصور التالية : التحريض ، الاتفاق ، المساعدة

1- التحريض :

- مفهوم التحريض :

يٌقصد بالتحريض بث الفكرة الإجرامية لدى الفاعل الأصلي. فالشريك يقوم بإقناع الفاعلوحثه على ارتكاب الجريمة، فيقوم هذا الأخير بتنفيذ الجريمة بناء على ذلك . ومؤدى ذلك أن التحريض لا يتوافر إذا كان الفاعل مقتنعا ومصمما أصلا على الجريمة ولم يثنه الشخص الآخر عن المضي قدما في تنفيذ مخططه . وقد يستحسن منه ذلك ، فلا يكفي ذلك لتوافر التحريض الذي يشكل الاشتراك في الجريمة ، وذلك لانتفاء التحريض وكذلك لانتفاء علاقة السببية على ما سيلي بيانه بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة .
ولا يشترط شكلا معينا للتحريض ، فقد يتم في شكل نصيحة ما دام أنه أنتج أثره في نفس الفاعل . فتقول محكمة النقض " لا يوجد في القانون المصري ما يحول دون اعتبار التحريض قائما بالنصيحة وخاصة إذا ما اقترنت بإلحاح أو أُفرغت في أسلوب مقنع مؤثر على تفكير من وجهت إليه".

2– الاتفاق :

- المقصود بالاتفاق :

أشارت المادة (40) عقوبات إلى الاتفاق بوصفه صورة من صور الاشتراك بالتسبب بقولها " من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق " ولكنها لم تضع تعريفا له . وقد عرفته محكمة النقض بقولها " اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه "

- لا يشترط وقوع الاشتراك قبل الجريمة بوقت معين :

لا يحول دون توافر الاتفاق الذي تتوافر به المساهمة الجنائية أن يتحقق ذلك الاتفاق في لحظة تنفيذ الجريمة .

- الاتفاق يقتضي عدم المساهمة في التنفيذ :

الاتفاق الذي يجعل المتهم شريكا في الجريمة هو ذلك الاتفاق الذي يقف فيه نشاط المتهم عند هذا الحد ، دون أن يتعداه إلى المساهمة بأي نصيب في تنفيذ الجريمة . فإذا قام بدور في التنفيذ بعد الاتفاق فإنه يصبح فاعلا أصليا في الجريمة ، ولا ينحسر دوره عندئذ على المساهمة التبعية . ومع ذلك يلزم أن تقع الجريمة أي أن يرتكب الفاعل الأصلي جريمته حتى يمكن مساءلة الشريك بالاتفاق معه عنها .

- اختلاف الاتفاق عن التحريض :

قد يجتمع الاتفاق مع التحريض فيقوم المتهم بإقناع الفاعل الأصلي بارتكاب الجريمة ويتفق معه على أن يقوم هذا الأخير بالقتل مثلا ويقوم هو بإخفاء جثة القتيل أو أن يقوم الفاعل الأصلي بالسرقة ويقوم هو بشراء المسروقات منه أو أن يتفق معه ويحرضه على دخول الامتحان بدلا منه فيرتكب الفاعل الأصلي جريمة التزوير بتحريض واتفاق مع هذا الأخير .

وقد يكون الفاعل الأصلي مصمما على ارتكاب الجريمة أصلا فينضم إليه المتهم متفقا معه على أن يقوم الأول بارتكاب الجريمة ويقوم الثاني بدور بعد ارتكابها .
فلا يلزم إذن أن يجتمع كل من الاتفاق والتحريض في آن واحد ، فيكفي توافر إحدى الصورتين حتى يتوافر الاشتراك .

3 – المساعدة :

- المقصود بالمساعدة :

عبرت المادة 40/ ثالثا عقوبات عن المساعدة بقولها :
" من أعطى الفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها " .

- شروط المساعدة كنشاط :

يبين من النص السابق أن المساعدة كوسيلة للاشتراك بالتسبب يلزم لتحققها توافر شرطين :

الشرط الأول : أن يشكل النشاط مساعدة مادية أو معنوية

- يكفي في نشاط الشريك بالتسبب أن يقدم مساعدة للفاعل . يستوي عندئذ أن تكون هذه المساعدة مادية كمن يقدم سلاحا للفاعل لكي يرتكب به الجريمة أو مساعدة معنوية كمن يقدم له معلومات ضرورية ، مادامت هذه المعلومات تساعد الفاعل على ارتكاب الجريمة كطريقة دخول منزل معين أو بنك تمهيدا لسرقته .

الشرط الثاني – لحظة المساعدة :

- يلزم في المساعدة التي تضفي صفة الشريك على المساعد أن تتعلق بالأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . وبالتالي فإذا حدثت المساعدة في لحظة لاحقة على تمام الجريمة ، فإنها لا تشكل اشتراكا في الجريمة . فمن يقوم بإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة لا يعد شريكا فيها إلاّ إذا سبق أن اتفق مع الفاعل الأصلي على ذلك قبل ارتكاب الجريمة. بدلا من ذلك تعاقب المادة 44 مكررا عقوبات " كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو وجنحة مع علمه بذلك .. ". كما تعاقب المادة ( 144) عقوبات " كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك … " . هذا الإخفاء إذا كان وليد اتفاق سابق مع الفاعل على أن يقوم هذا الأخير بارتكاب الجريمة ويقوم الثاني بمساعدته على التخفي عن أعين رجال الشرطة ، فإن ذلك يجعله شريكا في الجريمة . لكن الفرض في هذه المادة أن هذا الاتفاق السابق لم يجمع بين مرتكب الجريمة والقائم بالإخفاء. هذا الأخير يُعد إذن وفقا للمادة السابقة فاعلا أصليا في جريمة إخفاء هارب من العدالة .

- التمييز بين المساعدة في المساهمة الأصلية وبين المساعدة في الاشتراك :

قد تشكل المساعدة نشاطا في المساهمة الأصلية فيصبح المساعد فاعلا أصليا ، وقد تشكل نشاطا في المساهمة التبعية ، فيغدو المساعد شريكا . ومعيار التمييز بينهما هو تواجد المساعد على مسرح الجريمة عند تقديمه لتلك المساعدة . فإذا قام المتهم بمساعدة الفاعل الأصلي لحظة ارتكابه للجريمة كان فاعلا معه. وإذا قام بالمساعدة دون قيامه بدور على مسرح الجريمة كان شريكا عندئذ .

يكفي وقوع جريمة الشروع من الفاعل الأصلي ( لا اشتراك في الشروع ) :

لا يلزم لوقوع جريمة الشريك أن يرتكب الفاعل الأصلي الجريمة تامة ، بل يكفي أن يرتكب شروعا معاقبا عليه في تلك الجريمة . فمن يساعد الفاعل على السرقة ولكن يتم القبض على هذا الأخير بعد أن شرع في ارتكابها فقط وقبل أن يتممها ، فإنه يُسأل بوصفه شريكا في جريمة الشروع في سرقة .

- النتائج المترتبة على تبعية الشريك للفاعل الأصلي( استعارة الشريك إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي ):

ما دامت مسئولية الشريك تتوقف على ارتكاب الفاعل الأصلي لجريمته، فإن ذلك يوضح بجلاء أن الشريك مساهم تبعي في الجريمة ، أي أنه يستعير إجرامه من أجرام الفاعل الأصلي ، ويترتب على ذلك النتائج القانونية التالية :
1 – إذا لم يرتكب الفاعل الأصلي جريمته تامة أو شروعا فيها فإنه لا مسئولية جنائية تقع على عاتق الشريك . فلا يمكن مساءلته عن الشروع في الاشتراك ، فلا شروع في الاشتراك .
2 – إذا وقعت الجريمة تامة كان الشريك مسئولا عنها ، وإذا وقفت عند حد الشروع وقفت مسئولية الشريك عند حد الاشتراك في الشروع . فإذا كان الشروع في الاشتراك غير متصور ، فإن الاشتراك في الشروع معاقب عليه .
3 – إذا قام الفاعل الأصلي بارتكاب جريمة غير التي كانت محلا للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة ، فإن الشريك لا يُسأل عنها ، إلاّ إذا كانت محتملة للجريمة الأصلية التي كانت محلا للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة . ويعتبر هذا النوع من المسئولية من قبيل الاستثناء الذي يلزم لتوافره وجود نص خاص به ، وهذا ما فعله المشرع المصري في المادة (43 ) عقوبات .
4 – إذا كان الفاعل الأصلي في الجريمة يستفيد من سبب من أسباب الإباحة ، فإن الشريك يستفيد أيضا من ذلك .
5 – إذا صدر عفو عام عن الجريمة الأصلية ، فإن الشريك يستفيد منه مثله في ذلك مثل الفاعل الأصلي ، ذلك أن العفو عن الجريمة يرفع عن الفعل وصف التجريم .
ومع ذلك فإن فعل الشريك له ذاتية أي استقلالية محدودة عن فعل الفاعل الأصلي ، أي أن استعارته للإجرام من الفاعل الأصلي ليست إلاّ استعارة نسبية وليست مطلقة ، ويبين ذلك من التالي :
1 – لا يٌُسأل الشريك عن الجريمة غير المحتملة للجريمة الأصلية التي كانت محلا للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة .
2 – إذا كان الفاعل الأصلي يستفيد من مانع من موانع المسئولية ( كصغر السن أو الجنون ) فإن ذلك لا يتعدى أثره إلى الشريك ، لأن هذا النوع من الأسباب ذات طابع شخصي .
3 – إذا استفاد الفاعل الأصلي من سبب من أسباب الإعفاء من العقاب ، فإن ذلك يقتصر في أثره على من توافر لديه هذا الإعفاء ولا يمتد في أثره إلى الشريك معه بالضرورة . من قبيل ذلك أن المادة 84 أ عقوبات تعفي من يبادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات بما علمه عنها قبل البدء في ارتكاب جريمة من جرائم أمن الدولة من جهة الخارج ، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . كما تقرر المادة (88 مكررا هـ) عقوبات الإعفاء من العقوبة بخصوص جرائم أمن الدولة من جهة الداخل لمن يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في تنفيذها . ويصبح الإعفاء جوازيا للمحكمة إذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق . فإذا أُعفي الفاعل من العقوبة فإن ذلك لا يمتد بالضرورة إلى الشريك معه .

(جـ) علاقة السببية بين نشاط الشريك وجريمة الفاعل الأصلي

- المقصود بعلاقة السببية في هذا المقام :

يُقصد بعلاقة السببية في هذا المقام أن جريمة الفاعل الأصلي وقعت بناء على التحريض أو الاتفاق أو المساعدة

- انتفاء علاقة السببية




تنتفي علاقة السببية بين نشاط الشريك وجريمة الفاعل الأصلي إذا كان الأخير مصمما على ارتكاب الجريمة أصلا ، عندئذ لا يكون التحريض سببا في وقوع الجريمة . وفي حالة المساعدة إذا زوّد الشريك الفاعل الأصلي ببندقية لقتل المجني عليه ولكن الأخير استعان بسكين في ارتكابه جريمة القتل، فإن علاقة السببية تكون منتفية ، ما لم يكن المساعد قد حرّض الفاعل الأصلي على الجريمة ، فتقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .





الركن المعنوي في جريمة الشريك



الركن المعنوي في الاشتراك في الجرائم العمدية :

يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي . هذا الأخير ينطوي على العلم والإرادة : العلم بأن الشريك يحرض أو يتفق أو يساعد شخصا على ارتكاب جريمة وقصد التداخل في تلك الجريمة .

فإذا كان المساعد لا يعلم عندما ترك الباب مفتوحا أن آخر سوف يسرق المنزل ، فإن ذلك لا ينفي توافر الركن المعنوي لديه وبالتالي لا يرتكب جريمة الاشتراك في السرقة .
ولكنه لا يلزم أن يتوافر لدى الفاعل الأصلي العلم بأن هناك من يساعده . فإذا وجد الفاعل الباب مفتوحا فاعتقد أن صاحب المنزل قد نسي أن يغلقه ، فإن ذلك لا ينفي المساعدة عن الخادم إذا كان يقصد أن يسهل ارتكاب تلك الجريمة. فيكفي إذن توافر قصد الاشتراك لدى الشريك حيث يُسأل عن جريمة الفاعل الأصلي وعن الجريمة المحتملة لجريمة الفاعل الأصلي .http://www.shaimaaatalla.com/vb/images/smilies/poster_dots.gif


منقول للأمانة العلمية

حلم الجنة
12-04-2011, 10:48 AM
مشكورة على الجهود الطيبة والله يوفقج اختي

عندي بحث في القوانين التجارية الحالية في دولة الامارات ودوره في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي الاماراتي
هاي المادة تخص علم الاقتصاد
اذا عندج اي شي يفيدني يزاج الله الف خير

Law system
12-07-2011, 09:08 PM
حلم الجنة

تمنيت أقدم لج المساعدة
لكن أعذريني ما عندي شي أقدر أفيدج به
بس بسأل لج و إذا لقيت بعطيج خبر
السموحه ع القصور

الغدار- للغداره
12-07-2011, 09:15 PM
سلام عليكم ابغي حكم قضائي في افشاء سر المهنة ( او احكام افشاء سر المهنة ) وشي الثاني ابغي حكم قضائي عن التجارة الالكترونيه ( الحماية الجنائية للتجارة الاليكترونيه ) ابغي حكمين ان يكون جنائي , ساااعدوني بلييييييز ما عندي وقت , جزاكم الله الف الخير وشكرا

المستشار 2
03-21-2012, 12:05 PM
عفوا أختي من اي جامعه مخلصه

بنت كلية القانون
03-21-2012, 12:51 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ....... بخصوص بحث الدستوري راح يكون الاتحاد الفدرالي .. وابا كتب ومراجع الكترونيه لو ممكني دورت ولا لقيت ٢ شي عن شو ممكن اكتب فالبحث ومشكورين

أم ذياب وغلا
03-22-2012, 01:26 PM
تم طلب منا خطة بحث للضبط الاداري في مجال حماية البيئة في دولة الامارات وانا لدي جهل في مثل هذه الامور فارجوا مساعدتي

ايوش
03-23-2012, 10:38 PM
مرحبا حابة اتساعدوني باسئلة امتحانات (مدني 1 ) (وتجاري 1 ) (وعقوبات عامة 2 ) ضروري وشكرا

galaxy888
04-26-2012, 04:23 PM
مشكوووووره اختي
يعطيج العااااااااااافيه
مجهووووووود رائع..

تحياتي

محامي احمد
04-29-2012, 08:21 PM
مشكورة اختي على المجهود الطيب
الصراحه طالب مني الدكتور اطلع حكمين من ماده احكام الالتزام و اعلق عليهم مب عارف كيف و الوقت ضيق ما باقي شي بنخلص الكورس و حاب حد يدرسني هالماده لصعوبتها و السموحه

أم مهرة
04-30-2012, 12:27 AM
لو سمحتي اختي عندي واجب وما عرفته :confused:


اذا كان الركن المادي وهو يتكون من نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية الى المجني عليه
الذي تقوم عليه جريمة القذف
وضح هذا الركن تطبيقا على هذه الركن المادي لهذه الجريمة بالتفصيل وفقا للقانون الاماراتي؟؟

ارجو المساعده اذا ممكن

Law system
04-30-2012, 12:32 PM
السمووووووووووووووووووووحه من الكل الي ما رديت عليهم

كنت مساااااااافرة

إلي تأخرت عليهم وااااايد فالرد السموووووووحه
و إلي اسالتهم كانت من قريب شهر اربعه بعدهم يبووووووون المساعدة ولا خلاص

و السمووووووووووحه من الكل

أم مهرة
04-30-2012, 03:20 PM
الحمدلله ع السلامة

انا امس سالتج ..... اذا تقدرين اريده ضروري

ومشكووووووه

Saif44
04-30-2012, 09:06 PM
لو سمحتي اختي عندي واجب وما عرفته :confused:


اذا كان الركن المادي وهو يتكون من نشاط يتمثل في فعل او قول يصدر من المتهم يسند فيه واقعة محددة وذلك بطريقة العلانية الى المجني عليه
الذي تقوم عليه جريمة القذف
وضح هذا الركن تطبيقا على هذه الركن المادي لهذه الجريمة بالتفصيل وفقا للقانون الاماراتي؟؟


ارجو المساعده اذا ممكن


انا مأخذنه اختي العقوبات العام ..

ان شاء الله بس برجع للكتاب وبييبلج الجواب بأذن الله ..

..

اجابه مختصره

جريمة القذف تقوم على الركن المادي وهو ما يقول به الجاني من الالفاظ السواقيه كـ كلب وحيوان وغيرها ..

هنا تقوم الجريمه على اساس انه هذا الفعل هو المتمثل بالركن المادي .

وبالنسبة للركن المعنوي هو اتجاة ارادة المجني على ارتكاب فعل جريمة القذف على المجني

عموماً اراجع الكتاب واييبلج الجواب بأذن الله

تقبلي تحياتي

أم مهرة
05-01-2012, 05:05 AM
مشكووووووور اخوي يعطيك العافية.....

البرد القادم
05-08-2012, 12:33 AM
مبروك مقدما وعقبالنا ان شاء الله
لو بالامكان تقرير عن حكم في المحكمة يخص عقوبات خاص 1 يعني برئاسة فلان ونص الحكم والدعوى وغيره وشكرا

al_ali
05-08-2012, 04:47 AM
اختي انا طالبين علي بحث بعنوان تاديب الموظفين
ممكن تعطيني اسامي المراجع
واتسوين لي خطة البحث لاني مب عارف كيف ابتدي

قانونية العين
05-09-2012, 07:26 PM
السلام عليكم
عندي واجب لمادة عقوبات خاص1 واتمنى من المحامين ولي عندهم خبره يساعدوني
تسليم الواجب باجر اخر يوم !!!!

الواجب :
عالج القضية التاليه ع ضوء دراستك للجرائم الواقعه ع الاشخاص
تتلخص وقائع القضية بانه بتاريخ 1/1/2012 واثناء ان كان المدعو ايمن جالسا ف احدى المطاعم حضرر اليه صديقه ايمن وتبادلا الحديث ومن ثم تطور الامر وحصل خلاف بينهما وتعاركا بالايدي وقام ع اثرها ايمن بسحب كرسي من المطعم وقام بضربه ع وجه ماجد فسقط ارضا وارتطم مؤخرة راسه بالارض مما ادى الي وفاته .
وعندما حضرت الشرطة القي القبض عليه دكر الطبيب الشرعي بان سبب الوفاه هو نزيف حاد في الراس اثر ارتطام مؤخره الراس بشئ صلب


1- لو كنت نيابه عامه بين ماهو قرار الاحاله للمتهم ؟؟
2- لو اثارت النيابه العامه ان الفعل مقرون بسبق الاصرار مادا يمكن ان ترد؟



بليييييييييييييز محامين وطلاب وطالبات القانون اتمنى فزعتكم

سعود 25
05-10-2012, 01:27 PM
لوسمحتي بغيت بحث في الاجراءات المدنية التنفيذ الجبري في الامارات واي دولة

طارق الحوسني
05-12-2012, 04:33 PM
مرحبا الله ييسر امووركم

انا بغيت بحث عن القانون الدولي العام

و شكرا

ونيس القلب
05-14-2012, 02:02 AM
بغيت فزعتكم اخوان شما

التسليم تاريخ 15

تتم قراءة الحكم (http://learn.ajman.ac.ae/mod/resource/view.php?r=51480) قراءة متأنية ثم نقوم بتطبيق القاعدة القانونية الخاصة بتطابق الإيجاب والقبول لانعقاد العقد والقاعدة الخاصة بشرط عدم تجاوز النائب لحدود نيابته




إن دائـــرة النقــض المدنيــة المؤلفــة :-

برئاسـة السيـد القاضـــي : منيـر توفيــق صالـح. رئيس الدائرة

وعضوية السيد القاضــــي : مصطفى جمال الدين محمد.
والسيـــد القاضـــــي : عبـد الله أميــن عصـر.
وحضور أمين سر الجلسة السيد : عبد الباسـط إبراهيم محمد.

بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الثلاثاء 8/ محرم /1426 هـ الموافق 7/2/2006م بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبو ظبي.

أصـــدرت الحكـــم الآتــــي


في الطعنين رقمي 166، 196 لسنة 25 ق .ع نقض مدني.
أولاً :- الطعن رقم 166 لسنة 25 ق :-
الطاعــــــن : فرانكــو سونسينــي.
المطعون ضــده : رحمه بن سيف الشامسي.
تاريخ رفع الطعن : 1/3/2003م. (مع الرسم والتأمين)
ثانياً : الطعن رقم 196 لسنة 25 ق :-
الطاعـــــــن : رحمه بن سيف الشامسي.
المطعـون ضــده : فرانكــو سونسينــي.
تاريخ رفـع الطعن : 15/3/2003م. (مع الرسم والتأمين)
الحكم المطعون فيه : صادر عن محكمة استئنـاف الشارقة في الاستئنـاف رقـم
266/2002 بتاريخ 31/12/2002م.


الطعنان رقما 166، 196 لسنة 25 مدني
(2)
المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 166 لسنة 25 ق – المطعون ضده في الطعن رقم 196 لسنة 25 ق – أقام الدعوى رقم 169 لسنة 1999 مدني كلي الشارقة على المطعون ضده – الطاعن في الطعن رقم 196 لسنة 25 ق – طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1.178.548 درهماً والفوائد القانونية بواقع 9٪ من تاريخ الإستحقاق حتى السداد التام، على سندٍ من أن المطعون ضده كان قد أخبره بقدرته على شراء أسهم شركة البتروكيماويات باسم الطاعن ولحسابه فحوَّل إليه مبلغ 532.932.5 دولاراً يعادل مبلغ 2.072.048 درهماً إلا أنه قام بشراء أسهم بنك الخليج الأول بأسماء أشخاص آخرين ولحسابهم وقد حوَّل إلى الطاعن مبلغ 893.500 درهماً من المستحق في ذمته وتبقى المبلغ المطالب به ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره وجهَّت اليمين المتممة للمطعون ضده فحلفها، ثم قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن – المدعي – هذا الحكم بالإستئناف رقم 266 لسنة 2002 الشارقة ومحكمة الإستئناف قضت بتاريخ 31/12/2002م بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضده – المدعي عليه – بأن يدفع للطاعن مبلغ 280.000 درهماً وفائده تأخيرية بمعدل 9٪ من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وبرفض الإستئناف فيما عدا ذلك فكان الطعنان.

أولاً : الطعن رقم 166 لسنة 25 ق :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ التفت عن دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأنه لم يكلف المطعون ضده بشراء أسهم

الطعنان رقما 166، 196 لسنة 25 مدني
(3)

بنك الخليج الأول ولم يجز تصرفه بعد ذلك وأن شراء الأخير هذه الأسهم كان سابقاً على تحويل الأموال إليه أي قبل انعقاد الوكالة بينهما وتعيين محلها وهو شراء أسهم شركة البتروكيماويات الجديدة، ولم يستجب إلى طلبه – إثباتاً لدفاعه – مخاطبة بنك الخليج الأول للوقوف على تاريخ وقيمة الإكتتاب في أسهم هذا البنك وتحديد الأشخاص الذين تم الإكتتاب بأسمائهم والإستعلام من سوق الأوراق المالية عن سعر الأسهم وقت الإصدار بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها إلا أن مناط ذلك ألا تلتفت عما يبديه الخصم من دفاع جوهري قد يتغير بتمحيصه وجه الرأي في الدعوى وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنه وإن كان رأي الخبير المنتدب في الدعوى لا يقيد محكمة الموضوع إلا أنها إذا حكمت خلافاً لرأيه يتعين أن تبين في حكمها الأسباب التي أدت بها إلى عدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في مذكرته المقدمة لجلسة 21/12/2002م أمام محكمة الإستئناف بما ورد تفصيلاً بوجه النعي وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من رسالة الفاكس المرسلة من المطعون ضده إلى الطاعن في 22/12/1998م في شأن أسهم بنك الخليج الأول، ورسالة الفاكس المرسلة من الأخير للمطعون ضده، ومن أقوال شاهدي الأخير أمام الخبير المنتدب في الدعوى، ومن اليمين المتممة التي حلفها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة – أن الأخير قام بشراء أسهم بنك الخليج الأول ودفع مقابل الحصول على جوازات الأشخاص الذين تم الإكتتاب بأسمائهم لصالح الطاعن وذلك بعلم الأخير وموافقته وإجازته لتصرفه وبالتالي إنصراف أثر التصرف إليه، في حين أن رسالة الفاكس المؤرخة 22/12/1998م التي أرسلها المطعون
الطعنان رقما 166، 196 لسنة 25 مدني
(4)

ضده إلى الطاعن لإبلاغه بهبوط سعر الأسهم وأن أسهم شركة البتروكيماويات سترتفع الشهر القادم " وأنه بخصوص بنك الخليج.. هل تعرف سعر الأسهم الذي به اشتريناها وما هو السعر الآن " ردَّ عليها الطاعن برسالته إلى المطعون ضده بتاريخ 16/3/1999م " بأن شراء أسهم بنك الخليج الأول تم دون موافقته وأنه يحب أن ينبهه بأنه لن يقبل أي خسارة بسبب هذه المعاملة التي تمت دون علمه وضد رغبته وتعليماته التي كانت واضحة للغاية بشراء أسهم شركة البتروكيماويات الجديدة فقط " ومن ثم لا يستفاد من الرسالتين موافقة الطاعن على شراء أسهم بنك الخليج الأول أو أنه أجاز هذا التصرف بعد ذلك، وقد خلص الخبير المنتدب في الدعوى الى ذات النتيجة بأن المطعون ضده أخَّل باتفاقه مع الطاعن واستخدم المبالغ المحوله إليه من الأخير في شراء أسهم بنك الخليج الأول بدلاً من أسهم شركة البتروكيماويات وذلك دون علمه وموافقته وبالتالي يكون مسئولاً عن رد المبالغ للطاعن ومقدارها 1.133.639 درهماً، وأن أقوال شاهدي المطعون ضده أمام الخبير المنتدب في الدعوى – التي أشارت الى أن الطاعن كان دائم السؤال على أسهم المصرف العربي الإسلامي وشركة البتروكيماويات، وأنه تضرر من شراء أسهم بنك الخليج الأول – لا تفيد موافقة الطاعن على تصرف المطعون ضده أو إجازة هذا التصرف، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خرج على ما يؤدي إليه مدلول أقوال الشاهدين أمام الخبير وخالف النتيجة التي انتهى إليها دون أن يبين سبباً لذلك وأعرض عن دفاع الطاعن الوارد بوجه النعي ولم يستجب لطلب إثباته رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.


الطعنان رقما 166، 196 لسنة 25 مدني
(5)

ثانياً : الطعن رقم 196 لسنة 25 ق.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أعتمد في قضائه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في خصوص إقراره بتحصيل المبلغ المقضى به من الأشخاص الذين بحوزتهم جوازات السفر في رسالته إلى المطعون ضده المؤرخة 13/9/1999م دون أن يعرض لعباراتها واسباغ الوصف القانوني عليها تاركاً ذلك للخبير، ورغم أن هذه الرسالة عبارة عن صورة ضوئية ورد بها مبالغ تم تحويلها والمتبقي في ذمة الطاعن للمطعون ضده وقد خلت من بيان المبلغ المقضى به ومن ثم فإنها لا تعد إقراراً من الطاعن لصالح المطعون ضده بقدر ما هي إقرار من الأخير ببراءة ذمة الطاعن من أي مديونية متعلقة بالجوازات، فضلاً عن أنه لم يحصِّل هذا المبلغ من أصحاب جوازات السفر ومن ثم يكون الحكم قد حمَّله بمبالغ ليست في ذمته بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولاً على أسبابه طالما لم يفصل في مسألة قانونية باعتبار أن الفصل فيها يعود إلى المحكمة صاحبة الولاية، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أعتمد في قضائه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في خصوص ما انتهى إليه من إقرار الطاعن بتحصيل المبلغ المقضى به من الأشخاص الذين بحوزتهم جوازات السفر دون أن يعرض لعبارات رسالة الفاكس المرسلة من الطاعن إلى المطعون ضده في 13 يناير 1999 – المرفق صورتها بتقرير الخبير – والتي وصفها الأخير – بأنها إقرار لإستجلاء ما إذا كانت تحمل إقراراً في ثناياها، وتخلى بذلك عن سلطة المحكمة في تكييفه رغم أنها مسألة قانونية يعود الفصل فيها للمحكمة وحدها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكـون قد خالف القانون وشابـه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجـة لبحث
الطعنان رقما 166، 196 لسنة 25 مدني
(6)

السبب الثالث من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

لذلــــك

حكمت المحكمة – في الطعنين – بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لتقضى فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وألزمت المطعون ضده – في كل من الطعنين – الرسم والمناسب من المصروفات مع المقاصة في مقابل أتعاب المحاماه وأمرت برد التأمين لكل من الطاعنين.
أميــن السـر الرئيــس

علياء الجابري
05-14-2012, 10:41 AM
لو سمحتوا ابي

حكم قضائي في قضية عن البيوع او عقد المقاولة من خلال استخلص النتنايج
1- خلاصة النزاع .
2- قرار الحكم القضائئ . بماذا حكمت المحكمة فالنزاع ؟
3- الطعن في الحكم . هل قام الطرف في الطعن ؟
4- راينا الشخصي بقرار الحكم ؟
5- هل تؤيد قرار المحكمة أو تقف ما السبب ؟

ارجو مساعده

سعود 25
05-14-2012, 01:09 PM
lممكن بغيت بحث قانون الاجراءات المدنية مقارنة بين التنفيذ الجبري في الامارات واي دولة

طموح
05-15-2012, 12:07 AM
لو سمحتوا ابي



حكم قضائي في قضية عن البيوع او عقد المقاولة من خلال استخلص النتنايج
1- خلاصة النزاع .
2- قرار الحكم القضائئ . بماذا حكمت المحكمة فالنزاع ؟
3- الطعن في الحكم . هل قام الطرف في الطعن ؟
4- راينا الشخصي بقرار الحكم ؟
5- هل تؤيد قرار المحكمة أو تقف ما السبب ؟


ارجو مساعده


على هذا الرابط تجدين حكم سلس وسهل تستطيعين من خلالة استخلاص النتايج المطلوبة .. حاولت انزل الحكم بس ما قدرت .. والسموحة
http://www.gulfup.com/Xro1ejlei9ao8k

سعود 25
05-15-2012, 02:19 PM
ساعدوني البحث لازم اقدمة وهذا اول مرة اطلبكم الفزعة التنفيذ الجبري في الامارات واي دولة مقارنة

محمد علـي
05-15-2012, 02:32 PM
هلا اختي ...

لو ممكن حكم قضائي و تعليق عنه في الشركات التجارية



و شكراا ...:)

طموح
05-15-2012, 05:26 PM
ساعدوني البحث لازم اقدمة وهذا اول مرة اطلبكم الفزعة التنفيذ الجبري في الامارات واي دولة مقارنة

ان شاء الله يناسبك اخوي

سعود 25
05-15-2012, 06:26 PM
مشكور ماقصرت بس الدكتور طالب مقارنة بين الامارات ودولة ثانية ساعدوني ارجوكم يعني المقارنة لازم تكون بين الامارات والمغرب مثلا

سعود 25
05-15-2012, 06:28 PM
مقارنة بين التنفيذ الجبري غي الامارات واي دولة اخرى ساعدوني رجاءا تعبت وانا ادور افزعوا لاخوكم لازم اسلمه باسرع وقت

سعود 25
05-15-2012, 06:45 PM
ساعدوني رجاءا في المقارنة للتنفيذ الجبري في الامارات واي دولة

سعود 25
05-15-2012, 08:36 PM
وينكم ابا البحث اللي عنده لايبخل علي

سرمد الليل
05-17-2012, 12:49 AM
جزاك الله عنا كل خير وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله

قانونية وافتخر
05-19-2012, 08:28 PM
مشكور ماقصرت بس الدكتور طالب مقارنة بين الامارات ودولة ثانية ساعدوني ارجوكم يعني المقارنة لازم تكون بين الامارات والمغرب مثلا


أخوي البحث اللي تفضل به الاستاذ طموح وايد مرتب وحلو وبما أنه أعطاك نص البحث فإمكانك أن تتطلع على كتب في التنفيذ الجبري الاماراتي وعقد مقارنة بالاضافة إلى كود الاجراءات المدنية ، بهاي الطريقة بتكون العملية سهلة ,,

بالتوفيق أخي يالكريم ,,

قانونية وافتخر
05-19-2012, 08:37 PM
مرحبا الله ييسر امووركم

انا بغيت بحث عن القانون الدولي العام

و شكرا


أتمنى يفيدك هالبحث .. مقدم من الاخت ام سيف

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=11338

بالتوفيق ..

قانونية وافتخر
05-19-2012, 08:41 PM
هلا اختي ...

لو ممكن حكم قضائي و تعليق عنه في الشركات التجارية



و شكراا ...:)


فهرس الاحكام القضائية (اتحادية عليا - مدني)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=7739

+

كيفية التعليق على حكم قضائي ..

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5578


بالتوفيق ..

آمــــال
05-22-2012, 10:50 PM
هلاا اختي


لو تقدرين تشرحين وتفسرين المادة رقم 36 من القانون البحري الاماراتي

مادة (36)
على مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أن يبلغ كتابة أقرب مكتب تسجيل في موانئ الدولة أو أقرب قنصلية للدولة إذا كانت السفينة في الخارج عن أي تغيير يلزم إجراؤه في بيانات شهادة التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ويرفق به المستندات اللازمة لإثبات صحة البيانات الجديدة وتؤشر هذه الجهات على شهادة التسجيل بالتغيير المطلوب وعليها أن تخطر فوراُ مكتب التسجيل المختص بحصول ذلك التغيير للتأشير به في صحيفة السفينة بسجل السفن .


التسليم باجر ومب عارفة كيف اشرحهها

القاضي ممدوح
05-27-2012, 01:36 AM
لو سمحتو ابا حكم قضائي في اصول التقاضي اجراءات مدنيه مع التعليق

YYYYY
05-31-2012, 11:40 PM
السلام عليكم

ابا ملخص الأصول العلمية لاعداد البحوث القانونية والرسائل الجامعية

بليز الماده حدهاا صعبه

قانونية وافتخر
06-02-2012, 05:16 AM
السلام عليكم

ابا ملخص الأصول العلمية لاعداد البحوث القانونية والرسائل الجامعية

بليز الماده حدهاا صعبه


ممكن هالرابط يفيدج

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=61447#post61447

انا ما لحقت على هالمساق الدفعات اللي بعدنا خذوه .. :o

بالتوفيق حبوبـة ..

محمد البلوشي
06-02-2012, 06:51 PM
يعطيكم العافية ..

ادور ع ملخص لـ مساق [ قانون حماية البيئة ] - جامعة العين ..

او الكتاب كامل على النت عسب بروحي اخلصه بـ طريقتي ..

متعايز اكتب هههه وشكرا مقدما ..

MR:GENERAL
06-21-2012, 04:13 AM
يعطيج العافية اختي ولكن ..

ادور ع ملخص لـ مساق [ الحضارة الاسلامية ] - جامعة الشارقة ..

وشكرا

مطلوب للعداله
06-21-2012, 03:26 PM
ما شالله مجهودج واضح يا
Law system (http://theuaelaw.com/vb/member.php?u=6170)

والله يعطيج العافيه يارب بس تقدرين تساعديني في نموذج امتحان المنظمات الدوليه و القانون الدستوري

انا طالبه يديده ومتوهقه الصراحه ياريت تساعدوني وبعد ابا بحث عن القانون الدستوري و المنظمات حتى لو عناوين

رئيسيه مع الفروع انا بدور الباجي ومشكوره مقدما حبيبتي

Lawer_Amoony
06-22-2012, 12:57 PM
السلاآآم عليكم . .

بغيت بحث مدني في مساق مصادر الالتزام 2
في أحد المواضيع [ مسؤولية حراسة الحيوان [ جناية العجماء]
مسؤولية متولي الرقابة / مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه
/ الضرر / الأضرار . . !

و شكرا

galaxy888
07-27-2012, 01:33 PM
مرحبا اختي يعطيج العافية على هل المشاركات المتميزة وعلى هل المواضيع اللى تطريحينها واللي اكيد يستفيد منها كل الطلبة

وإذا ما عليج امر بغيت حكم عن التزوير مع التعليق عليه..
بغيته اليوم او باجر على ابعد تقدير..لطفاً...

بكون ممتنه لج ..
اشكر لج جهودج وموفقة عزيزتي

تحياتي

Law system
09-16-2012, 11:36 AM
السموحه من الكل على التأخير

ظروفي منعتني من التواصل معكم

إن شاء الله أقدر أفيدكم من جديد

حطيت أيميلي للي طلبوا و السموحه ما قدرت أرد على كل الرسائل الخاصه

و هذا أيميلي للتأكيد
Law.2008@hotmail.com


السموحه من الجميع

راشد الظهوري
01-25-2014, 08:36 PM
بما أني خريجة كلية القانون هذا الفصل
يسرني تقديم مساعدة لكل من يرغب فيها في اي موضوع

والله ولي التوفيق



السلام عليكم الاستاذة الفاضلة :
كيفية ةكتابة لائحة دعوى ضد النيابة العامة في قضية اخلاس

ناشمثي44
03-23-2014, 07:18 PM
ابي نموذج عريضه بالدعوى بمدنية

MR:GENERAL
03-24-2014, 10:52 PM
انا محتاج بحث عن افلاس الشركات التجارية في مساق الافلاس

amal almuaini
04-06-2014, 11:45 PM
اختي بغيت مساعدتج في القانون الدستوري الدكتور قايل لنا يبا تعليق على حكم بعدم دستورية القوانين و أنا مش فاهمة عليه ؟ ف ممكن مساعدتج إذا ما عليج أمر ؟

ريم الكعبي
04-29-2017, 06:08 PM
احتاج مساعدة في تعليق على حكم قضية المسؤؤلية عن الفعل الضار بليزز مافهمت القضية :(

رجب يونس
04-30-2017, 04:51 AM
الي من يرغب في التعليق على الاحكام القضايئة يتواصل معى على ماسنجر الفيس ragab.younsو

هند شاهين
05-03-2017, 09:32 PM
تعليق على حكم قظائي لمساق قانون دولي خاص لو سمحتوا

Marian m
07-23-2017, 05:23 AM
انا اريد استشارة فى عدم تسديد الكريدت كارت فى الامارات بمبلغ 40 الف هل فيها حبس ولا اية الإجراءات

Maryam Alhammadi
07-24-2017, 03:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


شكرا على عرض المساعدة...


طالبة جديدة في القانون والدكتور طلب منا تعليق على حكم في القانون المدني الاماراتي لمادة المصادر غير الإرادية للإلتزام واليوم آخر يوم...


وللأسف لم أتمرس في التعليق على الأحكام....


فياليت تعطيني تعليق على حكم جاهز لتقديمه للدكتور..


أختج
Maryam alhammadi

amer albanna 2
08-12-2017, 06:57 PM
يزاج الله خير اختي

اذا في امكانية محتاج احكام متعلقة برد اعتبار المدين المفلس

لاني بحثت وما لقيت

واثق
09-08-2017, 05:15 PM
السلام عليكم احتاج مصادر عن موضوع حق تقرير المصير

sot_alsamt
09-26-2017, 11:05 PM
السلام عليكم
عندي ستفسار أرجو مساعدتكم
ما الأسباب وراء اصدار قرار وزاري رقم 29 لسنة 2011 في شأن نظام حوكمة مجال الإدارة ؟ هل له علاقة باتفاقية بازل ؟ أم كان هناك حدث أدى إلى التعديل على نظام حوكمة المجالس واللجان المنبثقة؟

moody1
10-23-2017, 11:19 PM
السلام عليكم معاكم اختكم طالبة حقوق من دولة الكويت والدكتور طالب مني تكليف عبارة عن مقال او حكم قضائي يخص المادة 61 من قانون العقوبات الامارتي الي تتكلم عن القتل في حالة السكر الارادي
اتمنى منكم الرد السريع 😢

سويدان البادي
02-19-2018, 10:04 PM
وعليكم السلام ورحمة الله اختي الفاضله
انا خريج في الصيفي وعندي حاليا بحث تخرج في التنفيذ الجبري...ممكن مساعده في هذا الجانب

Najat
02-24-2018, 12:02 PM
السلام عليكم
انا محتاجة حكم قضائي عن قضية تعويض ضرر ادبي
بحثت بكل المواقع ماحصلت وكيف ممكن اعلق عليها؟؟
ساعدوني بلييييز
بكرا عندي التسليييم

Fatima✨
04-02-2018, 05:15 PM
ابا احكام قضائيه تخص حبس المدين

aljanahi90
04-25-2018, 02:21 PM
السلام عليكم ,, انا خريجه قانون هالكورس بإذن الله اسأل الله التوفيق للكل ,, ممكن طلب , بغيت بحث عن إدارة الشركة المساهمة

الكعبي1122
04-27-2018, 02:50 PM
السلام عليكم

انا محتاجه بحث لماده عقوبات 1 عام عن مبدأ شرعيه الجرائم و العقوبات الأماراتي

Afary111
04-28-2018, 10:41 PM
اذا ممكن اريد تطبيق على جريمة اختلاس المنقولات المرهونة

جواهر ع
10-09-2018, 01:05 AM
ممكن بحث عن اي موضوع في مساق دولي خاص

ليلى احمد البلوشي
10-23-2018, 11:00 PM
بما أني خريجة كلية القانون هذا الفصل
يسرني تقديم مساعدة لكل من يرغب فيها في اي موضوع

والله ولي التوفيق

السلام عليكم
ممكن إفادتي في موضوع ( دور مأمور الضبط الإداري في حماية البيئية ) . أبحث عن بعض الكتب أو مراجع قانونية يبين دور مأمور الضبط الاداري

جواهر ع
10-24-2018, 06:15 PM
ممكن بحث عن دولي خاص

Aisha Az
10-27-2018, 02:21 AM
ممكن حد يفسرلي المادة الأولى من قانون المعاملات المدنية الإماراتي؟

عبدالسلام12409
03-30-2019, 02:44 AM
بما أني خريجة كلية القانون هذا الفصل
يسرني تقديم مساعدة لكل من يرغب فيها في اي موضوع

والله ولي التوفيق

الدفع بعدم الاختصاص في قضية طلاق لان تاريخ تصديق العقد في دبي كان بعد إقامة الدعوى فهل هذا صحيح

saifelshamsy
03-30-2019, 05:45 PM
ممكن اذا سمحتي اختى
محتاج قضية عن التجارة الالكترونيه والعقود الالكترونيه

amal22
04-17-2019, 10:03 AM
أود أن أطلب المساعدة في تصحيح مذكرة في قضية دفاع اسقاط حضانة مقدمة من الأب. لقد قمت بكتابة المذكرة و أتنمنى أن أجد المساعدة في مراجعتها و تصحيحها ممن لديهم الخبرة في ذلك.

شاكرة لكم حسن مساعدتكم

حسين بوعلي
05-26-2019, 06:23 PM
السلام عليكم

بو غلا
12-01-2019, 11:38 PM
السلام عليكم...
اختي محتاي بحث التعليق على حكم قضائي لانه التسليم عندي تاريخ 7 مِن ها الشهر
مع الشكر

hana123
03-21-2020, 05:20 PM
مرحبا اختي احتاج مساعدة بخصوص عمل لائحة دعوى قضية مدنية او تجارية

amnaak
03-22-2020, 05:43 PM
السلام عليكم عندي سؤال لو ماعليج أمر السؤال كالأتي:
هل يوجد في التشريع الاماراتي استثناء على قاعدة جمع العقوبات الواردة. في المادة 91 من قانون العقوبات الاماراتي؟ اللي اعرفه أنه يوجد لكن شو هو الاستثناء هل في نص أو شيء من هذا القبيل؟

لطيفه 10644
03-23-2020, 10:18 AM
بما أني خريجة كلية القانون هذا الفصل
يسرني تقديم مساعدة لكل من يرغب فيها في اي موضوع

والله ولي التوفيق

السلام عليكم
بغيت تعليق علي حكم قضائي في عقود البيع

التاريخ
03-28-2020, 11:50 PM
بحث او ملخص عن عناصر انهاء عقد العمل في قانون العمل الاماراتي

نوال البادى
03-31-2020, 09:54 PM
اشحالج اختى لو سمحتى مطلوب منى صحيفة دعوى مدنيه

MUNA_13
04-01-2020, 05:08 PM
ان القدرة على التفكير الابتكاري واحد من أهم القدرات العقلية العليا التى يمتاز بها الانسان
المطلوب اكتب في الفكرة السابقة موضوعا يوضح اهمية التفكير الابتكاري في بناء الحضارة المادي والفكري لايزيد ىعن صفحتين

مالك محمد بدوي
04-03-2020, 01:53 AM
ملخص معاملات تجارية 1

مالك محمد بدوي
04-03-2020, 01:55 AM
معاملات تجارية 1

Mohammed atwa
04-05-2020, 03:54 AM
أرجو الإفادة من حضراتكم
انا كنت على اقامه زوجتى مرافق وجاء لى ابعاد ادارى سنه غير مسبب وهذا فى نص الابعاد سنه ظ¢ظ*ظ،ظ£ وخرجت من الدوله وذهبت فى دوله مجاوره وعمل اقامه بها حتى الان علما ان زوجتى وبناتى موجودين فى الامارات وإقامات ساريه اتمنى ارجع وادخل الامارات مره تانيه وجمع شمل أسره فى بلد واحده وهى الامارات
الافاده من اهل الخبره ارجوكم
ما هى الطريقه لدخول الدوله مره اخرى
وهل تقديم استرحام يرفع عنى الابعاد وما هى الجهة الى اقدم فيها استرحام وهل ينفع انى اقدم استرحام عن طريق موقع لجهة ويتم قبوله بالموافقه
او فى طريقه اخرى علما بانى ليس لى اى مخالفات ولا اخطاء فى الدوله من قريب او من بعيد اهم شىء انا اريد حل انى ادخل الدوله مره اخرى وبعمل اقامه مرافق على اقامه زوجتى
أرجو الرد من اهل الخبره وشكرا مقدما

مصطفى عص المحامي
04-05-2020, 11:24 AM
بارك الله فيكي

shaimaasamdyan
04-11-2020, 10:11 PM
احتاج تعليق على حكم صادر من محكمة النقض(أبوظبي) أو التمييز(دبي) أو استئناف على أي قضية تخص الشيك ما عدا شيك بدون رصيد إذا ممكن لاني دورت وايد وما لقيت وإذا مافي تعليق على الحكم أحتاج الحكم بروحه وشكرا.

Demah2023
04-14-2020, 04:53 PM
سلام عليكم ابغي ملخص مناهج البحث وشكرا

اسراء المرزوقي
04-16-2020, 09:54 PM
ماهي المبررات التي تدخل فيها المشرع الاماراتي فيما يتعلق بالشركات المساهمه العامه ؟؟

اسراء المرزوقي
04-16-2020, 09:57 PM
ماهي المبررات التي تدخل فيها المشرع الاماراتي فيما يتعلق بالشركات المساهمه العامه ؟؟

دانه ١٢٣٤٥٦٧٨
05-10-2020, 10:23 PM
السلام عليكم اريد نصوص قانونيه فيها فعل امر
واريد نصوص قانونيه فيها لفظ عام

ابو شمسة
07-09-2020, 07:49 PM
ممكن نموذج حكم قضائي لفسخ العقد
وشكرا
متطلب جامعي

عبير اليافعي
07-27-2020, 03:43 AM
اذا في مجال حد يساعدني ويخبرني عن الكتب القانونية الي تخص عقد المقاولة

Bu Ghanem
08-08-2020, 07:26 PM
اريد شخص يكتب بحوث قانونية لطلاب كلية القانوني اذا متوفر

mseoss
09-17-2020, 06:18 PM
لو ماعليج اماراه بغيت معلومات تخص الاثراء بلا سبب في القانون الاماراتي

تسابيح محمد
09-21-2020, 01:34 AM
السلام عليكم كنت ابا حكم قضائي لمادة الجزاء الخاص تتعلق بجريمة القتل او الاجهاض
مع العلم اني بجامعة ابوظبي

ahmad al99
10-03-2020, 12:17 AM
السلام عليكم
بغيت حكم قضائي عن مانع التركة (اختلاف الدين)

Nwal
10-21-2020, 08:26 PM
السلام عليكم انا احتاج بحث عن رد قضائي ضروري اللي يقدر يساعدني

Nwal
10-21-2020, 08:27 PM
اللي يعرف يرد على ضروري

محمد الفرح
12-01-2020, 10:34 PM
يزاش الله خير استاذة على هذي المبادرة الطيبة
اتمنى احصل تعليق على حكم مدني فيه عنصر اجنبي صادر من اي محكمة في الامارات
عندي تسليم بعد كم يوم وما حصلت شيئ للاسف
يعطيش الصحة العافية

منوه الخاطر 2020
12-08-2020, 04:50 PM
سلام عليكم بغت بحث عن العقود الادارية وشكرا

منوه الخاطر 2020
12-08-2020, 04:51 PM
لو سمحتم لي عنده اي بحوث يطرش

ELNASIRI
04-10-2021, 02:54 PM
السلام عليك ارجو من حضرتك ارسال بحث عن وقف تنفيذ العقوبة في القانون الاماراتي وشكرا

احمدنسيم
08-28-2021, 09:00 AM
السلام عليكم
أنا صاحب مؤسسة المٌساعِد للخدمات المكتبية و الطلابية
أول مكتب إلكتروني شامل لكافة الخدمات المكتبية و الطلابية في الدولة
إنستغرام al.mosaaed ، واتساب 0588040374 ، تطبيق جوال ( في مرحلة الإعداد )
مقرنا الرئيسي في مدينة أبوظبي ، بني ياس
لنا عدة وكلاء في رأس الخيمة ( مكتبة الرفاعة ) ، عجمان ( مكتبة حلوان ) ، أبوظبي ( مكتبة اليقين ، مكتبة خط السماء )
.........
نقوم بتقديم كافة الخدمات للطلبة على اعلى مستوى .. و لدينا متخصصين أكاديميين مستعدين أتم الاستعداد لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة

اذا محتاجين اي مساعدة فالكم طيب ����

احمدنسيم
08-28-2021, 09:06 AM
السلام عليكم
أنا صاحب مؤسسة المٌساعِد للخدمات المكتبية و الطلابية
أول مكتب إلكتروني شامل لكافة الخدمات المكتبية و الطلابية في الدولة
إنستغرام al.mosaaed ، واتساب 0588040374 ، تطبيق جوال ( في مرحلة الإعداد )
مقرنا الرئيسي في مدينة أبوظبي ، بني ياس
لنا عدة وكلاء في رأس الخيمة ( مكتبة الرفاعة ) ، عجمان ( مكتبة حلوان ) ، أبوظبي ( مكتبة اليقين ، مكتبة خط السماء )
.........
نقوم بتقديم كافة الخدمات للطلبة على اعلى مستوى .. و لدينا متخصصين أكاديميين مستعدين أتم الاستعداد لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة

اذا محتاجين اي مساعدة فالكم طيب 🌹🌹

Alya555
09-05-2021, 07:15 PM
السلام عليكم
احتاج معرفة الجهات الحكومية (خارج وزارة التربية و التعليم وتابعة للدولة )التى تراقب ( رقابة ادارية )على التعليم العام في دولة الامارات
ولك مني وافر التقدير