المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفرق بين الامر بان لا وجه لاقامة دعوى والامر بحفظ الدعوى


بو مايد
10-12-2011, 11:34 AM
تحياتي للجميع .. دائما ما نسمع بأن النيابة العامة قد أصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ... ونسمع تارة أخرى بأن النيابة قد أصدرت قرارا بحفظ أوراق الدعوى !! .. طيب شو الفرق بين الأمرين ؟؟ وما هي النتائج المترتبة على هذه الفروق ؟؟


1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.
3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .


ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004. وبالمناسبة هذا الطعن أدرجه المبدع محمد البادي لمن أراد الرجوع إليه.

ويلوح في الأفق سؤال ... كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية؟؟ !!

جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 133إجراءات جزائية (للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غيركافيه والمادة رقم 134(يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132)و (133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي،....).
وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.
وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .

ولكن ... متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ ؟؟

أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أو بأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالة القرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .
أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ الدعوى.

أتمنى من له إضافة أو تعليق أو ملاحظة فليوردها حول هذا الموضوع ولا يبخل علينا
منقول

المحامية نوال زايد
10-12-2011, 01:51 PM
يعطيك العافية اخوي بومايد على الطرح وفي انتظار المزيد ..

تقبل مروري .

دبلومآسية
10-12-2011, 09:04 PM
تسلم اخويه ع الطرح المفيد
وربي يعطيك الف عافيه

واتمنى ان ينقل الموضوع الى قسم الدراسات القضائية

محمد حسين إدريس أحمد
10-12-2011, 09:27 PM
تسلم كتيييييييير ,,,,,,,,,,وايد مهم الالمام بالقواعد الاجرائية ,,,,,,تقبل مرورى

علي الراعي
10-13-2011, 01:33 AM
شكرا للأخ الكريم على الموضوع ،
ولكن مثل هذهالمواضيع يتم مناقشتها فى القسم المخصص للمناقشات القانونية ،
شكرا على الطرح الطيب ، وفى انتظار المزيد ،،

حوراء
10-13-2011, 01:45 AM
كلام جميل
اجراءات جزائيه 1
وحق التدريب ايضا مهم للي بيتدربون بمعهد دبي القضائي لازم يحفظون هالكلام صم

شكرا عالنقل المفيد

المحامي سالم النقبي
10-13-2011, 04:41 AM
كلام في الاجراءات مهم وجزاك الله خير
وعلى كل قانوني معرفه هذه الاشياء وليس مقتصرا على المتدربين في معهد دبي القضائي
فهناك الجامعات تدرب والكليات والمعاهد القانونية الاخرى وغيرها المنتشرة في الدولة

ام سيف
10-21-2011, 10:02 PM
الاخوات الاعزاء حياكم الله ولكن عندي بعض الاستفسارات عن حفظ الدعوي اداريا:
عندي قضية عمالية وعندما صدر الحكم لصالحي اقامت الشركة بلاغا كيديا في الشرطة وحول الي النيابه العامة وبعد 9 شهور من الاجراءات كالخبرة الحسابية وعندها حفظت الدعوي اداريا وتم عمل تظلم الي هذا الحفظ وتم ايضا عدم الموافقة علي التظلم من رئيس النيابة وحتي الان وبعد حفظ الدعوي من شهرين تقريبا تحاول الشركة جاهده علي ان تفتح الدعوي مرة ثانية وتشتكي ولكن هذه المرة الي النائب العام فهل يجوز لها بعد كل هذه المده من اعادة المحاولة حيث انني قد صدر لي الحكم في قضيتي العمالية بالنفاذ ما العمل ؟ وهم يحاولون عرقلتي بشتي الطرق
ارجوكم طمنوني

طموح
10-27-2011, 12:59 AM
انا واعوذ بالله من هاي الكلمة .. صاحب هذا الموضوع ولله الحمد تناقلته عدة منتديات قانونية دون الاشارة لهذا المنتدى وهو الآن يرجع الى الاصل الذي بزغ منه وقد نال حضه من المناقشة ولا انسى مداخلات طيب الذكر الاستاذ عدالة ...


http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1321

المحامي العام الأول
07-18-2012, 01:44 PM
كلام جميل جدا ومهم لكل العاملين في السلك القضائي من وكلاء عن النائب العام او محامين أكفاء أو قضاة.

محمد الجمل مستشار قانونى
07-18-2012, 01:49 PM
طرح رائع جداااااا جزاك الله خيرا