بو مايد
10-12-2011, 11:34 AM
تحياتي للجميع .. دائما ما نسمع بأن النيابة العامة قد أصدرت قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ... ونسمع تارة أخرى بأن النيابة قد أصدرت قرارا بحفظ أوراق الدعوى !! .. طيب شو الفرق بين الأمرين ؟؟ وما هي النتائج المترتبة على هذه الفروق ؟؟
1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.
3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .
ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004. وبالمناسبة هذا الطعن أدرجه المبدع محمد البادي لمن أراد الرجوع إليه.
ويلوح في الأفق سؤال ... كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية؟؟ !!
جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 133إجراءات جزائية (للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غيركافيه والمادة رقم 134(يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132)و (133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي،....).
وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.
وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .
ولكن ... متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ ؟؟
أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أو بأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالة القرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .
أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ الدعوى.
أتمنى من له إضافة أو تعليق أو ملاحظة فليوردها حول هذا الموضوع ولا يبخل علينا
منقول
1. كلا الأمرين يصدران من النيابة العامة وهي صاحبة الاختصاص في ذلك .
2. أمر الحفظ ذو طبيعة إدارية وعليه يجوز العدول عنه في أي وقت وهو عبارة عن ختام إجراءات الاستدلال التي جمعت.
3. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبيعة قضائية ولا يجوز العدول عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة ( شهادة الشهود أو تقديم أوراق لم تعرض للنيابة من قبل تقوي الأدلة التي كانت غير كافية).
4. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات يصدر من رئيس النيابة ولا يكون نافدا إلا بعد التصديق عليه من النائب العام .
5. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر في الجنح والمخالفات يجوز للنائب العام إلغاءه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الصدور.
6. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجب أن يسبب.
7. الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى يجوز الطعن عليه بالاستئناف لأنه ذو طبيعة قضائية بخلاف أمر الحفظ.
8. الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى يقطع التقادم بخلاف الأمر بالحفظ .
ومن أهم النتائج المترتبة على هذه الفروق بين الأمر بالحفظ والأمر بان لا وجه هو في حالة صدور قرار من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى ولم يلغى من النائب العام فلا يجوز للنيابة العامة أن تحقق في ذات الواقعة مرة أخرى و تقديم المتهم للمحاكمة وإذا فعلت ذلك تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى . الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004. وبالمناسبة هذا الطعن أدرجه المبدع محمد البادي لمن أراد الرجوع إليه.
ويلوح في الأفق سؤال ... كيف يطعن على قرار الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف والدعوى في الأصل لم ترفع أمام المحكمة الابتدائية؟؟ !!
جواب ذلك أن الطعن بالاستئناف هنا جاء بنص القانون المادة رقم 133إجراءات جزائية (للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لان الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو لأن الادلة على المتهم غيركافيه والمادة رقم 134(يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين (132)و (133) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي،....).
وبالتالي هذا الطريق رسمه المشرع وعليه لا يجوز الطعن على قرار النيابة إلا أمام محكمة الاستئناف.
وميعاد استئناف الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر للخصــوم .
ولكن ... متى تقرر النيابة العامة في القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى ومتى تأمر بالحفظ ؟؟
أذا تدخلت النيابة في التحقيق سواء بأن حققت مع المتهم أو صدر أذن منها لمأمور الضبط القضائي بالتفتيش مثلا ..وتوصلت فيما توصلت إليه بانتفاء التهمة أو بأن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة غير كافية فيكون في هذه الحالة القرار الصادر من النيابة بان لا وجه لإقامة الدعوى .
أما إذا اكتفت النيابة العامة بمحضر الشرطة ولم تباشر التحقيق بمعرفتها ورأت من خلال المحضر أن الفعل لا يشكل جريمة أو الأدلة غير كافية لإدانة المتهم فتأمر بحفظ الدعوى.
أتمنى من له إضافة أو تعليق أو ملاحظة فليوردها حول هذا الموضوع ولا يبخل علينا
منقول