المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خطوات الإجابة على الاسئلة العملية (القضية)


سعيد مرزوق
10-11-2011, 12:47 AM
بسم اللـــه الرحمن الرحيم

( طريقة حل القضية )

اتمنى ان اوفق في شرح طريقة حل القضية - اذ يتبع في حل اي قضية ثلاث خطوات و هي :

1 ) تلخيص وقائع الدعوى المطروحة بأيجاز غير مخل
2 ) تحديد القواعد القانونية التي تثيرها القضية
3 ) انزال ( تطبيق ) القواعد القانونية على وقائع الدعوى المعروضة وصولا الى الحل المطلوب للسؤال .

ملاحظة : اي قضية ما هي في جوهرها الا سؤال نظري يختبر فيه الاستاذ ذكاء الطالب و التأكد من فهمه الموضوع الذي تثيره القضية فهما جيدا .

لذلك ينبغي على الطالب ان يستعرض الموضوع بأسلوب واضح و منسق مبينا ما يشتمل عليه من آراء اذا كانت المسألة المعروضة تشتمل على اكثر من رأي .

و فيما يلي نستعرض بعض القضايا و الحلول المناسبة لها ، و ليس معنى ذلك ان نضع الطالب في قالب معين للاجابة و انما عليه ان يجتهد و يبتكر ليصل الى حل مقبول للقضية المغروضة عليه فللمجتهد ان اخطأ حسنة و ان اصاب حسنتين :

و الله الموفق و الهادي الى سبيل الرشاد

القضية

وصل الى علم ( أ ) ان الشائعات تدمغ ابنته بسوء السيرة ، و حتى يتحقق من صدق هذه الشائعات تتبع ابنته عند خروجها من المنزل فوجدها تستقل سيارة مع شخص آخر فأطلق عليها عدة اعيره نارية حتى تأكد من اصابتها بأصابات قاتلة ، ثم فر هاربا .

حدد المسئولية الجنائية للجاني مدعما رأيك بالاسانيد القانونية .

الحل :

1 ) الوقائع : تخلص الوقائع حسبما عليه القضية المطروحة في ان والد فتاة سمع عنها شائعات تدمغها بسوء السيرة فأراد ان يتحقق من ذلك ، فتتبعها عند خروجها فلما وجدها تركب مع شاب ، اطلق عليها النار من مسدس مرخص كان يحمله معه .فأرداهما قتلى .

2 ) القواعد القانونية التي تثيرها القضية :

تثير هذه القضية ثلاث مسائل هي :

هل ما حدث ( جناية قتل عمد بصورته البسيطة ) ؟ ام قتل عمد بصورته المشددة ( سبق الاصرار ) ؟ ام قتل عمد مع توافر الظرف القانوني المخفف ( عذر التلبس بالزنا ) .

3 ) بتطبيق القواعد القانونية على الواقعة :

بأنزال القواعد السابقة على وقائع القضية الماثلة يتضح ما يلي :

-- بالنسبة لجناية القتل العمد بصورته البسيطة فأن الجاني ( والد الفتاة ) قام بنشاط اجرامي يوصله الى ازهاق روح المجني عليهما ، بأن اطلق عليهما عدة اعيره نارية حتى تأكد من مقتلهما ، و كان قصد القتل متوافر لديه بأستخدامه وسيلة قاتلة بطبيعتها و بتعمد اصابتهما في اماكن حساسة من الجسم و عموما قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر ، و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر التي يأتيها الجاني و تنم عما يضمره في نفسه .

-- و بالنسبة لتوافر ظرف مشدد و هو سبق الاصرار فهو غير متوافر نظرا لانه يعني التصميم على ارتكاب جريمة القتل قبل تنفيذها بوقت كاف يتاح فيه للجاني التروي في هدوء ،و نظرا لان الاب كان يداخله الريب في سلوك ابنته ، فأراد ان يستجلي الحقيقة و ان رؤيته لها تستقل سيارة مع شاب كان مفاجئة ، و لما تحول شكه الى يقين ارتكب جريمة القتل تحت وطأة المفاجأة التي اضاعت رشده .

-- اخيرا بالنسبة لتوافر الظرف المخفف للقتل و هو عذر التلبس بالزنا فأننا نجد ان هذا الظرف غير متوافر لان الاب شاهد ابنته و هي تركب السيارة مع الشاب فقط و لكي ينطبق الظرف المخفف يشترط توافر حالة التلبس بالزنا و ما حدث لا يعد كذلك .

-- الرأي :

ما حدث من الاب جناية قتل عمد بصورته البسيطة و للقاضي النزول بالعقوبة درجة او درجتين اعمالا بنص المادة 98 من قانون العقوبات الاتحادي اذا ما اقتنع بدواعي تطبيق الظروف القضائية المخففة .

الغدار- للغداره
10-11-2011, 12:54 AM
مشكوووووووووووووور اخوي على حل القضيه

دبلومآسية
10-11-2011, 10:45 PM
تسلم آخويه ع الطرح الرائع
وربي يعطيك الف عافيه

محمد المغني
10-12-2011, 01:26 AM
الأستاذ المحترم / سعيد مرزوق

ترى سيادتك عدم توفر عنصر سبق الاصرار كظرف مشدد في هذه الجريمة ، ولكن ألا ترى معي أن حمل الجاني ( الأب ) لسلاحه الناري أثناء تعقبه ابنته فيه دلالة على توفر سبق الاصرار في حقه ، بمعنى أنه خرج عازماً على قتل ابنته إذا ثبت له ما تردد عن سوء سلوكها وهو قصد جنائي معلق على شرط يصح معه توفر سبق الاصرار .

تقبل تحياتي وتقديري

سعيد مرزوق
10-12-2011, 04:15 PM
الأستاذ المحترم / سعيد مرزوق

ترى سيادتك عدم توفر عنصر سبق الاصرار كظرف مشدد في هذه الجريمة ، ولكن ألا ترى معي أن حمل الجاني ( الأب ) لسلاحه الناري أثناء تعقبه ابنته فيه دلالة على توفر سبق الاصرار في حقه ، بمعنى أنه خرج عازماً على قتل ابنته إذا ثبت له ما تردد عن سوء سلوكها وهو قصد جنائي معلق على شرط يصح معه توفر سبق الاصرار .

تقبل تحياتي وتقديري

أستاذي الفاضل محمد المغني
صحيح ما أشرت إليهِ إلا أن الإصرار يتطلب التفكير والتروي والهدوء والعزم على إرتكاب الجريمة منذُ بدأ بالأفعال المكونه للجريمة.

وكون الأب لم يبيت نيتهِ اليقينية في ارتكاب الجريمة، وإنما كانت إحتمالية بأن يرتكب جريمة أو لا يرتكب أي جريمة؟
كما أن ظرف سبق الإصرار، يتعين لتطبيقهِ أن يكون الجاني مصراً وعازماً عزم يقيني لإرتكاب فعلتهِ المجرمة لا أن يكون إحتمالياً أو معلقاً على شرط كما أفدت لكي ينطبق ظرف سبق الإصرار

هذا رأي قد يحتمل الخطأ، واحترم وأقدر رأيك (^-^)

طالبة قانونية
10-12-2011, 05:17 PM
بارك الله بيك استاذ سعيد والله يعطيك العافية

محمد المغني
10-14-2011, 01:01 PM
أستاذنا المحترم / سعيد مرزوق

اسمح لي بالاختلاف مع ما انتهيت إليه من وصف القصد الجنائي للجاني بالاحتمالي أو أن تردداً قد أصابه لارتكاب الجريمة أو عدم ارتكابها لأن ذلك لم تدل عليه وقائع القضية المعروضة ولم تشر إليه .
وإنما تشير الوقائع إلى أن الجاني قد بيت النية وعقد العزم والقصد على قتل ابنته ولكنه علق ذلك على شرط وهو تأكده من صحة الشائعات التي تناولت سلوك ابنته بالسوء ، فلما تحقق الشرط لم يتردد في ارتكاب الجريمة.
ويدل على صحة هذا الاستنتاج أن الجاني حمل معه أداة القتل ( السلاح الناري ) حينما خرج خلف ابنته مقتفياً أثرها ، ولا يغيب عن فطنتك أن مجرد تتبع الجاني لابنته للتأكد من صحة الشائعات حول سلوكها لم يكن يستلزم حمل سلاح ناري – ما لم يكن قصد القتل قد توفر لديه يقيناً - .

خلاصة القول – من وجهة نظري – أن نية القتل لم تأت الجاني بغتة ولم تكن وليدة شعور مفاجئ بالغضب انتابه حينما رأى ابنته تركب السيارة مع شخص غريب ، بل كان قصداً مبيتاً تمكن منه وأعد له العدة ورسم له الخطة ولكنه علقه على شرط ، وتعليق القصد الجنائي على شرط لا ينال من توفر عنصر سبق الاصرار المشدد.

وقد قضت محكمة النقض المصرية قريباً من هذا المعنى بما يلي : ـ

الموجز:

سبق الإصرار . مناط تحققه ومقتضاه ؟ العبرة في سبق الإصرار . بما ينتهى إليه الجاني من خطة رسمها لتنفيذ الجريمة . ولو قصر زمن هذا التفكير والتدبير . تحقق ذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد به شخصا معينا أو غير معين صادفه . تقدير ذلك . موضوعي . مثال . لتسبيب سائغ للتدليل على توافر سبق الإصرار في جريمة قتل عمد .

القاعدة:
لما كان الحكم قد عرض لظرف سبق الإصرار وأثبت توافره في حق الطاعنين بقوله - وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث أن نزاعا وقع بين عائلة المتهمين الثلاث الأول وبين عائلة المجنى عليه وأن المتهمين المذكورين عقدوا العزم فيما بينهم في هدوء وروية وبعيدا عن الانفعال وبمنأى عن جماح الغضب على قتل أحد أفراد عائلة المدعو ................. فخططوا لجريمتهم بقتل المجنى عليه فأعد الأول مطواة قرن غزال والثاني سكين والثالث قطعة من الحديد وما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى انهال عليه المتهمين الأول والثاني بالطعن في أجزاء عدة من جسده وبدون مقدمات ، بما تستدل معه المحكمة ومن جماع ما تقدم على توافر ظرف (سبق الاصرار)في حق المتهمين المذكورين وتلتفت بالتالي عن منازعة في هذا الصدد - . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في تفسير المادة 231 من قانون العقوبات أن (سبق الاصرار) - وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والجرح والضرب - يتحقق باعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدا عن ثورة الانفعال ، مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابه ، لا أن تكون وليدة الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراضه ، وليست العبرة في توافر ظرف (سبق الاصرار) بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها - طال هذا الزمن أو قصر - بل العبرة هي بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ، وهو يتحقق كذلك ولو كانت خطة التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ، بل ولو كانت نية القتل لدى الجاني غير محددة قصد بها شخصا معينا أو غير معين صادفه ، وتقدير الظروف التي يستفاد منها توافر (سبق الاصرار) من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام استخلاصه سائغا - وإذ كان الحكم قد استدل على توافر هذا الظرف - على نحو ما تقدم - من ثبوت وجود ضغينة سابقة بين أسرة الطاعنين وأسرة المجنى عليه ومن إعداد الطاعنين الآلات المستعملة في الجريمة واستعانتهم ببعضهم البعض وقت الاعتداء ومبادرتهم المجنى عليه بالاعتداء دون أن يسبق هذا الاعتداء حديث أو مشادة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يعد سائغا في التدليل على توافر سبق الإصرار وكافيا لحمل قضائه وينأى به عن قالة القصور في البيان التي يرميه به الطاعنون .
( المواد 230 ، 231 عقوبات ، 310 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 3/ 6/ 1998 س 49 ص 798 )

فهد المعمري
10-14-2011, 04:56 PM
شكرا لك الاخ سعيد طرح جميل يستحق الشكر

ام سيف77
10-15-2011, 10:03 AM
طرح مميز جدير بالشكر فشكرا لك استاذي على ما خطته يداك

والشكر للإستاذ محمد المغني على ملاحطته

بهذه الطريقة يستطيع الطالب التعلم وتكوين ملكته القانونية

قانونية وافتخر
01-05-2012, 03:37 AM
الف شكر ع الطرح الجميل ،،

استفدت منه كثيرا ،،

موضوع مميز يستحق التقييم .. ^^