المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإستئناف / الطعن


عبد السميع
10-08-2011, 11:16 PM
السلام عليكم ..

انا موظف "مدعى " على " شركة " كنت اعمل بها لمدة 8 أشهر وتم فصلى من قبل مدير الشركة لعدم موافقتى على أعمال تعارض مصالح الشركة وتعارض ضميرى الخ.

فى المحكمة العمالية الكلية تم ندب خبير ثم اعادة المأمورية لنفس الخبير بعد اعتراضى على تقريره الاول وبعد اعادة المامورية لم أوافق أيضا على تقريره التكميلى (الثانى ) و اوضحت للمحكمة تلكأ الخبير وتقاعسه عن أداء المهمة وقد أشتكيت ضد الخبير فى دائرة الخبراء والمحكمة امرت باستعجال تقرير الخبير الخ

اخر جلسة عقبت على التقرير الثانى واوضحت كل النقاط وملاحظاتى على الخبير ثم طلبت حجز الدعوة للحكم

ماذا تنصحونى فى التالى ؟ :-

1- خطوات الاستئناف ( ماذا أسوى بالتحديد ) بعد استلام الحكم ؟

2- انا طلبت ( النفاذ المعجل بدون الكفالة ) هل ذلك يعنى اننى أقدر اقبض اى مبلغ يحكم به فور صدور الحكم القادم ؟ وكيف افعل ذلك ؟

3- هل جلسات الاستئناف تاخذ نفس خطوات الدرجة الاولى ( يعنى الوقت / الجلسات / الاعلان والخ ) ؟

4- هل يجوز لى الطعن ؟ ( ملحوظة انا قدمت لائحة معدلة بالطلبات فى الدرجة الاولى ورفعت القيمة ؟

عبد السميع
10-09-2011, 12:44 PM
برجاء المرور

عبد السميع
10-09-2011, 08:57 PM
برجاء الافادة ؟..............................وشكرا جزيلا

محمد المغني
10-10-2011, 05:13 AM
الأستاذ المحترم / عبدالسميع

طرحت أسئلة تدور في مجملها حول ثلاث نقاط رئيسية هي النفاذ المعجل والاستئناف والطعن بالنقض.

فأما عن النفاذ المعجل ، فإذا صدر الحكم لمصلحتك مشمولا بالنفاذ المعجل فسيادتك ستأخذ الحكم وتفتح ملف تنفيذ وستحدد لك جلسة والمفترض أن المحكوم ضده يسدد المبلغ المحكوم به في جلسة التنفيذ طالما كان الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة ، لكن الموضوع لايمر بهذه السهولة ، فخصمك إن لم يقبل بالحكم فسيستأنف الحكم وسيطلب وقف التنفيذ أمام الاستئناف كشق مستعجل في صحيفة إستئنافه ، وإن فشل في ذلك فسيلجأ لحيلة تمكنه من وقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف ، والحيلة المقصودة هي تقديم إشكال في التنفيذ ، ومن المعلوم أن الاشكال الأول يوقف التنفيذ بمجرد تقديمه وبالتالي سيتمكن من وقف التنفيذ بتقديم الاشكال وأغلب الظن أن جلسة نظر الاشكال ستكون بعد الحكم في الاستئناف.

وبخصوص الاستئناف ،فإن إجراءات رفع الاستئناف مماثلة لاجراءات رفع الدعوى وهو معفا من الرسوم إذا كان من جهة العامل وكل ما عليك هو التقدم بلائحة الاستئناف مبيناً بها الاسباب ومرفقاً بها صورة من الحكم الابتدائي ، والمقرر قانونا بنص المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية أن الاستئناف ينقل الدعو إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم الايتدائي بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ، وتنظر المحكمة في كل ما يقدم إليها من الخصوم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة بالاضافة إلى ما كان قد قدم من قبل أمام المحكمة الابتدائي ، والاجراءات أمام محكمة الاستئناف تماثل تقريبا اجراءات المحكمة الابتدئية.

وبخصوص الطعن بالنقض ، فإنه وفي حالة عدم رضاك عن حكم محكمة الاستئناف ورأيت أنه قد أخطأ في تطبيق القانون ، فإن لك أن تطعن على هذا الحكم بالنقض إن كانت دعواك غير مقدرة القيمة ، أو كانت مقدرة القيمة وتزيد قيمتها على 200,000 درهم

أرجو أن يكون في ذلك ردا على تساؤلاتك.
وتقبل التحية والتقدير

عبد السميع
10-10-2011, 07:46 AM
مشكور أستاذ / محمد...هل فى طريقة أصرف بها المبلغ المحكوم به فى الدرجة الاولى بغير ما يعطله لى الخصم ؟

محمد المغني
10-10-2011, 11:25 AM
الأستاذ عبدالسميع

أولا أود أن أذكر بأن ما تناوله ردي على أسئلتك مبني على إفتراضات وإحتمالات كلها نظرية ، وأما حديث الواقع فقد يكون له شأن آخر وفقاً لمجريات الأمور وما عسى أن يتخذ كل طرف من إجراءات .

وأما بخصوص سؤالك الأخير فاجابته ستكون مبنية كذلك على إفتراض نظري وهو أن الحكم قد صدر لمصلحتك مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة ، وأن خصمك سيحاول تعطيل تنفيذ الحكم لحين صدور الحكم في الاستئناف ، والحقيقة أن هذه الاجراءات هي إجراءات قانونية يحق لخصمك إتخاذها بغض النظر عن حقيقة نيته في إتخاذها ، وإن كان لك الحق في المطالبة بالتعويض عن محاولة خصمك تعطيل التنفيذ دون مسوغ قانوني ، فضلا عن حق المحكمة في الحكم عليه بغرامة إن رأت أن تقديمه للإشكال لا يستند لسبب صحيح في القانون وأن الهدف منه هو تعطيل التنفيذ لاغير .

عبد السميع
10-10-2011, 11:50 AM
شكرا أستاذ محمد ........أنا طلبت منذ البداية فى عريضة الدعوى فى المحكمة العمالية ( النفاذ المعجل بدون كفالة ) ..وكررت هذا الطلب فى كل المذكرات للمحكمة .......على افتراض ان الحكم لصالحى ان شاء الله ...هل طلبى للنفاذ المعجل منذ البداية يعطنى حق الحصول عليه أم أنه تقدير المحكمة ؟

محمد المغني
10-10-2011, 12:16 PM
الأستاذ عبدالسميع

جرى نص المادة 229 من قانون الاجراءات المدنية بما يلي :

يجوز للمحكمة بناءً على طلب ذي الشأن شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية :
1- .....................
2-.....................
5- إذا كان الحكم صادراً بأداء أجور ومرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.

ونص المادة واضح في أن الأمر جوازي للقاضي فله أن يستجيب لطلب المدعي فيقضي له بالنفاذ المعجل دون كفالة أو بكفالة ، كما له أن يقضي برفض الطلب كذلك ، وذلك تبعاً لمقتضيات وملابسات كل دعوى ، لكن المشهور في القضايا العمالية أنه يقضى فيها بالحكم مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة.

وتقبل تحياتي

عبد السميع
10-10-2011, 12:30 PM
شكرا أستاذ محمد .....بارك الله فيك وجزاك خيرا

مؤمن جمعه
04-06-2012, 08:38 PM
هل يجوز الاستئناف لو المبلغ المحكوم به اقل من 20000