المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 35 لسنة 25 القضائية شرعي ـ التزام ـ


محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 12:53 PM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح.
* الالتزام .
** اوصاف الالتزام .
*** مسئولية المدير بالتضامن مع الشركة ذات المسئولية المحدودة عن اهماله .



الطعن رقم 35 لسنة 25 القضائية شرعي ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 28/3/2005
برئاسة الحسيني الكناني رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة الصديق ابو الحسن و على الدميري

موجز القاعدة :-
(1) حكم "حجيته" ـ قوة الامر المقضي . اثبات "القرائن القضائية" .
اكتساب الحكم حجية الامر المقضي في دعوى اخرى ـ شرطه ـ اتحاد الخصوم و الموضوع و السبب في الدعويين ـ تخلف احداهما ـ يفقد الدفع شروط التمسك به طبقا للمادة 49 من قانون الاثبات .

(2) شركات "ذات المسئولية المحدودة" ـ مسئولية الشركاء .
اقتصار مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بمقدار حصته في رأس المال ـ شرطه ـ ان يضاف الى اسم الشركة عبارة "ذات مسئولية محدودة" مع بيان مقدار راس المال ـ اهمال مدير الشركة ذلك ـ يجعلهم مسئولين في اموالهم الخاصة بالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويض طبقا للمادتين 218/2 ، 219/2 من قانون الشركات التجارية رقم 8/184 المعدل بالقانونين 13/1988 و 4/1994 .

(3) تزوير . ايجار . حكم "حجيته" ـ قوة الامر المقضي .
تمسك الطاعنين بتزوير البند 11 من عقد الايجار الذي رخص في وضع العلامة على سطح البناية من الواجهات الاربع او من واجهة واحد رغم ثبوت سابقة الفصل فيه ابتدائيا او استئنافيا في قضية اخرى ـ غير جائز لسابق الفصل في هذا الدفع .

القاعدة القانونية :-
[1] ان مفاد نص المادة 49 من قانون الاثبات ان الحكم لا يحوز حجية الامر المقضي في دعوى اخرى الا اذا اتحد الخصوم و الموضوع و السبب في الدعويين بحيث اذا تخلف احداها كانت شروط التمسك بهذا الدفع غير متوافرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه و المؤيد لاسبابه بحكم اول درجة قد انتهى الي رفض هذا الدفع على سند من عدم توافر شروطه لاختلاف موضوع الدعويين ذلك ان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بمخالفة الطاعنين شروط عقد الايجار لانتهاء مدته المحددة في العقد دون تجديد و البقاء في العين دون سداد الاجرة المستحقة ، اما الدعوى الاخرى فكان موضوعها اخلاء العين لاحداث تغييرات في العين المؤجرة تضر بسلامة المبني ، واما عن قيمة استهلاك الماء و الكهرباء فقد استجابت المحكمة لدفعهما وقضت بسابقة الفصل فيه الدعوى 499/98 وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه .

[2] ان المادة 218/2 من قانون الشركات التجارية رقم 8/1984 المعدل بالقانون 13/1988 و 4/1990 وان نصت على ان الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل الا بقدر حصته في رأس المال الا ان المادة 219 من ذات القانون نصت صراحة على انه يجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة ذات مسئولية محدودة مع بيان مقدار رأس مالها فاذا اهمل المديرون مراعاة هذا الحكم كانوا مسئولين في اموالهم الخاصة بالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويضات وانه لا اجتهاد في مورد النص الصريح على مسئولية مدير الشركة في امواله الخاصة مسئولية تضامنية اذا ما اهملوا مراعاة هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم مراعاة هذا النظر و الزام الطاعن الثاني بالمبلغ المحكوم به مع الشركة الطاعنة الاولى على سند من ان الثابت من عقد الايجار ومستندات الطاعنة الاولى ان الشركة التزمت فقد بذكر عبارة ذات مسسئولية محدودة دون بيان لمقدار راس مالها وان مديرها الطاعن الثاني قد اهمل هذا الشرط بصفته شريكا ومفوضا في الادارة مسئولا في امواله الخاصة و التاضمن عن التزامات الشركة عملا بنص المادة 219/2 سالفة الذكر .

[3] ان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم اول درجة قد واجه دفاع الطاعنين المتعلق بالطعن بالتزوير على البند الحادي عشر من عقد الايجار من ان الثابت من الحكم الصادر في القضية 449/1998 مدني كلي ابوظبي واستئنافها 79/2000 الصادر في16/5/2000 ان دفاع الطاعنين المتعلق بما نص عليه عقد الايجار من وضع علامة “i.o.f” على سطح البناية من الواجهات الاربع او من واجهة واحدة سبق وان اثارته فيها وفصل فيه ومن ثم فانه لا يجوز للطاعنين اعادة اثارة هذا الدفع المتعلق بتزوير هذا البند لسابقة الفصل فيه .

المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل فيان المطعون ضدهما اقاما على الطاعنين الدعوى رقم 9/2002 مدني كلي شرعي ابوظبي بطلب الحكم بانتهاء عقد الايجار عن العين المؤجرة ـ المعارض وطابق الميزانين في بناء الوحدة والاخلاء وتسليمها لهما بالحالة الجيدة التي كانت عليها عند التسليم وخالية من الشواغل والزامهما بالتكافل و التضامن بسداد اجرة المثل عن شغل العين المؤجرة اعتبارا من تاريخ نهاية العقد المؤرخ 17/12/2001 حتى تمام الاخلاء بواقع الاجرة السنوية مبلغ (675.000 درهم) بالاضافة الى التعويض عن العطل و الضرر وسداد مبلغ (20.000 درهم) عن فواتير الماء و الكهرباء و (6000 درهم) تكلفة رفع الانقاض وقالا بيانا لدعواهما ان الطاعنين استأجرا منهما معارض وكامل طابق الميزانين باجرة سنوية 675.000 درهم تسدد على دفعتين متساويتين مبلغا لمدة ثلاث سنوات من 17/2/1998 حتى 6/3/2001 وذلك بموجب عقد ايجار مؤرخ 31/12/1997 وتم امداد التيار الكهربائي بشكل منتظم ومستمر لسائر المستأجرين الا ان الطاعنين امتنعا عن سداد مبلغ 20.000 درهممقابل تأمين الكهرباء للمعارض وطابق الميزانين كما قاما بالقاء انقاض ومخالفات اعمال الديكورات والتغيرات في المعارض بجانب الحائط الخلفي للمبنى وطلبا منهما رفعها على نفقتهما وامتنعا عن سداد الايجار الذي يبلغ 562500 درهم من 17/2/2001 حتى 17/12/2001 رغم انذارهما في 13/1/2001 وان الطاعن الثاني ـ----- تعامل معهما بوصفه مديرا للشركة الطاعنةالاولى دون ان يذك رأس مالها بجوار اسمها فيكون مسئولا في اموال الخاصة عملا بالمادة 219 من قانون الشركات التجارية ـ دفع الطاعنان الدعوى بعدم قبولها في مواجهة الطاعن الثاني باعتبار ان الطاعنة الاولى شركة ذات مسئولية محدود وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة للطعن بالتزوير على عقد الايجار ووقف الدعوى لحين الفصل في الطعن رقم 526/22 ق ـ وفي 303/2002 حكمت المحكمة (1) برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 499/98 ابوظبي واستئنافها 74/2000 وبجواز نظرها (2) الزام الطاعنين بان يؤديا للمطعون ضدهما القيمة الايجارية المستحقة 675.000 درهم سنويا بواقع قسطين متساويين اعتبارا من 17/2/2001 وطوال فترة شغلهما العين المؤجرة (3) عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لمبلغ 20.000 درهم عن استهلاك الكهرباء لسابقة الفصل فيه في الدعوى سالف الذكر واستئنافها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات ـ استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 119/2002 شرعي ابوظبي وفي 20/11/2002 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعان على هذا الحكم بالطعن الماثل .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انه قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى 49/1998 مدني كلي ابوظبي والتي طلب فيها المطعون ضدهما فسخ عقد الايجار والزام الطاعنة الاولى تسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر وهي تماثل الطلبات في الدعوى الماثلة بانتهاء عقد الايجار عن العين المؤجرة ـ المعارض وكابق الميزانين ـ وقد قضى الحكم في شقه المتعلق بالمطالبة بقيمة استهلاك الماء و الكهرباء دون طلب فسخ العقد واخلاء العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان مفاد نص المادة 49 من قانون الاثبات ان الحكم لا يحوز حجية الامر المقضي في دعوى اخرى الا اذا اتحد الخصوم و الموضوع و السبب في الدعويين بحيث اذا تخلف احداها كانت شروط التمسك بهذا الدفع غير متوافرة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه و المؤيد لاسبابه بحكم اول درجة قد انتهى الي رفض هذا الدفع على سند من عدم توافر شروطه لاختلاف موضوع الدعويين ذلك ان موضوع الدعوى الماثلة يتعلق بمخالفة الطاعنين شروط عقد الايجار لانتهاء مدته المحددة في العقد دون تجديد و البقاء في العين دون سداد الاجرة المستحقة ، اما الدعوى الاخرى فكان موضوعها اخلاء العين لاحداث تغييرات في العين المؤجرة تضر بسلامة المبني ، واما عن قيمة استهلاك الماء و الكهرباء فقد استجابت المحكمة لدفعهما وقضت بسابقة الفصل فيه الدعوى 499/98 وكان ما خلص اليه الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ومن ثم فان النعي يكون على غير اساس متعين الرفض .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتأويله ذلك انه الزم الطاعن الثاني عن التزامات الطاعنة الاولى بمقولة انه بصفته شريكا ومفوضا بالادارة يكون مسئولا عن ذلك من امواله الخاصة لعدم التزامه ببيان مقدار راس مال الشركة ولم يلتزم الا بذكر عبارة ذات مسئولية محدودة مع ان مسئوليته قاصرة على ما يقدمه من حصص ولا تقوم اي علاقة قانونية مباشرة بينه وبين دائني الشركة الذين ليس لهم ضمان الا رأس مالها وذلك لتمتعها بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها وان الحصة التي يقدمها الشريك تخرج عن ملكيته وتصبح مملوكة لها كشخص معنوي ولا يكون له فيها بعد ذلك الا مجرد نصيب الارباح ولا يسأل عن ديونها ولا يجوز توجيه اي مطالبة اليه ولا يجوز اختصامه في الدعوى التي ترفع عليها وذلك كله عملا يالمادة 218 من قانون الشركات الاتحادي 8/1984 وان الثابت من الاوراق ان الطاعنة الاولى هي شركة ذات مسئولية محددة مكتملة التأسيس وان الطاعن الثاني مجرد شريك فيها و ان الشركة هي المتعاقدة مع المطعون ضدهما وفق الثابت بعقد الايجار فان مسئوليته تكون محدودة في حصته التي قدمها مما يكون الدفع الذي ابداه بعدم جواز مخاصمته او عدم قبول الدعوى في مواجهته صحيحا ولا يقدح في ذلك ما ذهب اليه الحكم من انه شريك فيها والمفوض في الادارة لخلو الاوراق من اي دليل على ان ذلك وان اغفال ذكر قدار رأس المال لا يؤدي الى مسئوليته التضمانية الا اذا ترتب على ذلك ايقاع الغير ليس في لبس او خطأ يتعلق بطبيعتها لقانونية و الاعتقاد بانها شركة تضامن او شركة توصية بسيطة و اصابة ضرر من ذلك الاعتقاد و المطعون ضدهما يعلمان بطبيعة الشركة القانونية ولم يدعيا الضرر لعدم ذكر مقدار رأس مالها وان طلب الزامه بالتضامن من امواله الخاصة ضرب من ضروب الاغراق الشكلية يجافي العدالة والمنطق ولو كان المطعون ضدهما في شك او ريبة من محدودية المسئولية مع شركة ذات مسئولية محدودة لما اقدما على التعاقد الا بعد تقديم عقد تـأسيسها للاطلاع على مقدار رأس مالها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المادة 218/2 من قانون الشركات التجارية رقم 8/1984 المعدل بالقانون 13/1988 و 4/1990 وان نصت على ان الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة لا يسأل الا بقدر حصته في رأس المال الا ان المادة 219 من ذات القانون نصت صراحة على انه يجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة ذات مسئولية محدودة مع بيان مقدار رأس مالها فاذا اهمل المديرون مراعاة هذا الحكم كانوا مسئولين في اموالهم الخاصة بالتضامن عن التزامات الشركة فضلا عن التعويضات وانه لا اجتهاد في مورد النص الصريح على مسئولية مدير الشركة في امواله الخاصة مسئولية تضامنية اذا ما اهملوا مراعاة هذا الحكم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم مراعاة هذا النظر و الزام الطاعن الثاني بالمبلغ المحكوم به مع الشركة الطاعنة الاولى على سند من ان الثابت من عقد الايجار ومستندات الطاعنة الاولى ان الشركة التزمت فقد بذكر عبارة ذات مسسئولية محدودة دون بيان لمقدار راس مالها وان مديرها الطاعن الثاني قد اهمل هذا الشرط بصفته شريكا ومفوضا في الادارة مسئولا في امواله الخاصة و التاضمن عن التزامات الشركة عملا بنص المادة 219/2 سالفة الذكر ومن ثم فان النعي على غير اساس متعين الرفض .
وحيث ان الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ذلك انه اهدر دفاعهما الجوهري في الطعن بالتزوير على البند الحادي عشر من عقد الايجار لقيامهما بشطب عبارة ـ وضع العلامات على الجهات الاربع للبناية " وتغيرخا الى عبارة ـ زاوية البناية فقط" والتوقع على ذلك منفردين وانهما بينا "شواهد التزوير" ـ الا ان الحكم التفت عن هذا الدفع بمقولة سبق اثارتهما له في الدعى 449/1998 وتم الفصل فيه اهما لم يطعنا فيها بذلك وكل ما اثاراه فيها هو عدم تمكين المطعون ضدهما لهما ن ضع لافتات المحلات على الواجهات الاربع للمبنى وهو طلب يختلف كليا عن طلب الطعن بالتزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم اول درجة قد واجه دفاع الطاعنين المتعلق بالطعن بالتزوير على البند الحادي عشر من عقد الايجار من ان الثابت من الحكم الصادر في القضية 449/1998 مدني كلي ابوظبي واستئنافها 79/2000 الصادر في16/5/2000 ان دفاع الطاعنين المتعلق بما نص عليه عقد الايجار من وضع علامة “i.o.f” على سطح البناية من الواجهات الاربع او من واجهة واحدة سبق وان اثارته فيها وفصل فيه ومن ثم فانه لا يجوز للطاعنين اعادة اثارة هذا الدفع المتعلق بتزوير هذا البند لسابقة الفصل فيه ويكون النعي على غير اساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

عقد القانون
03-13-2010, 05:41 PM
بارك الله فيكم أخواني ..

وعساكم عالقوة يارب..

الله لا يحرمنا من تعاونكم الجميل ووجودك وعطائكم لهذا الصرح...

وان شاء الله في ميزان حسناتكم..

محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 06:08 PM
الشكر لله سبحانه وتعالى اولا و اخيرا

دبلومآسية
03-14-2010, 12:28 AM
هذا الحكم مب حق احكام الالتزام هذا اوكي حق مساق الشركات

تشكر آخويه ع جهودك
وربي يعطيك العافيه

عقد القانون
03-14-2010, 01:01 AM
خيتوو الدبلوماسيه ...

الحكم هذا يثير كذا موضوع ..^^

محمد ابراهيم البادي
03-14-2010, 11:25 AM
الحكم تكلم عن عدة مواضيع
تكلم عن الالتزام ، وحجية الامر المقضي في الحكم ، الشركات ، التزوير
مش معناه انه خاص بالشركات بس