مشاهدة النسخة كاملة : استشارة تجاريه
جـــــعفر الــــشريف
10-06-2011, 10:49 PM
اخوتي الاعزاء اشكر لكم تعاونكم مقدما ,لدي استفسار ارجو ان تفيدوني فيه
نحن مجموعه من الشباب من اخوانكم في المملكه العربيه السعوديه نرغب في انشاء شركه تجاريه ويكون مقرها دبي .سؤالي هو ,هل نستطيع انشاء شركه نملكها بالكامل بصفتنا مواطنين خليجيين وما هو راس المال المطلوب وما الفرق بين المناطق الحره في الامارات وغير الحره وماهو انسب نوع من الشركات لوضعنا.
تقبوا مني اطيب تحيه
علي الراعي
10-07-2011, 01:33 AM
الأخ الكريم
السلام عليكم
يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجى ممارسة معظم الأنشطة التجارية والمهنية والصناعية عند استيفائهم للمتطلبات والشروط (عدا أنشطة خدمات الحج والعمرة والوكالات التجارية والدور الخاصة بالمعاقين ورعاية المسنين وخدمة المجتمع والمطابع ودور نشر الصحف والمجلات حيث أنها مقتصرة على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة)، ويمكنهم مزاولة الأنشطة بأحد الأشكال القانونية التالية:
مؤسسة فردية.
1 - شركة ذات مسؤولية محدودة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي،
2 - شركة مساهمة عامة/خاصة: ويشترط هنا أن يكون جميع الشركاء والذين يجب أن لا يقل عددهم عن ثلاثة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي،
3- شركة أعمال مدنية: يجوز لشخصين أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون تأسيس شركة أعمال مدنية لمزاولة نشاط مهني معين دون اشتراط تعيين وكيل خدمات محلي،
أما عن رأس المال فهذا يتوقف على النشاط الذى ترغبون فيه ،
وقد فسرت ىنفا أنواع الشركات ولك منها ما تختار طبقا للنشاط الذى لديكم به خبرة ، وفى حالة عدم وجود خيرة مناسبة يجب الاستعانة بمن همأقدر حتى لا تقعوا عرضة فى سبيل من لا يكون بكم رحيما ،
والله ولى التوفيق
جـــــعفر الــــشريف
10-07-2011, 07:13 AM
اخي العزيز(ali elra) اشكرك على الإفاده,واتمنى ان لا اثقل عليك بكثرة الاستفسارات,
النشاط المستهدف هو تجاره في المعادن والاسهم والعقارات, فإذا اردنا انشاء شركه ذات مسئوليه محدوده فماهو رأس المال المطلوب؟ وماهي الاجراءات التي يجب علينا اتباعها لتاسيس هذه الشركه؟ وكيف احصل على اللائحه المنظمه لنشاط الشركه وما الفرق بين المناطق الحره وغيرها ؟
مره اخري اعتذر عن كثرة الاستفسارات واتمني ان اكون ضيفا خفيف عليكم
علي الراعي
10-07-2011, 08:52 AM
الأخ جعفر
والإجراءات ليست بسيطة ، حيث أن بعضها يأخذ بالوقت ليس بالقليل ، وتصل الى شهور
وكما قلت لك من قبل يجب توخى الحذر لكى لا تقع فريسة ودائما اعتمد على مكاتب واوراق رسمية ولا تعتمد على أشخاص ،
تنص المادة 227 على :
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن مائة وخمسين ألف درهم ويتكون رأس المال من حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن ألف درهم .
واما عن الانشطة فتنص المادة 220 على :
فيما عدا أعمال التأمين والمصارف واستثمار الأموال لحساب الغير يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع .
والمناطق الحرة يميزها بأسعارها الايجارية القليلة بالمقارنة بما سواها وبها بعض الاعفاءات الضريبية لبعض الانشطة وأيضا الرسوم الجمركية ، وتكاد تكون منعدمة فى أغلب الانشطة ، ولا يوجد قيود على عمال وموظفى الشركة أيضا ،
أتمنى ان أكون وفقت بالرد عليكم ،
وفى انتظار استفساراتكم دائما،
محمد المغني
10-07-2011, 10:45 AM
أساتذتي الأعزاء
مبلغ علمي أن هناك مرسوماً إتحادياً صدر في أغسطس من عام 2009 يقضي بالغاء الحد الأدنى المطلوب لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، فهل لكم أن تؤكدوا هذه المعلومة أو تنفوها ؟؟
وتقبلوا التقدير والاحترام
علي الراعي
10-07-2011, 10:52 PM
الأستاذ محمد عبد المغنى
شكرا لك على هذه المساهمة وقد أصبت فعلا بالغاء الحد الأدنى واصبحت بدون حد أدنى لرأس المال فى شركات ذات المسؤولية المحدودة ،
وأعتذر عن هذا السهو ،
لك منى كل التحية والتقدير
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.