ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
10-06-2011, 11:34 AM
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ، تم التوقيع عليها في نيويورك وفيينا بتاريخ 3 مارس 1980
ان الدول الأطراف في هذه المعاهدة :
إذ تسلم بحق جميع الدول في أن تطور الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية ، وبمصالحها المشروعة بالمنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية ،
واقتناعا منها بالحاجة الماسة الى تعزيز التعاون الدولي في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية ،
وإذ ترغب في تجنيب العالم المخاطر التي يفرضها الاستيلاء غير المشروع واستخدام المواد النووية ،
واقتناعا منها أيضا بأن المخالفات المرتبطة بالمواد النووية تمثل قلقا كبيرا ، وأن هناك حاجة ماسة لتبنى تدابير مناسبة وفعالة لضمان منع ورصد ومعاقبة مثل تلك المخالفات ،
وإذ تعي الحاجة الملحة للتعاون الدولي لوضع – وفقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف ولهذه الاتفاقية – تدابير فعالة لتوفير حماية مادية للمواد النووية .
واقتناعا منها ايضا بأن الاتفاقية تسهل النقل الآمن للمواد النووية ،
وتأكيدا على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء الاستخدام والتخزين والنقل داخل إقليم القطر .
وإذ تسلم بأهمية الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة للأغراض العسكرية ، متفهمة أن مثل تلك المواد كانت وستستمر في أن تحظى بحماية مادية شديدة .
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى -
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ – يقصد بتعبير " مواد نووية " البلوتونيوم ، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 ٪ من البلوتونيوم – 238 ؛ واليورانيوم – 233 ؛ واليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 ؛ واليورانيوم الذي يحتوى على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة ، عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام ؛ وأي مادة تحتوى على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر .
ب – أما تعبير " اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 " فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوى على أي من النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين الى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 الى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة .
ج – أما تعبير " نقل المواد النووية دوليا " فيقصد به نقل شحنات المواد النووية باستخدام أي وسيلة نقل بغرض الانتقال خارج إقليم الدولة الذي تحركت منه بدءا من مغادرة ميناء الشحن في تلك الدولة وانتهاء بالوصول الى مرفق المتلقي داخل دولة المحطة النهائية للشحنة .
المادة 2 -
1 – تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء عملية نقل المواد النووية دوليا .
2 – تنطبق هذه الاتفاقية أيضا – باستثناء المادتين رقمي 3 و4 وكذلك الفقرة رقم 3 من المادة 5 – على المواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء الاستخدام والتخزين والنقل داخل إقليم القطر .
3 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق السيادة للدولة فيما يتعلق باستخدام وتخزين ونقل مثل هذه المواد النووية داخل قطر الإقليم باستثناء الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد التي تغطيها الفقرة 2 فيما يتعلق باستخدام وتخزين ونقل مثل هذه المواد النووية داخل قطر الإقليم .
المادة 3 -
تتخذ كل دول طرف خطوات ملائمة في إطار قانونها الوطني ووفقا للقانون الدولي لضمان – قدر المستطاع – توفير الحماية عند المستويات الموضحة في الملحق ( 1 ) أثناء نقل المواد النووية ، وكذلك استخدامها داخل إقليم الدولة أو على متن سفن أو طائرات تقع تحت ولايتها القانونية مثل السفن أو الطائرات المستخدمة في النقل الى / من تلك الدولة .
المادة 4 -
1 – لا يجوز لأي دولة طرف تصدير أو السماح بتصدير مواد نووية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات أن تلك المواد سيتم حمايتها أثناء عملية النقل دوليا عند المستويات الموضحة في الملحق 1 .
2 – لا يجوز لأي دولة طرف استيراد أو السماح باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات بأن هذه المواد سيتم حمايتها – أثناء عملية النقل دوليا عند المستويات الموضحة في الملحق 1 .
3 – لا يجوز لدولة طرف أن تسمح بمرور مواد نووية عبر اراضيها سواء كان عن طريق البر او المجاري المائية او من خلال موانيها ومطاراتها بين دولليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات بأن هذه المواد سيتم حمايتها قدر الامكان – أثناء عملية النقل دوليا عند المستويت الموضحة في الملحق 1 .
4 – تطبق كل دولة طرف مستويات الحماية المادية حسب المستويات الموضحة في الملحق 1 في إطار قانونها الوطني فيما يتعلق بالمواد النووية المنقولة من جزء من تلك الدولة الى جزء أخرى من نفس الدولة من خلال المياه أو المجال الجوي الدولي .
5 – تقوم الدولة الطرف المسئولة عن تلقي تأكيدات حماية المواد النويية عند المستويات الموضحة في الملحق 1 وفقا للفقرات 1 : 3 بتحديد وإبلاغ الدول – مسبقا - التي يتوقع أن تدخل تلك المواد الى موانيها الجوية أو البحرية .
6 – يجوز تحويل مسئولية الحصول على تلك التأكيدات المشار اليها في الفقرة 1 – بعد موافقة الطرفين – الى الدولة الطرف المشاركة في عملية النقل كالدولة المستوردة .
7 – ليس في هذه المادة ما يفسر – على اي وجه – على أنه يمس السيادة الإقليمية والسلطة القانونية للدولة بما في ذلك سيادتها فوق مجالها الجوي ومياهها الإقليمية .
المادة 5 -
1 – تقوم الدول الأطراف بتحديد وغبلاغ بعضها البعض – من خلال وكالة الطاقة الذرية الدولية – بسلطتها المركزية ونقطة الاتصال بينها فيما يتعلق بمسئولية الحماية المادية للمادة النووية وكذلك فيما يتعلق بتنسيق عمليات الاستعادة والرد في حالة حدوث استيلاء أو استخدام أو تبديل غير مشروع للمواد النووية أو في حالة وجود تهديد بالغ .
2 – في حالة تعرض المواد النووية للسرقة أو النهب أو الاستيلاء غير المشروع أو تعرضها لأي خطر بين تقوم للدول الأطراف – وفقا لقوانينها الوطنية بالتعاون والمساعدة الى أقصى حد ممكن لاستعادة وحماية تلك المواد مع أي دولة تطلب ذلك ، ولا سيما :
أ – تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة – بأسرع وقت ممكن – لإبلاغ الدول الأخرى والتي تبدو معنية بأية سرقات أو نهب أو أي استيلاء غير مشروع أو تهديد بين ، وكذلك إبلاغ السلطات الدولية الأخرى إذا كان ذلك ملائما ؛
ب – تقوم الدول الأطراف المعنية – كلما كان ذلك ملائما – بتبادل المعلومات مع بعضها البعض أو مع المنظمات الدولية بهدف حماية المواد النووية المهددة ولتحديد مدى سلامة حاوية الشحن أو استعادة المواد النووية التي تم الاستيلاء عليها :
I – تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية والمتفق عليها ؛
II – تقديم المساعدة في حالة الطلب ؛
III – ضمان عودة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة للأحداث المذكورة آنفا .
3 – تقوم الدول الأطراف بالتعاون والمشاورة فيما بينها – كلما كان ذلك ملائما – بشكل مباشر أو من خلال منظمات دولية بهدف الحصول على إرشادات حول تصميم وصيانة وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء عملية النقل الدولي .
المادة 6 -
1 – تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لقوانينها الداخلية ، التدابير الملائمة لحماية سرية أي معلومات تتلقاها سرا من دولة طرف أخرى بموجب أحكام هذه الاتفاقية ، أو عن طريق المشاركة في الجهود المبذولة من أجل تطبيق هذه الاتفاقية . وإذا قدمت الدول الأطراف سرا ، معلومات الى منظمات دولية ، فإنها تتخذ التدابير الكفيلة بحماية سرية هذه المعلومات .
2 – لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى شروط هذه الاتفاقية ، تقديم أي معلومات لا يكون مسموحا لها بإبلاغها وفقا لقانونها الوطني ، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية .
المادة 7 -
1 – يرتكب جريمة كل من يقوم بنية بعمل :
أ – أي فعل دون أي ولاية قانونية تنظم تسلم واستحواذ واستخدام ونقل وتبديل والتخلص من ونشر المواد النووية التي تحدث أو من المحتمل أن تتسبب في إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بالغة لأي شخص أو أحدث تلفيات جسيمة الى الممتلكات ؛
ب – أي سرقة أو نهب للمواد النووية ؛
ج – أي ابتزاز أو احتيال للحصول على مواد نووية ؛
د – أي عمل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق تهديد او استخدام القوة او عن طريق أي شكل أخرى من أشكال الترويع ؛
هـ – أي تهديد :
i – لاستخدم مواد نووية لإزهاق الأرواح أو إحداث إصابات جسيمة لأي شخص أو إحداث تلفيات بالغة في الممتلكات ، أو
ii – ارتكاب جريمة موضحة في الفقرة الفرعية ب لإرغام أي شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية أو دولة لعمل أو التوقف عن إجراء عمل ما ؛
و – أية محاولة لارتكاب أي جريمة موضحة في الفقرات أ ، وب أو ج ؛ و
ز – تعاقب الدولة الطرف أي عمل يشكل مشاركة في أي جريمة موضحة في الفقرات أ الى هـ على أنه جريمة يعاقب عليها القانون الوطني .
ح – تقوم كل الدول الأطراف بجعل الجرائم الموضحة في هذه المادة يعاقب عليها القانون الوطني العقاب الملائم مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم الجسيمة .
المادة 8 -
1 – تتخد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 في الحالات التالية :
أ – عندما ترتكب تلك الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة ؛ أو
ب – على يد أحد مواطني تلك الدولة .
2 – تتخذ كل دولة طرف التدابير التي تراها ضرورية لتقرير ولايتها القضائية على تلك الجرائم في الحالات التي يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه الى أي من الدول الأطراف وفقا للمادة 11 الى أي من الدول الموضحة في الفقرة 1 .
3 – لا تستبعد تلك الاتفاقية أي ولاية قضائية يتم ممارستها وفقا للقانون الوطني .
4 – إضافة الى الدول الأطراف الموضحة في الفقرتين 1 و2 ، يجوز لكل دولة طرف – وفقا للقانون الدولي – تقرير ولايتها القضائية على الجرائم الموضحة في المادة 7 عندما يرتبط ذلك بنقل المواد النووية دوليا كدولة مصدرة أو مستوردة .
المادة 9 -
تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه أرتكبها موجودا في إقليمها ، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك ، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم . يتم إبلاغ تلك التدابير التي سيتم اتخاذها وفقا لهذه المادة – دون تأخير – الى الدول المطالبة بتمديد ولايتها القضائية وفقا للمادة 8 كلما كان ذلك ملائما وكذلك جميع الدول المعنية الأخرى .
المادة 10 -
تقوم الدولة الطرف التي يتواجد عليها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى – في حالة عدم تسليمه – بتقديمه دون تأخير أو استثناء الى المحكمة المختصة بهدف محاكمته من خلال الإجراءات القضائية المعمول بها وفقا لقوانين تلك الدولة .
المادة 11 -
1 – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وتتعهد الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينهما بعد ذلك .
2 – حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية ، إذا شاءت ، اساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص . وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب .
3 – تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها ، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدمة إليها الطلب .
4 – إذا لزم الأمر ، تعامل الجرائم المنصوص عليها ، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من المادة 8 .
المادة 12 -
يكفل لأي شخص يتم محاكمته فيما يتعلق بأي من الجرائم الموضحة في المادة 7 معاملة منصفة أثناء جميع مراحل المحاكمة .
المادة 13 -
1 – تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات .
2 – تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها بخصوص المسائل الجنائية .
المادة 14 -
1 – تبلغ الدول الأطراف الجهة المودعة بقوانينها ولوائحها التي تجيز سريان الاتفاقية . تقوم الجهة المودعة بنشر تلك المعلومات بشكل دوري الى جميع الدول الأطراف .
2 – على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم ، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها الواجبة التطبيق ، بابلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة الى الجهة المودعة .
3 – عندما تشمل الجريمة المرتكبة مواد نووية تدخل في الأغراض السليمة في الاستخدام أو التخزين أو النقل داخل إقليم الدولة ، تقوم الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة على أراضيها بالتحفظ على كل من المواد النووية المستخدمة ومرتكب الجريمة ، ولا يوجد في الاتفاقية ما يفسر على مطالبة تلك الدولة الطرف بتقديم معلومات تتعلق بالإجراءات الجنائية الناتجة عن تلك الجريمة .
المادة 15 -
تشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة 16 -
1 – يعقد الوديع مؤتمرا للدول الأطراف كل خمسة سنوات بعد بدء سريان هذه الاتفاقية لمراجعة تنفيذها ومدى ملاءمتها فيما يتعلق بالديباجة والجزء الرئيسي العامل منها وكذلك الملاحق وذلك في ضوء الموقف السائد عند وقت المراجعة .
2 – يجوز لغالبية الدول الأطراف – عند فترة زمنية لا تقل عن خمسة سنوات بعد بدء سريان الاتفاقية – أن تعقد – بعد تقديم مقترح في هذه الشأن الى الوديع مزيدا من المؤتمرات لنفس الهدف .
المادة 17 -
1 – يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر ، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، على أن تقوم تلك الدول الأطراف المعنية بالمشاورة فيما يتعلق بتسوية الخلاف فيما بينها عن طريق التفاوض أو باستخدام أية طرق سلمية أخرى مقبولة لديها لتسوية ذلك الخلاف .
2 – إذ لم تتمكن الأطراف من الاتفاق ، حسبما تنص الفقرة 1 ، جاز لأي من تلك الأطراف – بتقديم طلب بذلك – إحالة النزاع الى التحكيم أو محكمة العدل الدولية للبت في ذلك الأمر . وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية من الاتفاق – خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم – على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي طرف أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين محكما أو أكثر لحل الخلاف ، وسيحظى الطلب المقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة بأولوية عالية .
3 – يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها ، أو لدى الانضمام اليها ، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة ، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
4 – لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ، بإخطار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة .
أ – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أمام جميع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة شريطة أن تمثل أن من هذه المنظمات والهيئات دولا ذات سيادة لها الاختصاص فيما يتعلق بالتفاوض والاتفاق وتطبيق الاتفاقيات الدولية بالنسبة للأمور المشمولة في هذه الاتفاقية .
ب – تقوم تلك المنظمات والهيئات في إطار اختصاصها – وبالأصالة عن نفسها بممارسة الحقوق والوفاء بالمسئوليات التي حددتها هذه الاتفاقية للدول الأطراف .
ج – تقوم المنظمة عندما تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بإعلان الجهة المودعة بالدول التي تراها طرفا في الاتفاقية وبمواد الاتفاقية التي لا تنطبق عليها .
د – لن تتمتع تلك المنظمة بحق تصويت إضافي مقارنة بالدول الأطراف التي حددتها .
5 – يتم إيداع صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام الى الجهة المودعة .
المادة 19 -
1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع واحد وعشرين وثيقة تصديق وقبول وموافقة أو انضمام لدى الجهة المودعة .
2 – بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها وتنضم اليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 20 -
1 – يجوز لأي دولة طرف – دون الإخلال بالمادة 16 من هذه الاتفاقية – أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، ويوجه التعديل المقترح الى الوديع الذي يرسلها على الفور الى جميع الدول الأطراف . إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو الى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ، يقوم الوديع بتوجيه دعوة الى الدول الأطراف لحضور المؤتمر ، الذي يبدأ انعقاده بعد أن ينقضي على تاريخ الدعوة ثلاثة أشهر على الأقل . يتم تبني أي تعديل في المؤتمر يحظى بموافقة اغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف ، ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي تعديل تتم الموافقة عليه في المؤتمر الى جميع الدول الأطراف .
2 – يبدأ نفاذ التعديل الذي تتم الموافقة عليه بالنسبة لكل دول طرف تودع لدى الوديع صك تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل ، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف صكوكها . وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صكها .
المادة 21 -
1 – لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه الى الوديع .
2 – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 180 يوما على تسليم الوديع للإشعار .
المادة 22 -
يبلغ الوديع جميع الدول بـ :
أ – كل توقيع على هذه الاتفاقية ؛
ب – كل إيداع لصكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ؛
ج – كل تحفظ أو انسحاب وفقا للمادة 17 ؛
د – أية مراسلات للمنظمات وفقا للفقرة 4 ج من المادة 18 .
هـ – بدء سريان هذه الاتفاقية ؛
و – بدء سريان أي تعديل في هذه الاتفاقية ؛ و
ز – أي انسحاب وفقا للمادة 21 .
المادة 23 -
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي يتساوى في الحجية نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية لدى المدير العام للهيئة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا معتمدة الى جميع الدول .
وإثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم ، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في فينا ونيويورك في الثالث من مارس 1980 .
الملحق 1
مستويات الحماية المادية المطبقة في نقل المواد النووية دوليا حسبما هي موضحة في الملحق 2 .
1 – تشمل مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين الى نقل المواد النووية دوليا :
أ – بالنسبة لمواد الفئة 111 ، يتم التخزين داخل منطقة يتم التحكم في الدخول إليها ؛
ب – بالنسبة لمواد الفئة 11 ، يتم التخزين في منطقة تقبع تحت اشراف دائم من الحراسات والأدوات الإلكترونية ، ويحيط بها عائق مادي له عدد من نقاط الدخول وفقا لمستوى مناسب من التحكم أو أي منطقة ذات مستوى متساوي من الحماية المادية ؛
2 – بالنسبة لمواد الفئة 1 ، يتم التخزين في منطقة محمية حسبما هو موضح في الفئة 11 عالية ، حيث يتم حصر الدخول إليها على أفراد موثوق بهم يقينا وفي ظل مراقبة دائمة لحراس لديهم اتصال مباشر مع قوة رد مناسبة . تهدف التدابير المحددة التي تم تبنيها في هذا الصدد الى رصد ومنع أي هجوم أو دخول غير شرعي أو انتزاع للمواد بشكل غير شرعي .
3 – تشمل مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي :
أ – بالنسبة لمواد الفئتين 11 و111 ، تتم عملية النقل تحت تدابير وقائية تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمستقبل والناقل وكذلك اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا للولاية القانونية واللوائح الخاصة بالدول المصدرة والمستوردة ، مع تحديد زمن ومكان وإجراءات تحويل مسئولية النقل ؛
ب – بالنسبة لمود الفئة 1 ، يتم النقل وفقا لتدابير وقائية خاصة محددة على النحو سالف الذكر بالنسبة لنقل مواد الفئتين 11 و111 ، وتحت رقابة دائمة من قبل حراسات وفي إطار ظروف تسمح بسهولة الاتصالات مع قوات الرد المناسبة .
ج – تشمل حماية النقل بالنسبة لليورانيوم الطبيعي – باستثناء الموجود في شكل خام أو رواسب الخام – للكميات التي تزيد عن 500 كيلو جرام U إبلاغ مسبق بالشحنة يوضح نمط النقل وزمن الوصول المتوقع وتأكيدا بتسلم الشحنة .
الملحق 2
أ – جميع البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 ٪ من البلوتونيوم – 238 .
ب – المواد غير المشعة في المفاعل أو المواد المشعة في المفاعل ولكن مستوى الإشعاع يساوي أو يقل عن reds / hour100 عند كل متر غير مبطن .
ج – يجب حماية الكميات التي لا تقع في الفئة III واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسات الملائمة للإدارة .
د – على الرغم من أنه يوصى بتبني ذلك المستوى من الحماية ، فسيكون الأمر مفتوحا أمام الدول وفقا لتقيمها للظروف الخاصة كي تحدد مستوى آخر من الحماية المادية .
هـ – أي وقود آخر بموجب المحتوى الإنشطاري للمادة الأصلية على النحو الموضح في الفئة I وII قبل بدء تخفيض مستوى الإشعاع بمقدار مستوى فئة واحدة ، وذلك في الوقت الذي يكون فيه مستوى الإشعاع من الوقود يزيد عن reds / hour 100 عند كل متر غير مبطن .
ان الدول الأطراف في هذه المعاهدة :
إذ تسلم بحق جميع الدول في أن تطور الطاقة النووية وتستعملها للأغراض السلمية ، وبمصالحها المشروعة بالمنافع المحتمل أن تستمد من استعمال الطاقة النووية في الأغراض السلمية ،
واقتناعا منها بالحاجة الماسة الى تعزيز التعاون الدولي في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية ،
وإذ ترغب في تجنيب العالم المخاطر التي يفرضها الاستيلاء غير المشروع واستخدام المواد النووية ،
واقتناعا منها أيضا بأن المخالفات المرتبطة بالمواد النووية تمثل قلقا كبيرا ، وأن هناك حاجة ماسة لتبنى تدابير مناسبة وفعالة لضمان منع ورصد ومعاقبة مثل تلك المخالفات ،
وإذ تعي الحاجة الملحة للتعاون الدولي لوضع – وفقا للقوانين الوطنية للدول الأطراف ولهذه الاتفاقية – تدابير فعالة لتوفير حماية مادية للمواد النووية .
واقتناعا منها ايضا بأن الاتفاقية تسهل النقل الآمن للمواد النووية ،
وتأكيدا على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء الاستخدام والتخزين والنقل داخل إقليم القطر .
وإذ تسلم بأهمية الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة للأغراض العسكرية ، متفهمة أن مثل تلك المواد كانت وستستمر في أن تحظى بحماية مادية شديدة .
قد اتفقت على ما يلي :
المادة الاولى -
لأغراض هذه الاتفاقية :
أ – يقصد بتعبير " مواد نووية " البلوتونيوم ، ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 ٪ من البلوتونيوم – 238 ؛ واليورانيوم – 233 ؛ واليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 ؛ واليورانيوم الذي يحتوى على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة ، عدا ما كان منها على شكل خام أو رواسب الخام ؛ وأي مادة تحتوى على واحد أو أكثر من العناصر السالفة الذكر .
ب – أما تعبير " اليورانيوم المخصب بالنظير المشع 235 أو النظير المشع 233 " فيقصد به اليورانيوم الذي يحتوى على أي من النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيها نسبة الوفرة من مجموع هذين النظيرين المشعين الى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 الى النظير المشع 238 الموجود في الطبيعة .
ج – أما تعبير " نقل المواد النووية دوليا " فيقصد به نقل شحنات المواد النووية باستخدام أي وسيلة نقل بغرض الانتقال خارج إقليم الدولة الذي تحركت منه بدءا من مغادرة ميناء الشحن في تلك الدولة وانتهاء بالوصول الى مرفق المتلقي داخل دولة المحطة النهائية للشحنة .
المادة 2 -
1 – تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء عملية نقل المواد النووية دوليا .
2 – تنطبق هذه الاتفاقية أيضا – باستثناء المادتين رقمي 3 و4 وكذلك الفقرة رقم 3 من المادة 5 – على المواد النووية المستخدمة لأغراض سلمية أثناء الاستخدام والتخزين والنقل داخل إقليم القطر .
3 – ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق السيادة للدولة فيما يتعلق باستخدام وتخزين ونقل مثل هذه المواد النووية داخل قطر الإقليم باستثناء الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد التي تغطيها الفقرة 2 فيما يتعلق باستخدام وتخزين ونقل مثل هذه المواد النووية داخل قطر الإقليم .
المادة 3 -
تتخذ كل دول طرف خطوات ملائمة في إطار قانونها الوطني ووفقا للقانون الدولي لضمان – قدر المستطاع – توفير الحماية عند المستويات الموضحة في الملحق ( 1 ) أثناء نقل المواد النووية ، وكذلك استخدامها داخل إقليم الدولة أو على متن سفن أو طائرات تقع تحت ولايتها القانونية مثل السفن أو الطائرات المستخدمة في النقل الى / من تلك الدولة .
المادة 4 -
1 – لا يجوز لأي دولة طرف تصدير أو السماح بتصدير مواد نووية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات أن تلك المواد سيتم حمايتها أثناء عملية النقل دوليا عند المستويات الموضحة في الملحق 1 .
2 – لا يجوز لأي دولة طرف استيراد أو السماح باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات بأن هذه المواد سيتم حمايتها – أثناء عملية النقل دوليا عند المستويات الموضحة في الملحق 1 .
3 – لا يجوز لدولة طرف أن تسمح بمرور مواد نووية عبر اراضيها سواء كان عن طريق البر او المجاري المائية او من خلال موانيها ومطاراتها بين دولليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تتلقى الدولة الطرف تأكيدات بأن هذه المواد سيتم حمايتها قدر الامكان – أثناء عملية النقل دوليا عند المستويت الموضحة في الملحق 1 .
4 – تطبق كل دولة طرف مستويات الحماية المادية حسب المستويات الموضحة في الملحق 1 في إطار قانونها الوطني فيما يتعلق بالمواد النووية المنقولة من جزء من تلك الدولة الى جزء أخرى من نفس الدولة من خلال المياه أو المجال الجوي الدولي .
5 – تقوم الدولة الطرف المسئولة عن تلقي تأكيدات حماية المواد النويية عند المستويات الموضحة في الملحق 1 وفقا للفقرات 1 : 3 بتحديد وإبلاغ الدول – مسبقا - التي يتوقع أن تدخل تلك المواد الى موانيها الجوية أو البحرية .
6 – يجوز تحويل مسئولية الحصول على تلك التأكيدات المشار اليها في الفقرة 1 – بعد موافقة الطرفين – الى الدولة الطرف المشاركة في عملية النقل كالدولة المستوردة .
7 – ليس في هذه المادة ما يفسر – على اي وجه – على أنه يمس السيادة الإقليمية والسلطة القانونية للدولة بما في ذلك سيادتها فوق مجالها الجوي ومياهها الإقليمية .
المادة 5 -
1 – تقوم الدول الأطراف بتحديد وغبلاغ بعضها البعض – من خلال وكالة الطاقة الذرية الدولية – بسلطتها المركزية ونقطة الاتصال بينها فيما يتعلق بمسئولية الحماية المادية للمادة النووية وكذلك فيما يتعلق بتنسيق عمليات الاستعادة والرد في حالة حدوث استيلاء أو استخدام أو تبديل غير مشروع للمواد النووية أو في حالة وجود تهديد بالغ .
2 – في حالة تعرض المواد النووية للسرقة أو النهب أو الاستيلاء غير المشروع أو تعرضها لأي خطر بين تقوم للدول الأطراف – وفقا لقوانينها الوطنية بالتعاون والمساعدة الى أقصى حد ممكن لاستعادة وحماية تلك المواد مع أي دولة تطلب ذلك ، ولا سيما :
أ – تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة – بأسرع وقت ممكن – لإبلاغ الدول الأخرى والتي تبدو معنية بأية سرقات أو نهب أو أي استيلاء غير مشروع أو تهديد بين ، وكذلك إبلاغ السلطات الدولية الأخرى إذا كان ذلك ملائما ؛
ب – تقوم الدول الأطراف المعنية – كلما كان ذلك ملائما – بتبادل المعلومات مع بعضها البعض أو مع المنظمات الدولية بهدف حماية المواد النووية المهددة ولتحديد مدى سلامة حاوية الشحن أو استعادة المواد النووية التي تم الاستيلاء عليها :
I – تنسيق جهودها من خلال القنوات الدبلوماسية والمتفق عليها ؛
II – تقديم المساعدة في حالة الطلب ؛
III – ضمان عودة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة للأحداث المذكورة آنفا .
3 – تقوم الدول الأطراف بالتعاون والمشاورة فيما بينها – كلما كان ذلك ملائما – بشكل مباشر أو من خلال منظمات دولية بهدف الحصول على إرشادات حول تصميم وصيانة وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية أثناء عملية النقل الدولي .
المادة 6 -
1 – تتخذ الدول الأطراف ، وفقا لقوانينها الداخلية ، التدابير الملائمة لحماية سرية أي معلومات تتلقاها سرا من دولة طرف أخرى بموجب أحكام هذه الاتفاقية ، أو عن طريق المشاركة في الجهود المبذولة من أجل تطبيق هذه الاتفاقية . وإذا قدمت الدول الأطراف سرا ، معلومات الى منظمات دولية ، فإنها تتخذ التدابير الكفيلة بحماية سرية هذه المعلومات .
2 – لا يطلب من الدول الأطراف بمقتضى شروط هذه الاتفاقية ، تقديم أي معلومات لا يكون مسموحا لها بإبلاغها وفقا لقانونها الوطني ، أو يكون من شأنها أن تضر بأمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية .
المادة 7 -
1 – يرتكب جريمة كل من يقوم بنية بعمل :
أ – أي فعل دون أي ولاية قانونية تنظم تسلم واستحواذ واستخدام ونقل وتبديل والتخلص من ونشر المواد النووية التي تحدث أو من المحتمل أن تتسبب في إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بالغة لأي شخص أو أحدث تلفيات جسيمة الى الممتلكات ؛
ب – أي سرقة أو نهب للمواد النووية ؛
ج – أي ابتزاز أو احتيال للحصول على مواد نووية ؛
د – أي عمل يشكل مطالبة بمواد نووية عن طريق تهديد او استخدام القوة او عن طريق أي شكل أخرى من أشكال الترويع ؛
هـ – أي تهديد :
i – لاستخدم مواد نووية لإزهاق الأرواح أو إحداث إصابات جسيمة لأي شخص أو إحداث تلفيات بالغة في الممتلكات ، أو
ii – ارتكاب جريمة موضحة في الفقرة الفرعية ب لإرغام أي شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة دولية أو دولة لعمل أو التوقف عن إجراء عمل ما ؛
و – أية محاولة لارتكاب أي جريمة موضحة في الفقرات أ ، وب أو ج ؛ و
ز – تعاقب الدولة الطرف أي عمل يشكل مشاركة في أي جريمة موضحة في الفقرات أ الى هـ على أنه جريمة يعاقب عليها القانون الوطني .
ح – تقوم كل الدول الأطراف بجعل الجرائم الموضحة في هذه المادة يعاقب عليها القانون الوطني العقاب الملائم مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرم الجسيمة .
المادة 8 -
1 – تتخد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 في الحالات التالية :
أ – عندما ترتكب تلك الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانينها وقت ارتكاب الجريمة ؛ أو
ب – على يد أحد مواطني تلك الدولة .
2 – تتخذ كل دولة طرف التدابير التي تراها ضرورية لتقرير ولايتها القضائية على تلك الجرائم في الحالات التي يكون الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه الى أي من الدول الأطراف وفقا للمادة 11 الى أي من الدول الموضحة في الفقرة 1 .
3 – لا تستبعد تلك الاتفاقية أي ولاية قضائية يتم ممارستها وفقا للقانون الوطني .
4 – إضافة الى الدول الأطراف الموضحة في الفقرتين 1 و2 ، يجوز لكل دولة طرف – وفقا للقانون الدولي – تقرير ولايتها القضائية على الجرائم الموضحة في المادة 7 عندما يرتبط ذلك بنقل المواد النووية دوليا كدولة مصدرة أو مستوردة .
المادة 9 -
تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه أرتكبها موجودا في إقليمها ، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك ، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل حضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم . يتم إبلاغ تلك التدابير التي سيتم اتخاذها وفقا لهذه المادة – دون تأخير – الى الدول المطالبة بتمديد ولايتها القضائية وفقا للمادة 8 كلما كان ذلك ملائما وكذلك جميع الدول المعنية الأخرى .
المادة 10 -
تقوم الدولة الطرف التي يتواجد عليها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى – في حالة عدم تسليمه – بتقديمه دون تأخير أو استثناء الى المحكمة المختصة بهدف محاكمته من خلال الإجراءات القضائية المعمول بها وفقا لقوانين تلك الدولة .
المادة 11 -
1 – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 مدرجة كجرائم تستوجب تسليم المجرم في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وتتعهد الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تعقد فيما بينهما بعد ذلك .
2 – حينما تتلقى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تعتبر هذه الاتفاقية ، إذا شاءت ، اساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص . وتخضع عملية التسليم للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب .
3 – تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم المجرمين وجود معاهدة بالجرائم المنصوص عليها كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها ، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون الدولة المقدمة إليها الطلب .
4 – إذا لزم الأمر ، تعامل الجرائم المنصوص عليها ، لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الدول الأطراف ، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من المادة 8 .
المادة 12 -
يكفل لأي شخص يتم محاكمته فيما يتعلق بأي من الجرائم الموضحة في المادة 7 معاملة منصفة أثناء جميع مراحل المحاكمة .
المادة 13 -
1 – تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 7 ، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات .
2 – تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها بخصوص المسائل الجنائية .
المادة 14 -
1 – تبلغ الدول الأطراف الجهة المودعة بقوانينها ولوائحها التي تجيز سريان الاتفاقية . تقوم الجهة المودعة بنشر تلك المعلومات بشكل دوري الى جميع الدول الأطراف .
2 – على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن تقوم ، وفقا لقانونها الوطني أو إجراءاتها الواجبة التطبيق ، بابلاغ النتيجة النهائية لإجراءات المحاكمة الى الجهة المودعة .
3 – عندما تشمل الجريمة المرتكبة مواد نووية تدخل في الأغراض السليمة في الاستخدام أو التخزين أو النقل داخل إقليم الدولة ، تقوم الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة على أراضيها بالتحفظ على كل من المواد النووية المستخدمة ومرتكب الجريمة ، ولا يوجد في الاتفاقية ما يفسر على مطالبة تلك الدولة الطرف بتقديم معلومات تتعلق بالإجراءات الجنائية الناتجة عن تلك الجريمة .
المادة 15 -
تشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
المادة 16 -
1 – يعقد الوديع مؤتمرا للدول الأطراف كل خمسة سنوات بعد بدء سريان هذه الاتفاقية لمراجعة تنفيذها ومدى ملاءمتها فيما يتعلق بالديباجة والجزء الرئيسي العامل منها وكذلك الملاحق وذلك في ضوء الموقف السائد عند وقت المراجعة .
2 – يجوز لغالبية الدول الأطراف – عند فترة زمنية لا تقل عن خمسة سنوات بعد بدء سريان الاتفاقية – أن تعقد – بعد تقديم مقترح في هذه الشأن الى الوديع مزيدا من المؤتمرات لنفس الهدف .
المادة 17 -
1 – يعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر ، من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، على أن تقوم تلك الدول الأطراف المعنية بالمشاورة فيما يتعلق بتسوية الخلاف فيما بينها عن طريق التفاوض أو باستخدام أية طرق سلمية أخرى مقبولة لديها لتسوية ذلك الخلاف .
2 – إذ لم تتمكن الأطراف من الاتفاق ، حسبما تنص الفقرة 1 ، جاز لأي من تلك الأطراف – بتقديم طلب بذلك – إحالة النزاع الى التحكيم أو محكمة العدل الدولية للبت في ذلك الأمر . وإذا لم تتمكن الأطراف المعنية من الاتفاق – خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم – على تنظيم أمر التحكيم ، جاز لأي طرف أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين محكما أو أكثر لحل الخلاف ، وسيحظى الطلب المقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة بأولوية عالية .
3 – يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها ، أو لدى الانضمام اليها ، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 من هذه المادة ، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة 1 إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل .
4 – لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت ، بإخطار توجهه الى الأمين العام للأمم المتحدة .
أ – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية والانضمام إليها أمام جميع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة شريطة أن تمثل أن من هذه المنظمات والهيئات دولا ذات سيادة لها الاختصاص فيما يتعلق بالتفاوض والاتفاق وتطبيق الاتفاقيات الدولية بالنسبة للأمور المشمولة في هذه الاتفاقية .
ب – تقوم تلك المنظمات والهيئات في إطار اختصاصها – وبالأصالة عن نفسها بممارسة الحقوق والوفاء بالمسئوليات التي حددتها هذه الاتفاقية للدول الأطراف .
ج – تقوم المنظمة عندما تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بإعلان الجهة المودعة بالدول التي تراها طرفا في الاتفاقية وبمواد الاتفاقية التي لا تنطبق عليها .
د – لن تتمتع تلك المنظمة بحق تصويت إضافي مقارنة بالدول الأطراف التي حددتها .
5 – يتم إيداع صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام الى الجهة المودعة .
المادة 19 -
1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع واحد وعشرين وثيقة تصديق وقبول وموافقة أو انضمام لدى الجهة المودعة .
2 – بالنسبة الى كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها وتنضم اليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .
المادة 20 -
1 – يجوز لأي دولة طرف – دون الإخلال بالمادة 16 من هذه الاتفاقية – أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، ويوجه التعديل المقترح الى الوديع الذي يرسلها على الفور الى جميع الدول الأطراف . إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو الى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ، يقوم الوديع بتوجيه دعوة الى الدول الأطراف لحضور المؤتمر ، الذي يبدأ انعقاده بعد أن ينقضي على تاريخ الدعوة ثلاثة أشهر على الأقل . يتم تبني أي تعديل في المؤتمر يحظى بموافقة اغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف ، ويقوم الوديع على الفور بإرسال أي تعديل تتم الموافقة عليه في المؤتمر الى جميع الدول الأطراف .
2 – يبدأ نفاذ التعديل الذي تتم الموافقة عليه بالنسبة لكل دول طرف تودع لدى الوديع صك تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل ، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف صكوكها . وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة صكها .
المادة 21 -
1 – لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه الى الوديع .
2 – يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء 180 يوما على تسليم الوديع للإشعار .
المادة 22 -
يبلغ الوديع جميع الدول بـ :
أ – كل توقيع على هذه الاتفاقية ؛
ب – كل إيداع لصكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ؛
ج – كل تحفظ أو انسحاب وفقا للمادة 17 ؛
د – أية مراسلات للمنظمات وفقا للفقرة 4 ج من المادة 18 .
هـ – بدء سريان هذه الاتفاقية ؛
و – بدء سريان أي تعديل في هذه الاتفاقية ؛ و
ز – أي انسحاب وفقا للمادة 21 .
المادة 23 -
يودع أصل هذه الاتفاقية ، الذي يتساوى في الحجية نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية لدى المدير العام للهيئة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا معتمدة الى جميع الدول .
وإثباتا لذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم ، بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في فينا ونيويورك في الثالث من مارس 1980 .
الملحق 1
مستويات الحماية المادية المطبقة في نقل المواد النووية دوليا حسبما هي موضحة في الملحق 2 .
1 – تشمل مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين الى نقل المواد النووية دوليا :
أ – بالنسبة لمواد الفئة 111 ، يتم التخزين داخل منطقة يتم التحكم في الدخول إليها ؛
ب – بالنسبة لمواد الفئة 11 ، يتم التخزين في منطقة تقبع تحت اشراف دائم من الحراسات والأدوات الإلكترونية ، ويحيط بها عائق مادي له عدد من نقاط الدخول وفقا لمستوى مناسب من التحكم أو أي منطقة ذات مستوى متساوي من الحماية المادية ؛
2 – بالنسبة لمواد الفئة 1 ، يتم التخزين في منطقة محمية حسبما هو موضح في الفئة 11 عالية ، حيث يتم حصر الدخول إليها على أفراد موثوق بهم يقينا وفي ظل مراقبة دائمة لحراس لديهم اتصال مباشر مع قوة رد مناسبة . تهدف التدابير المحددة التي تم تبنيها في هذا الصدد الى رصد ومنع أي هجوم أو دخول غير شرعي أو انتزاع للمواد بشكل غير شرعي .
3 – تشمل مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي :
أ – بالنسبة لمواد الفئتين 11 و111 ، تتم عملية النقل تحت تدابير وقائية تشمل ترتيبات مسبقة بين المرسل والمستقبل والناقل وكذلك اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفقا للولاية القانونية واللوائح الخاصة بالدول المصدرة والمستوردة ، مع تحديد زمن ومكان وإجراءات تحويل مسئولية النقل ؛
ب – بالنسبة لمود الفئة 1 ، يتم النقل وفقا لتدابير وقائية خاصة محددة على النحو سالف الذكر بالنسبة لنقل مواد الفئتين 11 و111 ، وتحت رقابة دائمة من قبل حراسات وفي إطار ظروف تسمح بسهولة الاتصالات مع قوات الرد المناسبة .
ج – تشمل حماية النقل بالنسبة لليورانيوم الطبيعي – باستثناء الموجود في شكل خام أو رواسب الخام – للكميات التي تزيد عن 500 كيلو جرام U إبلاغ مسبق بالشحنة يوضح نمط النقل وزمن الوصول المتوقع وتأكيدا بتسلم الشحنة .
الملحق 2
أ – جميع البلوتونيوم ما عدا البلوتونيوم الذي يتجاوز تركيز النظائر فيه 80 ٪ من البلوتونيوم – 238 .
ب – المواد غير المشعة في المفاعل أو المواد المشعة في المفاعل ولكن مستوى الإشعاع يساوي أو يقل عن reds / hour100 عند كل متر غير مبطن .
ج – يجب حماية الكميات التي لا تقع في الفئة III واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسات الملائمة للإدارة .
د – على الرغم من أنه يوصى بتبني ذلك المستوى من الحماية ، فسيكون الأمر مفتوحا أمام الدول وفقا لتقيمها للظروف الخاصة كي تحدد مستوى آخر من الحماية المادية .
هـ – أي وقود آخر بموجب المحتوى الإنشطاري للمادة الأصلية على النحو الموضح في الفئة I وII قبل بدء تخفيض مستوى الإشعاع بمقدار مستوى فئة واحدة ، وذلك في الوقت الذي يكون فيه مستوى الإشعاع من الوقود يزيد عن reds / hour 100 عند كل متر غير مبطن .