ۆحـِـِـِـِﺪٱنــﮱ حـِـِزين
10-06-2011, 11:29 AM
طعن رقم 424 و 430 لسنة 2008 القضائية
صادر بتاريخ 30/12/2008 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران : أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر .
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقارير الخبراء وتفسير العقود حسب نية المتعاقدين شرط عدم خروجها عن المعنى الظاهر في عبارات هذه المحررات.
2- عدم الزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كل نواحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها طالما ان في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
3- سلطة محكمة الموضوع في الاخذ بتقرير الخبير المنتدب عند اطمئنانها الى سلامة الاسس المبني عليها دون الحد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة اليه.
4- اعتبار الجدل حول تفسير محكمة الموضوع عقد المقاولة من الباطن وسائر المحررات المبرزة في الملف بشكل سائغ جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
5- سلطة محكمة الاستئناف في الاخذ بأسباب الحكم الابتدائي المستأنف في حال عدم تقديم المستانف اسباباً جديدة.
6- التزام المدين بتسديد فائدة تأخيرية بمثابة تعويض عن تأخره في الوفاء بدينه المتمثل بمبلغ من النقود معلوم المقدار رغم يساره.
7- اعتبار الالتزام معلوم المقدار في حال قيامه على اسس ثابتة ليس للمحكمة سلطة في تقديره رغم منازعة المدين في مسألة استحقاقه او مقداره.
8- صحة الحكم القاضي بالزام المدين بفائدة تأخيرية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ التسديد التام نتيجة تخلفه عن ايفاء دينه المتمثل بمستحقات اعمال مقاولة من الباطن وتكاليف كفالات مصرفية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 )- محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والمشارطات ". اثبات " خبرة ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها . حق لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها . غير لازم . ايراد الحقيقة التي اقتنعت بها . كفايته رداً مسقطاً لتلك الأقوال والحجج . ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب . متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي قام عليها دون أن تلتزم بالرد استقلالاً على مطاعن الخصوم عليه . أخذها به محمولاً على أسبابه . مفاده ؟
( 2 )- محكمة الاستئناف " سلطتها " " أسبابها ". استئناف " نظره ". خبرة . اثبات " خبرة ". حكم " تسبيب سائغ ".
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة . ما دام لم يأتِ المستأنف بجديد .
- الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز . أمام المحكمة الاتحادية العليا .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم اول درجة برفض الدعوى أخذ به الحكم المطعون فيه محمولاً على أسباب بشأن الدعوى المقابلة .
( 3 )- إلتزام " تنفيذه ". تعويض " تقدير التعويض عن التأخير في الدفع ". فوائد " تأخيرية ".
- إلتزام المدين بتعويض الدائن عن تأخير سداد الدين . متى كان الالتزام مبلغاً من النقوم ومعلوم المقدار وقت الطلب مع يساره . شرط ذلك وعلته ؟
- المقصود بالالتزام معلوم المقدار . متى كان قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير ولو نازع المدين في استحقاقه او مقداره .
- مثال لتسبيب سائغ للقضاء بفوائد تأخيرية للمطعون ضدها .
1 - لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – وفي تفسير العقود والمشارطات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها ، ذلك ان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي أقيم عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن عليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة طالما لم يأتِ المستأنف بجدبد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة على ما استخلصه من تقريري الخبرة من أن المدعى عليها تقابلا – المطعون ضدها – لم تتسبب في تأخر تسليم المشروع موضوع الدعوى ولم تتأخر في توريد المواد والمعدات والعمالة وأنها أنجزت العمل الموكول اليها وفق بنود عقد مقاولة الباطن من المدعية تقابلاً حسب المواصفات ومن ثم ينتفي في حقها الخطأ الموجب للمسئولية العقدية ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب . وحيث انه عن طلب المدعية تقابلاً تكلفة تمويلها لجزء من مستحقات موردي ومستخدمي المدعى عليها تقابلاً ولمقاولها للتكييف شركة ...... وفي جزء من تكاليف الشراء والمواد والمعدات وتكلفة تمويل الدفعات ، فلما كانت المحكمة انتهت في الدعوى الأصلية الى تصفية الحساب بين الطرفين وخلصت الى استحقاق المدعى عليها تقابلاً للمبلغ المحكوم به ، ومن ثم يكون ذلك الطلب قائم على غير ما يحمله قانوناً وينبغي لذلك رفضه "، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
3 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به رغم يساره فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير في ذاته باعتبار ان الضرر مفترض يتمثل في فائدة تأخيرية تحدد المحكمة نسبتها تسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير ولو نازع المدين في استحقاقه أو مقداره . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر للمطعون ضدها فائدة تأخيرية بواقع 5 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام باعتبار ان المبلغ المقضى به – وهو عبارة عن باقي مستحقات مقاولة باطن وتكاليف كفالات مصرفية تأخرت الطاعنة في ردها دون سند – معلوم المقدار وقت الطلب ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن 430/2008 – المطعون ضدها في الطعن 424/2008 – أقامت الدعوى 43/2002 تجاري كلي أبوظبي على الشركة المطعون ضدها فيه وانتهت فيها الى طلب الحكم بالزامها بأن تؤدي ولها 19.174.631.49 درهماً " لغاية 31/8 / 2001 بالاضافة الى جميع الخسائر والمصاريف التي ستتكبدها بعد هذا التاريخ والفوائد القانونية الاجمالي المطالبة وحتى السداد التام . وقالت شرحاً لدعواها ان المدعى عليها أصلياً هي المقاول الرئيسي لانشاء وانجاز وصيانة مجمع سكني بأبوظبي ، وأنه وبموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 21/8 / 1994 تعاقدت معها المذكورة على توريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة لمدة سنتين لجميع الأعمال الكهربائية والتكييف والصحية والصرف الصحي ومكافحة الحريق بالمشروع على جميع العمالة والمواد ومعدات الانشاء ... وقد تضمن العقد تعديلاً ورد بالمادة 8 منه أن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من مقاول الباطن كضمان لتنفيذ المقاولة لا يجوز المساس بها ولا تكون محلا لأية مصاريف أو نفقات تدعيها المدعى عليها ، وكذا يتوجب على المدعى عليها تحرير كفالة حسن التنفيذ لدى انجاز الاعمال والاستلام الابتدائي ، وقد أنجزت المدعية الأعمال الموكولة اليها على أحسن وجه وتم تسليمها وفق شهادتي الاستلام الابتدائي والنهائي الصادرتين في أكتوبر 1997 ونوفمبر 1999 ، وقد تأخر انجاز المبنيين ( 8 ) و ( 1 ) كثيراً نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن ارادة المدعية ولأسباب ترجع للمدعى عليها وفقاً لاقرارها في رسالتها المؤرخة 18/3/2001 ، وأنه أثناء مباشرة الأعمال الميكانيكية تسببت المدعى عليها بتصرفاتها في الاضرار بالمدعية حتى انها اضطرت الى تنفيذ تلك الاعمال بعد اجراء تعديلات عقد المقاولة من الباطن بما يجاوز نسبته 20 % من اجمالي قيمة العقد ، وتمثلت تلك الاضرار في احتجاز كفالة حسن التنفيذ المقدمة من المدعى عليها دون مبرر أو مسوغ قانوني حيث أنجزت المدعية ما كلفت به بالاضافة الى الأعمال الاضافية وقيمة هذه الكفالة في الأصل مليونان ونصف خفضت الى مليون درهم ، وبلغت خسائر المدعية عنها وفق المستندات مبلغ 1.084.384.43 درهما ومبلغ 257.418 درهماً عن احتجاز كفالة الدفعة المقدمة من المدعى عليها بالمخالفة لشروط العقد ، وفي التأخر في اعتماد المواد والمعدات من المدعية لمدة بلغت 1361 يوماً بخسارة مقدارها 1.894.877.60 درهماً ، والتأخر في صرف دفعات المقاول بتقصير من المدعى عليها حيث كانت مستحقات المدعية حتى 31/7 / 1997 تزيد عن 29 مليون درهم دفعت منها المدعى عليها مبلغ 20.700.000 درهم بفارق مقداره 8.300.000 درهم عن الفترة 31/7 / 1997 حتى 31/8 / 2001 يستحق عنها فائدة تأخيرية على أساس 12 % مبلغاً مقداره 4.063.600 درهم كخسارة فعلية ، ومبلغ 1.002.000 درهم مقابل اعمال التشغيل والصيانة المنتظمة للأعمال الكهربائية والميكانيكية التي اضطرت المدعية الى القيام بها عن طريق طاقمها الفني لعجز المالك عن توفير فريق مؤهل ومتخصص تدربه المدعية على التشغيل والصيانة طبقاً للبند ( 1 ) من العقد رغم تنبيه المدعية للمدعى عليها بضرورة تواجد هذا الفريق ، ومبلغ 3.676.000 درهم تعويضاً عن التأخير الزمني بعد 31/7 / 1997 والذي يتمثل في عدم تزامن عقد مقاولة الباطن مع عقد المقاولة الأصلي ، وتأخر المدعى عليها في تزويد المدعية بالوثائق والمخططات للأعمال وتسليمها البرنامج الزمني الشامل للمشروع وحجم الأوامر التغييرية التي زادت عن قيمة عقد المقاولة من الباطن وغياب التنسيق خاصة المبينين رقمي ( 1 ) و ( 8 ) نظراً لتداخل أعمال الديكور لمقاولين آخرين وتأخير الأعمال المدنية حيث قام المالك بالكثير من التعديلات خلاف الأوامر التغييرية وبالذات في المبنيين المشار اليهما خاصة أعمال الديكور التي لا تخص المدعية والتي أدت الى تأخير بعض أعمالخا التي لا يمكن انجازها الا بعد انجاز الآخرين لأعمالهم . وبإضافة الرصيد المستحق بعد خصم المدفوعات ومبلغ 2.298.431.46 درهماً سددته المدعى عليها لشركة "....." بالزيادة عن مستحقاتها لدى المدعية يكون الرصيد الدائن حتى 31/8 / 2001 هو المبلغ المطالب به ومن ثم كانت الدعوى . أقامت المجموعة المدعى عليها دعوى متقابلة على المدعية أصلياً بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً مقداره 6.459.184 درهماً يمثل الضرر والخسارة الفعلية التي لحقت بها مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد اضافة للربح الفائت والضرر المعنوي والأدبي الذي تقدره المحكمة من خلال خبراء ، على سند من أنه تبين لها أن المدعى عليها تقابلا لا تملك الخبرة الفنية والكفاءة والتخصص في اعمال التكييف مما اضطرها لاستخدام مقاول الباطن لهذا الجزء من العمل ، وأنها لا تملك العمالة المتخصصة أو الكافية وينقصها الجهازين الفني والاداري وأنها غير مليئة مادياً وذلك من واقع تأخرها في بدء العمل وفي تقديم واعادة تقديم المخططات التفصيلية وأسعارها عن الأوامر الاضافية والتغييرية ، واضطرارها الى مطالبتها – المدعية تقابلاً – وطبقاً لشروط عقد مساعدتها في التمويل نيابة عنها تلافياً للتأخير الذي سيلحق أبلغ الأضرار بالطرفين من غرامات تأخير تجاه المالك والعيوب في التكييف . وأن الضرر والخسارة الفعلية تتمثل في مبلغ 1.611.028 درهماً مقابل تمويلها لجزء من مستحقات موردي ومستخدمي المدعى عليها تقابلاً ولمقاولها للتكييف شركة ..... وجزءاً من تكاليف شراء المواد والمعدات ، ومبلغ 3.400.614 درهماً تعويضاً لها عن خسائرها في تأخرها في تسليم المشروع نتيجة لتأخر المذكورة مما اضطر المدعية تقابلاً لإبقاء مستخدميها وكذلك نفقات ادارية وغيرها كتأخر المدعى عليها في تقديم وإعادة تقديم طلبات اعتماد المواد للاستشاري والمالك ومقدارها 1379 يوماً . ومحكمة أول درجة ندبت لجنة خبرة ثلاثية هندسية وبعد أن قدمت تقريرها الأصلي والتكميلي قضت في 29/5/2006 " أولاً : في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 609.732.79 درهماً ... ثانياً : في الدعوى المتقابلة : برفض الدعوى ...". استأنفت كل من المدعى عليها أصلياً – الطاعنة في الطعن 424/2008 – والمدعية أصليا – الطاعنة في الطعن 430/2008 – هذا الحكم بالاستئنافين 338 ، 365/2006 أبوظبي على التوالي ، ومحكمة الاستئناف أعادت المهمة الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن قدمت تقريرها قضت في 27/5/2008 " في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام الشركة الثلاثية ... – الطاعنة في الطعن 424/2008 – بل تؤدي لشركة ..... – الطاعنة في الطعن 430/2008 = مبلغ 671.236.90 درهماً وفائدة تأخيرية بواقع 5 % على المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى في 16/1 / 2002 وحتى السداد التام وتأييده فيها عدا ذلك بالنسبة للدعوى المتقابلة .." فكان الطعنان .
أولاً : الطعن 430/2008 ( المرفوع من شركة .......).
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، إذ لم يتناول دفاعها الجوهري بأن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى لم يتضمن شرطاً خاصاً بتطبيق الخصومات التي تنطبق على المقاول الرئيسي بذات الشروط على مقاول الباطن بما لا يحق معه للمطعون ضدها إعمال الخصم الموقع عليها من المالك من قيمة الأوامر التغييرية من 23 لغاية 55 على الطاعنة وبما يحق لها استرداد ما خصمته المطعون ضدها من مستحقاتها عن تلك الأوامر ومقداره 1.274.400 درهم ، واعتمد في قضائه بأحقية المطعون ضدها في اجراء هذا الخصم تقرير الخبراء المنتدبون الذي أخطأ في تفسير نص المادة 5/2 من شروط العقد وطبق حكمها على الخصم ، وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبراء التطرق اليها رغم انها تقتصر على التعويضات التي تحصلها المطعون ضدها وتطبق على الطاعنة بنفس الشروط لا على الاعمال الاضافية المنجزة التي تم اعتمادها والتي انتهى أحد أعضاء اللجنة الى استحقاقها لقيمتها كاملة ، وقد جاء التقريران الأصلي والتكميلي قاصرين في بيانهما وأهملا اعتراضاتها الواردة بمذكرتها الشارحة للاستئناف ومذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة في 14/5/2006 لعدم اعتماد مبلغ 2.108.431.46 درهماً دفعتها المطعون ضدها بالزيادة لشركة "......" بحجة عدم وجود مستندات تؤيد هذا الطلب خلافاً للواقع ووجود كتاب المطعون ضدها وصور شيكات بمبلغ 750.000 درهم لم يتم صرفها حصلتها المطعون ضدها من تلك الشركة لصالح الطاعنة وقد توصلت الخبرة السابقة الى أحقية الطاعنة في مبلغ 747.198 درهماً إلا أنها أسقطت احتسابها سهواً في خلاصة التقرير ، وأغفل التقرير تكاليف التأمينات ومقدارها 106.049.02 درهماً وفقاً لحسابات الطاعنة ، وانتهى التقرير الى عدم احقيتها في التعويض عن التأخير بحجة أن سببه يعود الى الطاعنة والمطعون ضدها ومالك المشروع رغم ما هو ثابت باقرار المطعون ضدها في مذكرتها للخبرة المؤرخة 14/5/2002 من أن التأخير يعود الى المالك خاصة أعمال الديكور الداخلي وكثرة التغييرات ، وقد أفادت الخبرة السابقة بعدم مسؤولية الطاعنة عن هذا التأخير بما تستحق معه كلفته سواء كان بسبب المالك أو المطعون ضدها ، وانتهى التقرير الى تأييد الخبرة السابقة عن عدم احقيتها في فوائد نظير تأخير الدفعات أخذا بالمستند رقم ( 38 ) المقدم من المطعون ضدها دون بحث ودراسة مستندات الطاعنة ، وأخذا برأي الخبرة السابق بعدم احقيتها في التعويض عن التأخر في اعتماد المواد دون بحث مطالبتها المعززة بالجداول الزمنية والمستندات التي يبين منها مدى التأخير الحاصل في الاعتمادات والاخلال باحكام وشروط العقد ، وأخذ برأيها بعدم أحقيتها في المطالبة بالزيادة بالنسبة للأوامر التغييرية بالرغم من أن المستندات المقدمة وأحكام وشروط العقد تؤيد استحقاقها لمطالبتها بشأن هذه الأوامر ، ولم تبحث مطالبتها بشأن الصيانة والتشغيل – بقيمة 1.200.000 درهم – ودون التمييز بين مفهوم الصيانة ومفهوم التشغيل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – وفي تفسير العقود والمشارطات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها ، ذلك ان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي أقيم عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن عليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن مستحقات الطاعنة في حدود مبلغ 671.236.90 درهماً من جملة مطالبتها البالغة 19.147.631.49 درهماً على ما توصلت اليه لجنة الخبرة – بعد دراسة شاملة لمستندات الطرفين وبحث اعتراضاتهما على تقريريها الأصلي والتكميلي أمام محكمة أول درجة وتقريرها أمام محكمة الاستئناف - من ان الطاعنة تعاقدت مع المطعون ضدها المقاول الرئيس للمشروع بموجب عقد مقاولة من الباطن بتنفيذ جزء من أعمال تلك المقاولة وهي الاعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال التكييف ، وأنها قد أنجزت العمل الموكول لها ولم يثبت وجود تأخير في دفع المستحقات ونفقات التوريد من جانب المطعون ضدها ، وفيما يتعلق بكفالات الدفعة المقدمة – الصادرة عن الطاعنة – واجماليها 3.198.291 درهماً – فقد كان من المتوجب على المطعون ضدها – وقد أقرت بأنها استردت قيمتها – أن تعيدها بتاريخ 11/7 / 1997 إلا انها تأخرت حتى 30/6 / 1998 لمدة 355 يوماً بتكلفة حجز مقدارها 18.664 درهماً ، وعن كفالة حسن التنفيذ رقم .... فالثابت من واقع المستندات أن تاريخ الانجاز الأصلي هو 30/12/1995 وكان من المفترض اعادة هذه العمولات المستحقة عنها مبلغ 61.504 درهماً ، أما بالنسبة للتأخر في تسليم المشروع وكلفة التأمين فقد ثبت للخبرة مسئولية كل من الطاعنة والمطعون ضدها ومالك المشروع عن هذا التأخير وعليه فإنه لا يحق لأي طرف تقاضي مقابل ذلك ، فالطاعنة ولضعف امكانياتها المادية قامت المطعون ضدها بالدفع عنها للموردين والمقاولين من الباطن لأعمال التكييف وبالتالي قامت بتمويل جزء من مستحقاتها ، ومن جهة أخرى فإن المطعون ضدها ومن خلال ما ثبت من مستندات كانت طرفاً في هذا التأخير بسبب الأعمال الاضافية التي جاءت في فترة متأخرة من المشروع بالاضافة الى التغييرات والتعديلات في أعمال الديكون الداخلي بناء على طلب المالك ، وعن المبالغ المصروفة بالزيادة الى شركة "....." فقد انتهت لجنة الخبرة الى عدم أحقية المطعون ضدها في دفع أي مبالغ لتلك الشركة لعدم ثبوت ذلك سواء من العقد الموقع بين الطرفين أو أية مراسلات بين الطاعنة والشركة المذكورة والمطعون ضدها ، كما ثبت ان العلاقة التي تربط بين ثلاثتهم هي علاقة شراكة حيث ورد في كتاب المطعون ضدها الى استشاري المشروع تقترح فيه توظيف أكمي لأعمال التكييف وشريك للطاعنة وتحت مظلتها وموافقة الاستشاري على ذلك بكتابه ... المؤرخ 26/9 / 1994 ، أما عن تأخر الدفعات فقد ثبت للخبرة قيام المطعون ضدها بالدفع لمقاول الباطن والطاعنة مبالغ قبل الاستحقاق عدة مرات وقيامها – المطعون ضدها – من ناحية أخرى بالتأخر في بعض الدفعات وتجزئة دفعات أخرى ، وأنه بإطلاع الخبرة على المستندات المقدمة من المطعون ضدها وخاصة المستند 38 فإنه لا يحق لأي طرف المطالبة بتعويضات عن التأخير حيث تبين وجود خلة كثير في التواريخ ولم يثبت تواريخ استلام الدفعات من قبل المالك بمستندات ولا يمكن اثباتها من خلال صور الشيكات أو حسابات البنك ، وعن التأحير الحاصل في اعتماد المواد فقد تسببت فيه الأوامر التغييرية للمالك وأنه لم يتسبب في فرض غرامات تأخير ، ولم يثبت للخبرة تسبب تأخر الاعتمادات في تأخير الأعمال بصورة فعلية ، كما أن هناك تداخل في التواريخ والمدة بين تاريخ تقديم الاعتماد وتاريخ الموافقة عليه مما لا تكون معه لأي طرف أحقية بهذا الخصوص ... أما عن أعمال الصيانة فهي حسب العقد من واجبات الطاعنة ولم يثبت للجنة قيامها بأعمال صيانة اضافية تستحق عليها مبالغ اضافية ، وأنه عن المبالغ التي خصمتها المطعون ضدها من مستحقات الطاعنة عن الأوامر التغييرية فقد أفادت الخبرة – بعد أن أوردت في تقريرها أن المبالغ الخاصة بالأوامر التغييرية أرقام ( 33 – 53 ) تشمل مستحقات كل من الطاعنة والمطعون ضدها ، وأن مكتب صاحب المشروع الشيخ ... طلب من المطعون ضدها – بكتبه المؤرخ 29/5 / 2000 تأكيد قبولها أن المستحقات المتبقية عن المشروع سوف تخضع لحسم شامل قدره 2.700.000 درهم من أجل عمل تسوية لحساب المشروع وبالتالي الافراح عن الكفالات البنكية ، وأن الكتاب المؤرخ 14/6 / 2000 أوضح تسوية المطالبات المتبقية على التغييرات ، وأن كتاب المالك المؤرخ 17/6 / 2000 أشار الى موافقته فيما يختص بالأوامر التغييرية أرقام ( 33 - 53 ) على تخفيض قدرة 2.700.000 درهم وأن استشاري المشروع أشار في كتابه المؤرخ 19/6 / 2000 الى مضمون كتاب مالك المشروع وان صافي المبلغ الواجب دفعه مقابل التغييرات سيكون 5.094.98.46 درهما – وأن مبدأ ( back to back ) – اتفاق متبادل بنفس الشروط – ينطبق فيما يخص هذا البند – المبلغ الذي تم خصمه على الطاعنة عن الأعمال التغييرية – وأن الضرر كان سيلحق بكل من الطاعنة والمطعون ضدها في حال رفض الأخيرة لما طلبه المالك من خصومات ، اضافة لما ورد بكتاب الطاعنة الى بنك ... في 13/6 / 2000 بأن اتفاقية عقدها من الباطن مع المطعون ضدها كانت اتفاقية متقابلة من كافة الجوانب القانونية والتعاقدية والفنية والمالية في نطاق اعمالها الميكانيكية والكهربائية والتمديدات ، وأن الخبرة ترى على ضوء ذلك أن على الطاعنة أن تتحصل حصتها من الخصم الذي طبقه المالك على المطعون ضدها والمساوي لمبلغ 1.274.400 درهم ، وبذلك فلا يحق للطاعنة المطالبة بهذا المبلغ خاصة وان الفقرة الخامسة من البند الرابع من اتفاقية المقاولة من الباطن تنص على الاجمالي المقطوع معرض للزيادة أو النقصان التي يمكن أن تنشأ نتيجة للتغييرات المصرح بها من المالك أو المقاول عندما يصرح بشكل مناسب بهذه التغييرات خطياً بواسطة المالك على ضوء العقد الرئيسي وبواسطة المقاول على ضوء عقد مقاولة الباطن ، وأن السعر الاجمالي المقطوع سيتغير طبقاً لشروط عقد المقاولة من الباطن فيما يخص التغييرات ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضاء الحكم ، وليس صحيحاً ما ورد بوجه النعي من تخليها للخبرة عن مسألة قانونية أو استنادها الى حكم البنـد 5 - 2 من العقد الذي أوردته اللجنة تزايداً في تقريرها بحيث يستقيم تقرير اللجنة بدونه ومن ثم يضحى النعي في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير صيغ العقود والمحررات ، وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث انه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 424/2008 ( المرفوع من الشركة .......).
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والثابت بالأوراق ، إذ أيد الحكم المستأنف برفض دعواها المتقابلة والذي استند الى أنها لم تقدم دليلاً عليها ، في حين ان المستندات برفض دعواها المتقابلة والذي استند الى أنها لم تقدم دليلاً عليها ، في حين ان المستندات التي قدمتها وفق مذكرتها المقدمة للجنة الخبرة في 1/11/2003 تؤيد دعواها ، ذلك ان مطالبتها لمبلغ 1.283.628 درهما تمثل ما تكلفته لتمويل الدفعات للمطعون ضدها لحسابها وحساب مورديها ومقاوليها من الباطن ، فقد ثبت للخبرة تعسر الأخيرة مالياً مما اضطرت معه الطاعنة ونفاذاً لنص المادة 12 من عقد المقاولة الى مقابلة تكاليف تلك الدفعات حرصا منها بوصفها المقاول الرئيس والمسؤول في مواجهة المالك من تفاقم الضرر اضافة الى تكلفة تلك الأموال وعدم استثمارها لها مما لحق بها الضرر ، وأن الثابت بالمستندات أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 3.049.341 درهماً تمثل خسائرها نتيجة تأخر المطعون ضدها في انجاز الأعمال ، ذلك أن التاريخ المحدد لانتهاء الأعمال شاملاً مدة اعداد برنامج العمل الجديد هو 24/3 / 1996 بينما لم تكتمل تلك الأعمال الا في 1/11/1997 بتأخير مقداره عشرين شهراً بسبب التأخير في تقديم واعادة تقديم طلبات اعتماد المواد والمعدات وعلى ما بينه الجدول المقدم من المطعون ضدها نفسها ، وكذا تأخرها على ما هو ثبات بالمستندات في طلب الاعتمادات البنكية وفشلها في تزويد المصنع بالمخططات مما اضطرت معه الطاعنة للتدخل ، وأنه بعد التوريد تبين عدم مطابقة خمس ماكينات معالجة للهواء للمواصفات ، اضافة الى عدم مقدرة المطعون ضدها المالية ونقص طاقمها الفني والاداري والعمالة والتأخر في سير العمل وفي تقديم المخططات التنفيذية وتحضير الأوامر التغييرية على ما تشهد به محاضر الأعمال ومراسلات الاستشاري والبرنامج الزمني وغيرها من المستندات ، وقد أخطأ الحكم في اعتماده تقرير لجنة الخبراء في قضائه بالمبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها ، إذ ان قيمة عقد المقاولة من الباطن بالاضافة الى قيمة الأوامر التغييرية بلغ 28.011.523.48 درهما واجمالي المدفوع من الطاعنة الى المطعون ضدها عنه هو مبلغ 26.518.971 عدا مبلغ 86.438 درهما أنكرته الأخيرة يضاف اليه الخصومات الموقعة عن الأوامر التغييرية بسبب المطعون ضدها ومقدارها 1.274.400 درهماً . بحيث يصبح الفارق بذلك مبلغ 218.152 درهماً فإذا ما أضيف له مبلغ 86.438 درهماً الذي أنكرت المطعون ضدها استلامه وفارق التعويض عن كفالة الدفعة المقدمة مبلغ 830 درهماً وعن كفالة حسن التنفيذ مبلغ 46.250 درهماً يكون الرصيد هو مبلغ 342.670 درهماً وليس المبلغ المقضى به ومقداره 671.236.90 درهما ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة طالما لم يأتِ المستأنف بجديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة على ما استخلصه من تقريري الخبرة من أن المدعى عليها تقابلا – المطعون ضدها – لم تتسبب في تأخر تسليم المشروع موضوع الدعوى ولم تتأخر في توريد المواد والمعدات والعمالة وأنها أنجزت العمل الموكول اليها وفق بنود عقد مقاولة الباطن من المدعية تقابلاً حسب المواصفات ومن ثم ينتفي في حقها الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب . وحيث انه عن طلب المدعية تقابلاً تكلفة تمويلها لجزء من مستحقات موردي ومستخدمي المدعى عليها تقابلاً ولمقاولها للتكييف شركة ..... وفي جزء من تكاليف الشراء والمواد والمعدات وتكلفة تمويل الدفعات ، فلما كانت المحكمة انتهت في الدعوى الأصلية الى تصفية الحساب بين الطرفين وخلصت الى استحقاق المدعى عليها تقابلاً للمبلغ المحكوم به ، ومن ثم يكون ذلك الطلب قائم على غير ما يحمله قانوناً وينبغي لذلك رفضه "، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدها بفائدة مقدارها 5 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام رغم ان المبلغ المحكوم به غير معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وما زالت الطاعنة تنازع فيه وانتهى الحكم المطعون فيه الى رفض ما زاد على ما قضى به من طلبات المطعون ضدها ، ومن ثم لا يستحق الفائدة الا من وقت أن يصبح المبلغ معلوم المقدار بحكم نهائي وبات وتمتنع الطاعنة عن سداده ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به رغم يساره فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير في ذاته باعتبار ان الضرر مفترض يتمثل في فائدة تأخيرية تحدد المحكمة نسبتها تسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير ولو نازع المدين في استحقاقه أو مقداره . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر للمطعون ضدها فائدة تأخيرية بواقع 5 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام باعتبار ان المبلغ المقضى به – وهو عبارة عن باقي مستحقات مقاولة باطن وتكاليف كفالات مصرفية تأخرت الطاعنة في ردها دون سند – معلوم المقدار وقت الطلب ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث انه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
صادر بتاريخ 30/12/2008 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران : أحمد المصطفى أبشر وعبدالله أمين عصر .
1- سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقارير الخبراء وتفسير العقود حسب نية المتعاقدين شرط عدم خروجها عن المعنى الظاهر في عبارات هذه المحررات.
2- عدم الزام محكمة الموضوع بتتبع الخصوم في كل نواحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها طالما ان في الحقيقة المنتهية اليها الردّ الضمني المسقط لها.
3- سلطة محكمة الموضوع في الاخذ بتقرير الخبير المنتدب عند اطمئنانها الى سلامة الاسس المبني عليها دون الحد استقلالاً على الاعتراضات الموجهة اليه.
4- اعتبار الجدل حول تفسير محكمة الموضوع عقد المقاولة من الباطن وسائر المحررات المبرزة في الملف بشكل سائغ جدلاً موضوعياً غير جائز امام المحكمة العليا.
5- سلطة محكمة الاستئناف في الاخذ بأسباب الحكم الابتدائي المستأنف في حال عدم تقديم المستانف اسباباً جديدة.
6- التزام المدين بتسديد فائدة تأخيرية بمثابة تعويض عن تأخره في الوفاء بدينه المتمثل بمبلغ من النقود معلوم المقدار رغم يساره.
7- اعتبار الالتزام معلوم المقدار في حال قيامه على اسس ثابتة ليس للمحكمة سلطة في تقديره رغم منازعة المدين في مسألة استحقاقه او مقداره.
8- صحة الحكم القاضي بالزام المدين بفائدة تأخيرية من تاريخ رفع الدعوى حتى تاريخ التسديد التام نتيجة تخلفه عن ايفاء دينه المتمثل بمستحقات اعمال مقاولة من الباطن وتكاليف كفالات مصرفية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 )- محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقود والمشارطات ". اثبات " خبرة ".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير العقود والمشارطات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها . حق لمحكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها . غير لازم . ايراد الحقيقة التي اقتنعت بها . كفايته رداً مسقطاً لتلك الأقوال والحجج . ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب . متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي قام عليها دون أن تلتزم بالرد استقلالاً على مطاعن الخصوم عليه . أخذها به محمولاً على أسبابه . مفاده ؟
( 2 )- محكمة الاستئناف " سلطتها " " أسبابها ". استئناف " نظره ". خبرة . اثبات " خبرة ". حكم " تسبيب سائغ ".
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة . ما دام لم يأتِ المستأنف بجديد .
- الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز . أمام المحكمة الاتحادية العليا .
- مثال لتسبيب سائغ لحكم اول درجة برفض الدعوى أخذ به الحكم المطعون فيه محمولاً على أسباب بشأن الدعوى المقابلة .
( 3 )- إلتزام " تنفيذه ". تعويض " تقدير التعويض عن التأخير في الدفع ". فوائد " تأخيرية ".
- إلتزام المدين بتعويض الدائن عن تأخير سداد الدين . متى كان الالتزام مبلغاً من النقوم ومعلوم المقدار وقت الطلب مع يساره . شرط ذلك وعلته ؟
- المقصود بالالتزام معلوم المقدار . متى كان قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير ولو نازع المدين في استحقاقه او مقداره .
- مثال لتسبيب سائغ للقضاء بفوائد تأخيرية للمطعون ضدها .
1 - لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – وفي تفسير العقود والمشارطات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها ، ذلك ان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي أقيم عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن عليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .
2 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة طالما لم يأتِ المستأنف بجدبد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة على ما استخلصه من تقريري الخبرة من أن المدعى عليها تقابلا – المطعون ضدها – لم تتسبب في تأخر تسليم المشروع موضوع الدعوى ولم تتأخر في توريد المواد والمعدات والعمالة وأنها أنجزت العمل الموكول اليها وفق بنود عقد مقاولة الباطن من المدعية تقابلاً حسب المواصفات ومن ثم ينتفي في حقها الخطأ الموجب للمسئولية العقدية ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب . وحيث انه عن طلب المدعية تقابلاً تكلفة تمويلها لجزء من مستحقات موردي ومستخدمي المدعى عليها تقابلاً ولمقاولها للتكييف شركة ...... وفي جزء من تكاليف الشراء والمواد والمعدات وتكلفة تمويل الدفعات ، فلما كانت المحكمة انتهت في الدعوى الأصلية الى تصفية الحساب بين الطرفين وخلصت الى استحقاق المدعى عليها تقابلاً للمبلغ المحكوم به ، ومن ثم يكون ذلك الطلب قائم على غير ما يحمله قانوناً وينبغي لذلك رفضه "، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
3 - لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به رغم يساره فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير في ذاته باعتبار ان الضرر مفترض يتمثل في فائدة تأخيرية تحدد المحكمة نسبتها تسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير ولو نازع المدين في استحقاقه أو مقداره . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر للمطعون ضدها فائدة تأخيرية بواقع 5 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام باعتبار ان المبلغ المقضى به – وهو عبارة عن باقي مستحقات مقاولة باطن وتكاليف كفالات مصرفية تأخرت الطاعنة في ردها دون سند – معلوم المقدار وقت الطلب ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعن 430/2008 – المطعون ضدها في الطعن 424/2008 – أقامت الدعوى 43/2002 تجاري كلي أبوظبي على الشركة المطعون ضدها فيه وانتهت فيها الى طلب الحكم بالزامها بأن تؤدي ولها 19.174.631.49 درهماً " لغاية 31/8 / 2001 بالاضافة الى جميع الخسائر والمصاريف التي ستتكبدها بعد هذا التاريخ والفوائد القانونية الاجمالي المطالبة وحتى السداد التام . وقالت شرحاً لدعواها ان المدعى عليها أصلياً هي المقاول الرئيسي لانشاء وانجاز وصيانة مجمع سكني بأبوظبي ، وأنه وبموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 21/8 / 1994 تعاقدت معها المذكورة على توريد وتركيب وفحص وتشغيل وصيانة لمدة سنتين لجميع الأعمال الكهربائية والتكييف والصحية والصرف الصحي ومكافحة الحريق بالمشروع على جميع العمالة والمواد ومعدات الانشاء ... وقد تضمن العقد تعديلاً ورد بالمادة 8 منه أن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من مقاول الباطن كضمان لتنفيذ المقاولة لا يجوز المساس بها ولا تكون محلا لأية مصاريف أو نفقات تدعيها المدعى عليها ، وكذا يتوجب على المدعى عليها تحرير كفالة حسن التنفيذ لدى انجاز الاعمال والاستلام الابتدائي ، وقد أنجزت المدعية الأعمال الموكولة اليها على أحسن وجه وتم تسليمها وفق شهادتي الاستلام الابتدائي والنهائي الصادرتين في أكتوبر 1997 ونوفمبر 1999 ، وقد تأخر انجاز المبنيين ( 8 ) و ( 1 ) كثيراً نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن ارادة المدعية ولأسباب ترجع للمدعى عليها وفقاً لاقرارها في رسالتها المؤرخة 18/3/2001 ، وأنه أثناء مباشرة الأعمال الميكانيكية تسببت المدعى عليها بتصرفاتها في الاضرار بالمدعية حتى انها اضطرت الى تنفيذ تلك الاعمال بعد اجراء تعديلات عقد المقاولة من الباطن بما يجاوز نسبته 20 % من اجمالي قيمة العقد ، وتمثلت تلك الاضرار في احتجاز كفالة حسن التنفيذ المقدمة من المدعى عليها دون مبرر أو مسوغ قانوني حيث أنجزت المدعية ما كلفت به بالاضافة الى الأعمال الاضافية وقيمة هذه الكفالة في الأصل مليونان ونصف خفضت الى مليون درهم ، وبلغت خسائر المدعية عنها وفق المستندات مبلغ 1.084.384.43 درهما ومبلغ 257.418 درهماً عن احتجاز كفالة الدفعة المقدمة من المدعى عليها بالمخالفة لشروط العقد ، وفي التأخر في اعتماد المواد والمعدات من المدعية لمدة بلغت 1361 يوماً بخسارة مقدارها 1.894.877.60 درهماً ، والتأخر في صرف دفعات المقاول بتقصير من المدعى عليها حيث كانت مستحقات المدعية حتى 31/7 / 1997 تزيد عن 29 مليون درهم دفعت منها المدعى عليها مبلغ 20.700.000 درهم بفارق مقداره 8.300.000 درهم عن الفترة 31/7 / 1997 حتى 31/8 / 2001 يستحق عنها فائدة تأخيرية على أساس 12 % مبلغاً مقداره 4.063.600 درهم كخسارة فعلية ، ومبلغ 1.002.000 درهم مقابل اعمال التشغيل والصيانة المنتظمة للأعمال الكهربائية والميكانيكية التي اضطرت المدعية الى القيام بها عن طريق طاقمها الفني لعجز المالك عن توفير فريق مؤهل ومتخصص تدربه المدعية على التشغيل والصيانة طبقاً للبند ( 1 ) من العقد رغم تنبيه المدعية للمدعى عليها بضرورة تواجد هذا الفريق ، ومبلغ 3.676.000 درهم تعويضاً عن التأخير الزمني بعد 31/7 / 1997 والذي يتمثل في عدم تزامن عقد مقاولة الباطن مع عقد المقاولة الأصلي ، وتأخر المدعى عليها في تزويد المدعية بالوثائق والمخططات للأعمال وتسليمها البرنامج الزمني الشامل للمشروع وحجم الأوامر التغييرية التي زادت عن قيمة عقد المقاولة من الباطن وغياب التنسيق خاصة المبينين رقمي ( 1 ) و ( 8 ) نظراً لتداخل أعمال الديكور لمقاولين آخرين وتأخير الأعمال المدنية حيث قام المالك بالكثير من التعديلات خلاف الأوامر التغييرية وبالذات في المبنيين المشار اليهما خاصة أعمال الديكور التي لا تخص المدعية والتي أدت الى تأخير بعض أعمالخا التي لا يمكن انجازها الا بعد انجاز الآخرين لأعمالهم . وبإضافة الرصيد المستحق بعد خصم المدفوعات ومبلغ 2.298.431.46 درهماً سددته المدعى عليها لشركة "....." بالزيادة عن مستحقاتها لدى المدعية يكون الرصيد الدائن حتى 31/8 / 2001 هو المبلغ المطالب به ومن ثم كانت الدعوى . أقامت المجموعة المدعى عليها دعوى متقابلة على المدعية أصلياً بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً مقداره 6.459.184 درهماً يمثل الضرر والخسارة الفعلية التي لحقت بها مع الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الادعاء وحتى السداد اضافة للربح الفائت والضرر المعنوي والأدبي الذي تقدره المحكمة من خلال خبراء ، على سند من أنه تبين لها أن المدعى عليها تقابلا لا تملك الخبرة الفنية والكفاءة والتخصص في اعمال التكييف مما اضطرها لاستخدام مقاول الباطن لهذا الجزء من العمل ، وأنها لا تملك العمالة المتخصصة أو الكافية وينقصها الجهازين الفني والاداري وأنها غير مليئة مادياً وذلك من واقع تأخرها في بدء العمل وفي تقديم واعادة تقديم المخططات التفصيلية وأسعارها عن الأوامر الاضافية والتغييرية ، واضطرارها الى مطالبتها – المدعية تقابلاً – وطبقاً لشروط عقد مساعدتها في التمويل نيابة عنها تلافياً للتأخير الذي سيلحق أبلغ الأضرار بالطرفين من غرامات تأخير تجاه المالك والعيوب في التكييف . وأن الضرر والخسارة الفعلية تتمثل في مبلغ 1.611.028 درهماً مقابل تمويلها لجزء من مستحقات موردي ومستخدمي المدعى عليها تقابلاً ولمقاولها للتكييف شركة ..... وجزءاً من تكاليف شراء المواد والمعدات ، ومبلغ 3.400.614 درهماً تعويضاً لها عن خسائرها في تأخرها في تسليم المشروع نتيجة لتأخر المذكورة مما اضطر المدعية تقابلاً لإبقاء مستخدميها وكذلك نفقات ادارية وغيرها كتأخر المدعى عليها في تقديم وإعادة تقديم طلبات اعتماد المواد للاستشاري والمالك ومقدارها 1379 يوماً . ومحكمة أول درجة ندبت لجنة خبرة ثلاثية هندسية وبعد أن قدمت تقريرها الأصلي والتكميلي قضت في 29/5/2006 " أولاً : في الدعوى الأصلية : بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ 609.732.79 درهماً ... ثانياً : في الدعوى المتقابلة : برفض الدعوى ...". استأنفت كل من المدعى عليها أصلياً – الطاعنة في الطعن 424/2008 – والمدعية أصليا – الطاعنة في الطعن 430/2008 – هذا الحكم بالاستئنافين 338 ، 365/2006 أبوظبي على التوالي ، ومحكمة الاستئناف أعادت المهمة الى لجنة الخبرة المنتدبة وبعد أن قدمت تقريرها قضت في 27/5/2008 " في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام الشركة الثلاثية ... – الطاعنة في الطعن 424/2008 – بل تؤدي لشركة ..... – الطاعنة في الطعن 430/2008 = مبلغ 671.236.90 درهماً وفائدة تأخيرية بواقع 5 % على المبلغ المحكوم به من تاريخ رفع الدعوى في 16/1 / 2002 وحتى السداد التام وتأييده فيها عدا ذلك بالنسبة للدعوى المتقابلة .." فكان الطعنان .
أولاً : الطعن 430/2008 ( المرفوع من شركة .......).
وحيث ان الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، إذ لم يتناول دفاعها الجوهري بأن عقد المقاولة من الباطن سند الدعوى لم يتضمن شرطاً خاصاً بتطبيق الخصومات التي تنطبق على المقاول الرئيسي بذات الشروط على مقاول الباطن بما لا يحق معه للمطعون ضدها إعمال الخصم الموقع عليها من المالك من قيمة الأوامر التغييرية من 23 لغاية 55 على الطاعنة وبما يحق لها استرداد ما خصمته المطعون ضدها من مستحقاتها عن تلك الأوامر ومقداره 1.274.400 درهم ، واعتمد في قضائه بأحقية المطعون ضدها في اجراء هذا الخصم تقرير الخبراء المنتدبون الذي أخطأ في تفسير نص المادة 5/2 من شروط العقد وطبق حكمها على الخصم ، وهي مسألة قانونية لا يجوز للخبراء التطرق اليها رغم انها تقتصر على التعويضات التي تحصلها المطعون ضدها وتطبق على الطاعنة بنفس الشروط لا على الاعمال الاضافية المنجزة التي تم اعتمادها والتي انتهى أحد أعضاء اللجنة الى استحقاقها لقيمتها كاملة ، وقد جاء التقريران الأصلي والتكميلي قاصرين في بيانهما وأهملا اعتراضاتها الواردة بمذكرتها الشارحة للاستئناف ومذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة في 14/5/2006 لعدم اعتماد مبلغ 2.108.431.46 درهماً دفعتها المطعون ضدها بالزيادة لشركة "......" بحجة عدم وجود مستندات تؤيد هذا الطلب خلافاً للواقع ووجود كتاب المطعون ضدها وصور شيكات بمبلغ 750.000 درهم لم يتم صرفها حصلتها المطعون ضدها من تلك الشركة لصالح الطاعنة وقد توصلت الخبرة السابقة الى أحقية الطاعنة في مبلغ 747.198 درهماً إلا أنها أسقطت احتسابها سهواً في خلاصة التقرير ، وأغفل التقرير تكاليف التأمينات ومقدارها 106.049.02 درهماً وفقاً لحسابات الطاعنة ، وانتهى التقرير الى عدم احقيتها في التعويض عن التأخير بحجة أن سببه يعود الى الطاعنة والمطعون ضدها ومالك المشروع رغم ما هو ثابت باقرار المطعون ضدها في مذكرتها للخبرة المؤرخة 14/5/2002 من أن التأخير يعود الى المالك خاصة أعمال الديكور الداخلي وكثرة التغييرات ، وقد أفادت الخبرة السابقة بعدم مسؤولية الطاعنة عن هذا التأخير بما تستحق معه كلفته سواء كان بسبب المالك أو المطعون ضدها ، وانتهى التقرير الى تأييد الخبرة السابقة عن عدم احقيتها في فوائد نظير تأخير الدفعات أخذا بالمستند رقم ( 38 ) المقدم من المطعون ضدها دون بحث ودراسة مستندات الطاعنة ، وأخذا برأي الخبرة السابق بعدم احقيتها في التعويض عن التأخر في اعتماد المواد دون بحث مطالبتها المعززة بالجداول الزمنية والمستندات التي يبين منها مدى التأخير الحاصل في الاعتمادات والاخلال باحكام وشروط العقد ، وأخذ برأيها بعدم أحقيتها في المطالبة بالزيادة بالنسبة للأوامر التغييرية بالرغم من أن المستندات المقدمة وأحكام وشروط العقد تؤيد استحقاقها لمطالبتها بشأن هذه الأوامر ، ولم تبحث مطالبتها بشأن الصيانة والتشغيل – بقيمة 1.200.000 درهم – ودون التمييز بين مفهوم الصيانة ومفهوم التشغيل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها – ومنها تقارير الخبراء – وفي تفسير العقود والمشارطات بما تراه أوفي بمقصود عاقديها طالما لم تخرج عن المعنى الظاهر الذي تحتمله عباراتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرونها ، ذلك ان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ما يتضمن الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج ، وللمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت الى سلامة الأسس التي أقيم عليها دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على ما يسوقه الخصوم من مطاعن عليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه السائغة ما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستأهل الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد أقام قضاءه بأن مستحقات الطاعنة في حدود مبلغ 671.236.90 درهماً من جملة مطالبتها البالغة 19.147.631.49 درهماً على ما توصلت اليه لجنة الخبرة – بعد دراسة شاملة لمستندات الطرفين وبحث اعتراضاتهما على تقريريها الأصلي والتكميلي أمام محكمة أول درجة وتقريرها أمام محكمة الاستئناف - من ان الطاعنة تعاقدت مع المطعون ضدها المقاول الرئيس للمشروع بموجب عقد مقاولة من الباطن بتنفيذ جزء من أعمال تلك المقاولة وهي الاعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال التكييف ، وأنها قد أنجزت العمل الموكول لها ولم يثبت وجود تأخير في دفع المستحقات ونفقات التوريد من جانب المطعون ضدها ، وفيما يتعلق بكفالات الدفعة المقدمة – الصادرة عن الطاعنة – واجماليها 3.198.291 درهماً – فقد كان من المتوجب على المطعون ضدها – وقد أقرت بأنها استردت قيمتها – أن تعيدها بتاريخ 11/7 / 1997 إلا انها تأخرت حتى 30/6 / 1998 لمدة 355 يوماً بتكلفة حجز مقدارها 18.664 درهماً ، وعن كفالة حسن التنفيذ رقم .... فالثابت من واقع المستندات أن تاريخ الانجاز الأصلي هو 30/12/1995 وكان من المفترض اعادة هذه العمولات المستحقة عنها مبلغ 61.504 درهماً ، أما بالنسبة للتأخر في تسليم المشروع وكلفة التأمين فقد ثبت للخبرة مسئولية كل من الطاعنة والمطعون ضدها ومالك المشروع عن هذا التأخير وعليه فإنه لا يحق لأي طرف تقاضي مقابل ذلك ، فالطاعنة ولضعف امكانياتها المادية قامت المطعون ضدها بالدفع عنها للموردين والمقاولين من الباطن لأعمال التكييف وبالتالي قامت بتمويل جزء من مستحقاتها ، ومن جهة أخرى فإن المطعون ضدها ومن خلال ما ثبت من مستندات كانت طرفاً في هذا التأخير بسبب الأعمال الاضافية التي جاءت في فترة متأخرة من المشروع بالاضافة الى التغييرات والتعديلات في أعمال الديكون الداخلي بناء على طلب المالك ، وعن المبالغ المصروفة بالزيادة الى شركة "....." فقد انتهت لجنة الخبرة الى عدم أحقية المطعون ضدها في دفع أي مبالغ لتلك الشركة لعدم ثبوت ذلك سواء من العقد الموقع بين الطرفين أو أية مراسلات بين الطاعنة والشركة المذكورة والمطعون ضدها ، كما ثبت ان العلاقة التي تربط بين ثلاثتهم هي علاقة شراكة حيث ورد في كتاب المطعون ضدها الى استشاري المشروع تقترح فيه توظيف أكمي لأعمال التكييف وشريك للطاعنة وتحت مظلتها وموافقة الاستشاري على ذلك بكتابه ... المؤرخ 26/9 / 1994 ، أما عن تأخر الدفعات فقد ثبت للخبرة قيام المطعون ضدها بالدفع لمقاول الباطن والطاعنة مبالغ قبل الاستحقاق عدة مرات وقيامها – المطعون ضدها – من ناحية أخرى بالتأخر في بعض الدفعات وتجزئة دفعات أخرى ، وأنه بإطلاع الخبرة على المستندات المقدمة من المطعون ضدها وخاصة المستند 38 فإنه لا يحق لأي طرف المطالبة بتعويضات عن التأخير حيث تبين وجود خلة كثير في التواريخ ولم يثبت تواريخ استلام الدفعات من قبل المالك بمستندات ولا يمكن اثباتها من خلال صور الشيكات أو حسابات البنك ، وعن التأحير الحاصل في اعتماد المواد فقد تسببت فيه الأوامر التغييرية للمالك وأنه لم يتسبب في فرض غرامات تأخير ، ولم يثبت للخبرة تسبب تأخر الاعتمادات في تأخير الأعمال بصورة فعلية ، كما أن هناك تداخل في التواريخ والمدة بين تاريخ تقديم الاعتماد وتاريخ الموافقة عليه مما لا تكون معه لأي طرف أحقية بهذا الخصوص ... أما عن أعمال الصيانة فهي حسب العقد من واجبات الطاعنة ولم يثبت للجنة قيامها بأعمال صيانة اضافية تستحق عليها مبالغ اضافية ، وأنه عن المبالغ التي خصمتها المطعون ضدها من مستحقات الطاعنة عن الأوامر التغييرية فقد أفادت الخبرة – بعد أن أوردت في تقريرها أن المبالغ الخاصة بالأوامر التغييرية أرقام ( 33 – 53 ) تشمل مستحقات كل من الطاعنة والمطعون ضدها ، وأن مكتب صاحب المشروع الشيخ ... طلب من المطعون ضدها – بكتبه المؤرخ 29/5 / 2000 تأكيد قبولها أن المستحقات المتبقية عن المشروع سوف تخضع لحسم شامل قدره 2.700.000 درهم من أجل عمل تسوية لحساب المشروع وبالتالي الافراح عن الكفالات البنكية ، وأن الكتاب المؤرخ 14/6 / 2000 أوضح تسوية المطالبات المتبقية على التغييرات ، وأن كتاب المالك المؤرخ 17/6 / 2000 أشار الى موافقته فيما يختص بالأوامر التغييرية أرقام ( 33 - 53 ) على تخفيض قدرة 2.700.000 درهم وأن استشاري المشروع أشار في كتابه المؤرخ 19/6 / 2000 الى مضمون كتاب مالك المشروع وان صافي المبلغ الواجب دفعه مقابل التغييرات سيكون 5.094.98.46 درهما – وأن مبدأ ( back to back ) – اتفاق متبادل بنفس الشروط – ينطبق فيما يخص هذا البند – المبلغ الذي تم خصمه على الطاعنة عن الأعمال التغييرية – وأن الضرر كان سيلحق بكل من الطاعنة والمطعون ضدها في حال رفض الأخيرة لما طلبه المالك من خصومات ، اضافة لما ورد بكتاب الطاعنة الى بنك ... في 13/6 / 2000 بأن اتفاقية عقدها من الباطن مع المطعون ضدها كانت اتفاقية متقابلة من كافة الجوانب القانونية والتعاقدية والفنية والمالية في نطاق اعمالها الميكانيكية والكهربائية والتمديدات ، وأن الخبرة ترى على ضوء ذلك أن على الطاعنة أن تتحصل حصتها من الخصم الذي طبقه المالك على المطعون ضدها والمساوي لمبلغ 1.274.400 درهم ، وبذلك فلا يحق للطاعنة المطالبة بهذا المبلغ خاصة وان الفقرة الخامسة من البند الرابع من اتفاقية المقاولة من الباطن تنص على الاجمالي المقطوع معرض للزيادة أو النقصان التي يمكن أن تنشأ نتيجة للتغييرات المصرح بها من المالك أو المقاول عندما يصرح بشكل مناسب بهذه التغييرات خطياً بواسطة المالك على ضوء العقد الرئيسي وبواسطة المقاول على ضوء عقد مقاولة الباطن ، وأن السعر الاجمالي المقطوع سيتغير طبقاً لشروط عقد المقاولة من الباطن فيما يخص التغييرات ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضاء الحكم ، وليس صحيحاً ما ورد بوجه النعي من تخليها للخبرة عن مسألة قانونية أو استنادها الى حكم البنـد 5 - 2 من العقد الذي أوردته اللجنة تزايداً في تقريرها بحيث يستقيم تقرير اللجنة بدونه ومن ثم يضحى النعي في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتفسير صيغ العقود والمحررات ، وهو ما لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث انه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 424/2008 ( المرفوع من الشركة .......).
وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والثابت بالأوراق ، إذ أيد الحكم المستأنف برفض دعواها المتقابلة والذي استند الى أنها لم تقدم دليلاً عليها ، في حين ان المستندات برفض دعواها المتقابلة والذي استند الى أنها لم تقدم دليلاً عليها ، في حين ان المستندات التي قدمتها وفق مذكرتها المقدمة للجنة الخبرة في 1/11/2003 تؤيد دعواها ، ذلك ان مطالبتها لمبلغ 1.283.628 درهما تمثل ما تكلفته لتمويل الدفعات للمطعون ضدها لحسابها وحساب مورديها ومقاوليها من الباطن ، فقد ثبت للخبرة تعسر الأخيرة مالياً مما اضطرت معه الطاعنة ونفاذاً لنص المادة 12 من عقد المقاولة الى مقابلة تكاليف تلك الدفعات حرصا منها بوصفها المقاول الرئيس والمسؤول في مواجهة المالك من تفاقم الضرر اضافة الى تكلفة تلك الأموال وعدم استثمارها لها مما لحق بها الضرر ، وأن الثابت بالمستندات أحقيتها في مطالبتها بمبلغ 3.049.341 درهماً تمثل خسائرها نتيجة تأخر المطعون ضدها في انجاز الأعمال ، ذلك أن التاريخ المحدد لانتهاء الأعمال شاملاً مدة اعداد برنامج العمل الجديد هو 24/3 / 1996 بينما لم تكتمل تلك الأعمال الا في 1/11/1997 بتأخير مقداره عشرين شهراً بسبب التأخير في تقديم واعادة تقديم طلبات اعتماد المواد والمعدات وعلى ما بينه الجدول المقدم من المطعون ضدها نفسها ، وكذا تأخرها على ما هو ثبات بالمستندات في طلب الاعتمادات البنكية وفشلها في تزويد المصنع بالمخططات مما اضطرت معه الطاعنة للتدخل ، وأنه بعد التوريد تبين عدم مطابقة خمس ماكينات معالجة للهواء للمواصفات ، اضافة الى عدم مقدرة المطعون ضدها المالية ونقص طاقمها الفني والاداري والعمالة والتأخر في سير العمل وفي تقديم المخططات التنفيذية وتحضير الأوامر التغييرية على ما تشهد به محاضر الأعمال ومراسلات الاستشاري والبرنامج الزمني وغيرها من المستندات ، وقد أخطأ الحكم في اعتماده تقرير لجنة الخبراء في قضائه بالمبلغ المحكوم به لصالح المطعون ضدها ، إذ ان قيمة عقد المقاولة من الباطن بالاضافة الى قيمة الأوامر التغييرية بلغ 28.011.523.48 درهما واجمالي المدفوع من الطاعنة الى المطعون ضدها عنه هو مبلغ 26.518.971 عدا مبلغ 86.438 درهما أنكرته الأخيرة يضاف اليه الخصومات الموقعة عن الأوامر التغييرية بسبب المطعون ضدها ومقدارها 1.274.400 درهماً . بحيث يصبح الفارق بذلك مبلغ 218.152 درهماً فإذا ما أضيف له مبلغ 86.438 درهماً الذي أنكرت المطعون ضدها استلامه وفارق التعويض عن كفالة الدفعة المقدمة مبلغ 830 درهماً وعن كفالة حسن التنفيذ مبلغ 46.250 درهماً يكون الرصيد هو مبلغ 342.670 درهماً وليس المبلغ المقضى به ومقداره 671.236.90 درهما ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الاستئناف أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون اضافة طالما لم يأتِ المستأنف بجديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة على ما استخلصه من تقريري الخبرة من أن المدعى عليها تقابلا – المطعون ضدها – لم تتسبب في تأخر تسليم المشروع موضوع الدعوى ولم تتأخر في توريد المواد والمعدات والعمالة وأنها أنجزت العمل الموكول اليها وفق بنود عقد مقاولة الباطن من المدعية تقابلاً حسب المواصفات ومن ثم ينتفي في حقها الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية ويتعين لذلك رفض ذلك الطلب . وحيث انه عن طلب المدعية تقابلاً تكلفة تمويلها لجزء من مستحقات موردي ومستخدمي المدعى عليها تقابلاً ولمقاولها للتكييف شركة ..... وفي جزء من تكاليف الشراء والمواد والمعدات وتكلفة تمويل الدفعات ، فلما كانت المحكمة انتهت في الدعوى الأصلية الى تصفية الحساب بين الطرفين وخلصت الى استحقاق المدعى عليها تقابلاً للمبلغ المحكوم به ، ومن ثم يكون ذلك الطلب قائم على غير ما يحمله قانوناً وينبغي لذلك رفضه "، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا يجوز اثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى للمطعون ضدها بفائدة مقدارها 5 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام رغم ان المبلغ المحكوم به غير معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وما زالت الطاعنة تنازع فيه وانتهى الحكم المطعون فيه الى رفض ما زاد على ما قضى به من طلبات المطعون ضدها ، ومن ثم لا يستحق الفائدة الا من وقت أن يصبح المبلغ معلوم المقدار بحكم نهائي وبات وتمتنع الطاعنة عن سداده ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه اذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به رغم يساره فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير في ذاته باعتبار ان الضرر مفترض يتمثل في فائدة تأخيرية تحدد المحكمة نسبتها تسري من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود يكون الالتزام معلوم المقدار أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون للقضاء معها سلطة في التقدير ولو نازع المدين في استحقاقه أو مقداره . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر للمطعون ضدها فائدة تأخيرية بواقع 5 % من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام باعتبار ان المبلغ المقضى به – وهو عبارة عن باقي مستحقات مقاولة باطن وتكاليف كفالات مصرفية تأخرت الطاعنة في ردها دون سند – معلوم المقدار وقت الطلب ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون النعي على غير أساس .
وحيث انه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن .