المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عمّالي: إستفسار حول" Notice Period"


بنت عجمان
10-05-2011, 01:07 AM
السلام عليكم:


هل يمكن لصاحب العمل أن يمدد فترة الإشعار "Notice Period"؟
إذا كان ذلك جائز هل توجد قواعد وشروط.الرجاء التوضيح إن وجدت.
مع العلم أنه تم تمديدها إلي أكثر من 3 أشهر بدون ذكر السبب.


شكرا

محمد المغني
10-05-2011, 02:10 AM
الأخت السائلة ( بنت عجمان )

حددت المادة 117 من قانون تنظيم علاقات العمل الحد الأدنى لمهلة الانذار بثلاثين يوماً لجميع العمال عدا عمال المياومة فأفردت لهم أحكاما خاصة على التفصيل الوارد بالمادة المذكورة.
ومدة الانذار المحددة في القانون تتعلق بالنظام العام أي لايجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ويبطل كل شرط أو قرار أو اتفاق يعدل فيها إلا أن يكون ذلك في مصلحة العامل .


وعلى هذا فإذا كان إنهاء العقد من طرف صاحب العمل فيجوز التعديل بإطالة مدة الانذار ، ويبطل التعديل بإنقاص هذه المدة .
وإذا كان إنهاء العقد من طرف العامل فيجوز التعديل بإنقاص مدة الانذار ، ويبطل التعديل بإطالة هذه المدة.
مما تقدم يتبين أن مصلحة العامل هي المعيار في إطالة مدة الانذار أو إنقاصها ( عند إنهاء العقد ) .

وبناءً عليه وجواباً على سؤالك : يبطل أي شرط يضعه صاحب العمل في العقد يكون من شأنه إطالة أمد مهلة الانذار عن المدة المقررة في القانون في حالة إنهاء العقد من طرف العامل.

أرجو أن تروي هذه الاجابة غليل سؤالك ، وتقبلي التقدير والاحترام

علي الراعي
10-05-2011, 02:22 AM
الأخت الكريمة
بعد التحية
للأسف فقد أعطى المشرع الحق لصاحب العمل بالتحكم بالعامل بطريق غير مباشر و أسباب فى خارجها فى دعم العمل فى مواجهة صاحب العمل ،
ولكن فى جوهرها شروطا مجحفة ضد العامل لدرجة يمكن بها فصل العمل وبحقوق ضئيلة جدا لايمكن معها التعويض المادى او النفسى عما لحقة من ضرر ،
ولكن قد حدد المشرع الاشعار على الا يقل عن 30 يوم كما يلى :-
فنص المادة
المادة 117 من قانون العمل8 لسنة 80 على
1- يجوز لكل من صاحب العمل والعامل انهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في اي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد انذار الطرف الاخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوما على الاقل .
والمادة 118 من ذات القانون على
يظل العقد قائما طوال مدة مهلة الانذار المشار اليها في المادة السابقة وينتهي بأنتهائها ويستحق العامل أجره كاملا عن تلك المهلة على أساس أخر أجر كان يتقاضاه. ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها اذا طلب منه صاحب العمل ذلك.
ولا يجوز الاتفاق على الاعفاء من شرط الانذار أوتخفيض مهلته ولكن يجوز الاتفاق على زيادة تلك المهلة.
وكذلك المادة 119 تنص على انه
اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى -بدل الانذار-، ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.
والله ولى التوفيق

محمد المغني
10-05-2011, 03:41 AM
الأستاذ المحترم / علي الراعي

المعروف أن قانون العمل يتضمن الحد الأدنى من الشروط والأحكام التي تضمن حماية حقوق العمال ، ولذا فقد جاءت معظم نصوصه آمرة ، ومع ذلك فقد أجاز المشرع مخالفتها إذا كان ذلك يصب في مصلحة العامل ، وبناءً عليه فإن فهمنا وتفسيرنا للفقرة الأخيرة من نص لمادة 118 يجب ألا يخرج عن هذا السياق.
وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز في دبي بما يلي :

( من المقرر في قضاء هذه المحكمة إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 118 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل أنه يجوز زيادة مهلة الانذار عن مدة الثلاثين يوماً التي حددها القانون للإنذار بإنهاء عقد العمل على إعتبار أن هذه الزيادة أكثر فائدة للعامل وفقاً لنص المادة ( 7 ) من هذا القانون بحيث إذا لم يلتزم صاحب العمل أو العامل بهذه المهلة وجب عليه وفق ما جاء بنص المادة 119 منه أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً عن هذه المهلة أو الجزء الناقص منها يسمى ( بدل إنذار ) يكون مساوياً لأجره عنها. )
القاعدة (61) عدد 11 سنة 2000 ص 416 - طعن حقوق 528/1999 جلسة 5/7/2000

وتقبل تقديري واحترامي

علي الراعي
10-05-2011, 03:52 AM
استاذى الفاضل محمد عبد المغنى
شكرا جزيلا على تفسيرك وعلى حكم محكمة التمييز ولكنى لم أخرج عما قلته أنت حين قمت أنا بتفسير سؤال السائلة أثناء الرد عليها ،
أما فيما يتعلق برأيى الشخصى كما حددت آنفا بأن الواقع يختلف لتمسك الخصوم بالنصوص القانونية الواجبة
شكرا على مرورك الكريم
وفى انتظار المزيد منكم

بنت عجمان
10-05-2011, 04:02 AM
شكرا لكم جميعا علي الردود.

في مايخص هذه الحالة فإن صاحب العمل يماطل ويزيد في مهلة الإنذار للتملص من دفع مستحقات وراتب 4 أشهر، أخر راتب تحصلوا عليه كان عن شهر5.
هل يحق لصاحب العمل فعل ذلك؟؟
هل أن التقدم بشكوي لدي وزارة العمل فيها ضرر بالعامل أم لا؟
مالذي يترتب عن ذلك؟
ماهي الحقوق التي يمكن أن يطالب بها العامل في هذه الحالة؟
مع العلم أن العقد غير محددّ.
هل يمكن أن يطالب العامل بالأعياد والعطل الرسمية التي لم يتحصل عليها طيلة فترة عمله والمقدرة ب18 شهر؟
هل يمكن له أن يطالب بتعويض عن الضرر الناتج عن تأخير الراتب 4 أشهر؟

محمد المغني
10-05-2011, 04:17 AM
الأخت السائلة

إخلال صاحب العمل بالالتزامات الواقعة على عاتقة وأهمها إلتزامه بدفع أجور العمال في مواعيدها المقررة ، يبيح للعامل التوقف عن العمل وإنهائه ، بل إن قضاء النقض هنا قد استقر على أن ترك العامل العمل بسبب إخلال صاحب العمل بإلتزاماته تجاه العامل وفي مقدمتها الأجر ، يعتبر فصلا تعسفياً للعامل من قبل صاحب العمل .

وبناءً عليه ، فإن كان الحال كما تقولين فللعمال المطالبة بكافة الحقوق التي يكفلها لهم قانون العمل ومنها : الأجور المتأخرة ، وبدل الاجازة ، وبدل الانذار ، وبدل الفصل التعسفي ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وبدل الانذار ، وشهادة الخبرة ، وتذكرة العودة إلى موطنهم

محمد المغني
10-05-2011, 04:24 AM
شكراً جزيلا أستاذنا الفاضل / علي الراعي
أتمنى أن أرى تعليقك على موضوع ( الأجر الأساسي ) في منتدى ( نقاشات قانونية )

ولسيادتكم كل التقدير والاحترام

بنت عجمان
10-05-2011, 04:25 AM
أخي محمد مشكور علي الردّ،
فترة الإنذار كانت من1/5/2011 إلي 30/5/2011 وتم إعلام العامل بذلك برسالة كتابية وتم التوقيع عليها إلا أن بعد إنتهاء مدة الإنذار تقرر تمديدها ب 4 أشهر بدون سبب.وقد تم الإعلام بالتمديد بواسطة رسالة إلكترونية.

علي الراعي
10-05-2011, 04:31 AM
شكراً جزيلا أستاذنا الفاضل / علي الراعي
أتمنى أن أرى تعليقك على موضوع ( الأجر الأساسي ) في منتدى ( نقاشات قانونية )

ولسيادتكم كل التقدير والاحترام

بكل الاحترام والود اشكرك استاذى الكريم محمد عبد المغنى ،
وانا والله لم أرى الموضوع وإن شاء الله عما قريب سأوافيكم بالتعليق ،
ودمتم فى رعاية الله وأمنه

بنت عجمان
10-05-2011, 04:43 AM
الأخت السائلة

إخلال صاحب العمل بالالتزامات الواقعة على عاتقة وأهمها إلتزامه بدفع أجور العمال في مواعيدها المقررة ، يبيح للعامل التوقف عن العمل وإنهائه ، بل إن قضاء النقض هنا قد استقر على أن ترك العامل العمل بسبب إخلال صاحب العمل بإلتزاماته تجاه العامل وفي مقدمتها الأجر ، يعتبر فصلا تعسفياً للعامل من قبل صاحب العمل .

وبناءً عليه ، فإن كان الحال كما تقولين فللعمال المطالبة بكافة الحقوق التي يكفلها لهم قانون العمل ومنها : الأجور المتأخرة ، وبدل الاجازة ، وبدل الانذار ، وبدل الفصل التعسفي ، ومكافأة نهاية الخدمة ، وبدل الانذار ، وشهادة الخبرة ، وتذكرة العودة إلى موطنهم

هل يمكن إعتباره طرد تعسفيّ؟؟؟؟؟ والمطالبة ببدل الفصل التعسقي؟؟؟؟

محمد المغني
10-05-2011, 04:49 AM
الأخت الفاضلة ( بنت عجمان )

قرار صاحب العمل بتمديد مهلة الانذار عن المدة المقررة قانوناً بإرادته المنفردة باطل ولا يرتب أي أثر قانوني ، ومن ثم فيجوز للعمال التمسك بانتهاء عقد العمل بإنتهاء مدة الانذار ، بالاضافة إلى أن عدم إلتزام صاحب العمل بدفع أجورهم في المواعيد المقررة يجيز لهم ترك لعمل والمطالبة بالفصل التعسفي عن ذلك.

محمد المغني
10-05-2011, 04:52 AM
نعم أختنا الكريمة
فقد استقر قضاء النقض في دولة الامارات على أن ترك العامل للعمل مدفوعاً بعدم إلتزام صاحب العمل بدفع أجره يعد فصلا تعسفياً يستحق عنه العامل تعويضاً ( بدل الفصل التعسفي ).

بنت عجمان
10-05-2011, 04:52 AM
الأخت الفاضلة ( بنت عجمان )

قرار صاحب العمل بتمديد مهلة الانذار عن المدة المقررة قانوناً بإرادته المنفردة باطل ولا يرتب أي أثر قانوني ، ومن ثم فيجوز للعمال التمسك بانتهاء عقد العمل بإنتهاء مدة الانذار ، بالاضافة إلى أن عدم إلتزام صاحب العمل بدفع أجورهم في المواعيد المقررة يجيز لهم ترك لعمل والمطالبة بالفصل التعسفي عن ذلك.
حتي لو كان العقد غير محددّ؟؟؟

محمد المغني
10-05-2011, 04:56 AM
أختنا الكريمة

لم تشرع مهلة الانذار إلا للعقود الغير محددة المدة ، أما العقود المحددة المدة فلا إنذار فيها