المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعنان رقم 119 ـ 396 لسنة 24 القضائية مدني ـ التزام ـ


محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 12:51 PM
الطعن مقدم من الاستاذ طموح.
* الالتزام .
** التنفيذالاختياري .
*** الوفاء بالالتزام .



الطعنان رقم 119 ـ 396 لسنة 24 القضائية مدني ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 2/2/2005
برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة صلاح محمود عويس و خالد يحي دراز


موجز القاعدة :-
كفالة "تضامنية" ـ تضامن بين الكفلاء . التزام "الوفاء به من الكفيل" . دفاع ـ حكم "قصور" .
وفاء الدين الى الدائن من احد الكفلاء المتضامنين فيما بينهم ـ يجيز لمن وفاه ان يرجع بما وفاه على الباقين كل بحصته من الدين بعد خصم حصته ككفيل مثلهم على ان يتحمل الباقين حصة المعسر منهم او المفلس ـ مؤدى ذلك ـ عدم جواز ان يطالب باقي الكفلاء بمبلغ الدين الذي وفاه كله انما ينبغي ان تخصم حصته هو من كقالة هذا الدين طالما ان الاصل هو تساوي الكفلاء المتضامنين في مراكزهم القانونية في مواجهة بعضهم البعض . تمسك باقي الكفلاء بوجوب خصم خصة الكفيل الذي افى الدين ـ دفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع تمحيصه و الرد عليه والا كان حكمها قاصرا في تسبيبه عملا بالمادة 1086 معاملات مدنية .


القاعدة القانونية :-
انه لما كان النص في المادة 1086 من قانون المعاملات المدنية على انه "اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي احدهم الدين عد حلول اجله كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم"، يدل على انه في حالة تعدد الكفلاء المتضامنين يلزم كل منهم بحصته في الدين ويلتزم مع الباقين بحصة المعسر منهم او المفلس فاذا ادى احدهم الدين كله للدائن رجع بما اداه على باقي الكفلاء كل حسب حصته المبينة في الاتفاق او في القانون ويجوز ان يرجع على اي منهم او عليهم جميعا وفي الحالتين يجب ان يتحمل ذلك الكفيل قيمة حصته فستأدي من باقي الكفلاء ما وفى به بعد خصم قيمة حصته هو لانهم ككفلاء متضامنين تتساوي مراكزهم القانونية في مواجهة بعضهم البعض ، وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان تمسك احد الخصوم بدفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع تمحيصه و الرد عليه والا كان حكمها قاصرا في اسبابه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ومن تقريرات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئاف بدفاعه سالف البيان وطلب تقرير مسئولية الكفلاء المتضامنين معه وقسمة الدين الذي وفاه المطعون ضده الثاني بينهم بالتساوي بعد خصم حصة المطعن ضده الثاني واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ـ ان صح ـ به وجه الرأي في الدعوى وقضى الحكم بالزام الطاعن وباقي الكفلاء المشار اليهم باداء ما دفعه المطعون ضده الثاني على خلاف مقتضى النص القانوني سالف البيان فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع .


المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاة تقرير التلخيص وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعنين ـ تتحصل في ان المطعون ضده الاول في الطعن 119 لسنة 24 ق اقام على الطاعن وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 23 لسنة 99 مدني كلي الشارقة بطلب الحكم بالزامهم ان يدفعوا له متضامنين مبلغ 300.640 درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وقال شارحا للدعوى ان شركة ------ استصدرت ضده وباقي المدعي عليهم حكما باتا في الدعوى رق 102 لسنة 94 تجاري دبي قضي بالزامهم بالتضامن ان يدفعوا لها 204.840.36 درهماو الفائدة بواقع 9% اعتبارا من 8/5/94 وحتى السداد التام والرسوم و المصروفات بما مجموعه المبلغ المطالب به واذ كان الزامه مع باقي المحكوم عليهم بصفتهم كفلاء متضامين لالتزامات معرض ---- للسيارات المستعملة ـ المطعون ضده الثاني في الطعن ـ للشركة المحكوم لها انفة البيان والتي تحددت في المبلغ المقضي به في الدعوى السالف بيانها واذ نفذت تلك الشركة كله ذلك الحكم عليه وحده فدفع لها المبلغ المقضي به وملحقاته السالف بيانها واذ رجع بما اداه على باقي المحكوم عليهم امتنعوا عن السداد لذلك اقام الدعوى ، وبتاريخ 28/3/2001 قضت محكمة اول درجة بالزام معرض ------ للسيارات المستعملة ان يؤدي للمدعي مبلغ 300.640 درهما و الفائدة القانونية على المبلغ بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوى في 6/4/99 وحتى السداد التام وبما لا يجاوز اصل الدين ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، استأنف المطعون ضده المذكور ذلك القضاء بالاستئناف رقم 3288/2001 لدى محكمة استئناف الشارقة التي قضت فيه بتاريخ 22/12/2001 بتعديل الحكم المستأنف الى الزام المستأنف ضدهم الخمسة ـ الطاعنين وباقي المطعون ضدهم في الطعنين ـ متضامنين فيما بينهم ان يؤدوا للمستأنف ----- مبلغ 300.640 درهما و الفائدة القانوية على هذا المبلغ بواقه 9% بسيطة سنويات من تاريخ اقامة الدعوى في 6/4/99 وحتى السداد التام وبما لا يتجاوز اصل الدين ، طعن المحكوم عليه الخامس ------ في هذا الحكم بطريق النقض بالطع رقم 119 لسنة 24 القضائية ، كما طن فيه المحكوم عليه الرابع ------ بالطعن رقم 396 لسنة 4 ق نقض مدني .

اولا: الطعن رقم 119 لسنة 24 ق :
حيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من خمسة وجوه ينعى الطاعن بالوجهين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك في دفاعه انه ينبغي خصم حصة المطعون ضده الاول في هذا الطعنمن المبلغ المقضي به والذي دفعه للدائن الاصلي وهو شركة ----- وذلك باعتبار ان المطعون ضده سواء كان شريكا في الشركة المطعون ضدها الاولى او كفيل متضامن فانه ملزم باداء حصته من الدين الذي دفعه لتلك الشركة غير ان الحكم المطعون فيه برغم انه اورد ذلك الدفاع ضمن تقريراته لم يواجهه ويرد عليه فقصرت اسبابه اخل بحق الدفاع وخالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان انه لما كان النص في المادة 1086 من قانون المعاملات المدنية على انه "اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفي احدهم الدين عد حلول اجله كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم"، يدل على انه في حالة تعدد الكفلاء المتضامنين يلزم كل منهم بحصته في الدين ويلتزم مع الباقين بحصة المعسر منهم او المفلس فاذا ادى احدهم الدين كله للدائن رجع بما اداه على باقي الكفلاء كل حسب حصته المبينة في الاتفاق او في القانون ويجوز ان يرجع على اي منهم او عليهم جميعا وفي الحالتين يجب ان يتحمل ذلك الكفيل قيمة حصته فستأدي من باقي الكفلاء ما وفى به بعد خصم قيمة حصته هو لانهم ككفلاء متضامنين تتساوي مراكزهم القانونية في مواجهة بعضهم البعض ، وكان من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان تمسك احد الخصوم بدفاع جوهري يوجب على محكمة الموضوع تمحيصه و الرد عليه والا كان حكمها قاصرا في اسبابه ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ومن تقريرات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئاف بدفاعه سالف البيان وطلب تقرير مسئولية الكفلاء المتضامنين معه وقسمة الدين الذي وفاه المطعون ضده الثاني بينهم بالتساوي بعد خصم حصة المطعن ضده الثاني واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع رغم انه دفاع جوهري قد يتغير ـ ان صح ـ به وجه الرأي في الدعوى وقضى الحكم بالزام الطاعن وباقي الكفلاء المشار اليهم باداء ما دفعه المطعون ضده الثاني على خلاف مقتضى النص القانوني سالف البيان فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي اسباب الطعن على ان يكون مع النقض و الاحالة .

ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 396 لسنة 24 ق :
وحيث ان مؤدى نقض الحكم المطعون فيه الصادر في التزام بالتضامن في الطعن المرفوعمن احد المتضامنين هو نقضه بالنسبة لباقي المتضامنين مما لا جدوى من بحث اسباب هذا الطعن الذي رفعه احد المحكوم عليهم المتضامنين في الالتزام مادام الحكم نقض في الطعن رقم 119 لسنة 24 ق سالف البيان والمرفوع من زميل للطاعن في هذا الطعن .

عقد القانون
03-13-2010, 05:42 PM
تسلم يمناكم أخواني الكرام..

لكم مني أجمل تحيه..

محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 06:07 PM
وسلمتي استاذة من كل شر وسوء