المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤااااااال ضروري بليييز ساعدوني ..


أميرة دبي
10-04-2011, 06:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي سؤال واتمنى القى اجابته عندكم...


احنا نعرف ان اول شي يتم الفصل فالدعوى الجنائية بعد ذلك ينظر فالدعوى المدنيه
واذا حكم له بالبراءه فالدعوى الجنائية لا توجد دعوى مدنية ..


السؤال هو

النيابة العامة اذا اصدرت قرار حفظ القضية الجنائية سواء حفظ لعدم كفاية الادلة او الامر بأن لاوجه لاقامه الدعوى (لتفاهتها مثلا) .. هل يؤثر هالقرار على المدعي المدني ..؟؟؟؟؟؟

يعني هل له الحق في رفع دعوى مدنية او لا . وليش..؟؟؟؟؟؟


اتمنى الاجابة مع بيان النصوص الداله عالاجابة ..
واللي يعرف اسم كتاب او موقع اقدر ارجع له لمعرفة هالمعلومة اعرف انكم ما بتقصرووون

المحامية اسماء الزعابي
10-04-2011, 08:13 PM
اتمنى هالمرفق يفيدج باسإلتج

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=9746

ولج كل التوفيق

المحامية اسماء الزعابي
10-04-2011, 08:15 PM
اتمنى هالمرفق ايضا يفيدج اختي الكريمة

http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=474

طالبة قانونية
10-05-2011, 01:22 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختي بالنسبة لصدور حكم بالبراءة فان الدعوى المدنية لا تسقط فقد تحكم بها المحكمة الجنائية في حالة كونها جاهزة للحكم فيها او تحيلها للمحكمة المدنية ونفس الشي بالنسبة لصدور حفظ الدعوى لدى النيابة العامة بكل الاحوال فالحق في الدعوى المدنية لا يسقط.... هالمعلومات من كتاب قانون الاجراءات الجزائية للدكتورة فتيحة محمد قوراري والدكتور غنام محمد غنام
اسفة على التقصير

أميرة دبي
10-05-2011, 01:33 AM
المحامية اسماء الزعابي

تسلمين اختي عالمعلومات وما قصرتي

بس الكلام شوي معقد بما ان هذي اول محاظرة اخذها في قانون الاجراءات الجزائية
قريت طعن فالحكم بس ما فهمت طعن بالنسبة للدعوى الجزائية او للمدنية او بالنسبة لقرار الحفظ
اللي اتخذته النيابه العامة

انا اللي ابي اوصله هو القرار اللي اتخذته النيابة العامه بالنسبة للدعوى الجزائية ،حقه المدني يطالب فيه ؟؟
مش الحكم الصادر من المحكمة لان الدعوى بعدها ما وصلت للمحكمة ؟؟.. فكيف يتكلمون عن الطعن

مادري اذا فهمتي علي ..؟؟><

أميرة دبي
10-05-2011, 01:41 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختي بالنسبة لصدور حكم بالبراءة فان الدعوى المدنية لا تسقط فقد تحكم بها المحكمة الجنائية في حالة كونها جاهزة للحكم فيها او تحيلها للمحكمة المدنية ونفس الشي بالنسبة لصدور حفظ الدعوى لدى النيابة العامة بكل الاحوال فالحق في الدعوى المدنية لا يسقط.... هالمعلومات من كتاب قانون الاجراءات الجزائية للدكتورة فتيحة محمد قوراري والدكتور غنام محمد غنام
اسفة على التقصير

امممم احنا درسنا اذا صدر حكم براءه الدعوى الجزائية تسقط الدعوى المدنية تلقائيااا
لانه طلع بريء فكيف يقوم بتعويضه بشي هو بريء منه من الجريمة كلها (ولا ارتكب الفعل الاجرامي اساسا )

بس النقطه الثانية اللي ابي فيها توضيح اكثر مع نصوص المواد
..



تسلميين اختي وماقصرتي

دبلومآسية
10-05-2011, 10:01 PM
اختي اذا قضت المحكمة الجزائية بالادانه في الجزائي فتحكم بالتعويض اما اذا قضت بالبراءة كان تكون الادلة غير كافية او عدم ثبوت التهمة فتحكم برفض التعويض اي رفض الدعوة المدنية و لا تقوم باحالتها للمحكمة المدنية .


واذا قضت المحكمة الجزائية بالبراءة لانتفاء التهمة فيجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ما دام ان الفعل لا يشكل جريمة

دبلومآسية
10-06-2011, 09:42 AM
وهذا حكم قضائي يتكلم عن الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=1381