المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اعادة المحاكمة


المحامية نور حجوز
03-13-2010, 05:28 AM
زملائي انه سؤال أثار جدلا بين محامين وقضاة وحتى مشرعين للقانون في محاكم دمشق أود طرحه عليكم؟؟
اذا قضى حكم ببراءة شخص من جريمة قتل واكتسب الحكم الدرجة القطعية ثم ظهر دليل يؤكد أن هذا الشخص هو من ارتكب جريمة القتل فهل من الممكن اعادة محاكمته وكيف؟؟؟

محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 01:03 PM
بالنسبة للقانون الاماراتي عن طريق التماس اعادة النظر ويقدم عن طريق النائب العام الى المحكمة العليا بشروط وجود الدلائل الجديدة التي تفيد انه القاتل على ان لا تكون هذه الادلة سبق عرضها على ايا من المحاكم التي نظرت الدعوى

المحامية نور حجوز
03-17-2010, 06:19 AM
استاذ محمد
الا يوجد في القانون الاماراتي مادة تنص على انه (لا يجوز ان يلاحق الفعل الواحد أكثر من مرة واحدة )"العقوبات مثلا" وشكرا

محمد ابراهيم البادي
03-17-2010, 06:57 PM
توجد في قانون العقوبات ولكنها لا تحضرني استاذة ، واكدتها المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية بوجوب الحكم فيها بسابقة الفصل فيها بشروط اتحاد الخصوم و السبب والموضوع

عدالة تقهر الظلم
03-17-2010, 07:45 PM
لا اعتقد ان هذه الحالة ينطبق عليها حالة اعادة التماس النظر مطلقا

وانما تكون على الحالة العكسية بمعنى انه لو تم ادانة شخص على ارتكابه جرم ما وصار الحكم نهائيا باتا وظهر دليل جديد يؤكد براءة المتهم وليس العكس

وقد ذكرت المادة 257 مثالا في الفقرة الاولى لو ادين شخص عن تهمة القتل ثم تبين وجود المجني عليه حيا

فمبادئ العدالة تقتضي الا يحاكم الانسان عن جريمة واحدة اكثر من مرة فيما عدا ما رسمه قانون الاجراءات لطرق الطعن في الاحكام، فاذا ما ادين عن جريمة وعوقب عنها، او برئ منها، واستنفد الحكم جميع طرق الطعن المقرر اصبح باتا، غير قابل للطعن فيه، لانه يصبح عنوانا للحقيقة فيما قضى به، ولا يجوز عرض الخصومة الجزائية بشأنه مرة ثانية امام اي محكمة، باعتبار انه عبر عن هذه الحقيقة بقضائه، وحاز حجية الشيء المقضي فيه بالنسبة للحكم الذي حوكم الشخص بسببه،والتي تعد من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بغير طلب متى كانت عناصر الفصل فيه معروضة على محكمة الموضوع، وشرطه في المسائل الجزائية وحدة الخصوم ووحدة الجريمة التي صدر بشأنها، وأن يكون الحكم الذي سبق صدوره باتا وفاصلا في موضوع محاكمة جزائية معينة يتخذ موضوعها وسببها واشخاصها مع المحاكمة التالية
(الطعن رقم 105 و204 لسنة 22 جزائي شرعي جلسة 3 يوليو 2000)

غير ان الامر يختل لو قررت النيابة حفظ القضية او التقرير بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الدليل وظهر بعد ذلك دليل جديد فهنا يجوز التحقيق مع ذات المهم واحالته للمحمة بدليل الثبوت الجديد

محمد ابراهيم البادي
03-18-2010, 12:43 PM
ومثل ما ذكرت استاذي
اعتقد من منطلق مبدئ العدالة ان يحاكم الانسان عن جريمة القتل التي دين بها وصدر حكم ببراءته لا ان يفلت من العقاب
شاكر لك مداخلتك الاكثر من رائعة

سعيد مرزوق
04-09-2010, 10:39 PM
أخوني قد توجد قضية مماثلة طرحت أمام محاكم الشارقة في جريمة زنا ، وأنكرها المتهم في محكمة الدرجه الأولى واستئنف الحكم من قبل المتهم ومن المعلوم ان القاعدة أنهُ لا يضار الطاعن بطعنهِ إلا أن المتهم (الطاعن) أمام محكمة الاستئناف أعترف بالتتهمه المنسوبه إليهِ وتم تطبيق الحد عليهِ أي أنهُ تم تعطيل القاعده بأنهُ لا يضار الطاعن بطعنهِ. وذلك لأن القضايا والجرائم التي الشرعية وهي الحدود فهي حق الله وهي تقدم على حق الأفراد ولا تسقط ولا يتم العفوا عنها أياً كان وضع المتهم مادام أنهُ ثبتت عليهِ الجريمه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
فأتقد أن جريمة القتل جرا التعامل معها كهذهِ الجريمة
شاكراً لكم

محمد ابراهيم البادي
04-10-2010, 01:39 PM
الف شاكر صاحب السمو عالمداخلة و التعليق
بس لو تحاول تزود المنتدى بحكم الزنا ان كان بالامكان استاذي ؟؟

عدالة تقهر الظلم
04-12-2010, 03:25 PM
اخي سعيد شاكر مساهمتك واثرائك للموضوع ولكن وجهة نظري ان الحالة غير متشابهة

فالحالة التي عنتها الاستاذة ان يصدر حكم ببراءة شخص ويصبح نهائيا باتا ثم تظهر ادلة جديدة من وجهة نظر الشرطة او النيابة ربما لو عرض المحكمة ان يحكم بادانته


اما المثال الذي ذكرته فهو مبدأ قررته المحكمة الاتحادية العليا وهو لا يعني انه مناقض لقاعدة "لا يضار المتهم الطاعن من بطعنه"


فحسب ما قرأته قبل فترة ليست بالبعيدة ان المحكمة الاتحادية العليا ترى في أن تطبيق احكام الشريعة على المستأنف لا يتعارض مع مصلحته مطلقا، لان احكام الشريعة دائما تعود بالنفع على المستأنف كونها تعود بالنفع على الكل وتهدف للمصلحة الخاصة والعامة

ومن خلاصة المبدأ "تطبيق احكام الشريعة لا يتعرض مع مصلحة المستأنف" لذا فقاعدة لا يضار المتهم من استئنافه غير متصورة

بالتوفيق للجميع

عدالة تقهر الظلم
04-12-2010, 04:03 PM
اعرض مبدأين للمحكمة الاتحادية العليا عن الموضوع الذي تناوله الاخ سعيد مرزوق.

"ان الحكم المطعون فيه وقد أدان الطاعن بجريمة القتل العمد الموجبة للقصاص، على سند توافر شروط القصاص، ومنها البلوغ الشرعي، ولكنه ابعد عنه الحكم بالقصاص الى التعزير بالحبس اربع سنوات، تأسيسا على القاعدة القانونية التي لا تجيز اضرار الطاعن بطعنه، وهذا الذي ذهب اليه الحكم يتنافى مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، من ان تطبيق الشريعة الاسلامية واجب في كل حال، ولا يمكن القول بأن هذا التطبيق فيه اضرار باحد اعتباره لكونه تشريعيا سماويا، فلا يجوز تعطيله بقانون تطبيقا لنص المادة 75 من انشاء المحكمة الاتحادية العليا"
(الطعن 26 و27 لسنة 19 جزائي شرعي، جلسة 28 يونيو 1997)

"من المقرر ان المسائل المتصلة بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، ولو اثيرت لاول مرة، او ما يثيرها الخصوم، وانه من المقرر ان تطبيق احكام الشريعة الاسلامية لا يضر احدا، وان لا تحفل بالاصل بالتقييد بالشكل، وهدفها ان تصون حقا او ترد باطلا"

(الطعن 370 و373 لسنة 22 جزائي شرعي، جلسة 1 يونيو 2002)

سعيد مرزوق
04-13-2010, 04:18 AM
شاكر لك استاذلاعدالة على التوضيح وعلى المبدأين لأني بحاجتهما، حيث أني سمعت بهما ولكن لم أرى الحكم وقد قمت بمناقشة الدكتور في ذلك ولم يعرف لها جواباً.

عدالة تقهر الظلم
04-13-2010, 05:29 PM
اخي سعيد مرفق صورة لاحد الاحكام التي عرضتها لذات الموضوع وحكم آخر والصادرين عن المحكمة الاتحادية العليا
الاول: الطعن 27 لسنة 19 الق (http://theuaelaw.com/vb/attachment.php?attachmentid=245&stc=1&d=1271157960)
الثاني: طعن 27 لسنة 21 ق


كما اورد ملخصات لثلاث مبادئ اتمنى ان تنال اعجابك
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تطبيق الشريعة الإسلامية على وجهها الصحيح لا يضر أحدا .
الطعن رقم 195 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 12 \ 05 \ 2001 -
ولما كانت القاعدة ألا يضار طاعن بطعنه ما لم يترتب عليها مخالفة نص شرعي قطعي فيبقى الحكم على ما هو عليه لا سيما وأن قيمة الدية الورقية النقدية هي قيمة معادلة للدية المقررة الأصلية المقدرة من الإبل وليست عينها. فإبقاء هذا المقدار لا يعارض نصا قطعي الدلالة وقد قبل بها المحكوم عليه ولم يطعن في الحكم الصادر بشأنها
[الطعن رقم 193 - لسنــة 22 - تاريخ الجلسة 27 \ 01 \ 2001 -
ولئن كان الطاعن لا يضار بطعنه إلا أن المقرر كذلك أن الشريعة الإسلامية لا تضر أحدا وأن الدية عقوبة أصلية وتعويض وهى قانون هذه الواقعة ولذلك فإن الخطأ في الالتزام بمقدارها عند توفر سببها يعتبر خطأ في تطبيق القانون وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام عملا بالمادة 246 من قانون الإجراءات الجزائية .
[الطعن رقم 27 - لسنــة 21 - تاريخ الجلسة 27 \ 11 \ 1999 -

سعيد مرزوق
04-24-2010, 03:30 AM
شاكر لك أخوي عدالة وأنا شفتهم قبل بس نسيت مكانهم وانشغلت بأمور الجامعة تسلم ياخوي
الله يكثر من أمثالك
بالتوفيق يارب