ولد راس الخيمة
10-02-2011, 09:32 PM
مفاد نص المادة 84 ، 85 ، 89 ، 91 من القانون التجاري البحرى الصادر بالقانون الإتحادى رقم 26 لسنة 1981 أن الديون البحرية الممتازة الورادة فى المادة (84 ) سالفة البيان ومنها الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها ربان السفينة والعمليات التى يجريها فى الحالات المبينة بالبند (هـ ) ووفقاً للشروط المذكورة بها تخول الدائن بها أولوية إستيفاء دينه من ثمن السفينة عند التنفيذ عليها بحقه بحسب ترتيبه بين الدائنين الممتازين أصحاب الحقوق العينية التبعية الأخرى وفقاً للترتيب الوراد فى المادتين 84 و 89 وبالأفضلية عن باقى الدائنين العاديين ويكون الدائن بدين بحرى ممتاز أن يتتبع السفينة فى أى يد تكون إعمالاً للمادة (1) سالفة الذكر دون أن يتطلب القانون أى إجراء شكلى ولو انتقلت حيازتها إلى حائز حسن النية ويعد حق الإمتياز بذلك حقاً عينياً تبيعياً وفقاً لتعريفه المنصوص عليه فى المادة 1504 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الإتحادى رقم 5 لسنة 1985 بحيث لا يخول هذا الحق للدائن إلا أسبقية إقتضاء حقه بالتقادم على غيره من الدائنين العاديين وبحسب ترتيبه بين أصحاب الديون البحرية الممتازة وحقه أيضاً فى تتبع السفينة فى أى يد تكون للتنفيذ عليها قبل المدينين الذين تستحق فى ذمتهم تلك الديون إلا أن هذا الحق لا يتجاوز هذه الحدود فلا يستطيل إلى إعتباره مسوغاً للدائنين يمثل هذا الدين فى توجيه المطالبة به فى ذمة الطرف الآخر فى العلاقة التعاقدية التى تربط بين طرفى عقد التوريد ومن ثم فإنه لا ينتقل إلى الخلف الخاص ــ الطاعنين بإعتبارهم الملاك الجدد للسفينة ــ لأن مجرد توريد الوقود لها لا يعد من مستلزماتها وفقاً لنص المادة 251 من قانون المعاملات المدنية