المحامية نور حجوز
03-12-2010, 11:10 PM
طعن شرحي بطلان إجراءات
محكمـة الـنـقــض الـمـوقــرة
الغرفة الناظرة بالقضايا الشرعية
الجهة الـطاعنة : 1) - السيد ................. .
2) - السيد .................. .
يمثلهما المحامي ....... بموجب سند توكيل موثق لدى المحكمة الشرعية في الرياض تحت رقم (0000/00 جلد 00) والمودع لدى مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/00) وتاريخ 0/00/0000 .
المطعون ضد ها : السيدة ...... بنت ............، يمثلها الزميل المحامي الأستاذ .......... .
القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 ، عن المحكمة الشرعية ال..... بدمشق في الدعـوى رقـم أساس (000) لعام 00004 ، والمتضمن :
{ إلزام المدعى عليه الأول بدفع /700/ل.س شهريا نفقة لابنته .... تسري من تاريخ الادعاء الواقع في 00/0/0000 .... إلزامه بدفع /300/ل.س شهريا أجرة حضانة للمدعية تسري من تاريخ الادعاء المذكور . إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن بدفع معجل مهر المدعية البالغ /200/ ألف ريال سعودي .. . إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه} .
أسباب الـطـعـن : علمت الجهة الطاعنة بصدور القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن به طالبة نقضه للأسباب التالية :
أولا - في الشكل
لما كان اجتهاد محكمتكم الموقرة مستقرا على أنه على من صدر عليه حكم بدون تبليغ صحيح أن يطعن فيه ، لا أن يقيم دعوى مبتدأه بطلب أبطال سند التبليغ (القرار رقم 56/119 الصادر بتاريخ 21/5/1980 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1980 صفحة 168 اجتهاد) .
وكان من الثابت في عقد الزاوج المبرم ما بين الطاعن الأول والمطعون ضدها أنه قد تزوجها في السفارة السعودية بباريس وانه يحمل جواز سفر سعودي ، كما وانه من الثابت في وثيقة الطلاق الجاري أمام المحكمة الشرعية في الرياض أن الطاعن الأول سعودي الجنسية منذ عام 1965 ، كما وانه من الثابت في سند التوكيل المرفق مع هذا الطعن أن كلا من الطاعنين سعودي الجنسية ، في حين انه من الثابت في البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي في الرياض أن الطاعن الأول موظف لديها بوصفه سعودي الجنسية وانه قد جرى نقله من عمله في الوزارة المذكورة للعمل مشرفا على مركز المعلومات بإدارة مركز المعلومات الثقافي بأمريكا (واشنطن /د.س) .
وكان من الثابت أن كلا من الطاعنين لا يقيم في مدينة دمشق وليس له عنوان فيها وكلا منهما يحمل الجنسية السعودية ، وهذه الحقيقة معروفة للمطعون ضدها ووكيلها إذ أرسل كلا منهما وقبل إقامة هذه الدعوى بفترة زمنية بسيطة لا تتجاوز الثلاثة اشهر خطابا مسجلا إلى الطاعن الدكتور ........ إلى عنوانه في الرياض (ربطا صورة الخطاب وصورة الظرف البريدي الحاوي له ولم نرفق الأصل الموجود لدينا خشية فقدانه لعدم وجود صندوق لدى المحكمة الشرعية بدمشق لحفظ الوثائق) .
وكان من الثابت في القرار الصادر عن ديوان المظالم - الدائرة الفرعية الثالثة - في المملكة العربية السعودية أنها قد رفضت دعوى طلب تنفيذ القرار المطعون فيه بمواجهة أفراد الجهة الطاعنة وكانت إحدى أسباب ذلك الرفض انه لم يتضمن أن الخصوم قد أعلنوا بالشكل الصحيح ، كما وان ذلك القرار والدعوى المقامة من المطعون ضدها بصدده تشكل دليلا و إقرارا قضائيا بان أفراد الجهة الموكلة هم من الجنسية السعودية ويقيمون بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية .
وكان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة الدعوة الموجهة إلى كل من الطاعنين نجد أنها انطوت على عنوان وهمي لم يسبق لأي منهما الإقامة فيه ، ومن الرجوع إلى المشروحات المدونة خلف تلك المذكرات نجد أن المحضر قد دوّن ما يلي : { بالذهاب إلى العنوان المذكور والسؤال عن المخاطب من قبل سكان البناء أسرة ...... التي أفادت بان المخاطب لا يقيم في العنوان المذكور وهو مجهول محل أقامته وثقت هذه المشروحات من قبل مختار المحلة الموقع أدناه } .
ولما كانت تلك المشروحات لا تكفي لاعتبار مخاطبي مذكرة الدعوة مجهولي محل الإقامة طالما وان المطعون ضدها هي التي قدمت ذلك العنوان الوهمي للمطعون ضدها ، وكانت عدم معرفة الجوار لهما وإعلانهم بعدم إقامتهما في ذلك العنوان هو أمر طبيعي لأنه لم يسبق لهما وان كانا مقيمين فيه إلا أن تصريح الجوار بأنهم مجهولي محل الإقامة بالنسبة إليهم فهذا لا يؤدي إلى اعتبار الطاعنين مجهولي محل الإقامة والى إبلاغهم بواسطة الصحف المحلية ، لان عدم معرفة أسرة ال..... بمكان إقامة الطاعنين لا يعني قانونا انهم مجهولي محل الإقامة ، إذ لا يفترض بأسرة ال.... أن تعرف مكان إقامة كل مخاطب بمذكرة دعوى ترسل إلى عنوانهم ... وطالما وانه لم يثبت أن الطاعنين كانا يقيمان في نفس العنوان ورحلا عنه إلى جهة مجهولة ، و أما مجرد ثبوت عدم أقامتهما في العنوان الذي قدمته المطعون ضدها وعدم معرفة مختار المحلة التابع لها ذلك العنوان بمخاطب المذكرة ، فانه لا يكفي لاعتباره مجهول محل الإقامة وتبليغه بالصحف المحلية ، و إنما يوجب تكليف المطعون ضدها لبيان العنوان الصحيح للطاعنين ، ومن ثم التثبت من انه كان يقيم في ذلك العنوان وانه قد نزح منه إلى جهة مجهولة ليصار إلى إبلاغه بواسطة الصحف المحلية ، الأمر الذي يجعل قرار محكمة الدرجة الأولى بتبليغ أفراد الجهة الطاعنة نشرا في الصحف المحلية مخالف لأحكام المادة 26 أصول محاكمات ويترتب على هذه المخالفة بطلان التبليغات الجارية بهذه الطريقة بما فيها إبلاغ الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه الذي تم عن طريق النشر بواسطة الصحف أيضا وبطلان كافة الإجراءات المتبعة في هذه الدعوى .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن تبليغ الدعوة للمحاكمة عن طريق الإعلان في إحدى الصحف اليومية على أساس أن موطنه غير معلوم في حين أن موطن المطلوب تبليغه معروف ، مما يجعل إجراءات التبليغ عن طريق الإعلان في إحدى الصحف باطلا ، وبطلانه يرتب بطلان ما بني عليه} .
(قرار محكمتكم الموقرة رقم /1480/ أساس / 755/ تاريخ 22/ 8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 288 )0
وكان الفقه مستقرا على أن بطلان إجراءات التبليغ يؤدي إلى انعدام الحكم ، فقد ذهب الدكتور احمد أبو الوفا في مؤلفه نظرية الأحكام في قانون المرافعات صفحة 326 إلى :
{..... ومن ثم يعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم }.
ولما كان بطلان إجراءات تبليغ مذكرة الدعوة والأخطار وتبليغ الحكم إلى الجهة الطاعنة يجعل مهلة الطعن فيه مفتوحة ، ويجعل هذا الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجـرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .
ثانيا - في القانون
1 - لما كان من الثابت أن زواج الطاعن الأول من المطعون ضدها قد تم وهو يحمل الجنسية السعودية وفي السفارة السعودية في باريس وجرى توثيقه من قبل القنصل العام في تلك السفارة أي أمام سلطة تحمل الجنسية السعودية ، في حين أن طلاقه منها قد تم أمام المحكمة الشرعية في الرياض .
وكان من الثابت قانونا أن المحكمة المختصة دوليا للحكم بمؤجل المهر ومعجله وبكافة الحقوق الزوجية هي المحكمة التي تم في دائرتها عقد الزواج وإيقاع الطلاق وهي المحكمة الشرعية في الرياض .
وكان من الثابت أن الاختصاص الدولي من النظام العام ومن الجائز إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وحتى لأول مرة أمام محكمتكم الموقرة .
وكانت هذه الدعوى مقدمة أمام محكمة غير مختصة دوليا ، مما يجعلها مخالفة لأحكام القانون ومستوجبة الرد ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة .
2 - واستطرادا - ومع احتفاظنا بدفوعنا السابقة إلا أننا أتباعا لنص المادة 252 بدلالة المادة 144 أصول محاكمات نبين باقي أسباب الطعن على النحو التالي :
آ) - لما كان من الثابت أن عقد الزواج قد خلا من المهر وانطوى على عبارة انه معلوم بينهما على ما تراضوا عليه ، وكان مثل ذلك الشرط في عقد الزواج يوجب الأخذ بمهر المثل طالما وان المهر لم يتحدد في العقد نفسه ولا يجوز إثبات خلاف ما جاء في ذلك العقد بالبينة الشخصية .
وبفرض جواز الإثبات بتلك البينة ، وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل ، فان الشهود المستمعين من قبل محكمة الدرجة الأولى أحدهم شقيق ووكيل الزوجة المطعون ضدها ولا يجوز له عملا بأحكام المادة /60/ من قانون البينات أن يكون شاهدا في الدعوى ، يضاف إلى ذلك أن الشهود الآخرين هم شقيقة المطعون ضدها ولم تكن حاضرة عقد الزواج ووالدتها التي لا يجوز لها وفقا لأحكام المادة 60 بينات ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن تكون شاهدة لمصلحة ابنتها أو عليها أما الشاهدتين الأخريين فلا يعرفهما الموكل ولم يسبق له الاجتماع بهما ولم تكونا حاضرتين عقد الزواج يضاف إلى ذلك لو أن مثل ذلك المهر قد جرى الاتفاق عليه لدون في عقد الزواج نفسه ، إلا أن عدم اتفاق الطرفين على مهر في عند إبرام عقد الزواج ، والذي تم على عجل ، هو الذي دفعهما لتدوين عبارة انه معلوم بينهما على ما تراضوا عليه .
يضاف إلى ذلك أن التثبت من هذه الواقعة يتطلب دعوة شهود العقد المدونة أسماؤهم فيه وليس أقارب المطعون ضدها وأشخاص آخرين لا يعرفهم الطاعن الأول ولم يسبق له الاجتماع بهم ولم يكونوا حاضرين مجلس العقد ، ولا ندري ما هي الرابطة التي تجمعهم مع المطعون ضدها .
وكان من الثابت أن الشهود المذكورين قد سردوا رواية واحدة حول مقدار المهر المعجل إلا انهم في الوقت ذاته قد أعلنوا انهم لا يعرفون مقدار المهر المؤجل ؟؟!!! فكيف جرى البحث والاتفاق حول المهر بحضورهم وسمعوا بمعجله فقط ولم يبحث المؤجل أو كامل المهر أمامهم ؟؟!!! وكيف جرى بحث المهر المعجل بحضور عدد من الأشخاص بعضهم من الغرباء ولم يجر تدوينه في عقد الزواج؟؟!!! .
وكيف أخذت المحكمة بأقوال الشهود لجهة معجل المهر ومقدار دخل الطاعن الأول الشهري ولم تأخذ بتلك الأقوال لجهة أن الطاعن الأول سعودي الجنسية ومقيم ويعمل في المركز الثقافي السعودي في واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية ... خاصة وان هذا الأمر يؤدي إلى بطلان كافة إجراءات الدعوة والتبليغ التي تمت بالصحف المحلية رغم علم المطعون ضدها وذويها (والدتها وشقيقتها) بان الطاعن الأول مقيم في الولايات المتحدة الأميركية .
ولما كان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على أن محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتقدير الأدلة وتقييم شهادات الشهود إلا أن ذلك التقدير يجب أن يؤدي للنتائج التي توصلت محكمة الموضوع إليها ويبقى خاضعا لرقابة محكمتكم الموقرة :
{ تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى. وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض.
(قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 714 لعام 1993).
{على المحكمة استعراض إفادات الشهود وأقوال الطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعل التي حدت بها لترجيح بينة على أخرى}.
(قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 492 لعام 1993).
{ ـ لئن منحت المادة 62 من قانون البينات القاضي حق الأخذ بالقدر الذي يقتنع به من البينات، فإن هذه القناعة لم تكن على إطلاقها بل مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية، مما يوجب تعليل الحكم بهذا الشأن}.
(قرار محكمة النقض رقم 787 تاريخ 22 / 12 / 1952 المنشور في مجلة القانون صفحة 294 لعام 1953).
{ـ إن محكمة الموضوع لئن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد أن تكون الوقائع التي اعتمدتها مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها، فإذا كان يستحيل عقلاً استخلاص هذه النتيجة منها أو كان ما انتهت إليه يتناقض مع هذه الوقائع بصورة لا يمكن التأليف بينها اعتبر ذلك عيباً في التسبيب يخول محكمة النقض ممارسة حقها بالرقابة}.
(قرار محكمة النقض رقم 28 تاريخ 23 / 4 / 1962 سجلات محكمة النقض)
{ إذا كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير شهادات الشهود والأخذ ببعضها وإسقاط بعضها الأخر إلا أن عليها أن تبين أسباب ذلك .... وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين أسباب اسقاطها لشهادات شهود الجهة المدعى عليها ووجه الضعف الذي رأته فيها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أسباب كافية لحمله وسابقا لأوانه ومستحقا النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 54 أساس إيجارات 81 تاريخ 26/6/2001 – سجلات محكمة النقض) .
وكان بطلان إجراءات تبليغ الطاعن الأول مذكرات الدعوة والأخطار في هذه القضية قد أدى إلى حرمانه من إبداء أقواله ودفوعه واعتراضاته حول سماع أولئك الشهود ، كما منعه من تقديم البينة المعاكسة .
الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا أحكام المادتين 56 و60 بينات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب النقض لهذه الجهة أيضا.
ب) - لما كان من الثابت قانونا أن كفالة الالتزام لا تكون إلا بنص في القانون أو باتفاق خطي وانه لا تثبت إلا بالكتابة ولو كان الالتزام الأصلي من الجائز إثباته بالشهادة (المواد 738 وما بعدها من القانون المدني ).
وكان من الثابت أن عقد الزواج المبرم ما بين الطرفين قد خلا من إشارة إلى أن الطاعن الثاني قد كفل التزام الطاعن الأول لجهة المهر المترتب عليه .
وكان من الثابت أن مثل تلك الكفالة بفرض وجودها ، وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المحكمة المختصة للنظر في البت بالتزام الكفيل هي المحاكم المدنية ويخرج أمر النظر بها عن اختصاص المحاكم الشرعية خاصة وان الكفالة المزعومة لم تدون على عقد الزواج نفسه .
وكان ذهاب القرار المطعون فيه إلى البت بطلب المدعية إلزام الطاعن الثاني بالتكافل والتضامن مع الطاعن الأول بمعجل المهر رغم عدم اختصاص تلك المحكمة للنظر فيه ، يشكل مخالفة لصراحة نص القانون توجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة أيضا .
ج) - لما كان من الثابت أن ذهاب المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن الثاني لإثبات كفالته لمهر المطعون ضدها المؤجل تخالف أحكام المادة 739 من القانون المدني التي أوجبت إثبات الكفالة بالبينة الخطية ، واعتبرت الكتابة شرطا من شروط الإثبات ولم تجز إثبات الكفالة بغير تلك الطريقة ، وكان عدم كتابة الكفالة يجعلها غير موجودة أصلا ، وبالتالي لا يجوز إثباتها أو توجيه اليمين الحاسمة إلى من ينسب إليه كفالة الدين لإثبات وجود تلك الكفالة .
وكان من الثابت أن إجراءات تبليغ اليمين الحاسمة إلى الطاعن الثاني التي تمت بواسطة الصحف المحلية ، هي أسوة بباقي التبليغات الجارية في هذه الدعوى ، مشوبة بالبطلان للأسباب التي أشرنا إليها سابقا في هذا الطعن ، وبالتالي فان بطلان ذلك التبليغ يجعل توجيه اليمين الحاسمة غير منتج لأي اثر قانوني ولا يرتب على عدم حلفها أية آثار قانونية ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة أيضا .
ثالثا - في وقف التنفيذ
لما كانت الجهة المطعون ضدها ساعية لتنفيذ القرار المطعون فيه ، وقد أودعته دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة رقم أساس (000 /شرعي ) لعام0000 ، حيث تم إلقاء الحجز التنفيذي على أموال الجهة الطاعنة .
وكان في تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق أفدح الضرر بالجهة الطاعنة .
وكانت الفقـرة /2/ من المادة /251/ أصول محاكمات مدنية ، قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتا بالكفالة أو بدونها وقـد استثنت من ذلك كون أموال طالب وقف التنفيذ محجوزة لمصلحة خصمه .
الطلب : لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :
1} - بقبول الطعن شكلا .
2} - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت بهذه القضية بحكم مبرم.
3) - بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، ولكون الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها الحكم بردها لعدم الاختصاص الدولي ، واستطرادا بإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .
4) - بتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
محكمـة الـنـقــض الـمـوقــرة
الغرفة الناظرة بالقضايا الشرعية
الجهة الـطاعنة : 1) - السيد ................. .
2) - السيد .................. .
يمثلهما المحامي ....... بموجب سند توكيل موثق لدى المحكمة الشرعية في الرياض تحت رقم (0000/00 جلد 00) والمودع لدى مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/00) وتاريخ 0/00/0000 .
المطعون ضد ها : السيدة ...... بنت ............، يمثلها الزميل المحامي الأستاذ .......... .
القرار المطعون فيه : القرار رقم (000) الصادر بتاريخ 00/00/0000 ، عن المحكمة الشرعية ال..... بدمشق في الدعـوى رقـم أساس (000) لعام 00004 ، والمتضمن :
{ إلزام المدعى عليه الأول بدفع /700/ل.س شهريا نفقة لابنته .... تسري من تاريخ الادعاء الواقع في 00/0/0000 .... إلزامه بدفع /300/ل.س شهريا أجرة حضانة للمدعية تسري من تاريخ الادعاء المذكور . إلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتكافل والتضامن بدفع معجل مهر المدعية البالغ /200/ ألف ريال سعودي .. . إلى آخر ما جاء في القرار المطعون فيه} .
أسباب الـطـعـن : علمت الجهة الطاعنة بصدور القرار المطعون فيه ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت للطعن به طالبة نقضه للأسباب التالية :
أولا - في الشكل
لما كان اجتهاد محكمتكم الموقرة مستقرا على أنه على من صدر عليه حكم بدون تبليغ صحيح أن يطعن فيه ، لا أن يقيم دعوى مبتدأه بطلب أبطال سند التبليغ (القرار رقم 56/119 الصادر بتاريخ 21/5/1980 والمنشور في مجلة المحامون لعام 1980 صفحة 168 اجتهاد) .
وكان من الثابت في عقد الزاوج المبرم ما بين الطاعن الأول والمطعون ضدها أنه قد تزوجها في السفارة السعودية بباريس وانه يحمل جواز سفر سعودي ، كما وانه من الثابت في وثيقة الطلاق الجاري أمام المحكمة الشرعية في الرياض أن الطاعن الأول سعودي الجنسية منذ عام 1965 ، كما وانه من الثابت في سند التوكيل المرفق مع هذا الطعن أن كلا من الطاعنين سعودي الجنسية ، في حين انه من الثابت في البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي في الرياض أن الطاعن الأول موظف لديها بوصفه سعودي الجنسية وانه قد جرى نقله من عمله في الوزارة المذكورة للعمل مشرفا على مركز المعلومات بإدارة مركز المعلومات الثقافي بأمريكا (واشنطن /د.س) .
وكان من الثابت أن كلا من الطاعنين لا يقيم في مدينة دمشق وليس له عنوان فيها وكلا منهما يحمل الجنسية السعودية ، وهذه الحقيقة معروفة للمطعون ضدها ووكيلها إذ أرسل كلا منهما وقبل إقامة هذه الدعوى بفترة زمنية بسيطة لا تتجاوز الثلاثة اشهر خطابا مسجلا إلى الطاعن الدكتور ........ إلى عنوانه في الرياض (ربطا صورة الخطاب وصورة الظرف البريدي الحاوي له ولم نرفق الأصل الموجود لدينا خشية فقدانه لعدم وجود صندوق لدى المحكمة الشرعية بدمشق لحفظ الوثائق) .
وكان من الثابت في القرار الصادر عن ديوان المظالم - الدائرة الفرعية الثالثة - في المملكة العربية السعودية أنها قد رفضت دعوى طلب تنفيذ القرار المطعون فيه بمواجهة أفراد الجهة الطاعنة وكانت إحدى أسباب ذلك الرفض انه لم يتضمن أن الخصوم قد أعلنوا بالشكل الصحيح ، كما وان ذلك القرار والدعوى المقامة من المطعون ضدها بصدده تشكل دليلا و إقرارا قضائيا بان أفراد الجهة الموكلة هم من الجنسية السعودية ويقيمون بصورة دائمة في المملكة العربية السعودية .
وكان من الثابت من الرجوع إلى مذكرة الدعوة الموجهة إلى كل من الطاعنين نجد أنها انطوت على عنوان وهمي لم يسبق لأي منهما الإقامة فيه ، ومن الرجوع إلى المشروحات المدونة خلف تلك المذكرات نجد أن المحضر قد دوّن ما يلي : { بالذهاب إلى العنوان المذكور والسؤال عن المخاطب من قبل سكان البناء أسرة ...... التي أفادت بان المخاطب لا يقيم في العنوان المذكور وهو مجهول محل أقامته وثقت هذه المشروحات من قبل مختار المحلة الموقع أدناه } .
ولما كانت تلك المشروحات لا تكفي لاعتبار مخاطبي مذكرة الدعوة مجهولي محل الإقامة طالما وان المطعون ضدها هي التي قدمت ذلك العنوان الوهمي للمطعون ضدها ، وكانت عدم معرفة الجوار لهما وإعلانهم بعدم إقامتهما في ذلك العنوان هو أمر طبيعي لأنه لم يسبق لهما وان كانا مقيمين فيه إلا أن تصريح الجوار بأنهم مجهولي محل الإقامة بالنسبة إليهم فهذا لا يؤدي إلى اعتبار الطاعنين مجهولي محل الإقامة والى إبلاغهم بواسطة الصحف المحلية ، لان عدم معرفة أسرة ال..... بمكان إقامة الطاعنين لا يعني قانونا انهم مجهولي محل الإقامة ، إذ لا يفترض بأسرة ال.... أن تعرف مكان إقامة كل مخاطب بمذكرة دعوى ترسل إلى عنوانهم ... وطالما وانه لم يثبت أن الطاعنين كانا يقيمان في نفس العنوان ورحلا عنه إلى جهة مجهولة ، و أما مجرد ثبوت عدم أقامتهما في العنوان الذي قدمته المطعون ضدها وعدم معرفة مختار المحلة التابع لها ذلك العنوان بمخاطب المذكرة ، فانه لا يكفي لاعتباره مجهول محل الإقامة وتبليغه بالصحف المحلية ، و إنما يوجب تكليف المطعون ضدها لبيان العنوان الصحيح للطاعنين ، ومن ثم التثبت من انه كان يقيم في ذلك العنوان وانه قد نزح منه إلى جهة مجهولة ليصار إلى إبلاغه بواسطة الصحف المحلية ، الأمر الذي يجعل قرار محكمة الدرجة الأولى بتبليغ أفراد الجهة الطاعنة نشرا في الصحف المحلية مخالف لأحكام المادة 26 أصول محاكمات ويترتب على هذه المخالفة بطلان التبليغات الجارية بهذه الطريقة بما فيها إبلاغ الجهة الطاعنة القرار المطعون فيه الذي تم عن طريق النشر بواسطة الصحف أيضا وبطلان كافة الإجراءات المتبعة في هذه الدعوى .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن تبليغ الدعوة للمحاكمة عن طريق الإعلان في إحدى الصحف اليومية على أساس أن موطنه غير معلوم في حين أن موطن المطلوب تبليغه معروف ، مما يجعل إجراءات التبليغ عن طريق الإعلان في إحدى الصحف باطلا ، وبطلانه يرتب بطلان ما بني عليه} .
(قرار محكمتكم الموقرة رقم /1480/ أساس / 755/ تاريخ 22/ 8/1983 المنشور في مجلة المحامون لعام 1984 صفحة 288 )0
وكان الفقه مستقرا على أن بطلان إجراءات التبليغ يؤدي إلى انعدام الحكم ، فقد ذهب الدكتور احمد أبو الوفا في مؤلفه نظرية الأحكام في قانون المرافعات صفحة 326 إلى :
{..... ومن ثم يعتبر معدوما الحكم الصادر على من لم يعلن إطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم إعلانه بإجراء معدوم }.
ولما كان بطلان إجراءات تبليغ مذكرة الدعوة والأخطار وتبليغ الحكم إلى الجهة الطاعنة يجعل مهلة الطعن فيه مفتوحة ، ويجعل هذا الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية ، مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه ، وجـرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الطعن شكلا .
ثانيا - في القانون
1 - لما كان من الثابت أن زواج الطاعن الأول من المطعون ضدها قد تم وهو يحمل الجنسية السعودية وفي السفارة السعودية في باريس وجرى توثيقه من قبل القنصل العام في تلك السفارة أي أمام سلطة تحمل الجنسية السعودية ، في حين أن طلاقه منها قد تم أمام المحكمة الشرعية في الرياض .
وكان من الثابت قانونا أن المحكمة المختصة دوليا للحكم بمؤجل المهر ومعجله وبكافة الحقوق الزوجية هي المحكمة التي تم في دائرتها عقد الزواج وإيقاع الطلاق وهي المحكمة الشرعية في الرياض .
وكان من الثابت أن الاختصاص الدولي من النظام العام ومن الجائز إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وحتى لأول مرة أمام محكمتكم الموقرة .
وكانت هذه الدعوى مقدمة أمام محكمة غير مختصة دوليا ، مما يجعلها مخالفة لأحكام القانون ومستوجبة الرد ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة .
2 - واستطرادا - ومع احتفاظنا بدفوعنا السابقة إلا أننا أتباعا لنص المادة 252 بدلالة المادة 144 أصول محاكمات نبين باقي أسباب الطعن على النحو التالي :
آ) - لما كان من الثابت أن عقد الزواج قد خلا من المهر وانطوى على عبارة انه معلوم بينهما على ما تراضوا عليه ، وكان مثل ذلك الشرط في عقد الزواج يوجب الأخذ بمهر المثل طالما وان المهر لم يتحدد في العقد نفسه ولا يجوز إثبات خلاف ما جاء في ذلك العقد بالبينة الشخصية .
وبفرض جواز الإثبات بتلك البينة ، وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل ، فان الشهود المستمعين من قبل محكمة الدرجة الأولى أحدهم شقيق ووكيل الزوجة المطعون ضدها ولا يجوز له عملا بأحكام المادة /60/ من قانون البينات أن يكون شاهدا في الدعوى ، يضاف إلى ذلك أن الشهود الآخرين هم شقيقة المطعون ضدها ولم تكن حاضرة عقد الزواج ووالدتها التي لا يجوز لها وفقا لأحكام المادة 60 بينات ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي أن تكون شاهدة لمصلحة ابنتها أو عليها أما الشاهدتين الأخريين فلا يعرفهما الموكل ولم يسبق له الاجتماع بهما ولم تكونا حاضرتين عقد الزواج يضاف إلى ذلك لو أن مثل ذلك المهر قد جرى الاتفاق عليه لدون في عقد الزواج نفسه ، إلا أن عدم اتفاق الطرفين على مهر في عند إبرام عقد الزواج ، والذي تم على عجل ، هو الذي دفعهما لتدوين عبارة انه معلوم بينهما على ما تراضوا عليه .
يضاف إلى ذلك أن التثبت من هذه الواقعة يتطلب دعوة شهود العقد المدونة أسماؤهم فيه وليس أقارب المطعون ضدها وأشخاص آخرين لا يعرفهم الطاعن الأول ولم يسبق له الاجتماع بهم ولم يكونوا حاضرين مجلس العقد ، ولا ندري ما هي الرابطة التي تجمعهم مع المطعون ضدها .
وكان من الثابت أن الشهود المذكورين قد سردوا رواية واحدة حول مقدار المهر المعجل إلا انهم في الوقت ذاته قد أعلنوا انهم لا يعرفون مقدار المهر المؤجل ؟؟!!! فكيف جرى البحث والاتفاق حول المهر بحضورهم وسمعوا بمعجله فقط ولم يبحث المؤجل أو كامل المهر أمامهم ؟؟!!! وكيف جرى بحث المهر المعجل بحضور عدد من الأشخاص بعضهم من الغرباء ولم يجر تدوينه في عقد الزواج؟؟!!! .
وكيف أخذت المحكمة بأقوال الشهود لجهة معجل المهر ومقدار دخل الطاعن الأول الشهري ولم تأخذ بتلك الأقوال لجهة أن الطاعن الأول سعودي الجنسية ومقيم ويعمل في المركز الثقافي السعودي في واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية ... خاصة وان هذا الأمر يؤدي إلى بطلان كافة إجراءات الدعوة والتبليغ التي تمت بالصحف المحلية رغم علم المطعون ضدها وذويها (والدتها وشقيقتها) بان الطاعن الأول مقيم في الولايات المتحدة الأميركية .
ولما كان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على أن محكمة الموضوع وان كانت تستقل بتقدير الأدلة وتقييم شهادات الشهود إلا أن ذلك التقدير يجب أن يؤدي للنتائج التي توصلت محكمة الموضوع إليها ويبقى خاضعا لرقابة محكمتكم الموقرة :
{ تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى. وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض.
(قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 714 لعام 1993).
{على المحكمة استعراض إفادات الشهود وأقوال الطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعل التي حدت بها لترجيح بينة على أخرى}.
(قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون صفحة 492 لعام 1993).
{ ـ لئن منحت المادة 62 من قانون البينات القاضي حق الأخذ بالقدر الذي يقتنع به من البينات، فإن هذه القناعة لم تكن على إطلاقها بل مقيدة بلزوم استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية، مما يوجب تعليل الحكم بهذا الشأن}.
(قرار محكمة النقض رقم 787 تاريخ 22 / 12 / 1952 المنشور في مجلة القانون صفحة 294 لعام 1953).
{ـ إن محكمة الموضوع لئن كانت تستقل بتقدير الأدلة إلا أن ذلك مقيد أن تكون الوقائع التي اعتمدتها مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها، فإذا كان يستحيل عقلاً استخلاص هذه النتيجة منها أو كان ما انتهت إليه يتناقض مع هذه الوقائع بصورة لا يمكن التأليف بينها اعتبر ذلك عيباً في التسبيب يخول محكمة النقض ممارسة حقها بالرقابة}.
(قرار محكمة النقض رقم 28 تاريخ 23 / 4 / 1962 سجلات محكمة النقض)
{ إذا كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير شهادات الشهود والأخذ ببعضها وإسقاط بعضها الأخر إلا أن عليها أن تبين أسباب ذلك .... وحيث أن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لم تبين أسباب اسقاطها لشهادات شهود الجهة المدعى عليها ووجه الضعف الذي رأته فيها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أسباب كافية لحمله وسابقا لأوانه ومستحقا النقض}.
(قرار محكمة النقض رقم 54 أساس إيجارات 81 تاريخ 26/6/2001 – سجلات محكمة النقض) .
وكان بطلان إجراءات تبليغ الطاعن الأول مذكرات الدعوة والأخطار في هذه القضية قد أدى إلى حرمانه من إبداء أقواله ودفوعه واعتراضاته حول سماع أولئك الشهود ، كما منعه من تقديم البينة المعاكسة .
الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا أحكام المادتين 56 و60 بينات والاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب النقض لهذه الجهة أيضا.
ب) - لما كان من الثابت قانونا أن كفالة الالتزام لا تكون إلا بنص في القانون أو باتفاق خطي وانه لا تثبت إلا بالكتابة ولو كان الالتزام الأصلي من الجائز إثباته بالشهادة (المواد 738 وما بعدها من القانون المدني ).
وكان من الثابت أن عقد الزواج المبرم ما بين الطرفين قد خلا من إشارة إلى أن الطاعن الثاني قد كفل التزام الطاعن الأول لجهة المهر المترتب عليه .
وكان من الثابت أن مثل تلك الكفالة بفرض وجودها ، وهو أمر ننكره ونثيره على سبيل الجدل فقط ، فان المحكمة المختصة للنظر في البت بالتزام الكفيل هي المحاكم المدنية ويخرج أمر النظر بها عن اختصاص المحاكم الشرعية خاصة وان الكفالة المزعومة لم تدون على عقد الزواج نفسه .
وكان ذهاب القرار المطعون فيه إلى البت بطلب المدعية إلزام الطاعن الثاني بالتكافل والتضامن مع الطاعن الأول بمعجل المهر رغم عدم اختصاص تلك المحكمة للنظر فيه ، يشكل مخالفة لصراحة نص القانون توجب نقض القرار المطعون فيه لهذه الجهة أيضا .
ج) - لما كان من الثابت أن ذهاب المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه لتوجيه اليمين الحاسمة للطاعن الثاني لإثبات كفالته لمهر المطعون ضدها المؤجل تخالف أحكام المادة 739 من القانون المدني التي أوجبت إثبات الكفالة بالبينة الخطية ، واعتبرت الكتابة شرطا من شروط الإثبات ولم تجز إثبات الكفالة بغير تلك الطريقة ، وكان عدم كتابة الكفالة يجعلها غير موجودة أصلا ، وبالتالي لا يجوز إثباتها أو توجيه اليمين الحاسمة إلى من ينسب إليه كفالة الدين لإثبات وجود تلك الكفالة .
وكان من الثابت أن إجراءات تبليغ اليمين الحاسمة إلى الطاعن الثاني التي تمت بواسطة الصحف المحلية ، هي أسوة بباقي التبليغات الجارية في هذه الدعوى ، مشوبة بالبطلان للأسباب التي أشرنا إليها سابقا في هذا الطعن ، وبالتالي فان بطلان ذلك التبليغ يجعل توجيه اليمين الحاسمة غير منتج لأي اثر قانوني ولا يرتب على عدم حلفها أية آثار قانونية ، ويجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لهذه الجهة أيضا .
ثالثا - في وقف التنفيذ
لما كانت الجهة المطعون ضدها ساعية لتنفيذ القرار المطعون فيه ، وقد أودعته دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة رقم أساس (000 /شرعي ) لعام0000 ، حيث تم إلقاء الحجز التنفيذي على أموال الجهة الطاعنة .
وكان في تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق أفدح الضرر بالجهة الطاعنة .
وكانت الفقـرة /2/ من المادة /251/ أصول محاكمات مدنية ، قد أجازت لمحكمتكم الموقرة أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتا بالكفالة أو بدونها وقـد استثنت من ذلك كون أموال طالب وقف التنفيذ محجوزة لمصلحة خصمه .
الطلب : لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكـم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الطاعنة إعطاء القرار :
1} - بقبول الطعن شكلا .
2} - بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت بهذه القضية بحكم مبرم.
3) - بقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه ، ولكون الدعوى جاهزة للفصل في موضوعها الحكم بردها لعدم الاختصاص الدولي ، واستطرادا بإعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني أصولا .
4) - بتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل