محمد المغني
09-28-2011, 08:35 PM
عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل الأجر الأساسي بأنه : هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل في أثناء سريانه بين طرفيه ، ولا تدخل ضمن هذا الأجر البدلات أياً كان نوعها.
وللأجر الأساسي أهمية كبيرة لا تخفى إذ أنه هو الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة والكثير من الحقوق العمالية الأخرى .
غير أن التطبيق العملي يشهد بالكثير من الخلط والخطأ والمغالطة في تحديد الأجر الأساسي ، فترى صاحب العمل يتمسك بالأجر المحدد في عقد العمل المبرم مع العامل منذ ربع قرن على سبيل المثال على الرغم من أن هذا الأجر يكون قد تضاعف مثنى وثلاث ورباع ، وهو لا ينكر الزيادة المثبتة في كشوف الأجور والتحويلات البنكية وإنما يزعم بأن كل هذه الزيادات بدلات وليست أجراً دون أن يملك على ذلك مستنداً أو دليلاً ؟؟!!!!
ولو وقف الأمر عند مغالطة بعض أصحاب الأعمال لهان الأمر ، إلا أن الأمر - للأسف الشديد - طال بعض الأحكام القضائية التي تقضي للعامل بمستحقاته على أساس الأجر المذكور في العقد وتتجاهل أي مستند يثبت زيادة هذا الأجر.
وإني إذ أطرح هذا الموضوع على أساتذتي أعضاء المنتدى راجياً الاستفادة من علمهم وخبرتهم ، فإنني أبدأها بطرح الأسئلة التالية : ــ
أو ليس عقد العمل من العقود الرضائية التي يجوز لأطرافها تعديل شروطها - صراحة أوضمناً - في أي وقت لاحق لإنعقادها .
أو ليس الأصل أن كل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل لقاء عمله هو أجر وأن عبء الاثبات يقع على من يدعي خلاف هذا الأصل.
هل يتطلب الأمر تدخلا تشريعياً لازالة مثل هذا اللبس والغموض في التفسير والتطبيق ؟؟
في إنتظار مشاركاتكم القيمة
أرجو قبول تقديري واحترامي
محمد المغني
وللأجر الأساسي أهمية كبيرة لا تخفى إذ أنه هو الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة والكثير من الحقوق العمالية الأخرى .
غير أن التطبيق العملي يشهد بالكثير من الخلط والخطأ والمغالطة في تحديد الأجر الأساسي ، فترى صاحب العمل يتمسك بالأجر المحدد في عقد العمل المبرم مع العامل منذ ربع قرن على سبيل المثال على الرغم من أن هذا الأجر يكون قد تضاعف مثنى وثلاث ورباع ، وهو لا ينكر الزيادة المثبتة في كشوف الأجور والتحويلات البنكية وإنما يزعم بأن كل هذه الزيادات بدلات وليست أجراً دون أن يملك على ذلك مستنداً أو دليلاً ؟؟!!!!
ولو وقف الأمر عند مغالطة بعض أصحاب الأعمال لهان الأمر ، إلا أن الأمر - للأسف الشديد - طال بعض الأحكام القضائية التي تقضي للعامل بمستحقاته على أساس الأجر المذكور في العقد وتتجاهل أي مستند يثبت زيادة هذا الأجر.
وإني إذ أطرح هذا الموضوع على أساتذتي أعضاء المنتدى راجياً الاستفادة من علمهم وخبرتهم ، فإنني أبدأها بطرح الأسئلة التالية : ــ
أو ليس عقد العمل من العقود الرضائية التي يجوز لأطرافها تعديل شروطها - صراحة أوضمناً - في أي وقت لاحق لإنعقادها .
أو ليس الأصل أن كل ما يتقاضاه العامل من صاحب العمل لقاء عمله هو أجر وأن عبء الاثبات يقع على من يدعي خلاف هذا الأصل.
هل يتطلب الأمر تدخلا تشريعياً لازالة مثل هذا اللبس والغموض في التفسير والتطبيق ؟؟
في إنتظار مشاركاتكم القيمة
أرجو قبول تقديري واحترامي
محمد المغني