مشاهدة النسخة كاملة : مشكلات النصوص القانونية في قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987
عدالة تقهر الظلم
03-12-2010, 02:57 PM
اقترح ان يتم تثبيت مثل هذا الموضوع على غرار موضوع "مشكلات النصوص القانونية في قانون المعاملات المدنية"
لو وجدت الأخوة والاخوات متحمسين سوف أبدأ في طرح بعض المشكلات التي ارها من واقع الحياة العملية
سعيد مرزوق
03-13-2010, 01:15 AM
أخيي العزيز عدالة تفهر الظلم
لا تتردد بطرح ما في جعبتك من موضوعات
فالأعضاء في هذا المنتدى شخوفين في البحث عن كل ماهو جديد وقيم ، ولا شك أن هذا الموضوع الذي أشرت لهُ ذوقيمه كبيرة وبخاصه للمشتغلين في أرض الواقع
نحياتي لك
عدالة تقهر الظلم
03-13-2010, 11:23 AM
شكرا اخي سعيد ، وكل ما اقصده اني لا اتمنى ان يكون الطرح من جانب واحد فقط
اشرف باول مشاركة
جريمتي الشرب والقذف الحدية هل هما مخالفة ام جنحة.
المادة 28 قررت ان الجناية هي المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية
1. اية عقوببة من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف...
2. الاعدام
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت
ثم جاءت المادة 29 من ذات القانون وهي معدلة القانون رقم 34 لسنة 2005 ومن ثم بالقانون رقم 52 لسنة 2006 وعرفت الجنحة وفقا للعقوبة ولم تذكر من ضمنها عقوبتي الشرب والقذف الحديتن
ثم جاءت المادة 30 خلوا من ثمة اشارة لتك الجريمتين
فنلاحظ ان المشرع استنثى جريمتي الشرب والقذف الحديتين من الجنايات ولم يضعهما في خانة الجنح او المخالفات علما بأن الجريمتين قبل التعديل كان قد نص عليهما في خانة الجنح حيث نص في الفقرة الرابعة "الجلد في حدي الشرب والقذف "
فهل هما جنحة ام مخالفة؟؟؟
عدالة تقهر الظلم
03-13-2010, 03:40 PM
اقترح تثبيت الموضوع في اعتقادي انه مفيد
والامر الاول والاخير للادارة
محمد ابراهيم البادي
03-13-2010, 06:01 PM
وانا ايد عرض الاستاذ عدالة تقهر الظلم و طلب الاستاذ سعيد
ومنكم نستفيد
عدالة تقهر الظلم
03-13-2010, 06:04 PM
شكرا على المرور اخي محمد البادي
وابنتظار ملاحظاتك على قانون العقوبات
عدالة تقهر الظلم
03-14-2010, 09:56 PM
الملاحظة الثانية للي راح اتكلم عنها اليوم هي خاصة بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لجرائم الاعتداء البسيط
المادة 20 مكرر إجراءات جزائية نصت على جرائم معينة تنقضي بالتصالح ومنها جريمة الاعتداء المؤثمة بالمادة 339 عقوبات بل نص عليها كاول جريمة تنقضي بالتصالح
والغريب ان المادة لم تتناول جريمة الاعتداء غير العمدي
لذا لو افترضنا ان شخص كان بيده قضيب من الحديد وضرب به احد الاشخاص ثم رماه فاصاب احد الاشخاص المارين
فاحيل الى النيابة والتي بدورها احالته للمحكمة وامام المحكمة تصالح المجني عليهما، فهنا يكون لزاما على القاضي ان يقضي بانقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة لتهمة الاعتداء العمدي.... اما الاعتداء غير العمدي فلا يستطيع ان يحكم بالانقضاء
وهذا الفرض كما شاهدنا غير منطقي مطلقا، خاصة لو كان المجني عليها انثى واجهضت فان ذلك يعد ظرف مشدد وهنا لو تصالت مع المتهم وجب على القاضي ان يحكم الانقضاء اما الاعتدء غير العمدي فتكبل يد المحكمة ولا تستطيع الا وقف التنفيذ او العفو القضائي لو توافر عذر وظرف مخفف عملا بالمادة 101 عقوبات
مع العلم ان المشرع المصري في قانون الاجراءات قد نص على انقضاء الدعوى بالتصالح بالنسبة الى الجرميتن العمدية وغير العمدية
اتمنى ان تكون الملاحظة قد لفت انتباهكم
عدالة تقهر الظلم
03-15-2010, 05:51 PM
الملاحظة الثالثة وردت في الفصل السابع من الباب الثالث والمعنون "فرار المتهمين والمحكوم عليه"
والمادة 280/1 قررت يانه يعاقب.... كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او حبسه احتياطيا بمقتضى القانون"
والمطلع على المادة يرى انها حددت ثلاث فئات
1. هرب بعض القبض عليه ... اي ضبطه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه
2. هرب بعد حجزه.... وهو حجزه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه من قبل النيابة العامة.
3. هرب بعد حبسه احتياطيا.... وهو يصدر من النيابة العامة بعد التحقيق ويمكن تمديده بعد 21 يوم من قبل القاضي.
لما كانت القاعدة الا جريمة ولا عقوبة الا بنص فما هو مصير المحكوم عليه؟ وهل اعتبره المشرع الاماراتي عملا مباحا؟؟ وهو لم يرد ضمن الفئات الثلاث........
للوهلة الاولى قد تكون الاجابة نعم، غير ان المشرع قد قام جرم فرار المحكوم عليه اذ ادخله بعموم المقبوض عليه وهو ما يستدل في المادة اللاحقة 281 التي نصت على عقوبة المكلف بمراقبة او نقل ... المقبوض عليه واهمل مما ادى الى فراره. وقد فرقت في العقوبة طبقا للعقوبة المحكوم بها على المقبوض عليه.... مما يعني ان المشرع ادخل المحكوم عليه بعموم لفظ المقبوض عليه .
وملخص الملاحظة من وجهة نظري انه كان الاولى بالمشرع ان يستخدم ذات الالفاظ التي استخدمها في عنوان الفصل "قرار المتهمين والمحكوم عليه" بدل الدخول في لبس وتفسير للنص خاصة وانه تدرج عند تناوله الفئات بتسلسل زمني تصاعدي قد يفهم منه انه تناسى المحكوم عليه
اتمنى ان اكون قدمت ملاحظة مفيدة
وبانتظار ردودكم وملاحظاتكم
عدالة تقهر الظلم
03-24-2010, 07:10 PM
الملاحظة الجديدة اليوم عن المادة 313 مكرر والتي اضيفت بالقانون 52 لسنة 2006
"1- لايقام حد شرب الخمر على غير السلم.
2- مع مراعاة الاحوال المصرح بها لغير المسلمين يعاقب كل من شرب الخمر بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف درهم ولا تزيد على الفي درهم او باحدى هاتين العقوبتين"
وبمعالجة النص اسابق تثور امامي ملاحظتين
الاولى: ان المشرع لم يذكر الحالات المصرح بها، ومن ثم فما هي حالات الاباحة التي يقصدها المشرع والتي يجوز لغير المسلم ان يشرب الخمر دون ان يكون ذلك داخل اطار التجريم.... للاسف جاء النص مبهما تناول امرا وسكت عنه
وهنا من وجهة نظري لا يصح الاحتجاج بأن القوانين المحلية في ابوظبي ودبي مثلا ذكرت الحالات المصرح بها لغير المسلم، اذ تلك القوانين محل نظر في شأن دستوريتها فالمادة 121 من الدستور قررت "....ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالي:-...............التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء...." والقوانين المحلية الخاصة بتجريم شرب الخمر هي من قوانين الجزاء ومن ثم لا يصح الاعتماد عليها لتحديد الحالات المصرح بها لغير المسلمين من وجهة نظري.
الثانية: هل يسري هذا النص على المسلمين في جريمة شرب الخمر التعزيرية. من خلال العمل واثناء تقاشي مع الزملاء يرى البعض ان النص قاصر على غير المسلمين وانا من الراي الذي يرى انطباقه على المسلم وغير المسلم، اذ النص جاء عاما بانه "يعاقب كل من شرب الخمر..." ولو ان المشرع عنى به غير المسلم لكان قد حدد على غرار الفقرة الاولى وبداية الثانية....
وقد يرى البعض انه مجرد خلاف نظري، ولكنه خلاف ذلك، اذ لو قلنا ان هذا النص هو المنبق فيعني ان هناك حدود عليا ودنيا للعقوبة واذا لم ينطبق هذا النص فمعناه انطباق المادة 66 والتي تعطي للقاضي ان يتخير من العقوبات ومن ثم هو غير مقيد بهذه الحدود الدنيا والقصوى للعقوبة
والملاحظة باختصار كان الاولى بالمشرع ان يخرجنا من الخلاف بنص صريح واضح على من يسرنص التجريم
اتمنى ان تكون الملاحظة نالت اعجابكم
اذكر ما اكتبه مجرد راي لا اكثر قد يتفق معي البعض وقد يختلف
محمد ابراهيم البادي
03-24-2010, 07:29 PM
بالنسبة للملاحظة الثانية في الجريمة العمدية و غير العمدية في الاعتداء ملاخطاتك سديدة استاذي و تؤخذ بعين الاعتبار واتمنى ان تطرح كبحث منك استاذي و انا علي توصيلة الى محكمة تمييز دبي لاخذ الرد عليه .
اما بالنسبة للملاحظة المتعلقة بهروب المحكوم عليه فاعتقد و اللهم اعلم انها ورادة كعقوبة في قانون شرطة دبي لسنة 1967 ومش متأكد من الرد بس بدور القانون وبنزله للتعلق اكثر من قبل سعادتك .
اما بالنسبة لشرب الخمر فاعتقد ان المواد العقابية في القانون الخاص"قانون المشروبات الكحولية لسنة 1972 الصادر من دبي" بيكون كافي على الرد على هذه الملاحظة .
لكن الرجاء منك استاذي لا توقف هاي المفارقات للفائدة لك ولنا جميعا
جعل الله لك كل مراتب الخير في دينك و دنياك و اخرتك
عدالة تقهر الظلم
03-24-2010, 07:33 PM
بالنسبة للملاحظة الثانية في الجريمة العمدية و غير العمدية في الاعتداء ملاخطاتك سديدة استاذي و تؤخذ بعين الاعتبار واتمنى ان تطرح كبحث منك استاذي و انا علي توصيلة الى محكمة تمييز دبي لاخذ الرد عليه .
اما بالنسبة للملاحظة المتعلقة بهروب المحكوم عليه فاعتقد و اللهم اعلم انها ورادة كعقوبة في قانون شرطة دبي لسنة 1967 ومش متأكد من الرد بس بدور القانون وبنزله للتعلق اكثر من قبل سعادتك .
اما بالنسبة لشرب الخمر فاعتقد ان المواد العقابية في القانون الخاص"قانون المشروبات الكحولية لسنة 1972 الصادر من دبي" بيكون كافي على الرد على هذه الملاحظة .
لكن الرجاء منك استاذي لا توقف هاي المفارقات للفائدة لك ولنا جميعا
جعل الله لك كل مراتب الخير في دينك و دنياك و اخرتك
حتى لو سلمنا بان قانون دبي المحلي وابوظبي قد حددا الحالات المصرح بها مع تحفظي السابق
ما مصير الامارات الاخرى التي ليس لها قانون كعجمان والشارقة وراس الخيمة وام القيوين والفجيرة... سوف يكون الفراغ التشريعي موجودا
شاكر مروك اخي واتمنى التفاعل
محمد ابراهيم البادي
03-25-2010, 12:19 PM
بس على حد علمي بان باقي الامارات يتعاملون بالقانونين الصادرين من دبي وابوظبي مع العلم ان قانون دبي هو الاقدم
واعتقد ان قربت امر احالة صادر من عجمان كان مدرج قانون المحلي لدبي بشأن المشروبات الكحولية .
واعتقد ان الوقت حان ليكون القانون اتحادي يعم جميع امارات الدولة
اقبل مروري
عدالة تقهر الظلم
03-29-2010, 09:07 PM
سوف اتناول اليوم المواد الخاصة بلاعذار المخففة والظروف المخففة في الجنايات والجنح واتمنى التركيز على ما دونه خط بادئ الامر
المادة ( 97 )
إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ، فان كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة ( 98 )
إذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي :
i- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت .
ii- إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر .
iii- إذا كانت العقوبة المقرر للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر
المادة ( 99 )
إذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي :
i- إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة .3
ii- و إذا كانت العقوبة الحبس والغرامة مما حكمت المحكمة بإحدى العقوبتين فقط .
iii- و إذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه .
استنادا الى صياغة المواد السالفة الذكر ترى المحكمة الاتحادية العليا ان الجناية التي حدد لها المشرع حدا ادنى خاص لا يجوز النزول عنه عند القضاء بالادانة حتى لو توافرت ظروف مخففة او اعذار مخففة وسندهم في ذلك، انه بالنسبة للاعذار المخففة جاء عجز المادة 97 بان النزول يكون مع مراعاة ما لم ينص القانون على خلافه واعتبروا ان الحد الادنى الخاص مثال لذلك، وقالوا كذلك لا يسوغ الاعتماد على الظروف المخففة فحالات النزول في الجنايات تختلف بشكل صريح عن حالات النزول في الجنح، حيث ان المشرع اجاز بصريح النص في الجنح انه يجوز للمحكمة ان تنزل عن الحد الادنى الخاص وهو ما لم يفعله في الجنايات عند ذكره لحالات الظروف المخففة، وبهذه الطريقة استدلوا على عدم جواز النزل عن الحد الادنى الخاص للعقوبة في الجانية حتى لو توافرت اعذار مخففة او ظروف مخففة.
وعلى سبيل المثال قضت المحكمة بذلك في قضية عن السرقة من عامل الذي جعل لها المشرع حد ادنى خاص هو السجن خمس سنوات فقررت في حكمها
"المادة 388/2 من قانون العقوبات الاتحادي (الخاصة بالسرقة من تابع أو احد العاملين في المكان الذي يعمل فيه) وضعت حداً أدنى للعقاب المقرر لهذه الجريمة وهو ألا يقل الجزاء الموقع عن خمس سنوات، فلا يجوز للقاضي أن يوقع عقوبة تقل عن هذا الحد، ذلك أن البين من استقراء المواد 97 و98 و99 من قانون العقوبات المذكور – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع وان كان قد رخص للمحكمة النزول بالعقوبة المقررة للجناية وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 97 و98 الخاصة بالأعذار والظرف المخففة، إلا انه قيد استخدام المحكمة لتلك الرخصة متى ما نص القانون على حد أدنى خاصة بالعقوبة، فنص صريحا على أن استخدام القواعد الواردة بالمادة 97 مرهون بعدم مخالفة القانون قوله (وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه)، ومن ثم فيعتبر تحديد المشرع للعقوبة بحد أدنى قيداً على استخدام المادة 97، أما ما يتعلق بالظروف المخففة فان المشرع عند بيانه لقواعد التخفيف الخاصة بالجنايات في المادة 98 لم يورد نصا صريحا يبيح للمحكمة النزول عن الحد الأدنى المقرر للجناية وذلك على خلاف ما انتهجه بالنسبة لمواد الجنح بتقريره في المادة 99/1 من القانون بأنه إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد بهي المحكمة في تقدير العقوبة، وبالتالي لا يجوز الاستناد إلى المادة 98 للنزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجناية، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ونزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة في المادة 388/2، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون"
(المحكمة الاتحادية العليا الطعن رقم 107 سنة 11 ق ع جلسة 21/2/1990)
وما ذهبت اليه المحكمة قد يكون تفسير معقول ومنطقي وفقا للصياغة التي تبناها المشرع وانا احترمه جدا، ولكن ماذا لو كانت الواقعة سرقة من عامل واقترنت بجريمة قتل، فهنا سوف يجوز للقاضي ان ينزل بالعقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت اي يمكن ان ينزل بها الى السجن ثلاث سنوات لان العقوبة الاشد هي الاعدام
اما لو كانت سرقة من عامل فقط فلا يجوز له ان ينزل عن خمس سنوات
هذا التناقض برأي يرجع الى الصياغة وان ما عناه المشرع قد يختلف عليه اثنان ولا يخفى على احد ان النصوص العقابية بالتحديد يجب ان تكون واضحة وضع الشمس في طالعة النهار
اترك الملاحظة لكم للتفكير وانتظر ردودكم
عدالة تقهر الظلم
03-29-2010, 09:12 PM
بس على حد علمي بان باقي الامارات يتعاملون بالقانونين الصادرين من دبي وابوظبي مع العلم ان قانون دبي هو الاقدم
واعتقد ان قربت امر احالة صادر من عجمان كان مدرج قانون المحلي لدبي بشأن المشروبات الكحولية .
واعتقد ان الوقت حان ليكون القانون اتحادي يعم جميع امارات الدولة
اقبل مروري
اخي العزيز محمد لكل قانون محلي نطاق جغرافي لا يتعداه، فقانون دبي بشأن المشروبات الكحولية المحلي لا يجوز لاي اماراة ان تطبقه الا لو اصدرت قانونا محليا يشبهه،
وانا اتفق معك بضرورة وجود قانون اتحادي ينطبق على جميع الامارات وهو ما قرره الدستوره عندما حصر التشريع في مثل هذه الموضوع للاتحاد دون المحليات
شاكر مرورك اخي
عدالة تقهر الظلم
04-01-2010, 12:12 AM
اخواني انا شاكر في البداية للمدير تثبيت الموضوع
ولكن حاب اعرف الموضوع مقدم اضافة لكم ام لا
حاسين انه مفيد
يا ليت اشوف ردودكم
عدالة تقهر الظلم
04-01-2010, 05:57 PM
ملاحظة اليوم على موضوع التناسب بين العقوبتين؟؟؟؟؟
سعيد مرزوق
04-03-2010, 04:02 AM
اخواني انا شاكر في البداية للمدير تثبيت الموضوع
ولكن حاب اعرف الموضوع مقدم اضافة لكم ام لا
حاسين انه مفيد
يا ليت اشوف ردودكم
أخي العزيز عدالة تقهر الظلم ، إن ما تطرحه هنا يثير تساولي فعلاً وأتساؤل في نفسي كيف لم يخطر لي ذلك وأنا على مقاعد الدراسة؟؟؟
ولكني لا استطيع مجاراتك في هذا الطرح ( ورحم الهُ أمراً عرف قدر نفسهِ ) إنما أنظر وأراقب من بعيد وأدون في مذكراتي ما يلفظ من قلمك، لأني على علمٌتام بأني سوف أحتاج لهُ في المستقبل القريب .
شاكرأ لك أخي العزيز وموفق بإذن الله
المحامي مؤمن صابر هشام
04-03-2010, 04:09 AM
تحياتى
مجهود طيب ونرجوا المزيد للاستفادة
محمد ابراهيم البادي
04-06-2010, 11:12 AM
مراقبتك استاذ سعيد ان شاء الله بترفع بقدر درجاتك و فهمك
استاذ عدالة لا تحرمنا من هاي المفارقات
عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 08:07 PM
أخي العزيز عدالة تقهر الظلم ، إن ما تطرحه هنا يثير تساولي فعلاً وأتساؤل في نفسي كيف لم يخطر لي ذلك وأنا على مقاعد الدراسة؟؟؟
ولكني لا استطيع مجاراتك في هذا الطرح ( ورحم الهُ أمراً عرف قدر نفسهِ ) إنما أنظر وأراقب من بعيد وأدون في مذكراتي ما يلفظ من قلمك، لأني على علمٌتام بأني سوف أحتاج لهُ في المستقبل القريب .
شاكرأ لك أخي العزيز وموفق بإذن الله
شكرا اخي سعيد وبالفعل اتمنى ان اقدم شيئا مفيدا الى المنتدى واهدف ان يكون يوما صرحا علميا لكل من يبحث في القانون
اما بخصوص الملاحظات فهي محض خواطر قانونية لو صح التعبير، وما اقرره ليس مأخوذا من كتاب وقابل للاخذ والرد، وفي جو المداولة -اتمنى الا تكون حصرا على اعضاء السلطة القضائية- تترسخ الحقائق ووتضح الصورة
شاكر مرورك اخي
عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 08:08 PM
تحياتى
مجهود طيب ونرجوا المزيد للاستفادة
شكرا على المرور اخي
عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 08:09 PM
مراقبتك استاذ سعيد ان شاء الله بترفع بقدر درجاتك و فهمك
استاذ عدالة لا تحرمنا من هاي المفارقات
شاكر مرورك الراقي كالمعتاد
وفي انتظار ملاحظاتك
تمنياتي للجميع بالتوفيق
عدالة تقهر الظلم
04-06-2010, 08:55 PM
ملاحظة اليوم سوف تكون عن الجريمة التي يخير المشرع فيها القاضي باياع العقوبة ويكون الفرق بين العقوبتين كبيرا على سبيل المثال
جريمة السرقة وفقا لاحكام المادة 390 من قانون العقوبات تكون عقوبة الجاني اما الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او الغرامة.
اي ان القاضي له ان يختار ان لم تتوافر الاعذار المخففة او الظروف المخففة بين الاتي
أ- الحبس الذي اقله ستة اشهر واكثر ثلاث سنوات
ب- الغرامة التي اقلها مائة درهم واكثرها ثلاثين ألف درهم
لذا قد نشاهد ذات الواقعة يحكم القاضي فيها بالحبس ستة اشهر كحد ادنى لعقوبة الحبس
وقاضي اخر تعرض له ذات الواقعة فيحكم بمائة درهم كحد ادنى للعقوبة
انا ارى ضرورة الموائمة بين العقوبتين لتقرب من بعضهما فينقص مدة الحد الادنى للحبس او يضع حدا ادنى للغرامة على غرار الحبس مثلا لا تقل عن خمسة الاف درهم
ومثل هذه النصوص كثيرة ويحضرني مثال اخر المادة 71 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات نصت على انه "
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تتجاوز مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يباشر أيا من الأنشطة المنظمة دون أن يكون مرخصا له أو معفيا من ضرورة الحصول على ترخيص، وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- كل من يقوم متعمدا بتغيير أو إتلاف أو إخفاء أية وثيقة أو معلومة تطلبها اللجنة العليا أو الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
3- كل من لم يقم بتعديل أوضاعه وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون وخلال المدة المحددة في المادة (81) من هذا المرسوم بقانون.
"
والمشرع هنا قرر استثناءا حدا اعلى للحد الاعلى العام للغرامة وهو ثلاثون الف درهم
والقاضي في حالة الادانة له ان يجمع بين العقوبتين "الحبس والغرامة" او ان يختار وهنا هو امام خيارين
1. الحبس اقله شهر واكثره سنتين
2. الغرامة خمسين الف درهم
والفرق هنا كبير بين الحبس شهر والغرامة 50 الف
هي ليست ملاحظة بالمعنى خطأ وانما ملاحظة من اجل الموائمة بين العقوبتين كي لا نرى واقعتين يكون العقاب بينهما كبيرا بالرغم من ان كلا القاضين طبق الحد الادنى للعقوبة
عدالة تقهر الظلم
04-07-2010, 09:41 PM
الملاحظة القادمة غريبة نوعا ما
القبول بها سوف يؤدي لنتيجة في غاية الغرابة
خلاصتها: لو ارتكب الاجنبي غير المسلم جنحة شرب الخمر يجب على المحكمة قانونا ان تبعده الى خارج الدولة
اما لو ارتكب الاجنبي المسلم جنحة شرب الخمر الحدية فلا يتوافر بحقه الابعاد الوجبي
الى الملتقى بعد غد
عدالة تقهر الظلم
04-09-2010, 04:20 PM
ملاحظة اليوم كما وعدت عن المادة 325 عقوبات
هذه المادة وردت في الباب الخامس المعنون "الجرائم المساة بالعقائد والشعائر الدينية"
ويتكون الباب قبل اضافة مادة شرب الخمر من 15 مادة
تنص المادة على
" مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة ( 318 ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 320،323 ).
كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع .
وتحكم المحكمة بإبعاد المتهم غير المواطن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ."
المادة سالفة البيان نصت في بعض فقرتها على مواد معينة وجاءت في مادة الابعاد لتتكلم على وجه العموم....
ومحكمة تمييز دبي في تفسيريها لهذه المادة قررت ان الابعاد وجوبي على من يرتب اي من الجرائم الواردة في هذا الباب حيث قررت "النص في المادة325 عقوبات مفاده وجوب توقيع العقوبات التكميلية المبينة بالنص فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد 318و320و323 إذ أوردت في فقرتها الأولى حكما خاصا بالأحوال المبينة في المادة بحل الجمعيات أو الهيئات وأجازت في فقرتها الثانية الحكم باغلاق الامكنة التى وقعت فيها الجرائم الواردة في المادتين 320،323 ونصت في فقرتها الثالثة على وجوب مصادرة النقود وألامتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 318،320، 323 وأفردت فقرة خاصة هي الفقرة الرابعة أوجبت بمقتضاها ابعاد غير المواطن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وهي فقرة تتضمن حكما عاما يقضى بوجوب الابعاد في جميع الأحوال المبينة في كافة المواد من 312 الى 323 الواردة في الباب الخامس المتعلق بالجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية اذ أنها وردت بصيغة عامة دون تخصيص لمواد معينة في هذا الباب على نحو ما ورد في الفقرات السابقة مما لازمه أنه يتعين الحكم بالابعاد في حالة الادانه فضلا عن العقوبات الأصلية والتكميلية المقررة في ذلك الباب."
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 12-07-2003 في الطعن رقم 2003 / 180 جزاء
ووفقا للتطبيق الذي تبنته محكة التمييز فان جريمة شرب الخمر الورادة في المادة 313 مكرر يجب الابعاد فيها وجوبا، وهي مادة تعاقب من حيث الظاهر غير المسلم الذي يشرب الخمر، وهي مادة مضافة بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 اي بعد المادة 325 ب19 سنة تقريبا
ويرى البعض كما سبق وان اشرت ان المادة 313 مكرر تنطيق على المسلم الذي يشرب الخمر ولم تتوافر شروط الحد لعموم النص.
ومن ثم فان جريمة شرب الخمر لغير المسلم يكون تدبير الابعاد وجوبيا اما المسلم لو توافرت شروط الحد فلا ابعاد وجوبي ويمكن ان يكون هناك ابعاد للمسلم ان لم تتوافر شروط الحد على الرغم من ان القاعدة العامة ان عقوبة التعزير اخف من عقوبة الحد
ودمتم سالمين
عدالة تقهر الظلم
04-09-2010, 04:35 PM
الملاحظة القادمة
سوف اطرحها الثلاثاء القادم
خلاصتها هل الابعاد في جرائم العرض وجوبي في كل حكم بالادانة
واتمنى ان اسمع فيها آرائكم
عدالة تقهر الظلم
04-13-2010, 06:03 PM
الملاحظة القادمة
سوف اطرحها الثلاثاء القادم
خلاصتها هل الابعاد في جرائم العرض وجوبي في كل حكم بالادانة
واتمنى ان اسمع فيها آرائكم
نتابع اليوم موضوع المشكلات او لو صح التعبير الملاحظات على نصوص قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته
ملاحظات اليوم كما سبق واشرت هل الابعاد وجوبي في كل حكم بالادانة في جريمة من جرائم العرض
نصت المادة 121/1 عقوبات على انه "اذا حكم على اجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة جاو للمحكمة ان تأمر في حكمها بابعاده عن الدولة ويجب الامر بالابعاد في الجرائم الواقعةعلى العرض"
لكي نحلل المادة لابد ان نتاول شروط الابعاد الجوازي
الشرط الاول: اجنبي، اي لا يحمل جنسية الدولة.
الشرط الثاني: ان يصدر بحق الاجنبي حكم بعقوبة مقيده للحرية "سجن او حبس"
لو توافر الشرطان جاز للمحكمة ان تأمر بالابعاد
اما لو توافر الشرطان وكان الجريمة التي ادين بها المحكوم عليه من الجرائم الواردة في الفصل الخامس "الجرائم الواقعة على العرض" من الباب السابع، فيجب على المحكمة وجوبا ان تبعده
وتطبيقا لذلك التحليل لو عوقب الاجنبي الذي ارتكب جريمة من الجرائم الواقعة على العرض بالغرامة فلا يجوز للمحكمة ان تبعده كما في الجرائم الواردة بالمادة 359/1 عقوبات التي تجيز للقاضي ان يحكم بالحبس والغرامة او احداهما وكذلك 361 عقوبات و362 عقوبات....، لان الابعاد في الجرائم الواقعة على العرض جاء ضمن سياق المادة 121 سالفة الذكر والتي تناولت في ابداية شرطين لا يمكن الاستغناء عنهما، ففي مثل هذه الحالة لا يمكن للمحكمة ان تبعد المتهم طالما حكمت بالغرامة
فلا يصح القول انه يمكن ابعاد المواطن لو ارتكب احد جرائم العرض، والامر نفسه بالنسبة للعقوبة المقيدة للحرية.
اتمنى ان تكون الصورة وضحت
وهذا التطبيق قررته محكمة تمييز راس الخيمة وسوف اعمل على ان ازودك به اليوم او القريب العاجل
ودمتهم بكل خير
عدالة تقهر الظلم
04-14-2010, 12:27 AM
الحمد لله اني قدرت ادبر الحكم اليوم
في البداية ألخص الواقعة في المتهمين وهما غير محصنين ارتكبا فاحشة الزنا وتوافرت فيهما شروط إقامة الحد "جلد وتغريب" والمحكمة قررت ان شروط انطباق الإبعاد الوجوبي غير متوافرة لان المادة اشترطت شروط يجب توافرها مجتمعة هي ان يكون المتهم أجنبي وان تكون العقوبة مقيدة للحرية. ولما كانت جريمة الزنا لغير المحصن لها عقوبة بدنية هي "الجلد" وهي بالتالي ليست عقوبة مقيدة للحرية كما ستلاحظون في الحكم، لذا فشروط الإبعاد الوجوبي غير منطبقة.
ولا ينال من ذلك القول بأن الإبعاد عن الدولة تدبير تعزيزي وقُع على الطاعنة انصياعاً لحكم المادة 121 / 1 التي تنص على أن " إذا حُكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض " وذلك من وجهين : الأول : أن نص المادة سالفة البيان قد أورد شرائط توقيع تدبير الإبعاد فأوجب أن يكون المبعد أجنبياً - إذ لا يجوز دستورياً إبعاد مواطني الدولة إلى خارجها أو نفيهم كما سبق البيان - كما أوجب أن يكون محكوماً عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة أوجريمة من الجرائم الواقعة على العرض ، ومن ثم فإن تلك الشرائط لا بد وأن تتوافر سواء أكانت الجريمة المقضي فيها جريمة واقعة على العرض ، أو جريمة أخرى ولا يختلف الحال بين النوعين سوى في سلطة القاضي في توقيع التدبير فلا يملك القاضي سلطة تقديرية في توقيعه في جرائم العرض بينما يملك تلك السلطة في غيرها من الجرائم ، ولايمكن الفصل بين الشرائط التي أوردتها مقدمة الفقرة الأولى من المادة 121 عقوبات وبين ما أورده عجزها في خصوص وجوب الإبعاد في جرائم العرض إذ القول بغير ذلك ينفيعن المحكوم عليه ـ من بين ما ينفي ـ ضرورة أن يكون أجنبياً ومن ثم يدخل في سياقها ـ وفق هذا التفسير المبتسر ـ مواطني الدولة المحظور إبعادهم عن البلاد أو نفيهم بمقتضى حكم الدستور, فإذا كان ذلك وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنة ليست عقوبة مقيدة للحرية إذ أن العقوبات المقيدة للحرية هي التي حددها القانون على سبيل الحصر وهي السجن المؤبد والمؤقت والحبس ـ بل هي عقوبة حدية بدنية " الجلد "، فإن شرائط انطباق هذه المادة عليها ـ إن جوازاً أو وجوباً ـ تكون غير قائمة"
محكمة تمييز رأس الخيمة الطعن 24 لسنة 2 ق
وبناء على ما تقدم استنتجت انه لو كانت العقوبة غرامة للجريمة الواقعة على العرض، فإن شروط الإبعاد الوجوبي غير متوافر كما سبق وان أشرت في المشاركة السابقة
law student
04-14-2010, 02:42 AM
تسلم أخي عدالة على الطرح بارك الله فيك و لا حرمنا الله منك
بس عندي إقتراح ليش ما تحط كل طرح على حده مع رقم للموضوع من رأيي أحس أسهل
عدالة تقهر الظلم
04-14-2010, 05:00 PM
تسلم أخي عدالة على الطرح بارك الله فيك و لا حرمنا الله منك
بس عندي إقتراح ليش ما تحط كل طرح على حده مع رقم للموضوع من رأيي أحس أسهل
شاكر مرورك اخي طالب القانون
والموضوع بالاساس انه اي عضو بامكانه يضع ملاحظة ويتم تداولها بالنقاش من قبل الاعضاء.... ولكن اللي صار ان الملاحظات اكتبها لوحدي وهو ما لم اكن اتمناه مطلقا
عدالة تقهر الظلم
04-15-2010, 05:04 PM
الملاحظة القادمة بخصوص المادة 354
لو فيه حد عنده ملاحظة مقدما بكون ممتاز؟؟؟؟؟
عدالة تقهر الظلم
04-17-2010, 11:56 PM
وين التفاعل
المشكلات مجرد ملاحظات ومحض خواطر لا اكثر
تحتمل الصواب كما تحتمل الخطأ
عدالة تقهر الظلم
04-21-2010, 10:06 PM
بسبب عدم التفاعل من الاعضاء حاس اني دكتور يشرح المادة غصب:rolleyes:
الله يكون بعونكم
ولهذا السبب ما اراح ابدي رأي بهاي الملاحظة
المادة 354 تنص على "مع عدم الاخلال باحكام قانون الاحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالاعدام كل شخص استخدام الاكراه في مواقعة انثى او اللواط مع ذكر،كما يعتبر الاكراه قائما اذا كان عمر المجني عليه اقل من اربعة عشر عاما وقت ارتكاب الجريمة"
المادة عاقبت بالاعدام كل من واقع انثى بالاكراه او لاط بذكر بالاكراه
والمواقعة هي ايلاج عضو التذكير في فرج المرأة
واللواط "شذوذ" الاتصال الجنسي الكامل بين ذكرين
طيب ؟؟؟؟؟؟ هذه المادة هل تجرم الذكر الذي يستخدم الاكراه في اللواط بانثى ؟؟؟؟ ... ام ان للواقعة تكييف آخر حيث حصرت لفط اللواط بذكر فتكون مجرد هتك العرض بالاكراه
ما راح ابدي رأي مؤقتا
خالص تمنياتي بالتوفيق للجميع
عدالة تقهر الظلم
04-22-2010, 12:39 AM
الملاحظة القادمة بخصوص العفو
ويمكن تكون بدون تعليق مني كذلك
تمنياتي بالتوفيق للجميع
abudhabi
04-24-2010, 12:18 AM
اشكرك على ملاحظاتك
لكن بخصوص المادة 354 فلفظ الموافعة للانثى يفيد اي مواقعة جنسية سواء من الفرج او الدبر
فلا تكيف هتك عرض بالاكراه لو قام باللواط بها لان اللواط يدخل في معنى المواقعة الجنسية ايضا
وجاء وخصص المجني عليه الذكر بكلمة (لواط ) لانها خاصة بالمواقعة الجنسية من الدبر والسبب انه لا يمكن ان تواقع ذكرا الا من الدبر فقط
والله اعلم
abudhabi
04-24-2010, 12:43 AM
اود المشاركة بملاحظة وهي على المادة 209 من القانون
مادة 209
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها
لو رجعنا للقانون فقد حدد عقوبة الجنحة بالحبس من شهر الى ما لايزيد على 3 سنوات
وحدد الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولكن هذه المادة جاء لفظ الحبس لكي توحي بانها جنحة ولكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات !!
فهل هي جنحة ام جناية ؟ ذلك انها تعدت الثلاث سنوات وهذه اقصى مدة بالجنح وجاء لفظها بالحبس اي لمدة تيدا من شهر
كذلك المادة 244
مادة 244
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه
لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات (تعدى حد الثلاث سنوات وهو بصدد جنحة بدليل لفظ الحبس
مادة 278
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء محجوز عليها قضائيا أو إداريا ، أو مودعة بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء .
وإذا استعان الجاني في الارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا
نفس المشكلة !!
مادة 285
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب
نفس المشكلة
مادة 335
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عد ذلك ظرفا مشددا .
نفس المشكلة
عدالة تقهر الظلم
04-24-2010, 12:59 AM
اشكرك على ملاحظاتك
لكن بخصوص المادة 354 فلفظ الموافعة للانثى يفيد اي مواقعة جنسية سواء من الفرج او الدبر
فلا تكيف هتك عرض بالاكراه لو قام باللواط بها لان اللواط يدخل في معنى المواقعة الجنسية ايضا
وجاء وخصص المجني عليه الذكر بكلمة (لواط ) لانها خاصة بالمواقعة الجنسية من الدبر والسبب انه لا يمكن ان تواقع ذكرا الا من الدبر فقط
والله اعلم
:):):)اخي مشكور وبالملايين على مداخلتك فقد سررت بها جدا جدا:):):)
انا سوف اعرض لرأي الفقه قبل ان اسرد ما وصلت له بعد مداولة مع رجال القانون في مشاركة لاحقة
الاول
"اللواط بالإكراه يعني مواقعه الذكر لذكر مثله بالقوة أو التهديد أو الحيلة. وبمعنى آخر إتيان الذكر من دبر دون رضاه، فلا يعد لواطا إتيان المرأة من الخلف وإنما يعد هذا الفعل هتك عرض"
جودة حسين، فقانون العقوبات الاتحادي، القسم الخاص، الجزء الأول ص270 طبعة 2007
الثاني
"ويجب أن يكون الإيلاج في المرأة في الموضع المعروف، فإن حدث في غير هذا المكان عد الفعل هتك لعرض لا مواقعه"
محمد محرم و خالد كدفور، الموسوعة الجنائية الشاملة، الجزء الثاني ص 191
مع العلم أن هذا الخلاف قد لا يكون ذو معنى لو اخذنا بما ذهب اليه الامام مالك وهو المعتبر قانونا في دولة الامارات والذي يرى حسب ما اذكر ان جريمة اللواط مع ذكر او انثى من جرائم الحدود وعقوبتها شرعا الاعدام... وسوف اتأكد من المعلومة اوثقها
شاكر مرورك الروعة اخي abudhabi وبانتظار المزيد
عدالة تقهر الظلم
04-24-2010, 01:08 AM
اود المشاركة بملاحظة وهي على المادة 209 من القانون
مادة 209
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها
لو رجعنا للقانون فقد حدد عقوبة الجنحة بالحبس من شهر الى ما لايزيد على 3 سنوات
وحدد الجناية بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
ولكن هذه المادة جاء لفظ الحبس لكي توحي بانها جنحة ولكن لمدة لا تزيد على خمس سنوات !!
فهل هي جنحة ام جناية ؟ ذلك انها تعدت الثلاث سنوات وهذه اقصى مدة بالجنح وجاء لفظها بالحبس اي لمدة تيدا من شهر
كذلك المادة 244
مادة 244
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه
لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات (تعدى حد الثلاثسنوات وهو بصدد جنحة بدليل لفظ الحبس
ملاحظة جميلة اخي ....
والمشرع قام بذلك في لعديد من المرات كما في السرقة ليلا او باستعمال سلاح المؤثمة بالمادة 388/1 فجعل العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على سبع سنوات
والعبرة في تحديد جناي او جنحة هو بكلمتي الحبس او السجن فطالما استعمل الحبس فهو يقصد الجنحة لا الجناية
اما الزايدة عن الحد الاقصى فهو تشديد للعقوبة لاعتبارت رآها المشرع وسندها في القانون في المادة التي تناولت المقصود بالحبس وهي المادة 69
"الحبس هو وضع المحكوم عليه .......
ولا يجوز ان يقل الحد الادنى للحبس عن شهر ولا يزيد حده الاقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
وبالتالي لو جاء النص بالحبس وكان يزيد على ثلاث سنوات فهو استثناء خلاف الاصل تطبيقا للعبارة التي تحتها خط في اعلاه.
ونفس الامر بالنسبة للغرامة، فالاصل ان الجنحة لا تزيد الغرامة فيها عن ثلاثين الف درهم، في حين عاقب المشرع من يشغل شخص ليس على كفالته بغرامة تساوي خمسين الف درهم عن الشخص الواحد. فهذه العقوبة كونها غرامة تزيد على الف درهم فهي جنحة وهي في ذات الوقت تزيد عن الحد الاقصى للغرامة (ثلاثين الف درهم) استثناء فتعتبر مما نص القانون على خلاف القاعدة العامة.
وكذلك هو الامر للبنك وفقا لاخكام الماد 401 عقوبات عقابه بالغرامة مائة الف درهم وهي تساوى الحد الاقصى للغرامة في عقوبة الجناية
abudhabi
04-24-2010, 01:10 AM
شكرا لك ولكني اختلف مع هؤلاء واحترم وجهة نظرهم لسبب ان هتك العرض يستطيل الى جسد المجني عليها دون مواقعة جنسية اما افعال الزنا واللواط والمواقعة فتختلف عن هتك العرض بوجود اتصال جنسي
فهل يعقل بان من يقوم بمواقعة الانثى من دبرها يكون هنا لم يتصل بها جنسيا !!
عدالة تقهر الظلم
04-24-2010, 01:16 AM
شكرا لك ولكني اختلف مع هؤلاء واحترم وجهة نظرهم لسبب ان هتك العرض يستطيل الى جسد المجني عليها دون مواقعة جنسية اما افعال الزنا واللواط والمواقعة فتختلف عن هتك العرض بوجود اتصال جنسي
فهل يعقل بان من يقوم بمواقعة الانثى من دبرها يكون هنا لم يتصل بها جنسيا !!
العقل والمنطق يرفضان ذلك فعلا
ماذا لو ان شخص شاذ استدرج فتاة صغيرة ووقعها من دبرها .... بماذا تختلف عن الصبي سوى انها انثى؟؟؟؟
ما اعنيه من الملاحظات هو هل كان المشرع موفقا في صياغة المادة، وهذا الجدل حول لفظ المواقعة هل كان يجب ان يثور. الم يكن بالاستطاعة تلاشي هذا الخلاف بعباراة واضحة محددة او على الاقل بمذكرة ايضاحية تشرح ارادة المشرع وما كان يبغيه من النص
اخي هناك العديد من الاحكام التي ترى في كلمة المواقعة هو الاتصال الصحيح؟؟؟ فهل هي موفقة في هذا التعبير
والله من وراء القصد
abudhabi
04-24-2010, 01:29 AM
المادة 332 حددت عقوبة الاعدام للقتل العمد مع توفر التشديد مثل الترصد الخ
ولكن لو عفى اولياء الدم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
هذا وقد قتل المجني عليه فان الجاني سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وذلك لعفو اولياء الدم
لكن ماذا لو فشلت الجريمة اي اصبح شروعا في جناية القتل
اذا كانت عقوبتها الاصلية الاعدام فانه هنا سيعاقب على الشروع بالمؤبد
واذا كانت السجن المؤبد فالشروع بالسجن المؤقت اي لا يقل عن ثلاث سنوات سجن !!
هل يعقل ان من يشرع بقتل اخر يعاقب بجناية الشروع
ومن نجح في القتل ولكن لان اهل القتيل عفو عنه يكون حاله افضل من الذي شرع في القتل !!
وماذا لو عفى المجني عليه ضد من شرع في قتله ؟!
عدالة تقهر الظلم
04-27-2010, 10:29 PM
المادة 332 حددت عقوبة الاعدام للقتل العمد مع توفر التشديد مثل الترصد الخ
ولكن لو عفى اولياء الدم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
هذا وقد قتل المجني عليه فان الجاني سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وذلك لعفو اولياء الدم
لكن ماذا لو فشلت الجريمة اي اصبح شروعا في جناية القتل
اذا كانت عقوبتها الاصلية الاعدام فانه هنا سيعاقب على الشروع بالمؤبد
واذا كانت السجن المؤبد فالشروع بالسجن المؤقت اي لا يقل عن ثلاث سنوات سجن !!
هل يعقل ان من يشرع بقتل اخر يعاقب بجناية الشروع
ومن نجح في القتل ولكن لان اهل القتيل عفو عنه يكون حاله افضل من الذي شرع في القتل !!
وماذا لو عفى المجني عليه ضد من شرع في قتله ؟!
تسلم اخي ابوظبي على الملاحظة الجميلة
واشير الى ان تخفيف العقوبة الى الحبس الذي لا يقل عن سنة هي مادة معدلة حيث اضيفت بالقانون بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، وربما ان المشرع نظر الى ان اولياء الدم يعتبرون خصوم في الدعوى
اما في حالة الشروع فاعتقد ان تنازل المجني عيله سبب يمكن للمحكمة ان تخفف عنه العقوب وهنا يمكن لها ان تنزل بالعقوبة الى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة اشهر وفقا لاحكام المادة 98 عقوبات
شاكر ملاحظتك وبانتظار المزيد
وانا واثق ان مشاركتك نالت اعجاب الاعضاء
عدالة تقهر الظلم
04-28-2010, 05:25 PM
نصت المادة 147
فضلا عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية :
1- إذا لم يكن الجاني قد أتم إحدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى .
2- إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلا ، او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.
وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه إلى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وإرشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد .
ونلاحظ من النص السابق ان المشرع اعطى القاضي الحق في العفو القضائي لو كان الاعتداء بسيط ان تنازل المجني عليه
والحقيقة ان مثل هذا النص يتعارض مع نص المادة 20 مكرر اجراءات التي تقضي بوجوب الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح في جرائم الاعتداء
فكيف اعطى للقاضي الحق بالعفو القضائي في حالة تنال المجني عليه ثم اقول انه يجب عليه ان يقضي بانقضاء الدعوى الجزائية في حالة التصالح. وهل يا ترى هناك فرق بين التصالح والتنازل بمعنى ان الاولى التقاء ارادتين ام الثانية فهي بارادة من طرف واحد؟؟
يا رب تكون المعلومة مفيدة
عدالة تقهر الظلم
05-02-2010, 11:39 PM
ملاحظة اليوم غريبة وما عندي تعليق عليها يمكن تفكروا فيها
النصين موجودين في قانون الاجراءات الجزائية.
الاول
المادة 118 مكرر وهي مادة مضافة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 تنص المادة على انه
"اذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة الجزائية المختصة وان رأت الا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظها"
الثاني
المادة 120 وهي مادة معدلة بالقانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2005 تنص المادة على انه
"اذا رأت النيابة العامة ان الواقعة جنحة او مخالفة وان الادلة على المتهم كافية احالت الدعوى الى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها"
ملاحظتي لو ازلنا العبارة التي تحتها خطا في المادة 118 مكرر ما هو الفرق بين المادتين؟؟؟؟ هل الفرق ان المادة الاولى تكلمت عن تكليف المتهم بالحضور والمادة الثانية عن احالته للمحكمة. اليس احالته للمحكمة يستتبع تكليفه بالحضور ضمنا وفقا قواعد الاعلان؟؟
مع الوضع بعين الاعتبار ان المادة 118 مكرر اضيفت بذات القانون الذي عدل المادة 120؟؟؟
مع العلم بان المادة 120 قبل التعديل كانت "اذا رأت النيابة العامة ان الواقعة جنحة وان الادلة على المتهم كافية احالت الدعوى الى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها" اي كلمة "مخالفة" لم تكن موجودة
الم يكن يكفي تعديل المادة 120 ووضع العبارة التي تحتها خط والواردة في المادة 118 مكرر
مجرد تساؤلات
محمد ابراهيم البادي
05-06-2010, 02:01 PM
اولا لك شكر من اعماق قلبي على ما تبديه من مفارقات يمكن للسائل فيها البحث و التمعن في الحصول على اجابتها ، و انك يا استاذي الفاضل لست بدكتور يشرح مادة ويفرضها على طلابها .
انت معلم بارع في صياغة النص و بحثه ، حتى لو قمنا نحن بهاي المفارقات سابقا و لاحقا لوجدنا الاخطاء تتكرر في الكثير و الاحيان
واعتقد ان وقتك و وقت الاخرين برز في الساحة وخاصة انكم مواطنين تخافون على هذه الارض ، فقد حان الوقت ان تعرض هذه المفارقات على الجهات العليا لتعديل صياغة القوانين لما لها من اثر في تغيير الكثير من الظروف التي تمر بها ساحات المحاكم من القضايا التي تعرض عليها
وان شاء الله تمر على عضو نيابة او محامي او قاضي هذه المفارقات ويرى التعديل بها وفق ما ادرجته من ملاحظات
واخيرا
عساك عالقوة ولا توقف هاي المفارقات و ان شاء الله توصل الى المعنيين
عدالة تقهر الظلم
05-07-2010, 12:13 AM
شاكر مرورك اخي واطرائك الراقي
اما بخصوص ايصال الملاحظات فانا لدي زميل دراسة يعمل في الفتوى والتشريع .... بيني وبينه خط ساخن ....
عدالة تقهر الظلم
05-09-2010, 11:34 PM
ملاحظة اليوم بخصوص المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1984 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الطبية
حيث نصت المادة 15 على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من..........."
والملاحظة أن المادة استخدمت كلمة السجن وهو يدل على أن التهمة جناية في حين أن العقوبة بحديها تعد جنحة
والأدهى من ذلك أن المادة 14 من ذات القانون والتي تسبق هذه المادة نصت على ان التهمة يعاقب عليها بالحبس الذي يزيد في حديه عن التهمة الواردة في المادة التالية "مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: .......
صحيح ان هذا القانون سابق على قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 ولكنه ما زال نافذا ومطبقا. الا يجب ان يرى هذا القانون نور التعديل في ظل هذا التناقض ؟؟؟؟؟؟
عدالة تقهر الظلم
05-11-2010, 12:18 AM
ملاحظة القادمة ....
عن موضوع سبق ان طرحته في موضوع للاخت علياء العامري وهو جريمة الاجهاض لو كان الجاني طبيب
قد حذفت مشاركتي هناك ..... لاعيد طرحها بالتفصيل
الخميس القادم
law student
05-11-2010, 12:52 AM
شاكر جهودك و تواجدك الجميل أخي عدالة تقهر الظلم و في انتظار كل جديد لك
عدالة تقهر الظلم
05-11-2010, 04:27 PM
شاكر مرورك اخي طالب القانون
ويا رب نكون عند حسن الظن
محمد الشربيني
05-30-2010, 05:48 AM
شكرا اخي سعيد ، وكل ما اقصده اني لا اتمنى ان يكون الطرح من جانب واحد فقط
اشرف باول مشاركة
جريمتي الشرب والقذف الحدية هل هما مخالفة ام جنحة.
المادة 28 قررت ان الجناية هي المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية
1. اية عقوببة من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف...
2. الاعدام
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت
ثم جاءت المادة 29 من ذات القانون وهي معدلة القانون رقم 34 لسنة 2005 ومن ثم بالقانون رقم 52 لسنة 2006 وعرفت الجنحة وفقا للعقوبة ولم تذكر من ضمنها عقوبتي الشرب والقذف الحديتن
ثم جاءت المادة 30 خلوا من ثمة اشارة لتك الجريمتين
فنلاحظ ان المشرع استنثى جريمتي الشرب والقذف الحديتين من الجنايات ولم يضعهما في خانة الجنح او المخالفات علما بأن الجريمتين قبل التعديل كان قد نص عليهما في خانة الجنح حيث نص في الفقرة الرابعة "الجلد في حدي الشرب والقذف "
فهل هما جنحة ام مخالفة؟؟؟
اعتقد يا اخي انهما جناية وليست جنحة او مخالفة
استنادا الى ان المشرع اعتبرهما من الجنايات وفرض لهما عقوبة الجنحة وقد استثناهما المشرع من عقوبة الجناية وليس من كونهما جناية معاقب عليها بالحد كاصل عام ثم استبدل عقوبتها .
محمد الشربيني
05-30-2010, 05:56 AM
الملاحظة الثالثة وردت في الفصل السابع من الباب الثالث والمعنون "فرار المتهمين والمحكوم عليه"
والمادة 280/1 قررت يانه يعاقب.... كل من هرب بعد القبض عليه او حجزه او حبسه احتياطيا بمقتضى القانون"
والمطلع على المادة يرى انها حددت ثلاث فئات
1. هرب بعض القبض عليه ... اي ضبطه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه
2. هرب بعد حجزه.... وهو حجزه من قبل الشرطة وقبل التحقيق معه من قبل النيابة العامة.
3. هرب بعد حبسه احتياطيا.... وهو يصدر من النيابة العامة بعد التحقيق ويمكن تمديده بعد 21 يوم من قبل القاضي.
لما كانت القاعدة الا جريمة ولا عقوبة الا بنص فما هو مصير المحكوم عليه؟ وهل اعتبره المشرع الاماراتي عملا مباحا؟؟ وهو لم يرد ضمن الفئات الثلاث........
للوهلة الاولى قد تكون الاجابة نعم، غير ان المشرع قد قام جرم فرار المحكوم عليه اذ ادخله بعموم المقبوض عليه وهو ما يستدل في المادة اللاحقة 281 التي نصت على عقوبة المكلف بمراقبة او نقل ... المقبوض عليه واهمل مما ادى الى فراره. وقد فرقت في العقوبة طبقا للعقوبة المحكوم بها على المقبوض عليه.... مما يعني ان المشرع ادخل المحكوم عليه بعموم لفظ المقبوض عليه .
وملخص الملاحظة من وجهة نظري انه كان الاولى بالمشرع ان يستخدم ذات الالفاظ التي استخدمها في عنوان الفصل "قرار المتهمين والمحكوم عليه" بدل الدخول في لبس وتفسير للنص خاصة وانه تدرج عند تناوله الفئات بتسلسل زمني تصاعدي قد يفهم منه انه تناسى المحكوم عليه
اتمنى ان اكون قدمت ملاحظة مفيدة
وبانتظار ردودكم وملاحظاتكم
اعتقد يا سيدي الفاضل ان المحكوم عليه يواجه احد فرضين :1-حكم حضوري : ثم هرب سيدخل في عموم المقبوض عليهم ويعاقب على الهرب
2- حكم غيابي : وتم القبض عليه لن يعاقب على عقوبة الهرب وانما سيعارض في الحكم الغيابي
هذا والله اعلم
عدالة تقهر الظلم
06-03-2010, 10:24 PM
اعتقد يا سيدي الفاضل ان المحكوم عليه يواجه احد فرضين :1-حكم حضوري : ثم هرب سيدخل في عموم المقبوض عليهم ويعاقب على الهرب
2- حكم غيابي : وتم القبض عليه لن يعاقب على عقوبة الهرب وانما سيعارض في الحكم الغيابي
هذا والله اعلم
شاكر مداخلتك اخي محمد الشربيني وفي اعتقادي ان النص جاء عاما سواء الحكم الحضوري وتم التنفيذ على المتهم بحضوره جلسة النطق بالحكم
وكذلك الحكم الغيابي في جنحة ... اذ يصدر بحقه امر ضبط وتفتيش وينفذ عليه مباشرة مع اعلانه بالحكم الغيابي.... فاما ان يرتضي الحكم الغيابي وينفذه فيهرب بعد ذلك ... وهنا يقوم بحقه جريمة الهروب
اما اذا عارض فهنا نفرق بين حالتين الاولى لو امر القاضي بالقبض على المتهم وحبسه خشية هربه لحين الفصل في الدعوى الجزائية فهروبه هنا سوف يكون مجرما
اما لو صدر عليه حكم غيابي وقام بالمعارضة واخلي سبيله .... فليس هناك ركن مادي متمثل بالهروب اصلا؟
شاكرمرورك اخي وبانتظار المزيد من مساهماتك الجميلة
عدالة تقهر الظلم
06-03-2010, 11:19 PM
اعتقد يا اخي انهما جناية وليست جنحة او مخالفة
استنادا الى ان المشرع اعتبرهما من الجنايات وفرض لهما عقوبة الجنحة وقد استثناهما المشرع من عقوبة الجناية وليس من كونهما جناية معاقب عليها بالحد كاصل عام ثم استبدل عقوبتها .
اخي العزيز اختلف معك في هذه النقطة ....
قبل كل شي لابد ان نؤكد ان العقوبة هي التي تحدد نوع الجريمة وما ان كانت جناية او جنحة او مخالفة وليس العكس.
كما يجب ان نؤكد ان المشرع الاماراتي في هذا الصدد يختلف عن المشرع المصري، فالاول جعل من الجرائم ما يعرف بجرائم الحدود والقصاص والدية والتي يطبق عليها احكام الشريعة الاسلامية الا ان لم تتوافر شروطها فيصار الى التعزير وفقا لاحكما قانون العقوبات او القوانين العقابية الاخرى على خلاف المشرع المصري الذي تستند قوانين العقاب فيه اساسا على قانون العقوبات واي قانون عقابي آخر
كما اعتقد انه من الجيد التطرق الى التطور التشريعي لقانون العقوبات لو صح التعبير
المادة 28 تكلمت عن المقصود بالجناية وهي مادة غير معدلة ووردت في قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم
المادة التي تناولت المقصود بالجنحة هي المادة 29 وهي مادة عدلت ابتداء بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 ثم عدلت بالقانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006
والمادة 29 وفقا لاحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تنص على
"
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1- الحبس .
2- الغرامة التي تزيد علي ألف درهم .
3- الدية .
4- الجلد في حدي الشرب والقذف "
ونلاحظ هنا ان المشرع الاماراتي ذكر وبصريح العبارة ان حدي شرب الخمر والقذف من جرائم الجنح بعد ان استثناهما من جرائم الجناية وفقا لاحكام المادة 29 عقوبات
وبالتعديل الاول وفقا لاحكام القانون 34 لسنة 2005
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1- الحبس .
2- الغرامة التي تزيد علي ألف درهم .
3- الدية .
4- الجلد"
وهنا نلاحظ ان المشرع الاماراتي الغي في 4 عبارة "في حدي الشرب والقذف"
واضيف انه عدلت وفقا لاحكام هذا القانون المادة 66 التي كانت وفقا لاحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 تنص على
"العقوبات الأصلية هي :
أ – عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب – عقوبات تعزيرية وهي :
1- الإعدام .
2- السجن المؤبد .
3- السجن المؤقت .
4- الحبس .
5- الغرامة ."
اما بغد تعديلها وفقا للقانون الاتحادي 34 لسنة 2005 فقد نصت على
"العقوبات الأصلية هي :
أ – عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب – عقوبات تعزيرية وهي :
1- الإعدام .
2- السجن المؤبد .
3- السجن المؤقت .
4- الحبس .
5- الجلد
6- الحجز
7- الغرامة ."
ونلاحظ ان المشرع قد اضاف الجلد كأحد لعقوبات التعزيرية على خلاف المادة قبل التعديل .... وهو الشي الذي جاء متفقا مع التعديل في المادة 29 سالفة الذكر
نعود مرة اخرى الى المادة 29 وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006
الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :
1- الحبس .
2- الغرامة التي تزيد علي ألف درهم .
3- الدية"
وهنا نلاحظ ان المشرع الغى البند الرابع الخاص بالجلد
كما عدل في ذات القانون المادة 66 فاضاف فقرة ثانية والغى البند الخامس الخاص بالجلد
فصارت المادة 66/1 على النحو التالي
"العقوبات الأصلية هي :
أ – عقوبات الحدود والقصاص والدية .
ب – عقوبات تعزيرية وهي :
1- الإعدام .
2- السجن المؤبد .
3- السجن المؤقت .
4- الحبس .
5- الحجز
6- الغرامة ."
ووفقا للعرض السابق نلاحظ ان المادة 28 والتي لم يطالها التعديل قررت وبصريح البارة ان حدي الشرب والخمر ليسا من قبيل الجناية .... وجاء نص المادة 29 في قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2005 ليؤكد ان الجرمتين من قبيل الجنح
وهنا لو سلمنا كما ذكرت " أن المشرع اعتبرهما من الجنايات وفرض لهما عقوبة الجنحة وقد استثناهما المشرع من عقوبة الجناية" فهذا القول فيه تناقض اذ أن عقوبة جناية الزنا لغيرالمحصن هي الجلد وهي ذات عقوبة الشرب والقذف.... فالعقوبة واحدة في الحالتين وهي الجلد ويختلف فقط في مقدار عدد الجلدات.
ومن ثم يكون الاستثناء الوارد في المادة 28 لحدي الشرب والقذف وفقا للتطور التاريخي كما لاحظنا هو بهدف اخراج حدي الشرب والقذف من الجنايات وليس مجرد استثناء العقوبة لان العقوبة فيهما تتشابه مع عقوبة الزنا لغير المحصن وهو ما جرى عليه العمل في الدولة ... فكل المحكام تعتبر الجرمتين من قبيل جرائم الجنح وليس الجنايات
وفي اعتقادي ان المشرع قد جانبه الصواب باضافة الجلد كأحد العقوبات التعزيرية في المادة 66 وفقا لاحكم القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 ثم رجوعه عن هذا الامر بالغائه الجلد وفقا لاحكام القانون الاتحادي رقم 52 لسنة 2006 دون ان يتدارك ذلك بتقريره ان عقوبة جرمتي الشرب والقذف الحدتين هما الجلد على اقل تقدير.
اخيرا اخيرا .... بانتظار المزيد من التعليقات على النصوص بارك الله فيك .... فالحقيقة بنت المداولة
عدالة تقهر الظلم
08-04-2010, 05:49 PM
بعد غياب طويل ...........
لا ادري ان كان من الحسن ان اكتب ملاحظات على قانون العقوبات والاجراءات لم يطلبها أحد
ولكن ما علي الا الكتابة ... فهي امانة ....
ملاحظة اليوم .... بخصوص التنفيذ على المحكوم عليه بالدية ؟؟؟؟
هل عالج قانون الاجراءات هذه الجزئية ....
هل يجوز حبس المتهم على الدية؟
وان كانت الاجابة بالايجاب فمن يصدر الامر بالحبس ام هي على غرار الغرامة؟؟؟؟؟؟
فهل هناك ثمة ضوابط بهذا الحبس؟؟؟؟
ملتاقنا الغد بإذن الله تعالى
عدالة تقهر الظلم
08-06-2010, 11:58 PM
العقوبات في قانون العقوبات
هي الاعدام
وعقوبات مقيدة للحرية كالسجن والحبس والحجز
وعقوبات مالية كالغرامة
وعقوبات بدنية كالجلد
وعقوبة الدية التي تنصف ان لها طبيعة خاصة فهي تجمع بين العقوبة والتعويض
وقد تناول قانون الاجراءات الجزائية تنفيذ عقوبة الاعدام في المواد 282 الى 289
وكان المشرع قد نص في المادة 274 ان العقوبات في جرائم الحدود والقصاص لا تنفذ تنفيذا معجلا
وتناول القانون سالف الذكر تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في المواد 290 الى 302
ثم تناول تنفيذ التدابير في المادتين 303 و304
ثم تناول تسوية المبالغ المحكوم بها (هنا مربط الفرس) في المواد 305 الى 314
ومن جملة ما نص عليه ما جاء في المادة 306 اولوية التريب فن الغرامات تحصل ابتداء ثم المبالغ المستحقة للمدعي بالحقوق المدنية ثم المبالغ المستحقة للحكومة من رد وتعويض
وهنا لم يذكر المشرع موقف ورثة المجني عليه من الترتيب اذا لمم يكونوا قد ادعو بالحق المدني
ثم تناول المشرع في المادة 307 انه لو حكم على المتهم بالغرامة وكان سبق حبسه احتياطيا فيخثم عند التنفيذ مائة درهم عن كل يوم
وفي المادة 308 قرر ان للنيابة العامة ان تقسط الغرامة عند الافتضاء على الا تجاوز مدة الاجل سنتين
واجازت المادة 309 اتخدام الاكراه البدني لحمل المتهم على الوفاء بالغرامة المحكوم بها قبله
وفي المادة 314 قرر ان هذه المحكوم عليه بالغرامة او العقوبات المالية الاخرى تبرأ بتنفيذ الاكراه البدني باعتبار مائة درهم عن كل يوم
ووفقا للنص السابق هل يتصور ان تكون الدية من العقوبات المالية الاخرى ومن ثم لو حبس تخصم ..... طبعا هذا الكلام غير صحيح ومثل هذا القول يخالف العقل ولا اعتقد ان المشرع يقصد هذا الشي... ومن ثم كيف يمكن للنيابة العامة ان تنفذ عقوبة الدية ..... وهل يكون لها دور في المطالبة بها برفع دعوى مدنية كونها السلطة المناط لها تنفيذ العقوبات
بين يدي الان مبدأ للمحكمة الاتحادية العليا اشار اليه المستشار الدكتور حسن الحمادي في كتابة المطول في قضاء الحدود والقصاص والدية قرر فيه ان لمحكمة الموضوع ان تأمر بحبس المتهم حتى يؤدي الدية اذا تبين انه موسر مماطل (الطعن 25 لسنة 16جزائي شرعي، جلسة 28 مايو 1994 ص 667 من الكتاب)
وقد يظن احد من الوهلة الاولى ان للنيابة العامة ان تحبس المتهم حتى يوفي الدية، غير ان الحكم لا يقصد هذا الشي وانما اجاز للمحكمة ان تصدر حكما بحبس المدين......
وللحديث بقية
محمد ابراهيم البادي
08-08-2010, 07:16 PM
ووفقا للنص السابق هل يتصور ان تكون الدية من العقوبات المالية الاخرى ومن ثم لو حبس تخصم ..... طبعا هذا الكلام غير صحيح ومثل هذا القول يخالف العقل ولا اعتقد ان المشرع يقصد هذا الشي... ومن ثم كيف يمكن للنيابة العامة ان تنفذ عقوبة الدية ..... وهل يكون لها دور في المطالبة بها برفع دعوى مدنية كونها السلطة المناط لها تنفيذ العقوبات
وقد يظن احد من الوهلة الاولى ان للنيابة العامة ان تحبس المتهم حتى يوفي الدية، غير ان الحكم لا يقصد هذا الشي وانما اجاز للمحكمة ان تصدر حكما بحبس المدين......
الوضع عندنا في الدولة يقول ان المستبب في حادث و حكم عليه باداء الدية الشرعية لا يفرج عنه بعد انتهاء اداء العقوبة المفروضة الا بعد السداد ، وكانت عندنا واقعة انه في شخص تسبب في وفاة شخصين و كانت سيارته منتهية التأمين وبقي في المؤسسة العقابية مدة ------ الين ما صار هناك تقرير رفع عن وضعه الى الحاكم وقام بسداد الدية عنه .
وفي انتظار المفارقات الجميلة الجديدة منك ،،،،،،،،،،،،،،، وترتب يداك ، وغفر الله لك و لوالديك
abudhabi
09-03-2010, 06:37 PM
موضوع يدل على ان الاخ عدالة تقهر الظلم مستشار قانوني بالقانون الجنائي
ما شاء الله عليك
عدالة تقهر الظلم
09-13-2010, 10:54 PM
ووفقا للنص السابق هل يتصور ان تكون الدية من العقوبات المالية الاخرى ومن ثم لو حبس تخصم ..... طبعا هذا الكلام غير صحيح ومثل هذا القول يخالف العقل ولا اعتقد ان المشرع يقصد هذا الشي... ومن ثم كيف يمكن للنيابة العامة ان تنفذ عقوبة الدية ..... وهل يكون لها دور في المطالبة بها برفع دعوى مدنية كونها السلطة المناط لها تنفيذ العقوبات
وقد يظن احد من الوهلة الاولى ان للنيابة العامة ان تحبس المتهم حتى يوفي الدية، غير ان الحكم لا يقصد هذا الشي وانما اجاز للمحكمة ان تصدر حكما بحبس المدين......
الوضع عندنا في الدولة يقول ان المستبب في حادث و حكم عليه باداء الدية الشرعية لا يفرج عنه بعد انتهاء اداء العقوبة المفروضة الا بعد السداد ، وكانت عندنا واقعة انه في شخص تسبب في وفاة شخصين و كانت سيارته منتهية التأمين وبقي في المؤسسة العقابية مدة ------ الين ما صار هناك تقرير رفع عن وضعه الى الحاكم وقام بسداد الدية عنه .
وفي انتظار المفارقات الجميلة الجديدة منك ،،،،،،،،،،،،،،، وترتب يداك ، وغفر الله لك و لوالديك
شاكر مرورك اخي محمد البادي
والسؤال ما السند في حبسه لحين سداد الدية
ما في اي سبب سواء نعم من الاكراه ، و الاكراه مش وارد في الدية رغم ورورده في الغرامة
عدالة تقهر الظلم
09-13-2010, 10:55 PM
موضوع يدل على ان الاخ عدالة تقهر الظلم مستشار قانوني بالقانون الجنائي
ما شاء الله عليك
اخي ابوظبي شكرا على الاطراء .... وما عليك زود ....
خالص تمنياتي لك بالتوفيق
محمد ابراهيم البادي
09-14-2010, 11:08 AM
مافي اي سند لحبسه ، لكن باعتبار ان الدية الشرعية حق للغير واجب النفاذ ، علما بان العملية بدت في بحث طويل في العقوبات و المعاملات المدنية لم يكن هناك اي نص قانوني ، لكن العرف جرى على ذلك ، و اعتقد المؤسسات العقابية ملزمة بما تدرجه النيابة العامة في امر تنفيذ الحكم في خانة الملاحظة "لا يفرج عنه الا بعد سداد الدية الشرعية المقضي بها" .
والف شكر على ما تقدمه للنقاش وجعلها رؤية ناجحة في تفريغ افكارنا و ملاحظاتنا
عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 11:02 PM
اخي محمد العرف ليس من مصادر القانون الجزائي
لكن هل يصح ان يصدر امر من النيابة العامة بعدم الافراج الا بعد سداد الدية
فكما سبق واسلفنا في الغرامة هناك نص قانوني ... قرر ان الغرامة وهي حق للدولة وله اولوية في الاستيفاء يمكن اكراه المتهم فيه على الوفاء شريطة الا يزيد حبسه عن ستة اشهر
في اعتقادي ان هذه المسالة جد مهمة وتحتاج لتحرك كبير من اصحاب الشأن
اخي العزيز
محد تحرك لحد الان بخصوص هذا الموضوع ، وكان في الاونة الاخيرة خبر عن سداد ديات شرعية لمحكومين ، وكانت مدة الحيس اصلا منقضية وهم باقين لحين السداد و اللي يبادر ويسدد عنهم عمل افضل خير في حياته يمكن في تحرير المحكوم من الحيس
عدالة تقهر الظلم
09-26-2010, 11:11 PM
ملاحظة اليوم
الفقرة الثانية المادة 69 من قانون العقوبات تناول الحد الاقصى والادنى للحبس
"ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون خلاف ذلك"
ووفقا للنص السابق فان اقل الحبس شهر واكثره ثلاث سنوات الا ان نص القانون على خلاف ذلك كما هو الحال في السرقة ليلا او من شخص يحمل سلاح حيث جعل حد الحبس الاعلى سبع سنوات "المادة 388/1"
الملحوظة باختصار
المادة 40/1 من قانون المخدرات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3)و(6)و(7)و(8) المرفقة بهذا القانون."
قرر المشرع حد ادنى خاص هو سنة
لكن السؤال ما اهمية ان يذكر المشرع ان الحد الاقصى لا يزيد عن ثلاث سنوات... اذ يكفيه ان يقول ان الحد الادنى هو اما الحد الاقصى فبداهة يجب الا يزيد الحبس على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة
بانتظار تعليقاتكم
عدالة تقهر الظلم
09-27-2010, 07:43 PM
وين التعليقات شباب
tawfekfawzy
10-25-2010, 08:35 PM
مشكور علي الافادة استاذنا ونتمني منك الكثير من المواضيع القيمة العملية
tawfekfawzy
11-01-2010, 12:18 PM
حقيقة مجهود رائع استاذي يستحق التقدير والشكر ونتمني المزيد من المواضيع العمليه المفيده
عدالة تقهر الظلم
11-01-2010, 03:32 PM
شاكر مرورك اخي توفيق فوزي ...
وكنت اتمنى ان يكون للحديث بقية .... افتقر الى التفاعل قي هذا الموضوع والذي اشعر معه اني صاجب مدونة...
محمد ابراهيم البادي
11-01-2010, 06:18 PM
المادة 332 حددت عقوبة الاعدام للقتل العمد مع توفر التشديد مثل الترصد الخ
ولكن لو عفى اولياء الدم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة
هذا وقد قتل المجني عليه فان الجاني سوف يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وذلك لعفو اولياء الدم
لكن ماذا لو فشلت الجريمة اي اصبح شروعا في جناية القتل
اذا كانت عقوبتها الاصلية الاعدام فانه هنا سيعاقب على الشروع بالمؤبد
واذا كانت السجن المؤبد فالشروع بالسجن المؤقت اي لا يقل عن ثلاث سنوات سجن !!
هل يعقل ان من يشرع بقتل اخر يعاقب بجناية الشروع
ومن نجح في القتل ولكن لان اهل القتيل عفو عنه يكون حاله افضل من الذي شرع في القتل !!
وماذا لو عفى المجني عليه ضد من شرع في قتله ؟!
وفي واقعة جدثت في دبي وتكلمت عن نفس الموضوع وبحاول اوصل للحكم وبادرجه ان شاء الله
وانا بصراحة معجب بالمفارقات الجميلة منكم اصحاب السعادة و عذار عن عدم المشاركة
محمد ابراهيم البادي
12-18-2010, 06:00 PM
ملاحظة اليوم
الفقرة الثانية المادة 69 من قانون العقوبات تناول الحد الاقصى والادنى للحبس
"ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون خلاف ذلك"
ووفقا للنص السابق فان اقل الحبس شهر واكثره ثلاث سنوات الا ان نص القانون على خلاف ذلك كما هو الحال في السرقة ليلا او من شخص يحمل سلاح حيث جعل حد الحبس الاعلى سبع سنوات "المادة 388/1"
الملحوظة باختصار
المادة 40/1 من قانون المخدرات "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3)و(6)و(7)و(8) المرفقة بهذا القانون."
قرر المشرع حد ادنى خاص هو سنة
لكن السؤال ما اهمية ان يذكر المشرع ان الحد الاقصى لا يزيد عن ثلاث سنوات... اذ يكفيه ان يقول ان الحد الادنى هو اما الحد الاقصى فبداهة يجب الا يزيد الحبس على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة
بانتظار تعليقاتكم
هاي مفارقة جميلة تخفى عنا جميعا استاذي ، وبارك الله فيك في اظهار هذا النوع من المفارقات
مثل ما ذكرت قانون العقوبات حدد في مادة انه الحبس لا يزيد عن سبع سنوات
وفي قانون المخدرات اكد ان الحبس لا يزيد عن ثلاث سنوات
وقانون الاجراءات وهو الحكم في ذلك قرر ان العقوبة لا تزيد عن ثلاث سنوات
بصراحة ما عندي اجابة حاليا ولكن سوف ابحث واقدمها
عدالة تقهر الظلم
02-03-2011, 11:23 PM
اترككم مع مادتين واردتين في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة تقنية المعلومات
المادة 6 جعلت العقوبة السجن والغرامة او احداهما بمعنى انه المتهم يحال الى محكمة الجنح وقد يعاقب بالغرامة فقط ... ولكنها في كل الاحوال سوف تكون جناية عملا بالمادة 26 قررت في حالة وجو الغرامة او الدية مع العقوبة اخرى فالنكييف يمون وفقا للعقوبة الاخرى
نص المادة 6 "كل من ادخل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح حذف أو إتلاف أو تعديل البرامج أو البيانات أو المعلومات فيها يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين".
اما المادة 7 فجعلت العقوبة هي اما السجن (عقوبة جناية) او الحبس (عقوبة جنحة)، وهي حالة غريبة وقد كانت موجودة في قانون العقوبات ولكن تم تداركها في التعديلات ولكن للاسف لم يتم تداركها في هذا القانون الجديد
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو اتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات.
عدالة تقهر الظلم
02-03-2011, 11:48 PM
اتمنى ان ارى مشاركاتكم عن الملاحظة السابقة خاصة اني لم اشرح المادتين ... وما اذا كانت هناك نصوص اخرى مشابهة
عدالة تقهر الظلم
02-03-2011, 11:49 PM
كما اضيف كذلك على الملاحظة السابقة فيما يخص القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة تقنية المعلومات
أن المادة 25 من
نصت على
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالحبس وفقا لأحكام هذا القانون.
بما مفاده انه الاجنبي لو عوقب بالسجن فان الابعاد ليس وجوبيا
اي ان السجن كعقوبة مقيدة للحرية تدبير الابعاد ليس وجوبيا
اما الحبس كعقوبة مقيدة للحرية في الجنحة يكون القضاء بتدبير الابعاد وجوبيا على المحكمة
اتمنى ان ارى ملاحظاتكم عن المادة اعلاه
خالص تمنياتي بالتوفيق
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 12:02 PM
استاذي الكريم
نبارك لانفسنا العود الكريم ، و العود احمد
المادة 121 عقوبات اتحادي نصت على "اذا حكم على اجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة جاز للمحكمة ان تأمر في حكمها بابعاده عن الدولة ، ويجب الامر بالابعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الحنح الحكم بالابعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة في الجنحة".
فنجد من نص الفقرة الاولى المذكورة اعلاه جواز الابعاد في جميع التهم الا انه اوجب الابعاد في قضايا العرض .
بمعنى ان السلطة التقديرية هي المتحكمة و المسيطرة على تطبيق نص هذه المادة ولكن في الجريمة المقيدة للحرية.
بمعنى ان القاتل يحق للمحكمة ان لا تأمر بابعاده ، بينما المشير باصبعه بحركة غير لائقة يجب ابعاده
يعني الامر يستدعي اعادة النظر في تعديل صياغة هذه المادة بعناية فائقة مقارنة بالجرائم التي تشكل وقعها اثر في المجتمع
مع العلم ان بعض القوانين الاتحادية الخاصة اوجبت الابعاد في الجرائم الواردة فيها
والبركة بصراحة في الشباب المواطن الذي يسعى وبكل جهد وتفاني في تطوير القوانين الاماراتية باسرها مجاراة لاوضاع العالم
بارك الله فيك صاحب السعادة
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 04:06 PM
استاذي الكريم
نبارك لانفسنا العود الكريم ، و العود احمد
المادة 121 عقوبات اتحادي نصت على "اذا حكم على اجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جنحة جاز للمحكمة ان تأمر في حكمها بابعاده عن الدولة ، ويجب الامر بالابعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الحنح الحكم بالابعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة في الجنحة".
فنجد من نص الفقرة الاولى المذكورة اعلاه جواز الابعاد في جميع التهم الا انه اوجب الابعاد في قضايا العرض .
بمعنى ان السلطة التقديرية هي المتحكمة و المسيطرة على تطبيق نص هذه المادة ولكن في الجريمة المقيدة للحرية.
بمعنى ان القاتل يحق للمحكمة ان لا تأمر بابعاده ، بينما المشير باصبعه بحركة غير لائقة يجب ابعاده
يعني الامر يستدعي اعادة النظر في تعديل صياغة هذه المادة بعناية فائقة مقارنة بالجرائم التي تشكل وقعها اثر في المجتمع
مع العلم ان بعض القوانين الاتحادية الخاصة اوجبت الابعاد في الجرائم الواردة فيها
والبركة بصراحة في الشباب المواطن الذي يسعى وبكل جهد وتفاني في تطوير القوانين الاماراتية باسرها مجاراة لاوضاع العالم
بارك الله فيك صاحب السعادة
بارك الله فيك اخي محمد
فيما يخص الابعاد ... اقر ان القاضي يستطيع ان يتدارك الامر بابعاد الجاني وفقا لاحكم قانون العقوبات ولكن يظل في نهاية الامر مسالة تقديرية له
فكيف الزم القاضي بابعاد المتهم المحكوم عليه بالحبس
في حين ان المحكوم عليه بالسجن يكون القاضي مختار بين الابعاد وعدمه
شاكر مداخلتك اخي الكريم
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 04:09 PM
المادة 7 فجعلت العقوبة هي اما السجن (عقوبة جناية) او الحبس (عقوبة جنحة)، وهي حالة غريبة وقد كانت موجودة في قانون العقوبات ولكن تم تداركها في التعديلات ولكن للاسف لم يتم تداركها في هذا القانون الجديد
يعاقب بالسجن المؤقت أو الحبس كل من عدل أو اتلف الفحوصات الطبية، أو التشخيص الطبي، أو العلاج الطبي، أو الرعاية الطبية، أو سهل للغير فعل ذلك، أو مكنه منه، باستعمال الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات.
اود الاشارة هنا ان المشرع في قانون العقوبات السابق في المادة 250 منه كان يعاقب على الجريمة "اتحال وظيفة عامة" بالسجن او الحبس وقام بتعديل المادة وجعل من الجريمة جنحة وفقا للتعديل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005
ثم صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عام 2006 اي بعد التعديل عالحاصل في قانون العقوبات ليقع في ذات الاشكالية
واعتقد ان القانون لو عرض على من عدل قانون العقوبات لتم تلافي مثل هذه الاشكالية
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 05:46 PM
شاكر لك الجديد من مواضعيك استاذي
واعتقد ان الوقت قد حان ان تبرز الافكار والعقول المواطنة لايضاح النقص او التناقض في المواد القانونية
فياحبذا استاذي الكريم ان تكمل هذا المشوار حتى يلاقي صداه في القريب العاجل
وغفر الله لك و لوالديك
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 06:37 PM
شاكر لك الجديد من مواضعيك استاذي
واعتقد ان الوقت قد حان ان تبرز الافكار والعقول المواطنة لايضاح النقص او التناقض في المواد القانونية
فياحبذا استاذي الكريم ان تكمل هذا المشوار حتى يلاقي صداه في القريب العاجل
وغفر الله لك و لوالديك
اخي مازال لدي 12 ملحوظة ... ولكن المشكلة في التفاعل مع المواضيع ...
لو كان هناك تفاعل وعرض لملاحظات من الاخرين فتعتقد انه سيثري الموضوع
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 06:50 PM
بالعكس استاذي
كان في وقت ماضي كلا مشغول اللي بالدراسة و اللي باعماله و انا بمرضي وعلاجه
ولكن اليوم و الحمد لله في تفاعل من الشباب
بس المهم انك انت ما تحس باحباط اذا شفت في تأخير حتى اطلب الامر منك ان تراسل من تراه للاجابة او المشاركة في الموضوع
لان الموضوع ما يخصك انت بس الحين يخصنا كلنا استاذي
فبارك الله فيك لا تتأخر في ما عندك من علم وان شاء الله بتلقى التفاعل من الجميع بعون الله
عدالة تقهر الظلم
02-06-2011, 06:51 PM
بالعكس استاذي
كان في وقت ماضي كلا مشغول اللي بالدراسة و اللي باعماله و انا بمرضي وعلاجه
ولكن اليوم و الحمد لله في تفاعل من الشباب
بس المهم انك انت ما تحس باحباط اذا شفت في تأخير حتى اطلب الامر منك ان تراسل من تراه للاجابة او المشاركة في الموضوع
لان الموضوع ما يخصك انت بس الحين يخصنا كلنا استاذي
فبارك الله فيك لا تتأخر في ما عندك من علم وان شاء الله بتلقى التفاعل من الجميع بعون الله
رفع الله شأنك اخي ... باذن الله تعالى بالقريب العاجل
محمد ابراهيم البادي
02-06-2011, 06:55 PM
ولك مثل ماقلت صاحب السعادة
عدالة تقهر الظلم
02-12-2011, 11:46 PM
تنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2004 في شأن محكافحة الجرائم الارهابية
يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف بأية طريق وسيلة من وسائل النقل الجوي ، أوالبري أو المائي ، بهدف ارتكاب عمل إرهابي.
ثم جاء الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر ونصت على ظروف مشددة الا انها في ذات الواقت عاقبت بذات العقوبة المقررة للجريمة في غير توافر تلك الظروف
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته
فالسؤال ما العبرة من النص على الظروف المشددة طالما العقوبة واحدة مع الجريمة في غير توافر تلظ الطروف
دمتم بخير
محمد ابراهيم البادي
02-13-2011, 06:47 PM
مع جزيل شكري صاحب السعادة في ان تجعل لنا نصيبا من هذه المفارقات ، وانا عن نفسي استمتع بها كثيرا ، وعتبي على البعض الذين يبخلون علينا بالمشاركة .
فبعد الاطلاع على المادة المذكورة نجدها مقسمة الى ثلاثة فقرات
في الفقرة الاولى و الثاني كانت العقوب فيهما السجن المؤبد ، وان كانت مكرر ذكرها في الفقرة الثانية بنفس الصيغة ، الا انها تشير الى ظرف مشدد (الاعتداء او الجرح او المقاومة) .
وتشديد الظرف يعني عقوبة مشددة ، فكان من باب اولى ان تكون هذه الفقرة ضمن الفقرة الثالثة التي شددت العقوبة فعلا بان جعلتها بالاعدام في حالة الوفاة ، بمعنى ان العقوبة المشددة تكون الاعدام اذا نتج عن الفعل المؤثم الاصابة او الجرح او المقاومة او الوفاة حتى تكون العقوبة الاعدام .
واعتقد حان وقت عرض هذه المفارقات وتقديمها باسم ناشرها بيننا و في المجتمع لاصحاب القرار حتى تتضح لهم الصور في الكثير من المواد القانونية ، وكذلك لابراز التفكير الاماراتي الشاب الذي يسعى وراء الرقي
فشكرا لك صاحب السعادة على ما تقدمه من علم نافع ودعائي لك بدوام التوفيق و الازدهار و ان يغفر رب العباد لك ولوالديك .
والاهم ان لا تجعلنا ننتظر كثيرا هذه المتعة
عدالة تقهر الظلم
02-13-2011, 10:01 PM
مع جزيل شكري صاحب السعادة في ان تجعل لنا نصيبا من هذه المفارقات ، وانا عن نفسي استمتع بها كثيرا ، وعتبي على البعض الذين يبخلون علينا بالمشاركة .
فبعد الاطلاع على المادة المذكورة نجدها مقسمة الى ثلاثة فقرات
في الفقرة الاولى و الثاني كانت العقوب فيهما السجن المؤبد ، وان كانت مكرر ذكرها في الفقرة الثانية بنفس الصيغة ، الا انها تشير الى ظرف مشدد (الاعتداء او الجرح او المقاومة) .
وتشديد الظرف يعني عقوبة مشددة ، فكان من باب اولى ان تكون هذه الفقرة ضمن الفقرة الثالثة التي شددت العقوبة فعلا بان جعلتها بالاعدام في حالة الوفاة ، بمعنى ان العقوبة المشددة تكون الاعدام اذا نتج عن الفعل المؤثم الاصابة او الجرح او المقاومة او الوفاة حتى تكون العقوبة الاعدام .
واعتقد حان وقت عرض هذه المفارقات وتقديمها باسم ناشرها بيننا و في المجتمع لاصحاب القرار حتى تتضح لهم الصور في الكثير من المواد القانونية ، وكذلك لابراز التفكير الاماراتي الشاب الذي يسعى وراء الرقي
فشكرا لك صاحب السعادة على ما تقدمه من علم نافع ودعائي لك بدوام التوفيق و الازدهار و ان يغفر رب العباد لك ولوالديك .
والاهم ان لا تجعلنا ننتظر كثيرا هذه المتعة
شاكر مداخلتك اخي محمد
وبالنسبة للعقوبات ارى ات المنطق يقتضى ان تكون عقوبة الفقرة الاولى السجن المؤقت
وعقوبة الفقرةالثانية اي في حالة توافر الظرف المشدد هي السجن المؤبد
اما الفقرة الثالث تكون العقوبة الاعدام
والله اعلم بما كان يدور في فكر المشرع
محمد ابراهيم البادي
02-14-2011, 10:02 AM
وهذا كذلك راي سديد استاذي
وهو تدرج العقوبة وتشديدها حسب الظروف
الف شكر
ونحن في انتظار المزيد
محمد ابراهيم البادي
03-14-2011, 02:44 AM
من منتصف شهر فبراير استاذ عدالة نجد هذا الموضوع في جمود غريب بمعنى شهر كامل دون ابداع او سعي وراء تحريك العقول
عسى المانع خير ياخوي
محمد ابراهيم البادي
03-21-2011, 04:46 AM
حبيت ادكرك استاذي في اكمال هذا المشوار لانه مازال مفتقر للمواد المنتظرة والتي ذكرت عنها سابقا
سعيد مرزوق
03-24-2011, 02:49 AM
السلام عليكم أحببت أن أشارككم بمادة توقفت عندها ووجدتها تستحق البحث والمناقشة
وهي ذات المادة التي تعرض لها الأستاذ عدالة تقهر الظلم في " الملاحظة رقم 2"
وهي مادة (20مكرر1) من قانون الإجراءات الجزائية والتي تم إضافتها بالتعديل رقم35/2006 بتاريخ 9/10/ 2006 ولكن سوف أطرحها بعرض مختلف عما طرحهُ معلمنا الفاضل
حيث تتحدث المادة أعلاه أن للمجني عليهِ أو وكيلهُ الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد 339.........من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة إثبات صلحهِ مع المتهم وعلى المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى الجزائية بهذا الصلح.
ولو نظرنا للمادة (339) من قانون العقوبات جاء في عجزها التالي" وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضا، عد ذلك ظرفاً مشدداً"
وباستقرار المادة (103) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن العقوبة في حالة توافر الظرف المشدد " أنهُ يجوز للمحكمة أن توقع العقوبات على الوجه التالي أنهُ إذا كان العقوبة المقرر أصلاً للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
والعقوبة الأصلية في المادة (339) عن جريمة الاعتداء على حبلى أدى إلى إجهاضها هو الحبس
وبالتالي عند تشديدها تكون حسب النص فتصبح العقوبة هي الحبس الذي يصل إلى 15 سنة، أي بالمعنى أن هذهِ الجريمة عند تشديدها ما يزال وصفها يبقى جنحة وبالتالي يجوز الصلح فيها كما أشارة المادة (20 مكرر 1) من قانون الإجراءات الجزائية.
أي أنهُ أجاز التصالح إذا كان الإجهاض ناتجاً عن اعتداء شخص على سلامة جسم حبلى وحدث الإجهاض فهذهِ الجريمة يجوز التصالح فيها.
ولكن هذا الأمر يتعارض مع ما جاء في المادة (340) من قانون العقوبات والتي تتحدث عن إجهاض امرأة حبلى
حيث نص المشرع على 5 طرق للإجهاض وهي كالتالي:
الحالة الأولى: أن تقوم المرأة بنفسها بإجهاض نفسها عمداً وبأي وسيلة ( وهنا تعاقب – المرأة- بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف أو بالعقوبتين معاً)
الحالة الثانية: أن يقوم شخصاً بإجهاض المرأة عمداً وبرضاها وبأي وسيلة ( وهنا يعاقب –الشخص- بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف)
الحالة الثالثة: اعتدت بصفة الشخص الذي يقوم بإجهاض المرأة عمداً وبرضاها كأن يكون طبيباً أو جراحاً أو صيدلانياً أو قابلة أو أحد الفنيين وشدد العقوبة حيث جعل وصفها جناية ( بحيث يعاقب هؤلاء بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، دون الإخلال بأي عقوبة أشدة ينص عليها قانون آخر) أي سجن مؤقت.
الحالة الرابعة: إذا قام شخص بإجهاض المرأة عمداً ودون رضاها أيضاً أضفى المشرع على الجريمة وصف الجناية ( حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات)
الحالة الخامسة: وهنا نص على الشروع في جريمة إجهاض حبلى وعاقب على الشروع في الجنحة والجنايات ( حيث قرر المشرع العقاب على الشروع في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة340 – أعلاه- بنصف العقوبة الأصلية المقررة لها)
التي تهمنا هنا الحالة الأولى والحالة الخامسة ( وهما إجهاض المرأة لنفسها، والشروع في الإجهاض) حيث لم يبح المشرع الصلح فيهما، وأباح الصلح في الإجهاض الناتج عن اعتداء شخص على سلامة الجسم الحبلى وأدى إلى إجهاضها، وكان من باب أولى عند نصهِ على جواز الصلح إذا وقع الإجهاض بفعل غير عمدي – أي لم يقصد من الاعتداء الإجهاض - ناتج عن الاعتداء على سلامة الجسم أن ينص على جواز الصلح في الشروع في الإجهاض، أو عدم العقاب على قيام المرأة بإجهاض نفسها أو الشروع في الإجهاض.
ففي المادة 339 عاقب الشخص المعتدى على سلامة جسم امرأة أدى إلى إجهاضها ( أي أن الإجهاض غير مقصود وبدون توافر رضي المرأة وحدثت النتيجة وهي الإجهاض) وأباح الصلح فيهِ.
وجاء في المادة 340 وعاقب المرأة عند اعتدائها على نفسها برضاها قاصدةً إجهاض نفسها وتحققت النتيجة. ولم يبح أو يتصور أن تصطلح مع نفسها على ما اقترفتهُ من جريمة. وكأنما يقول المشرع إذا قام شخص بإجهاضك نتيجة لإعتداءُه عليكِ وأنتي ارتضيتي لنفسك هذا الاعتداء وتم التصالح بينكم فلا يعاقب، أما لو قمتي بنفسكِ بالارتضاء على نفسهِ أن تجهضي نفسك فإني سوف أعاقبك على ذلك.
كما جاء في المادة ذاتها وعاقب على الشروح في جريمة الإجهاض التي لم تتحقق نتيجتها، ولم يبح فيها الصلح بالرغم أن النتيجة هنا لم تتحقق وأباح الصلح حال تحقق النتيجة !!!!!!!
السؤال: ما العبرة من التصالح في إجهاض الحبلى من قِبلْ شخص آخر دون رضاها حال تحقق النتيجة ، وتجريمهِ حال إرتضاء المرأة إجهاض نفسها بنفسها وحدثة النتيجة أو معاقبتها أو غيرها في حالة توقف الجريمة عند حد الشروع ولم يجيز الصلح فيهِ؟؟؟
محمد ابراهيم البادي
03-24-2011, 12:57 PM
السؤال: ما العبرة من التصالح في إجهاض الحبلى من قِبلْ شخص آخر دون رضاها حال تحقق النتيجة ، وتجريمهِ حال إرتضاء المرأة إجهاض نفسها بنفسها وحدثة النتيجة أو معاقبتها أو غيرها في حالة توقف الجريمة عند حد الشروع ولم يجيز الصلح فيهِ؟؟؟
يمكن ان يكون ذلك قصور في التشريع
ولكن الدولة تبحث عن القانونيين الذين يسعون وراء التعديل الصحيح للقوانين العقابية خاصة
وهذا هو دوركم اصحاب السعادة
لابد من البحث جليا في كل مادة تستحق التعديل او التغيير او الحذف او الاضافة
المحامية الغلا
03-24-2011, 01:20 PM
يعطيج العافية أختي
موضوع يستحق التثبيت بالفعل
أتمنى لك الخير دوما والتوفيق
يعطيج العافية على هالطرح الرائع جدا
سعيد مرزوق
03-25-2011, 03:02 AM
يعطيج العافية أختي
موضوع يستحق التثبيت بالفعل
أتمنى لك الخير دوما والتوفيق
يعطيج العافية على هالطرح الرائع جدا
الصراحه كنت أدور منو المقصود بأختي، فتبين أن جميع من شارك أعلاه هم من الذكور وليس الإناث
عموماً استاذه الغلا شكر مرورج وكلماتج الطيبة واتمنى منج بكونج محامية تشاركينها هذا الموضوع فأنتم ممارسون للمهنة ومن المؤكد مرة عليكم الكثير من أشباه ذلك
محمد ابراهيم البادي
03-25-2011, 11:26 AM
وهذا هو دورك استاذ سعيد في توجيه السادة المحاميين المنتسبين في المنتدى الى هذا الرابط ليدلو كل منهم بدلوه من واقع الحياة العملية والتي اشار اليها صاحب الموضوع الجميل الاستاذ عدالة تقهر الظلم ، ولا يمنع كذلك من توجيه الاسئلة من الطلاب الى الهيئة التدريسية كذلك والشكر لكم جميعا
سعيد مرزوق
03-28-2011, 01:14 AM
لدي مداخله بين قانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي كالتالي:
تنص المادة (71) من قانون العقوبات الاتحادي على أنهُ: "عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به ، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألف درهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه."
وباستقراء المواد أدناه من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد التالي:
المادة (10)
"كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين."
المادة(11)
"كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير."
المادة (12)
"كل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التيلا تقل عن ثلاثين الف درهم."
فباستقراء المواد أعلاه نجد أن المشرع نص على الغرامة في الجنحة بأن لا تقل عن 30 ألف درهم دون أن يحدد الحد الأعلى للغرامة في الجنح.
· فهنا إما أنهُ قصد من ذلك ترك تقدير مقدار الغرامة إلى القاضي بحيث يستطيع أن يصل بالغرامة في هذهِ الحالة إلى أعلى من 100 ألف وبالتالي تجاوز مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العقوبات والتي حددت بأن الحد الأقصى للغرامة في الجنايات هي 100 ألف درهم، وهنا يكون القاضي قد عاقبة المتهم بعقوبة أشد بالرغم من عدم توافر ظرف تشديد أو يكون قعد عاقبهُ بعقوبة جناية والجريمة بالأساس هي جنحه
· أو أن القاضي هنا يقضي بغرامة مقدارها (30 ألف) درهم وبالتالي يكون قد أصاب صحيح القانون بإعمالهِ نص المادة (71) من قانون العقوبات والمواد العقابية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المواد (10، 11، 12) وعندها نكون أمام عيب تشريعي في القانون الأخير مما يكون مأخذاً على المشرع.
وكان الأجدر بالمشرع أن يضع حد أقصى خاص للعقوبة طالما أنهُ أورد حد أدنى خاص لها.
أما في المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فقد نص المشرع على التالي: "كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدىوسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين."
نجد أن المشرع قد قرر حد أدنى خاص للمعاقبة على الجنحة بالغرامة بأن لا تقل عن خمسين ألف درهم، إلا أنهُ لم يضع حد أقصى خاص لها مما يعني أن للقاضي مطلق الحرية بتقدير الغرامة عند اعمل هذهِ المادة مما قد يصل في العقوبة إلى حد أعلى من الغرامة المقررة بالنسبة للجنايات مما يعيب على المشرع في ذلك، ويكون قد أنزل بالمتهم عقوبة جنائية في جريمة وصفها جنحة.
كما أنهُ لا يوجد نص يحد من سلطة القاضي بأن لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة في الجنايات وهي مئة ألف درهم، كما لا يوجد ظرف مشدد يبيح التشديد، مما يعاب على المشرع، ونهيب بهِ تدارك هذا الخطأ.
أما في المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحسن المشرع صنعاً، حيث تدارك في هذهِ المادة العيوب التي شابت المواد التي سبقتها حيث حدد حد أدنى خاص وحد أقصى خاص لعقوبة الغرامة المقررة في الجنح، مما لا يدع للقاضي حرية التقدير والعلو في إنزال عقوبة الغرامة بالجنح. ونص المادة (19) كالتالي: "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم ولا تزيد على مئتي الف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه.
أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم بانها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال."
ومن هنا نناشد المشرع بتدارك ما شاب النصوص أعلاه من خطأ، ويكون ذلك كالتالي مثلاً:
· إما بإضافة حد أقصى خاص للغرامة في الجنح بالمواد (10، 11، 12، 16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
· أو أن يقوم باستبدال كلمة (لا تقل) ب (لا تزيد) وهنا يكون المشرع قد تدارك العيب، بحيث يصبح الحد الأدنى للغرامة هو (100درهم) والحد الأقصى ما هو منصوص عليهِ في المواد أعلاه.
ودمتم برعاية الله
عدالة تقهر الظلم
03-28-2011, 01:40 AM
شاكر مشاركتك أخس سعيد .... ولي تعليق بالنسبة الى ما اثرته من ملاحظات
لدي مداخله بين قانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وهي كالتالي:
اسمح لي اضع خطأ على ما اود الاشارة اليه في المادة أدناه
تنص المادة (71) من قانون العقوبات الاتحادي على أنهُ: "عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به ، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة درهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مائة ألف درهم في الجنايات وثلاثين ألف درهم في الجنح وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه." مما مفاهد ان المشرع هنا وضع القواعد العامة للغرامة واعطى للمشرع فسحة ان يخرج عن لك القواعد لو نص على خلافها في مادة اخرى او قانون آخر.
وباستقراء المواد أدناه من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نجد التالي:
المادة (10)
"كل من توصل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو احدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة متى كان ذلك من شأنه خداع المجني عليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين."
المادة(11)
"كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير."
المادة (12)
"كل من انتج أو اعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات ما من شأنه المساس بالآداب العامة أو ادار مكانا لذلك، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فاذا كان الفعل موجها إلى حدث فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التيلا تقل عن ثلاثين الف درهم."
فباستقراء المواد أعلاه نجد أن المشرع نص على الغرامة في الجنحة بأن لا تقل عن 30 ألف درهم دون أن يحدد الحد الأعلى للغرامة في الجنح.
· فهنا إما أنهُ قصد من ذلك ترك تقدير مقدار الغرامة إلى القاضي بحيث يستطيع أن يصل بالغرامة في هذهِ الحالة إلى أعلى من 100 ألف وبالتالي تجاوز مقدار الغرامة المنصوص عليها في المادة (71) من قانون العقوبات والتي حددت بأن الحد الأقصى للغرامة في الجنايات هي 100 ألف درهم، وهنا يكون القاضي قد عاقبة المتهم بعقوبة أشد بالرغم من عدم توافر ظرف تشديد أو يكون قعد عاقبهُ بعقوبة جناية والجريمة بالأساس هي جنحه
اولا الغرامة ليست عقوبة في الجناية ... عقوبات الجناية هي الاعدام او السجن المؤبد المؤقت.... ومن ثم لو ان المشرععاقب على الجريمة بالغرامة خمسين الف درهم فهذا لا يعني انها جناية وانما جنحة وفقا لاحكام المادة 29 حيث زادت عن الف درهم باعتبارها المادة التي تشكل الاساس القانوني للتكييف مع اعمال الرخصة التي صرح بها المشرع على ان تزيد الغرالمة عن الحدود المنصوص بها في المادة 71 عملا "وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه" سالف الاشارة
ولا تعدو ان تكون الغرامة عقوبة تكميلية كما هو الحال مثلا في جريمة الرشوة
ثانيا: عملا بما سبق لا يجوز لقاضي ان يزيد الغرامة عن ثلاثين الف درهم وفقا للقواعد العامة سالفة الذكر .... والسؤال الذي قد يتبادر للذهن ما هي فائدة وضع حد ادنى لعقوبة الغرامة لا ييزد عن الحد الاقصى للجنحة ....
من وجهة نظري هناك فائدة أخرى وربما غاية للمشرع غير ظاهرة وهي ان للقاضي في مثل هذا النص لو توافر عذر مخفف او كانت ظروف الجريمة او الجاني تستدعي التخفيف ان يعمل نص المادة 99أ الذي يجيز له النزول عن الحد الادني للعقوبة المقررة .... واكرر لا يمكن ان نتصور انه يجوز للقاضي ان يزيد عن الحد الاقصى طالما ان النص لا يجيز له ذلك خاصة وان نصوص القانون الجنائي لابد من ان تفسر تفسيرا ضيقا
· أو أن القاضي هنا يقضي بغرامة مقدارها (30 ألف) درهم وبالتالي يكون قد أصاب صحيح القانون بإعمالهِ نص المادة (71) من قانون العقوبات والمواد العقابية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المواد (10، 11، 12) وعندها نكون أمام عيب تشريعي في القانون الأخير مما يكون مأخذاً على المشرع.
وكان الأجدر بالمشرع أن يضع حد أقصى خاص للعقوبة طالما أنهُ أورد حد أدنى خاص لها.
لا ارى ان ذلك ضروي كما سبق وبينت من حق القاضي ان ينزل عن الحد الادنى وان كنت ارى ان المنطق يرى ضرورة وجود حد اقصى استثنائي طالما ان الحد الادنى للعقوبة يماثل الحد الاقصى لعقوبة الجنحة
أما في المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فقد نص المشرع على التالي: "كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخباراً أو صورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدىوسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين."
نجد أن المشرع قد قرر حد أدنى خاص للمعاقبة على الجنحة بالغرامة بأن لا تقل عن خمسين ألف درهم، إلا أنهُ لم يضع حد أقصى خاص لها مما يعني أن للقاضي مطلق الحرية بتقدير الغرامة عند اعمل هذهِ المادة مما قد يصل في العقوبة إلى حد أعلى من الغرامة المقررة بالنسبة للجنايات مما يعيب على المشرع في ذلك، ويكون قد أنزل بالمتهم عقوبة جنائية في جريمة وصفها جنحة.
كما أنهُ لا يوجد نص يحد من سلطة القاضي بأن لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة في الجنايات وهي مئة ألف درهم، كما لا يوجد ظرف مشدد يبيح التشديد، مما يعاب على المشرع، ونهيب بهِ تدارك هذا الخطأ.
اعيد ما سبق ذكره لا يجوز للقاضي ان يزيد العقوبة ع خمسين الف درهم ... كما ان الغرامة ليست عقوبة جناية فضلا على ان المشرع في 29 قرر ان الدية والغرامة لو تواجدت مع عقوبة اخرى فلا تأثير لها في تحديد نوع الجريمة ... واعتقد ان المشرع اراد ان يشدد عقوبة الغرامة واتاح للقاضي وفقا للقواعد العامة ان ينزل بالعقوبة لا أن يزيد عليها ....
سبق وان اشرت الى ان هذا القانون لم يتدارك ما الغاه المشرع في قانون العقوبات في المادة 250 عندما قرر عقوبة جناية وجنحة لذات الجريمة حيث نص في احدى المواد -سبق ان اشرت لها- ان عقوبة احدى الجرائم اما السجن او الحبس
كما ان المشرع هنا جعل عقوبة الابعاد وجوبية في حالة القضاء بالحبس اما في حالة القضاء
السجن فسكت مما مفاده ان الابعاد يكون جوازيا
أما في المادة (19) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحسن المشرع صنعاً، حيث تدارك في هذهِ المادة العيوب التي شابت المواد التي سبقتها حيث حدد حد أدنى خاص وحد أقصى خاص لعقوبة الغرامة المقررة في الجنح، مما لا يدع للقاضي حرية التقدير والعلو في إنزال عقوبة الغرامة بالجنح. ونص المادة (19) كالتالي: "مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم ولا تزيد على مئتي الف درهم، كل من قام بتحويل الأموال غير المشروعة أو نقلها أو تمويه المصدر غير المشروع لها أو اخفائه.
أو قام باستخدام أو اكتساب أو حيازة الأموال مع العلم بانها مستمدة من مصدر غير المشروع أو بتحويل الموارد أو الممتلكات مع العلم بمصدرها غير المشروع، وذلك عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد إضفاء الصفة المشروعة على تلك الأموال أو انشأ أو نشر معلومات أو موقعا لارتكاب أي من هذه الأفعال."
ومن هنا نناشد المشرع بتدارك ما شاب النصوص أعلاه من خطأ، ويكون ذلك كالتالي مثلاً:
· إما بإضافة حد أقصى خاص للغرامة في الجنح بالمواد (10، 11، 12، 16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
· أو أن يقوم باستبدال كلمة (لا تقل) ب (لا تزيد) وهنا يكون المشرع قد تدارك العيب، بحيث يصبح الحد الأدنى للغرامة هو (100درهم) والحد الأقصى ما هو منصوص عليهِ في المواد أعلاه.
ودمتم برعاية الله
مشاركة جميلة واتمنى من الاعضاء التجاوب
عدالة تقهر الظلم
03-28-2011, 01:53 AM
وكأنما يقول المشرع إذا قام شخص بإجهاضك نتيجة لإعتداءُه عليكِ وأنتي ارتضيتي لنفسك هذا الاعتداء وتم التصالح بينكم فلا يعاقب، أما لو قمتي بنفسكِ بالارتضاء على نفسهِ أن تجهضي نفسك فإني سوف أعاقبك على ذلك.
كما جاء في المادة ذاتها وعاقب على الشروح في جريمة الإجهاض التي لم تتحقق نتيجتها، ولم يبح فيها الصلح بالرغم أن النتيجة هنا لم تتحقق وأباح الصلح حال تحقق النتيجة !!!!!!!
السؤال: ما العبرة من التصالح في إجهاض الحبلى من قِبلْ شخص آخر دون رضاها حال تحقق النتيجة ، وتجريمهِ حال إرتضاء المرأة إجهاض نفسها بنفسها وحدثة النتيجة أو معاقبتها أو غيرها في حالة توقف الجريمة عند حد الشروع ولم يجيز الصلح فيهِ؟؟؟
المشرع الجنائي يهدف من كل نص عقابي حماية مصلحة ما
واعتقد ان المصلحة التي عنها المشرع في المادة 339 تختلف عن تلك التي اراد حمايتها في المادة 340
ففي المادة 339 حرص المشرع على حماية جسم الانسان من ان يمسه اعتداء عمدي من الجاني ....
اما في المادة 340 فحرص المشرع على حماية حق الجنين في الحياة ....
ومن ثم فنحن امام مصلحتين مختلفتين .... واما ان ينتج عن الاعتداء اجهاض فهنا المشرع جعل هذا الفعل ظرف مشددا في ظل انتهاك المصلحة الاساسية وهي صون جسم الانسان من الاعتداء ... لذا لو قصد الجاني الاعتداء من اجل اجهاض الانثى فهنا لن يفيده التصالح
لذا فان المشرع الاماراتي تدارك وضعا خطيرا ليؤكد المصلحة سالفة الذكر وهي حماية حق الجنين في الحياة ... فقبل التعديل كان تجريم الاجهاض يكون على من اجهض المرأة سواء برضائها ام بغير رضاها ولم يكن هناك مثل هذا النص الذي يجرم على المرأة ان تجهض جنينها ... لذا حماية لتلك المصلحة قرر المشرع تجريم اجهاض المرأة لنفسها وجرم الشروع كذلك
ولا ارى ان هناك ثمة تناقض فالاجهاض هنا او الشروع فيه ينتهك حرمة المصلحة التي عناها المشرع اما في المادة 339 فان الاجهاض الذي حدث مسألة عرضية لم يتصورها الجاني ولم يرغب في احداثها ...
وان كنت ارى او اتمنى ان لا تنقضي الدعوى بالتصالح في حالة توافر الظرف المشدد لان المتهم قد يكون مسئولا -لو كان الجنين في عمر معين- وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية عن جرم القتل الخطأ بالنسبة للجنين.
واتمنى كذلك اثراء هذا الموضوع بالنقاش
سعيد مرزوق
03-28-2011, 02:18 AM
شاكر مشاركتك أخس سعيد .... ولي تعليق بالنسبة الى ما اثرته من ملاحظات
مشاركة جميلة واتمنى من الاعضاء التجاوب
ستاذي الفاضل عدالة تقهر الظلم شاكر لك تعليقك ومداخلتك الرائعه ولكن لدي بعض الملاحظات
عند استقراء المادة (71) من قانون العقوبات نجد أن المشرع وضع حد أقصى لعقوبة الغرامة للجنايات مختلف عن الجنح
وبالتالي نرى وكأن المشرع يفرق بين الغرامة في جريمة وصفها جناية ، عن الغرامة في جريمة وصفها جنحه.
من المؤكد أن عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم هي عقوبة مقررة للجنح وهذا لا خلاف فيهِ.
ولكن لإعمال نص المادة (71) من قانون العقوبات، بالإضافة للتفرقة بين الغرامة المقررة في جريمة بوصفها جناية وبين الغرامة المقررة للجريمة بوصفها جنحه.
فمن المعلوم أن عقوبة الغرامة يتم تكيفها - كما ورد في المادة (71) من قانون العقوبات- بالنظر للعقوبة الأصلية التي تتبعها فإن كانت العقوبة الأصلية جناية ففي هذهِ الحالة تكون عقوبة الغرامة تابعة لها وبالتالي يجب أن لا تزيد عن مئة ألف درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
أما إذا كان العقوبة الأصلية المقررة هي جنحة فإن عقوبة الغرامة التابعة لها وبالتالي يجب أن لا تزيد عن 30 ألف درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إلا أنهُ في المواد أعلاه ( 10، 11، 12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص المشرع بأن لا تقل الغرامة عن 30 ألف درهم ( أي أن حدها الأدنى هو 30 ألف درهم)
وجاء في المادة (16) من ذات القانون ونص على أن الغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ( أي حدها الأدنى هو 50 ألف درهم)
ولكنهُ جاء في المادة (19) وتدارك الخطأ ونص على أن الغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم ( أي حدها الأدنى هو 30 ألف وحدها الأقصى هو 200 ألف)
فكيف يمكن أعمال المواد أعلاه في الظروف التي لا يتواجد بها ظرف مخفف أو مشدد للعقوبة.؟؟
محمد ابراهيم البادي
03-28-2011, 02:22 AM
وما البديل عند عدم نظرتك في عدم انقضاء الدعوى بالصلح او التنازل
مع شكري الجزيل في اثراءك الموضوع بالغكر الراقي
دمت بحفظ الرحمن
سعيد مرزوق
03-28-2011, 02:26 AM
المشرع الجنائي يهدف من كل نص عقابي حماية مصلحة ما
واعتقد ان المصلحة التي عنها المشرع في المادة 339 تختلف عن تلك التي اراد حمايتها في المادة 340
ففي المادة 339 حرص المشرع على حماية جسم الانسان من ان يمسه اعتداء عمدي من الجاني ....
اما في المادة 340 فحرص المشرع على حماية حق الجنين في الحياة ....
ومن ثم فنحن امام مصلحتين مختلفتين .... واما ان ينتج عن الاعتداء اجهاض فهنا المشرع جعل هذا الفعل ظرف مشددا في ظل انتهاك المصلحة الاساسية وهي صون جسم الانسان من الاعتداء ... لذا لو قصد الجاني الاعتداء من اجل اجهاض الانثى فهنا لن يفيده التصالح
لذا فان المشرع الاماراتي تدارك وضعا خطيرا ليؤكد المصلحة سالفة الذكر وهي حماية حق الجنين في الحياة ... فقبل التعديل كان تجريم الاجهاض يكون على من اجهض المرأة سواء برضائها ام بغير رضاها ولم يكن هناك مثل هذا النص الذي يجرم على المرأة ان تجهض جنينها ... لذا حماية لتلك المصلحة قرر المشرع تجريم اجهاض المرأة لنفسها وجرم الشروع كذلك
ولا ارى ان هناك ثمة تناقض فالاجهاض هنا او الشروع فيه ينتهك حرمة المصلحة التي عناها المشرع اما في المادة 339 فان الاجهاض الذي حدث مسألة عرضية لم يتصورها الجاني ولم يرغب في احداثها ...
وان كنت ارى او اتمنى ان لا تنقضي الدعوى بالتصالح في حالة توافر الظرف المشدد لان المتهم قد يكون مسئولا -لو كان الجنين في عمر معين- وفقا لقواعد الشريعة الاسلامية عن جرم القتل الخطأ بالنسبة للجنين.
واتمنى كذلك اثراء هذا الموضوع بالنقاش
أستاذي عدالة هنا نحن خلصنا في نهاية بأنهُ كان يتعين على المشرع عدم النص على إمكانية التصالح في جريمة الإجهاض الغير العمدية الناتجة عن الإعتداء على سلامة الجسم أدى إلى إجهاض.
بل كان يتعين عليهِ أن يفرد لها مادة خاصة بحيث يجنبها بأن تقع في دائرة الجرائم التي يمكن التصالح فيها.
ففي وجود النص بالمادة 339 يكون المشرع قد فتح باب لكل من تريد إجهاض نفسها، بأن تتحايل على القانون بأن تدعي بأن شخصاً ما أعتدى عليها بالضرب وبالتالي أجهضها والنتيجه أنها سوف تتصالح معهُ وتكون بذلك حققت مبتغاها أو ما قصدتهُ، كما أن هذهِ المادة تفتح الباب أمام كل شخص يريد إجهاض حبلى بأن يعتدي عليها بالضرب لكي يجهضها ( ومن الصعوبة إضهار قصد الجاني الإجهاض لا الإعتداء) وبالنتالي يفلت من العقاب بالتصالح.
عدالة تقهر الظلم
03-28-2011, 03:06 AM
ستاذي الفاضل عدالة تقهر الظلم شاكر لك تعليقك ومداخلتك الرائعه ولكن لدي بعض الملاحظات
عند استقراء المادة (71) من قانون العقوبات نجد أن المشرع وضع حد أقصى لعقوبة الغرامة للجنايات مختلف عن الجنح
وبالتالي نرى وكأن المشرع يفرق بين الغرامة في جريمة وصفها جناية ، عن الغرامة في جريمة وصفها جنحه.
من المؤكد أن عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم هي عقوبة مقررة للجنح وهذا لا خلاف فيهِ.
ولكن لإعمال نص المادة (71) من قانون العقوبات، بالإضافة للتفرقة بين الغرامة المقررة في جريمة بوصفها جناية وبين الغرامة المقررة للجريمة بوصفها جنحه.
فمن المعلوم أن عقوبة الغرامة يتم تكيفها - كما ورد في المادة (71) من قانون العقوبات- بالنظر للعقوبة الأصلية التي تتبعها فإن كانت العقوبة الأصلية جناية ففي هذهِ الحالة تكون عقوبة الغرامة تابعة لها وبالتالي يجب أن لا تزيد عن مئة ألف درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
أما إذا كان العقوبة الأصلية المقررة هي جنحة فإن عقوبة الغرامة التابعة لها وبالتالي يجب أن لا تزيد عن 30 ألف درهم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
إلا أنهُ في المواد أعلاه ( 10، 11، 12) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص المشرع بأن لا تقل الغرامة عن 30 ألف درهم ( أي أن حدها الأدنى هو 30 ألف درهم)
وجاء في المادة (16) من ذات القانون ونص على أن الغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ( أي حدها الأدنى هو 50 ألف درهم)
ولكنهُ جاء في المادة (19) وتدارك الخطأ ونص على أن الغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم ( أي حدها الأدنى هو 30 ألف وحدها الأقصى هو 200 ألف)
فكيف يمكن أعمال المواد أعلاه في الظروف التي لا يتواجد بها ظرف مخفف أو مشدد للعقوبة.؟؟
اجدني مطرا الى ان اشرح القاعدة العامة قبل الدخول في نقاش تفصيلي
المادة 71 من قانون العقوبات والتي اشرت اليها اخي العزيز نصت على الحد الادنى للغرامة ثم اضافة حدا اقصى لها في لبجنحة وحدا اقصى للجناية ...
ثم اضافت -واجدك هنا لا تشير لهذه النقطة- بجواز ان ينص المشرع على خلاف تلك القاعدة العامة ...
لذا قد ينص المشرع على عقوبة الغرامة بانها زيد على 50 الف درهم فهذا لا يعني اننا بصدد جناية وانما نكون امام جنحة.
انا كنت سأتفق معك لو ان المشرع جعل الحد الاقصسى للغرامة هو ثلاثين الف درهم هنا قد نكون امام اقرار قانوني لا فائدة منه لانه يكرر القاعدة العامة المنصوص عليها في الغرامة ... وهو ما قرره المشرع في الحبس لانه كان ينص على ان الحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد على ثلاث سنوات ... فما يخص الحد الاقصى لم يأت المشرع بجدبد ... خاصة وانه لم ينص على ظرف مشدد يمكن معه للقاضي ان يستعمل حقه في التديد على ما يزيد على الحد الاقصى
ولكن عندما ينص القاضي على حد أدنى خاص ياوس الحد الاقصى العام للجنحة فهذا لا يعني انه فتح للقاضي ان يعاقبه بما يزيد عن الحد الاقصى الذي ذكره
لاننا اما جنحة حدها الاقصى 30 الف درهم
وهنا تكون الفائدة من الحد الادنى الخاص ان المشرع أكد ان هذه الجريمة تستحق غرامة ذو احد ادنى عال ... وكأنه يتمنى على القاضي ان يشدد العقوبة
ولكن ليس هناك ثمة تناقض لان وجود الحد الادنى الخاص يسمح للقاضي ان ينزل عنه وفقا لنص المادة 99/أ الذي اشرت له .... ومن قم يكون وجود الحد الادنى الخاص ذو فائدة خلاف لو ان المشرع قال تكون العقوبة الغرامة 30 الف درهم ونص على عدم جواز النزول فهنا لا يكون لقاضي الا يحكم بالصلاصين الف درهم
وعو ما تبناه المشرع في جرائم التشغيل فقرر ان الغرامة خمسين درهم لكل عامل ليس على كفالة من قام بتشغيله ونص في ذات المادة بعدم جواز استعمال الظروف المخففة
وهنا ارى الا حرج على المشرع بعدم نصه على حد اقصى .... فالقاعدة ان المشرع لا يقول لغوا ... خاصة وقد تبين ان هناك تطبيقا "اعني جواز النزول عن الحد الادنى" يتماشى مع نص المشرع
ملخص القول ...
يجوز للمشرع ان ينص على غرامة تزيد على ثلاثين الف درهم عملا بما نص عليه في عجز المادة 71
والحد الادنى الخاص قد يكون ذو فائدة مع تطبيق المادة 99/أ،
ان يقرر المشرع حدا ادنى واقصى في مادة لا يعني انه لا يجوز له ان يضع حدا ادنى خاص كما في الحالة اعلاه
واخيرا قاعدة تفسيرية .... لا مساغ للاجتهاد في مورد النص
اي طالما ان النص كان واضحا ويمكن تطبيقه وفقا للقواعد العامة فلا يوجد سبب للاجتهاد في تفسيره وافتراض جواز الزيادة على الحد الاقصى دونما سند قانوني
شاكر مشاركتك اخي سعيد
عدالة تقهر الظلم
03-28-2011, 03:18 AM
اولا اشكر مداخلة اخي محمد البادي ومشاركة سعيد
أستاذي عدالة هنا نحن خلصنا في نهاية بأنهُ كان يتعين على المشرع عدم النص على إمكانية التصالح في جريمة الإجهاض الغير العمدية الناتجة عن الإعتداء على سلامة الجسم أدى إلى إجهاض.
بل كان يتعين عليهِ أن يفرد لها مادة خاصة بحيث يجنبها بأن تقع في دائرة الجرائم التي يمكن التصالح فيها.
ففي وجود النص بالمادة 339 يكون المشرع قد فتح باب لكل من تريد إجهاض نفسها، بأن تتحايل على القانون بأن تدعي بأن شخصاً ما أعتدى عليها بالضرب وبالتالي أجهضها والنتيجه أنها سوف تتصالح معهُ وتكون بذلك حققت مبتغاها أو ما قصدتهُ، كما أن هذهِ المادة تفتح الباب أمام كل شخص يريد إجهاض حبلى بأن يعتدي عليها بالضرب لكي يجهضها ( ومن الصعوبة إضهار قصد الجاني الإجهاض لا الإعتداء) وبالنتالي يفلت من العقاب بالتصالح.
اولا انا لست مع الانقضاء لسببين
1. ان هناك حالات اخرى اولى بانقضاء الدعوى بالتصالح لم ينص عليها المشرع كما هو الحالة في الاصابة خطأ ... والمشرع الاماراتي قد اخذ النص الخاص بالانقضاء من المشرع المصري ولكن
المشرع المصري جعل الاصابة خطأ تنقضي بالتنازل وهو ما لم يفعله المشرع الاماراتي
بالاضافة الى ان المشرع المصري لم يعرف الظرف المشدد الذي نص عليه المشرع الاماراتي وهو لو افضى الاعتداء الى اجهاض انثى، ومن ثم فان المنشرع الاماراتي فعل مثل المصري فاحال في قانون الاجراءات الى المادة الخاصة بالاعتداء بأنها تنقضي بالتصالح .... دون ان يمحص نص المادة الاماراتية انها لا تشابه المصري من حيث توافر الظرف المشدد
2. السبب الثاني ذكرته في المشاركة السابقة من اننا امام جريمة تنطبق عليها احكام الشريعة الاسلامية ... القتل خطأ بالنسبة للجنين ... وهو موضوع يحتاج مني ال مزيد بحث من انطباق احكام الشريعة الاسلامية عليه من عدمه.
اما ما يخص الاحتيال على القانون فانا قد لا اتفق معك لسببين
1. واقعة الاجهاض واقعة مستقلة للنيابة العامة ان تثبتها بكافة الطرق ... وليس كل قول مرسل للاطراف يمكن للنيابة العامة ان تحفظ به القضية وانا كنت اتفق ان الدليل فيها قد يكون صعبا.
2. ارى ان اجهاض امرأة بطريق الاعتداء عليها طريقة قديمة للاجهاض وتنطوي على مخاطر صحية على الام قد تودي بحياتها .... ومن ثم يندر عملا -على الاقل- ووفقا لما توارى الى مسمعي من حالات- كلها كانت باستعمال عقاقيير طبية او باشراف طبي ولم تعرض علي حالة -وقد تحدث- كان الاجهاض بالاعتداء على سلامة الام بالضرب
واعود الى النقطة التي سبق ان اسلفت بها ان المصلحة التي عناها المشرع هي الحفاظ على الجنين بالمقام الاول ... خلاف المادة 399
وربما وضحت لك الصورة فكنت ارى في المشاركة الاولى لك انك مع الانقضاء اما الان فمع زيادة حالة عدم الانقضاء
شاكر مشاركتك اخي العزيز ... وفعلا اثريتم الموضوع
محمد ابراهيم البادي
03-28-2011, 03:42 AM
عندما قلت انكم الثروة الحقيقية في هذا المكان فلم ابالغ او اجمال
فانتم كذلك.
نفعنا لكما
محمد ابراهيم البادي
03-28-2011, 03:43 AM
عندما قلت انكم الثروة الحقيقية في هذا المكان فلم ابالغ او اجمال
فانتم كذلك.
نفعنا لكما
عدالة تقهر الظلم
03-28-2011, 06:49 PM
شاكر لك الاطراء اخي محمد
وما عليك زود
ويخجلني طيبتك وأدبك وحسن تعاملك
محمد ابراهيم البادي
03-28-2011, 06:53 PM
لا بالعكس استاذي
اولا ادعوا رب العباد ان يبعد عنكم الشر و السوء والعين
من خلال هذا المنبر الذي كل يوم يشع سماه نجم نرى ان هناك بالفعل مدارس قانونية جميلة من المفروض محاورتها للسعي من ذلك اكتساب ما تحتويه هذه العقول من فكر .
وكما تعرفون اصحاب السعادة اننا نتعلم وسنتعلم من مدراس اماراتية باذن الواحد الاحد لوجود امثالكم استاذي الكريم
عدالة تقهر الظلم
03-28-2011, 07:03 PM
قبل ان اتناول المادة القانونية اود ان اعرج على القواعد العامة
الاصل في تحديد العقوبة الاشد يكون بالتسلسل الوارد في المادة 66
بمعنى ان السجن اشد من الحبس حتى لو كانت مدة الحبس اكثر
مثلا عقوبة الحبس في السرقة ليلا -مادة 388- قد تصل الى سبع سنوات لا يعني انها عقوبة اشد من تزوير صورة محرر رسمي وفقا لاحكام 217 مكرر وهي السجن الذي لا يزيد عن خمس سنوات
فالسجن عقوبة اشد من الحبس ايا كانت المدة
كما ان من المقرر ان المشرع لو نص على ان عقوبة الجريمة هي الحبس فقط
اشد من عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة
وسبب ذلك ان القاضي في الجريمة الثانية له ان يحكم بالغرامة فقط اما في الجريمة الاولى فهو ملزم بالقضاء بالحبس
وبعد هذا التمهيد اسوق لكم المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجزء الاول من المادة
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة ، ووفقا لهذه الفقرة فالقاضي ملزم ان يحكم بالحبس والغرامة
ثم جاء في الجزء الثاني واضاف ظرفا مشددا هو استخدام البيانات او الارقام في الحصول على اموال ..... وقرر ان العقوبة هي
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة. أو باحدى هاتين العقوبتين ، اي ان للقاضي لو توافر الظرف المشدد ان يحكم بالحبس او الغرامة اي ان العقوبة في حالة الظرف المشدد قد تكون اخف من العقوبة في الحالة العامة التي لا يتوافر فيه الظرف المشدد
ثم جاء في الجزء الثالث واعاد ذا الشيء
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.
اي ان الجريمة في الحالة العامة تعد جريمة ذات عقوبة اشد مما لو توافر ظرف مشدد .... واعتق ان هذه المادة لا تبد ان تراجع لو كان هناك ثمة تعديل للقانون
عدالة تقهر الظلم
03-30-2011, 12:17 AM
عدنا لمرحلة اللاتعليق ......
آرائكم طال عمركم
محمد ابراهيم البادي
03-30-2011, 01:39 AM
انا اطلب عذري استاذي الكريم لاني امر بظروف ما يعلم بها الا الله تعالى ولا تنسوني من صالح الدعاء
وبعد قراءتي لما خطته يدك اقول بكل فخر واعتزاز. سدد الله خطاك فقد وصلت الى قصور تشريعي لابد من النظر اليه ولن يكن ذلك الا بكم سيدس الفاضل فانتم المعنيين بابراز هذه الاشكالات لتعديلها
عدالة تقهر الظلم
04-01-2011, 03:54 AM
انا اطلب عذري استاذي الكريم لاني امر بظروف ما يعلم بها الا الله تعالى ولا تنسوني من صالح الدعاء
وبعد قراءتي لما خطته يدك اقول بكل فخر واعتزاز. سدد الله خطاك فقد وصلت الى قصور تشريعي لابد من النظر اليه ولن يكن ذلك الا بكم سيدس الفاضل فانتم المعنيين بابراز هذه الاشكالات لتعديلها
شاكر لك المرور الرائع والتواصل الدائم كالمعتاد
ولكني كنت اتمنى التفاعل
خاصة وان ما قررته في هذه المادة هو محل خلاف .... وكنت اتمنى ان يتناول احد الاعضاء الراي المخالف الذي يرى نا الفقرة الثانية هي الاشد
دمت في حفظ الرحمن اخي
محمد ابراهيم البادي
04-02-2011, 03:12 AM
بارك اللهرفيك استاذي
وسيكون هناك تفاعل من الاخرين خاصة ونحن نتعلم من هذه المفارقات التي لربما اكون انا تصوري وفهمي خاطئ للمادة.
دمت برعاية الله
محمد المغني
04-03-2011, 03:12 PM
ملاحظتك جد دقيقة أستاذنا الفاضل ، وأعتقد أنه لو حذفت عبارة ( أو باحدى هاتين العقوبتين ) من الفقرتين الأخيرتين لاستقام المعنى
سعيد مرزوق
04-03-2011, 03:58 PM
قبل ان اتناول المادة القانونية اود ان اعرج على القواعد العامة
الاصل في تحديد العقوبة الاشد يكون بالتسلسل الوارد في المادة 66
بمعنى ان السجن اشد من الحبس حتى لو كانت مدة الحبس اكثر
مثلا عقوبة الحبس في السرقة ليلا -مادة 388- قد تصل الى سبع سنوات لا يعني انها عقوبة اشد من تزوير صورة محرر رسمي وفقا لاحكام 217 مكرر وهي السجن الذي لا يزيد عن خمس سنوات
فالسجن عقوبة اشد من الحبس ايا كانت المدة
كما ان من المقرر ان المشرع لو نص على ان عقوبة الجريمة هي الحبس فقط
اشد من عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة
وسبب ذلك ان القاضي في الجريمة الثانية له ان يحكم بالغرامة فقط اما في الجريمة الاولى فهو ملزم بالقضاء بالحبس
وبعد هذا التمهيد اسوق لكم المادة 11 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الجزء الاول من المادة
كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية أو غيرها من البطاقات الالكترونية يعاقب بالحبس وبالغرامة ، ووفقا لهذه الفقرة فالقاضي ملزم ان يحكم بالحبس والغرامة
ثم جاء في الجزء الثاني واضاف ظرفا مشددا هو استخدام البيانات او الارقام في الحصول على اموال ..... وقرر ان العقوبة هي
فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة. أو باحدى هاتين العقوبتين ، اي ان للقاضي لو توافر الظرف المشدد ان يحكم بالحبس او الغرامة اي ان العقوبة في حالة الظرف المشدد قد تكون اخف من العقوبة في الحالة العامة التي لا يتوافر فيه الظرف المشدد
ثم جاء في الجزء الثالث واعاد ذا الشيء
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين اذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال الغير.
اي ان الجريمة في الحالة العامة تعد جريمة ذات عقوبة اشد مما لو توافر ظرف مشدد .... واعتق ان هذه المادة لا تبد ان تراجع لو كان هناك ثمة تعديل للقانون
أويدك أستاذي فيما ذهبة إليهِ بالفقرة الاولى ومقارنتها مع الفقرة الثانية
فنرى أن المشرع تدرج في العقوبة بهذهِ المادة
ففي الفقرة الثانية والثالثة
عند إدراجهِ وبإحدى هاتين العقوبتين مع تحديدهِ لحد ادنى خاص لكل فقرة
حيث قرر حد أنى خاص للفقرة الثانية هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وقرر في الفقرة الثالثة حد ادنى أشد للعقوبة وهو الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين
فلو أفترضنا أن القاضي طبق فقط عقوبة الحبس:
فإنهُ وفقاً للفقرة الثانية فهو ملزم بالحكم بمدة لا تقل عن 6 أشهر
ولو طبق القفرة الثالثة يكون ملزماً بمدة حبس لا تقل عن سنة
وبالتالي فإن عقوبة الحبس سنة أشد من عقوبة الحبس 6 أشهر.
ولو افترضنا بأن القاضي طبق عقوبة الغرامة فقط:
فإنهُ وفقاً للفقرة الثانية يطبق الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن 30ألف درهم.
اما لو طبق الفقرة الثالثة فهو ملزم بن يحكم بغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم .
وبالتالي نجد أن التدرج الذي وضعهُ المشرع بالفقرتين سليم فيما يتعلق بتشديد العقوبة
وكأنما المشرع قصد من هذهِ المادة انهُ في الفقرة الاولى أراد التجريم على الفعل وهو الحصول على المعلومات فقط
وفي الفقرة الثانية شدد العقوبة في حالة توافر القصد الجنائي ( وكأنما يرمي إلى حالة الشروع ) في الاستيلاء على المبالغ الغير .
أما في الحالتة الثالثة فيعاقب على جريمة تامة حدث فيها فعل الحصول على المعلومات وقصد بها الأستيلاء على أموال الغير، وتم عملية الاستيلاء سواء لنفسهِ او لغيرهِ.
هذا والله أعلم مجرد رأي
قانونية وافتخر
05-15-2011, 01:22 AM
ما شاء الله عليك استاذي جهود تشكر عليها ..
كل مرة أشوف عنوان الموضوع وأقول اليوم بقراه وأنسى..
إن شاء الله لي عودة بعد الامتحانات مع تعليقي الخاص على ملاحظاتك الذكية والعبقرية..
مرتاح بغيابك
07-12-2011, 04:05 AM
مشكورين ع الطرح الجميل
الله لا يحرمنا من التواصل
اخوكم مرتاح بغيابك
الظالم والمظلوم
05-12-2012, 01:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أنا ظالم أم مظلوم ، فقد الصواب ؟؟
ولا شك أن البشر دائما يحاول أن يبرئ نفسه ولو يكون آثم ، أما في قضيتي سأعطيكم أدلة شريعة وأناقش مع كل من يريد يناقش وهذا فقط لأصل إلى الصواب وهل هناك يوجد أحد من المسؤولون أو أصحاب القرار ، او هذه المنتدى مثل المنتديات الاخريات يوناقش فيه الأمور فقط
محمد ابراهيم البادي
05-13-2012, 01:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أنا ظالم أم مظلوم ، فقد الصواب ؟؟
ولا شك أن البشر دائما يحاول أن يبرئ نفسه ولو يكون آثم ، أما في قضيتي سأعطيكم أدلة شريعة وأناقش مع كل من يريد يناقش وهذا فقط لأصل إلى الصواب وهل هناك يوجد أحد من المسؤولون أو أصحاب القرار ، او هذه المنتدى مثل المنتديات الاخريات يوناقش فيه الأمور فقط
اخي الفاضل
مشكلتك ضعها في منتدى الاستشارات القانونية
لعدة اسباب
اولها انك سوف تفرغ الهم الذي تحمله بين اضلوعك وسنكون نحن المستمعين والقارئين لسطورك بتمعن .
ثانيا ستجد الارشادات من اناس مختصين في المنتدى معنا و الحمد لله المكان يعج باصحاب القرار .
ثالثا نحن تحت راقبة و اشراف الجهات القضائية في الدولة ، يعني بمشكلتك التي تريد طرحها ستكون امامها وانت لا تعلم
لن اسمي المنتدى بالبحث المباشر
بل هو القناة القانونية التي يتابعها الكل
فلا تبخل على نفسك في التعبير عما في جوفك اخي
الظالم والمظلوم
05-13-2012, 08:55 PM
شكرا لك على الرد الجميل ، وتوجيهي إلى مكان الذي يليق النقاش فيه
محمد ابراهيم البادي
05-14-2012, 09:05 PM
بارك الله فيك اخي
عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 12:02 AM
هذا الموضوع كنت اتمنى ان القى به نشاطا غير عادي من الاعضاء ... لانه قائم على الاجتهاد وتحرير العقل من ان مقولة "المشرع لا يقول لغوا" ويرى البعض ان منزه من الخطأ
نعود اليكم مع نصوص جديدة .... متمنيا ان اقدم اضافة لمعلوماتكم القانونية
محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 02:34 PM
عتابك في محله اخي الفاضل
ولكن نحن اليوم مازلنا تلاميذ في مدرسة الحياة القانونية
نتعلم ونتشارك في هذه النقاشات التي كان لها اثر في تنقية
عقولنا مثل ما اسلفت في البحث عما هو مناسب في مناقشتة
والتعلم منكم ومن فكركم العلمي والعملي ايضا ، واتعهد بان تكون لي
مشاركة في نقاش يدرج في هذه النافذة واتعلم من ما سيدرج فيه من مفارقات
اتمنى العودة السريعة اخي الفاضل
عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 03:53 PM
وانا من المستفدين من نقاشاتكم وطرحكم
المادة 29 التي عرفت الجنحة قررت من ضمن عقوباتها "الغرامة التي تزيد على الف درهم"
المادة 30 عرفت المخالفة بان بان من ضمن عقوباتها "الغرامة التي لا تزيد على الف درهم"
وبالتالي لو كان عقوبة الجريمة هي الغرامة فقط وزادت عن الف درهم نكون امام جنحة فاذا كانت تقل عن الف درهم نكون امام مخالفة
لو اطلعنا على المادة 272/2 من قانون العقوبات "ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث غن الجرائم او ضبطها ......"
هذه الجريمة وفقا للاطلاق الذي جاءت به كلمة الغرامة دون تحديد مقدارها هل نحن امام مخالفة ام جنحة
لو كانت مخالفة فسوف يكون حدها الادنى 100 درهم وحدها الاقصى 1000 درهم
اما لو كانت جنحة فسيكون حدها الادنى 100 وحدها الاقصى 30000 درهم
فما رايكم دام فضلكم
محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 05:03 PM
من خلال المقدمة الراقية التي اوردتها في التعريف بين الجنحة والمخالفة
اجد من خلال فهمي المتواضع والقليل بالنسبة اليكم انها مخالفة
وذلك طبقا لما اشارت اليه المادة (70) من قانون الاجراءات الجزائية
والرأي عندك اخي
عدالة تقهر الظلم
07-14-2012, 05:27 PM
مشاركة رائعة اخي محمد ... واترك الامر للزملاء كي يدلي كل واحد منهم بدلوه
محمد ابراهيم البادي
07-14-2012, 05:30 PM
بارك الله فيك اخي الفاضل
قانونية وافتخر
07-17-2012, 06:59 AM
عودة حميدة استاذي الفاضل لك ولهذا الموضوع القيم :)
متابعين للملاحضات الجديدة ~
محمد ابراهيم البادي
07-25-2012, 04:30 AM
هناك متابعات من الاعضاء وقراءة الردود
ويمكن هناك منهم من يظن نفسه انه بعيدا او ليس قادرا على المشاركة او الرد بما يحمله رأسه من علم
اقول لكم اصحاب السعادة بلا استثناء
الكل منا في هذه الدنيا يتعلم ، ولابد من التعلم اولا من اخطاءنا ، فلدى البعض منا ومنهم انا معلومات خاطئة لربما ترسخت في العقل من نقل خاطئ او بقصور منا للفهم
فالمشاركة في مثل هذه المناقشات لها عدة اهداف قصد منها الاستاذ عدالة عند ادراجها في المنتدى ، وهذا في الاساس من الاهداف السامية للمنتدى في نشر الثقافة القانونية :
1- البحث عن القصور في بعض القوانين و السعي وراء تعديلها .
2- مناقشة هذا القصور من قانونييون سواء كانوا طلابا ام اكاديمين ام من اعضاء السلطة القضائية
والسلطة هنا لها اتجاهات كثيرة وهو اصحاب القلم في الحكم واصحاب القلم في الاحالة و اصحاب القلم في الدفاع
فهذه الهيئات تكفي لان تشارك معنا وان تعطينا القليل من وقتها حتى نستفيد من علمهم وخبراتهم
3- ايصال هذه المناقشات الى الجهات المعنية للاخذ بها اذا لزم الامر ، ولله المنة و الفضل فنحن كمنتدى قانون الامارات محظ انظار الكثير من الجهات في الدولة وخارجها .
4- العمل على ايجاد حلول لاخطاء سابقة درجت في المنظومة القضائية وكان التفكير محصور في نقاط محددة ، فالجيل الشاب اليوم و الحمد لله له تطلعات كثيرة ونقاشات رائعة في كثير من المواضيع التي تنظر في الساحة القانونية .
فلا تنظر اخي عدالة تقهر الظلم مشاركات من يجد نفسه بعيدا عن هذه المشاركات وان كان الظن في عدم المشاركة الخوف من الخطأ مثلا ، فان كان هذا هو احد الاسباب في عدم المشاركة اعتقد بان المعني هذا لا يملك القلم الكافي للتعبير عن علم قانوني نهله طوال سنوات الدراسة او من خلال الممارسة .
فالتمس منكم صاحب السعادة ان تنير المربع الصغير هذا وهذه النافذة على وجه التحديد بسؤال نقاشي جديد في عالم القضائي الرائع
عدالة تقهر الظلم
07-28-2012, 02:09 PM
اختي قانونية وافتخر شاكر مرورك الكريم
اخي محمد البادي ممتن لمرورك وطرحك
بالنسبة لي فان المادة الاخيرة 272/2 قد يتخلف فيها عضو النيابة العامة او المحامي
فعضو النيابة ربما يرى احالتها على انها جنحة كونها لو التبس علي الامر في جنحة او جناية سوف يحيلها على اساس انها جناية وفقا لما جرى عليه نص المادة 121 اجراءات جزائية
اما المحامي فهو بفكر بقاعدة ان التفسير يجب ان يكون ضيقا ولمصلحة المتهم وبالتالي سوف يراها مخالفة
واما وجهة نظري فانا ارى ان هذه الفقرة من المادة سالفة البيان تحتاج الى تعديل تشريعي، لان النصوص الجنائية يجب ان تكون محكمة دقيقة .... فطالما قد بين المشرع ان الغرامة التي عن تزيد عن الف جنحة والتي تقل عن الف درهم مخالفة، فالواجب عندما اجرم فعلا واحدا ان انتبه الى تقسيمها وتصنيفها، فهل انا اعتبر فعلا يشكل جنحة فاعقبه بالعقوبة المقررة للجنحة
ام اني ارغب بتصنفيه ضمن عقوبة المخالفات فتكون العقوبة مخففة
دمتم بود اخواني الكريم
محمد ابراهيم البادي
07-29-2012, 02:30 AM
بارك الله فيك اخي العزيز على التعليق الراقي
Alanoud
10-14-2014, 01:01 PM
شكرا اخي سعيد ، وكل ما اقصده اني لا اتمنى ان يكون الطرح من جانب واحد فقط
اشرف باول مشاركة
جريمتي الشرب والقذف الحدية هل هما مخالفة ام جنحة.
المادة 28 قررت ان الجناية هي المعاقب عليها باحدى العقوبات الاتية
1. اية عقوببة من عقوبات الحدود او القصاص فيما عدا حدي الشرب والقذف...
2. الاعدام
3. السجن المؤبد.
4. السجن المؤقت
ثم جاءت المادة 29 من ذات القانون وهي معدلة القانون رقم 34 لسنة 2005 ومن ثم بالقانون رقم 52 لسنة 2006 وعرفت الجنحة وفقا للعقوبة ولم تذكر من ضمنها عقوبتي الشرب والقذف الحديتن
ثم جاءت المادة 30 خلوا من ثمة اشارة لتك الجريمتين
فنلاحظ ان المشرع استنثى جريمتي الشرب والقذف الحديتين من الجنايات ولم يضعهما في خانة الجنح او المخالفات علما بأن الجريمتين قبل التعديل كان قد نص عليهما في خانة الجنح حيث نص في الفقرة الرابعة "الجلد في حدي الشرب والقذف "
فهل هما جنحة ام مخالفة؟؟؟
ممكن الاجابة على هذا السؤال ؟
ولكم جزيل الشكر
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.