المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النزاع العمالي ... والمستحقات


hamada
09-22-2011, 08:17 PM
مساءالخير

اثناء تصفحي لقانون العمل على الانترنت
قابلتني هذه الماده



مادة (6)

إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا القانون، فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة، وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما وديا، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب أليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة ، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع، وحجج الطرفين وملاحظات الدائرة.
وعلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الطلب إليها أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع. ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور مندوب عن دائرة العمل لاستيضاحه فيما ورد بالمذكرة المقدمة منها.
وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذا لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.



سؤالى ...... اذا كانت لي مستحقات على الشركة التي اعمل بها منذ 20 شهرا كبدل السكن والسيارة
هل شكوتي المقدمه ستكون باطله لأنها تجاوزت العام؟؟
ام اتقدم بالشكوى على اساس ان مستحقاتي ل 11 شهر فقط؟؟؟؟؟
الرجااااااااااااااء التوضيح للأهمية

محمد المغني
09-22-2011, 11:27 PM
السلام عليكم

لم أفهم على وجه القطع واليقين معنى عبارتك ( أم أتقدم بالشكوى على أساس أن مستحقاتي لـ11 شهر فقط ؟؟؟ )

ولكن وكما هو واضح من ظاهر نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل ( القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 ) التي أوردتها بمشاركتك أن المطالبة بالحقوق العمالية الناشئة عن عقود العمل الخاضعة لهذا القانون تسقط بمرور سنة على نشوء هذه الحقوق وليس على إنتهاء علاقة العمل بين الطرفين كما في عقود العمل الخاضعة لقانون المعاملات المدنية على نحو ما جرى به نص المادة 922 منه.

وقد استقر قضاء الاتحادية العليا ومحكمة التمييز على أن المدة المنصوص عليها في المادة السادس من قانون العمل هي مدة تقادم وليست مدة سقوط ، ومن ثم يرد عليها الوقف والانقطاع كما تقرره القواعد العامة.

وبناءً عليه فإن مطالبتك بحقوق عمالية مضى أكثر من سنة - دون وقف أو انقطاع - على تولدها واستحقاقها يمكن أن تواجه من قبل الشركة بالدفع بعد سماع الدعوى بشأنها لإنقضائها بالتقادم.

وتقبل تقديري واحترامي

hamada
09-23-2011, 12:27 AM
السلام عليكم

لم أفهم على وجه القطع واليقين معنى عبارتك ( أم أتقدم بالشكوى على أساس أن مستحقاتي لـ11 شهر فقط ؟؟؟ )

ولكن وكما هو واضح من ظاهر نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل ( القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 ) التي أوردتها بمشاركتك أن المطالبة بالحقوق العمالية الناشئة عن عقود العمل الخاضعة لهذا القانون تسقط بمرور سنة على نشوء هذه الحقوق وليس على إنتهاء علاقة العمل بين الطرفين كما في عقود العمل الخاضعة لقانون المعاملات المدنية على نحو ما جرى به نص المادة 922 منه.

وقد استقر قضاء الاتحادية العليا ومحكمة التمييز على أن المدة المنصوص عليها في المادة السادس من قانون العمل هي مدة تقادم وليست مدة سقوط ، ومن ثم يرد عليها الوقف والانقطاع كما تقرره القواعد العامة.

وبناءً عليه فإن مطالبتك بحقوق عمالية مضى أكثر من سنة - دون وقف أو انقطاع - على تولدها واستحقاقها يمكن أن تواجه من قبل الشركة بالدفع بعد سماع الدعوى بشأنها لإنقضائها بالتقادم.

وتقبل تقديري واحترامي

.................................................. ............................................

شكرا اخي الكريم للرد على الاستفسار

فعلا كما شرحت اردت ان اضمن حقوقي ومستحقاتي من الشركة
والتي صار عمرها الان 20 شهرا تقريبا اي اكثر من سنة كما تقول المادة
ولكني لم انقطع او اتوقف عن العمل طوال هذه الفترة
وياحبذا لو زدتني شرحا ... فمعلوماتي ضعيفه للغايه حول هذه القوانين وخصوصا العمالية منها

محمد المغني
09-23-2011, 10:47 AM
الزميل المحترم

التوقف والانقطاع المقصود هنا ليس المقصود به توقفك أو انقطاعك عن العمل بل المقصود به توقف وانقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى على نحو ما هو مفصل في المواد ( 481 - 488 ) من قانون المعاملات المدنية.

وخلاصة القول ، أن مطالبتك بحقوق عمالية بعد مرور سنة على نشوئها سيقضى فيها بالرفض إذا تمسكت الشركة بانقضائها بالتقادم.

tawfekfawzy
09-23-2011, 03:43 PM
اخي العزيز هذه القاعده من القواعد الامره المتعلقه بالنظام العام التي لا يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها لذا عليك ان تطالب بحقوقك بما لا يجاوز السنه ولكن هناك الكثير من الحقوق التي لا تسقط بالتقادم مثل بدل الاجازه وبدل مكافاة نهاية الخدمة
توفيق فوزي
0503530420

hamada
09-23-2011, 06:26 PM
جزاكم الله كل خير ان شاءالله

محمد المغني
09-23-2011, 07:02 PM
نتمنى على الأستاذ / توفيق فوزي إلقاء المزيد من الضوء والشرح على ما أسماه بالحقوق العمالية التي لا تسقط بالتقادم والتي ضرب لها مثلا بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الاجازة ، ولسيادته جزيل الشكر والتقدير

لؤي الامارات
01-12-2014, 07:57 AM
الأساتذة الكرام

أتمنى التوضيح لو أنه يوجد فروق أجر متفق عليها وعمولات وبدلات أخرى لم تفي الشركة بها هل تسقط رغم اثباتها؟

وان كان هناك أسباب يتعذر عندها المطالبة هل تتوقف المدة القانونية(تكرار الوعود بالايفاء مثلا)؟

وماهي الحقوق العمالية التي لاتسقط بالتقادم (العمل الاضافي هل يسقط مثلا)؟

بانتظار توضيحات من أصحاب الخبرة لو تكرمتم علينا.

شكرا لكم

علي الراعي
01-12-2014, 06:05 PM
الأخ الكريم
جميع المطالبات العمالية تسقط بالتقادم عملاً بنص المادة 6 من قانون العمل .
أما عن الوعود بالوفاء يجب أن تقيم الدليل عليها كشهود على سبيل المثال أو مستند تقدمت به وذيله مديرك بوعد بعد فترة .
ول يوجد مطالبة عمالية لا تسقط بالتقادم ، فقد خلا قانون العمل من تحديد أى من هذه الحقوق .
وشكراً

لؤي الامارات
01-12-2014, 08:38 PM
الأستاذ الفاضل المستشار / على الراعى الأساتذة الكرام

قد قرأت هذا القانون ممايفيد أنه من الممكن أن يوقف التقادم

فقد قضت محكمة تمييز دبي بـ " إن المانع أو العذر الشرعي الذي يقف به سريان التقادم هو المانع الذي تستحيل معه المطالبة بالحق في الوقت المناسب وحيث إن هذه الاعذار والموانع لم ترد حصرا في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية فإن تقديرها متروك لقاضي الموضوع الذي يقضي بوقف التقادم إذا تبين له من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى قيام المانع الذي تتعذر معه المطالبة بالحق، ولا معقب عليه في تقديره طالما كان حكمه مبنيا على أسباب سائغة. "
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 21-12-1991 في الطعن رقم 1991 / 7 طعن حقـوق

فهل من الممكن أن أخذ أحكام أخرى أستفيد منها في قضيتي لو سمحتم

محمد الجمل مستشار قانونى
01-12-2014, 09:42 PM
اولا: المقصود هنا هى مدة السنه بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين .
ثانيا : مدة السنه متعلقه بالنظام العام ولا يجوز المطالبه بالمستحقات العماليه بعد انتهاء مدة سنة من العلاقه التى تربط بين الطرفين الا انه من الممكن رفع دعوى المطالبه بعد فوات مدة السنه اذا كان هناك مانع او عزر قهرى استحال معه المطالبه خلال تلك الفتره او وجد اى انقطاع من شأنه ان يؤثر على سريان المده .

علي الراعي
01-13-2014, 11:38 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
والشكر موصول للأستاذ محمد الجمل على مشاركته وأستأذن سعادته فى تعقيب بسيط

ألا وهو انه إذا أقام المدعى الدليل فى ذات الدعوى بالمانع أو العذر الشرعى الذى يوقف سريان المدة فإن المحكمة ستقضى له بها إذا اقتنعت المحكمة .
أما عن رفع دعوى مستقلة فإننى أراه من وجهة نظرى الشخصية غير سديد .... لماذا ؟ لأنه إذا انتهت الدعوى الحالية ستنقضى سنة أخرى من بداية استحقاقها ووقتها لا يوجد مانع للمطالبة بها ومن ثم فلا يستطاع المطالبة بها .

يجب أن تقيم الدليل أو توضح الظروف التى أحاطت بك وقت استحقاق تلك الحقوق ومنعك من المطالبة بها ، كامالنع الأدبى على سبيل المثال لا الحصر ، او أحد الموانع كأنك إذا طالبت بها سيتم إنهاء عملك

قضت المحكمة الإتحادية العليا
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة (481) من قانون المعاملات المدنية وهو القانون العام بما تضمنه من قواعد أصولية تسري على المعاملات المدنية والتجارية على السواء، تنص على أن يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة، بمعنى أنه يترتب على وقف التقادم عدم احتساب المدة التي وقف فيها سريان التقادم على أن تحسب المدة التي سبقت الوقف والمدة التي تلى انتهاء السبب الذي من أجله وقف التقادم، كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه، كما أنه من المقرر أن المانع أو العذر الشرعي الذي يقف به سريان التقادم هو المانع الذي يستحيل معه المطالبة بالحق في الوقت المناسب، وأن هذه الأعذار والموانع لم ترد حصرًا في المادة المذكورة وتقديرها متروك لقاضي محكمة الموضوع الذي يقضي بوقف التقادم، إذا تبين له من الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى قيام المانع الذي تتعذر معه المطالبة بالحق أو رفض ذلك، ولا معقب له في تقديره طالما كان حكمها مبنيًا على أسباب سائغة،
[الطعن رقم (138) - لسنة 19 ق - تاريخ الجلسة 26/ 5/ 1998 - مكتب فني 20 - صـ 570]

وبالله التوفيق

لؤي الامارات
01-13-2014, 11:46 PM
شكرا للأساتذة الكرام على مداخلاتهم القيمة

فالاختلاف بالرأي يعطي للفكرة معانن أرقى وأجمل وأشمل

فشكرا لكم

عبد الجواد
07-14-2016, 01:41 PM
اخواننا الكرام تعقيب بسيط للهداية والنصح ضرورة التعمق فى فهم القانون ولا نريد جوابا بقشور المعلومات

عبد الجواد
07-14-2016, 01:43 PM
اخواننا الكرام تعقيب بسيط للهداية والنصح ضرورة التعمق فى فهم القانون ولا نريد جوابا بقشور المعلومات
استمرار العامل بالعمل وعدم مطالبته ببدل الاجازة للاعوام السابقة لا يعتبر عذر شرعى او مانع للتقادم

محمد الزقري
09-24-2016, 11:19 AM
جزاكم الله خير الجزاء