المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار


الباشق
09-20-2011, 11:00 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحياتي لجميع الأخوة والأخوات، ارجو من كل من لديه إلمام إذا صدر مبدا من المحكمة الاتحادية العليا تشير إلى تحصن القرار الإداري إذا مضى على صدوره ستين يوم، وألا يقبل الدعوى لمرور هذه المدة،،

مع الشكر الجزيل

رمضان حمزة
09-20-2011, 01:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحياتي لجميع الأخوة والأخوات، ارجو من كل من لديه إلمام إذا صدر مبدا من المحكمة الاتحادية العليا تشير إلى تحصن القرار الإداري إذا مضى على صدوره ستين يوم، وألا يقبل الدعوى لمرور هذه المدة،،

مع الشكر الجزيل

إلى الباشق
تنص المادة 116 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الإتحادية
" لاتسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد إنقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني "
فيا أخي الكريم فإن أحكام المحكمة الإتحادية العليا لاتصدر إلا موافقة لما نص عليه القانون في شأن تحصن القرار الإداري من الطعن عليه بالإلغاء بعد مضي 60 يوما من تاريخ العلم اليقيني .
وأرجو ممن لديه أحكام صادرة من المحكمة الإدارية العليا في شأن تحصن القرار الإداري من الإلغاء بعد مضي 60 يوماً من تاريخ العلم اليقيني أن يتكرم بعرضها حتى تعم الفائدة على الجميع والله ولي التوفيق .

علي الراعي
09-20-2011, 11:55 PM
الطعن رقم 400 لسنة 40 ق جلسة 20/11/1999
قرار إدارى – ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى - يصبح القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية – وكل إخلال بهذا الحق بقرار لا حق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله
إن القرارات الإدارية التى تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها فى أى وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعى المصلحة العامة التى تقتضى استقرار تلك الأمور أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع المخالفة إلا أن دواعى المصلحة العامة تقتضى أنه إذا صدر قرار فردى معيب من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر بعد فترة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح وقد استقر القضاء على تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى بحيث إذ انقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويكون القرار حجة على ذوى الشأن فيما أنشأه أو رتبه من مراكز قانونية ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لا حق يعد إجراء مخالفا يعيب القرار الأخير ويبطله .

الطعن رقم 5302 لسنة 42 ق جلسة 26/2/2000
عاملون مدنيو ن- ضم مدة خدمة بالمادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 –استنفاذ جهة الإدارة سلطتها بإصدار قرار التعيين –صدور قرار بالضم بعد ذلك وانقضاء المواعيد المقرر للسحب أو الإلغاء – تحصن القرار
أنه يرتبط حساب مدد الخبرة السابقة على التعيين بقرار التعيين الذى تصدره السلطة المختصة ويجعل ذلك جائزا لها عند التعيين فإذا أصدرت قرار التعيين دون أن تستعمل هذه السلطة التقديرية فأنه تستنفذ حقها فى هذا الشأن ويستقر على مقتضى ذلك ويكون سبيل العامل أن كان ثمة إساءة لاستعمال سلطتها وحظر لحقه دون مبرر أن يسلك طريق الطعن على قرار التعيين خلال المعياد القانونى المقرر لدعوى الإلغاء ، وعليه إذا صدر قرار فى تاريخ لاحق على قرار التعيين وانقضاء مواعيد السحب ، أى بعد أن استنفذت السلطة المختصة بالتعيين سلطتها فى حساب مدة الخبرة العملية السابقة فانه يكون قد خالف القانون بيد أن هذه المخالفة لا تنحدر بهذا القرار إلى درجة الانعدام وبالتالى يتحصن القرار بفوات مواعيد السحب وينشأ للطاعن مركز قانونى ذاتى ويكون القرار الصادر بسحبه قد خالف القانون حريا بالإلغاء

الطعن رقم 755 لسنة 41 ق جلسة 26/2/2000
قرار إدارى – ميعاد تحصن القرار الإدارى غير المشرع – ستين يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائى - ترقية – عدم توافر المدة اللازمة للترقية ليس من العيوب الجسيمة-يتحصن القرار مضى المدة المشار إليها -فى حكم القرار الصحيح مما يكون القرار الساحب حقيقا بالإلغاء
أن القرارات الإدارية المشوبة بأحد العيوب البسيطة من شانه لأن يجعل القرار باطلا مما يتعين معه على الجهة الإدارية المبادرة إلى سحبها أو تعديلها خلال المعياد وإلا أصبحت حصينة من السحب أو التعديل طالما لم تنحدر المخالفة بها إلى حد الانعدام بما يفقدها صفة القرار الإدارى وذلك بأن يبلغ العيب الذى يلحقه بالقرار درجة كبيرة من الجسامة بحيث يحيله إلى عمل مادى لا يتمتع معه بشىء من الحصانة المقررة للقرارات الإدارية وأن عدم توافر المدة البينية اللازمة ليس من العيوب الجسيمة الذى يشكل مخالفة صارخة للقانون طالما كانت هذه المخالفة لا دخل للعامل فيها ولم تقم على أساس الغش والتدليس من جانبه باعتبار أن الغش يفسد كل شئ ، ومن ثم فأن قرار الترقية الذى شابه هذا العيب يتحصن بمضى المدة المقررة لسحبه فإذا ما صدر القرار الساحب بعد مضى هذه المدة فأنه يكون قد ورد على قرار قد تحصن وأصبح فى حكم القرار الصحيح مما يكون القرار الساحب حقيقا بالإلغاء

الطعن رقم 1693 لسنة 40 ق جلسة 1/1/2000
قرار إدارى - تحصن القرار الفردية غير المشروعة بمضى ستين يوما من تاريخ صدورها فلا يجوز سحبها أو إلغاؤها
من المقرر أن القرارات الفردية التى تنشئ مركزا قانونيا وذاتيا وأن صدرت بالمخالفة للقانون فأنه لا يجوز سحبها أو إلغاؤها إلا خلال ستين يوما من تاريخ صدورها وذلك حماية لأصحاب الحقوق وضمانا لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية ومن ثم فلا يجوز سحبها أو إلغاؤها بعد مضى ستين يوما ولو صدرت هذه القرارات باطلة ولم تنطوى مخالفة جسيمة تنحدر بها إلى درجة الانعدام أو صدرت بناء على غش ممن صدر القرار لصالحه وإلا كانت منعدمة وعندئذ يجوز سحبها أو إلغاؤها فى أى وقت


الطعن رقم 413 لسنة 40 ق جلسة 4/12/1999
قرار إدارى – تسكين أعضاء الإدارات القانونية – الطعن عليه فى المعياد المقرر لدعوى الإلغاء
من المقرر أنه لا يجوز بعد اعتماد الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية وتسكين الأعضاء على وظائفها وفوات المدة القانونية المقررة للسحب وإلغاء القرارات الإدارية ، لا يجوز الطعن فى قرار التسكين بعد أن تحصنت المراكز القانونية التى حددها وأصبحت بمنأى عن السحب والإلغاء



الاستاذ رمضان حمزة شكرا لمرورك الكريم وهذاالطعن لتلبية رغبتكم فى التوضيح

الباشق
09-21-2011, 04:19 PM
نشكر جميع الأخوة على هذه الردود،، واستفساري بالنسبة للمبادئ الصادرة قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 ، كما اشكر الأخ الذي بين الأحكام ، وسؤالي له هذه الأحكام صادرة من اين؟؟

علي الراعي
09-21-2011, 10:48 PM
نشكر جميع الأخوة على هذه الردود،، واستفساري بالنسبة للمبادئ الصادرة قبل صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 ، كما اشكر الأخ الذي بين الأحكام ، وسؤالي له هذه الأحكام صادرة من اين؟؟

الأخ الفاضل
بعد التحية
هذه الطعون صادرة عن المجكمة الادارية العليا بمصر ،
فنرجو كتابة موضوعكم بوضوح لكى نقوم بالرد عليها تحديدا ،
وشكرا

علي الراعي
09-21-2011, 11:18 PM
طعون من المحكمة الاتحادية العليا
[ الطعن رقم 244/2009 نقض إداري 14/10/2009]
".... ولما كان مبدأ إخضاع ميعاد سماع دعوى الإلغاء للتقادم الطويل ، قد أدى في الواقع العملي إلى نتائج غير مقبولة ، إذ مسّ هذا المبدأ على نحو خطير بما يقتضيه الصالح العام من استقرار الأوضاع الإدارية وثبات المراكز القانونية التي أنشأها القرار الإداري ، وعدم المساس بها عملاً على بث الثقة والاطمئنان في نفوس الأفراد واستقرار حقوقهم ، واستقرار نشاط الإدارة في انتظام واضطراد ، فقد كشف الواقع العملي عن رفع دعاوى بإلغاء قرارات إدارية أصدرتها إدارات الدولة بزعم عيبها رغم مضي مدة طويلة على صدورها وعلم رافعي تلك الدعاوى اليقيني بالقرارات وقبولهم لها ، وهو ما أدى إلى الأضرار بسير عمل تلك الإدارات ..."


[ الطعن رقم 244/2009 نقض إداري 14/10/2009]
" وحيث إن المادة (75) من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا ، والمادة (8) من قانون إنشاء المحاكم الاتحادية ، أجازتا للمحاكم الاتحادية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون المقارن . وكانت قواعد هذا القانون تحدد ميعاداً لرفع دعوى الإلغاء وبفواته يتحصن القرار الإداري ولا تسمع دعوى إلغائه. وكان المرسوم بقانون اتحادي بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية رقم (11) لسنة 2008، والذي جرى العمل به اعتباراً من 3/2/2009 نص في المادة (117) منه على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا المرسوم بقانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، فإن هذه الدائرة ترى العدول عن مبدأ خضوع ميعاد سماع دعوى إلغاء القرار الإداري بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (473) من قانون المعاملات المدنية وتحيل الطعن إلى الهيئة المشكلة وفق نص الفقرة الأولى من المادة ( 65) من قانون المحكمة الاتحادية العليا لتفصل معه"

أتمنى أخى الكريم أن أكون وفقت فى تلبية استشارتك
والله ولى التوفيق

الباشق
09-26-2011, 01:10 PM
نشكر الأخ علي الراعي على هذا الرد،، وهل بالإمكان أن ترفق نسخة من حكم المحكمة للاطلاع عليها...

المحامي علي الاحبابي
09-26-2011, 07:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

تحياتي لجميع الأخوة والأخوات، ارجو من كل من لديه إلمام إذا صدر مبدا من المحكمة الاتحادية العليا تشير إلى تحصن القرار الإداري إذا مضى على صدوره ستين يوم، وألا يقبل الدعوى لمرور هذه المدة،،

مع الشكر الجزيل

بسم الله وبه نستعين’’’
ا. الباشق

اهلاً وسهلاً بك في منتدى قانون الامارات
ولكن أين موضع الإستفسار في مشاركتك

محمد المغني
09-27-2011, 02:06 AM
السلام عليكم

في حدود علمي أن المحكمة الاتحادية العليا رفضت العدول عن مبدأخضوع ميعاد سماع دعوى إلغاء القرار الإداري للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة (473) من قانون المعاملات المدنية ، وبناءً عليه ، فإن القرار الاداري لا يتحصن ضد دعوى الالغاء إالا بمرور خمسة عشر سنة كما هو مقرر في القواعد العامة وفق ما جرى به نص المادة 473 من قانون المعاملات المدنية سالفة الذكر.
وتقبلوا تحياتي.

الباشق
09-27-2011, 04:52 PM
أعتقد أن السؤال واضح...