المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة الخبرة


FM2002
09-18-2011, 06:19 PM
السلام عليكم...
هذا ملخص قصتي حتى يكون سؤالي واضحاً إنشاء:
بعد استقالتي و تقدمي لوزارة العمل بشكوى ضد عملي السابق قام برفع قضية خيانة أمانة ضدي
و خلال سير القضية في المحكمة الجزاء حصلت على إلغاء إقامة إداري من وزارة العمل دون الرجوع للكفيل حتى أتمكن من نقل كفالتي و مزاولة عملي الجديد و طبعاً اضطررت لعدم المطالبة بالرواتب المتأخرة و مكافأة الخدمة لأنني لو طالبت بهم كان لابد من تحويل الشكوى إلى محكمة عمالية و سيطول الأمر لذلك بعد أن استخرت ربي هداني الى اختيار العمل الجديد.
حصلت بفضل الله و حمده على حكم براءة في المحكمة الإبتدائية و محكمة الإستئناف و مضت المدة القانونية بعد الإستئناف و أصبح الحكم نافذاً حيث أنني تأكدت من نيابة الإستئناف بعدم وجود طعن.
الآن سؤالي هو أنني في الشكوى الأولى لم أطالب بشهادة الخبرة (ليست مكتوبة ضمن الطلبات في الشكوى) حيث سبحان الله قد نسيتها تماما بعد أن صدمت بقضية خيانة الأمانة و أغلقت الشكوى بعد إلغاء الإقامة الإداري
هل بلإمكاني رفع شكوى أخرى لوزارة العمل للمطالبة بشهادة الخبرة أم أن الوزارة سترفض شكواي لعدم مطالبتي بالشهادة في الشكوى الأولى؟
في حال رفضت الوزارة إما مباشرة أو حتى بعد وصول الشكوى للباحث القانوني هل هناك طريقة قانونية أخرى للمطالبة بالشهادة في المحكمة مباشرة؟
ذلك لأنها حقي و المهلة التي قضيتها لديم حوالي سنتين و عدم إمتلاكي شهادة خبرة سينتج عنه فجوة في سيرتي الذاتية.
أرجو منكم إفادتي و جزاكم الله خيراً و وفقكم إلى نصرة المظلومين و دفع عنكم كل شر.

سيد وائل
09-19-2011, 01:23 AM
أعتقد أنه ما لم تمر سنه ...يمكنك المطالبة بكل حقوقك.....وأعتقد أنه يمكنك إعادة رفع قضية فى المحكمة العمالية للمطالبة بالحقوق الاخرى التى لم تحصل عليها .....الله يعينك .........

الظلم ظلمات يوم القيامة........حسبنا الله ونعم الوكيل

علي الراعي
09-19-2011, 01:50 AM
الأخ الكريم
يمكنك التقدم بطلب الى العمل والعمال بخصوص كل ما لدى الشركة السابقة من مستحقات مالية وايضا المستندات ،
وإذا لم يتم جلها وديا سيتم رفعها الى المحكمة العمالية ،
كما يمكنك المطالبة عن الدعوى السابقة ( خيانة الامانة ) تعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت بك من جراء الإدعاء عليك بخيانة الأمانة بدعوى مدنية ،
فلا تقلق يا أخى ما ضاع حق وراءه مطالب ،
والله ولى التوفيق

المستشار العام
09-19-2011, 03:23 AM
الاخ الكريم حفظك الله

يمكنك المطالبة بشهادة الخبرة في أي وقت ولا يسقط حقك في المطالبة بها في حال تنازلك عن مستحقاتك المالية. كما انها حقاً معنوياً ولا تسقط بمرور الزمن

والله الموفق

FM2002
09-19-2011, 02:49 PM
جزاكم الله كل خير و رد لكم المعروف عني و عن غيري ممني ساعدتموهم و قدمتم لهم العون و إنشاء الله أطالب بها و بما تبقى لي من مستندات.
بس ملاحظة: كما سألت سابقاً هل ستمتنع وزارة العمل عن النظر في شكواي لوجود شكوى سابقة أم أن الشكوى السابقة لا تؤثر ما دام موضوع الشكوى الجديدة مختلف و لم يرد في الشكوى السابقة؟

المستشار العام
09-19-2011, 05:18 PM
أخي الكريم

وجود شكوى سابقة لا يمنع من سماع الشكوى الاخرى

والله الموفق

FM2002
09-25-2011, 06:33 PM
السلام عليكم
لقد ذهبت الى مكتب وزارة العمل لعرض مشكلتي و التقدم بشكوى للحصول على شهادة الخبرة
أخبروني أنه لا يمكنني رفع شكوى أخرى بعد مرور 6 أشهر على إلغاء الإقامة حيث أن إقامتي ملغاه منذ 10 أشهر
دخلت إلى مكتب مدير الوزارة هنا في الشارقة و أفادني بنفس الجواب و أنه لا يمكنهم عمل شيء حيال ذلك.
هل هناك طريقة قانونية أخرى؟ مثلاً هل يمكنني المطالبة بالشهادة من خلال قضية التعويض المدنية؟
سمعت أن وكيل الوزارة يستقبل المراجعين يوم الخميس في مقر الوزارة في دبي
هل تنصحوني بتقديم طلب له لإعفائي من ذلك الشرط و قبول شكواي؟
علماً أنه حدث أمامي في وزارة العمل في الشارقة أن أحد الباحثيين القانونيين نصح أحد المراجعين بتقديم طلب لوكيل الوزارة لإعفائه من شرط مدة اللإقامة للحصول على تصريح عمل مؤقت حيث كانت إقامة المراجع تنتهي بعد 3 أشهر و قانون الوزارة يشترط أن تكون المدة الباقية في الإقامة أكثر من 6 أشهر
أرجو الإفادة و لكم الشكر و العفو على طول الحديث

محمد المغني
09-27-2011, 03:28 AM
حضرة الزميل المحترم fm 2002

بالاضافة إلى ما تفضل به أساتذتنا الزملاء ، أرجو أن يكون واضحاً لديك ما يلي : ــ

أولاً : من المقرر قضاءً أن وزارة العمل لا ولاية لها في الفصل في موضوع الشكوى العمالية ، وأن دورها يقتصر على محاولة حل النزاع ودياً بين العامل وصاحب العمل في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى ، فإن هي تقاعست عن ذلك فلاتثريب عليك إن لجأت بدعواك إلى المحكمة العمالية مباشرة .

ثانيا : من المقرر أيضاً أن مدة السنة المقررة لسماع الدعوى العمالية وفق ما جرى به نص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل هي مدة تقادم وليست مدة سقوط ، ومن ثم يرد عليها الوقف والانقطاع المقررة في القواعد العامة ، وقد قضي بأن من حالات الوقف قيام إجراءات المحاكمة الجزائية المتخذة ضد العامل إذ تعتبر عذراً شرعياً يحول بينه وبين إقامة الدعوى للمطالبة خلالها بمستحقاته ، وتظل مدة السنة المشار إليها موقوفة طوال الفترة التي تستغرقها هذه الاجراءات ( إجراءات الدعوى الجزائية ) ثم تستأنف المدة سيرها من تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية.

أرجو أن أكون قد أضفت شيئاً مفيداً لك ، وتقبل تحياتي

FM2002
09-28-2011, 07:47 AM
شكرا و الله الموفق