بن حسن
09-15-2011, 01:18 PM
أكدت محكمة النقض في أبوظبي في حيثيات حكم متعلق بالشؤون العمالية، أن حصول العامل المنتهية خدمته لدى إحدى منشآت القطاع الخاص على بدل الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها، مشروط بوفائه بالتزامه القانوني المتعلق بفترة الإنذار التي يمنحها لصاحب العمل قبل ترك الخدمة.
وكان أحدالعمال أقام دعوى على شركة كهروميكانيكية وصناعية نهاية عام 2007 يطلب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له حقوقه العمالية البالغة نحو 325 ألف درهم، على سند أنه كان يعمل محاسباً في الشركة منذ بداية أغسطس 2006 حتى 16 سبتمبر 2007 براتب شهري 38 ألف درهم، ولم يحصل على راتب 46 يوماً، إضافة إلى بدل الإنذار، وبدل الإجازة، ومبالغ أخرى اعتبرها فروق رواتب في آخر ستة أشهر عمل فيها لدى الشركة، ومكافأة نهاية خدمة، إضافة إلى مبلغ 114 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي.
وفي المقابل، طالبت الشركة في صحيفة دعوى متقابلة الحكم بإلزام العامل بأن يدفع لها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إنهائه العقد محدد المدة المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، والعمل لدى شركة منافسة.
كما طالبت بإلزامه بتسليمها أختام ومستندات الشركة التي مازالت بحوزته.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 217 ألف درهم، ورفضت دعوى الشركة. واستأنف الطرفان الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وتخفيض المبلغ المقضي به لمصلحة العامل من 217 ألفاً إلى 58 ألف درهم فقط، فطعن العامل على الحكم أمام محكمة النقض.
وقال في أسباب طعنه إن حكم الاستئناف لم يعتبر فصله من العمل تعسفياً، وإنه ترك العمل باختياره، وقضى بعدم أحقيته لبدل الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، وفروق الرواتب، إذ قررت الشركة حسم 8000 درهم من راتبه بداية من مارس حتى إنهاء خدماته في أغسطس، كما فشلت الشركة في نقل إقامته عليها، بسبب عدم تجديدها بطاقة المنشأة لدى وزارة العمل، وهو ما يشكل إخلالاً بالتزاماتها الجوهرية تجاهه، الأمر الذي يعطيه الحق في ترك العمل دون إنذار، ويشكل فصلاً تعسفياً بالمعنى القانوني الوارد في قانون العمل، ما يتعين معه إلغاء هذا الحكم، والقضاء مجدداً ببدل الفصل التعسفي، وبرواتبه عن الفترة المتبقية من العقد، طبقا للمادة التاسعة من عقد العمل المبرم بين الطرفين.
ورفضت محكمة النقض هذا الادعاء، مؤكدة أن تقدير محكمة الموضوع بشهادة الشهود أن العامل هو الذي ترك العمل باختياره، والتحق على الفور بشركة أخرى للإنشاء والتعمير، قبل أن تنتهي خدمته لدى الشركة الأولى، إذ يتبين من جواز سفره أنه نقل إقامته للشركة في 5 أغسطس. كما أن التأخير في سداد أجره لم ينتج عنه ضرر يبرر له ترك العمل، إذ خلت أوراق دعواه مما يشير إلى إنهائه الخدمة بسبب تأخر الراتب.
وحول مطالبة العامل ببدل إجازة، قالت المحكمة إن نص المادتين 78و79 من قانون تنظيم علاقات العمل يقصر الحق في الحصول على بدل الإجازة في حالين، الأولى: إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل له إلى السنة التالية.
والحالة الثانية إذا فصل من عمله أو تركه بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً دون أن يحصل على إجازته، أي أن بدل الإجازة مرهون بالتزام العامل بفترة الإنذار.
كما قضت المحكمة بعدم أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة، باعتبار العامل ترك العمل باختياره، وكان يعمل بموجب عقد محدد المدة ولم تتجاوز مدة خدمته لدى الشركة خمس سنوات.
فيما قبلت المحكمة مطالبة العامل بفروق الرواتب التي قال إن الشركة خصمتها، والبالغة 40 ألف درهم. وقالت في أسباب قبولها إن الشركة عجزت عن إثبات منحها الراتب كاملاً إلى العامل، لأن عبء الوفاء بمستحقات العامل الشهرية يقع على عاتق صاحب العمل.
وكان أحدالعمال أقام دعوى على شركة كهروميكانيكية وصناعية نهاية عام 2007 يطلب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له حقوقه العمالية البالغة نحو 325 ألف درهم، على سند أنه كان يعمل محاسباً في الشركة منذ بداية أغسطس 2006 حتى 16 سبتمبر 2007 براتب شهري 38 ألف درهم، ولم يحصل على راتب 46 يوماً، إضافة إلى بدل الإنذار، وبدل الإجازة، ومبالغ أخرى اعتبرها فروق رواتب في آخر ستة أشهر عمل فيها لدى الشركة، ومكافأة نهاية خدمة، إضافة إلى مبلغ 114 ألف درهم تعويضاً عن الفصل التعسفي.
وفي المقابل، طالبت الشركة في صحيفة دعوى متقابلة الحكم بإلزام العامل بأن يدفع لها تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة إنهائه العقد محدد المدة المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، والعمل لدى شركة منافسة.
كما طالبت بإلزامه بتسليمها أختام ومستندات الشركة التي مازالت بحوزته.
وأصدرت محكمة أول درجة حكما بإلزام الشركة بأن تؤدي للعامل 217 ألف درهم، ورفضت دعوى الشركة. واستأنف الطرفان الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم، وتخفيض المبلغ المقضي به لمصلحة العامل من 217 ألفاً إلى 58 ألف درهم فقط، فطعن العامل على الحكم أمام محكمة النقض.
وقال في أسباب طعنه إن حكم الاستئناف لم يعتبر فصله من العمل تعسفياً، وإنه ترك العمل باختياره، وقضى بعدم أحقيته لبدل الفصل التعسفي، وبدل الإجازة، وفروق الرواتب، إذ قررت الشركة حسم 8000 درهم من راتبه بداية من مارس حتى إنهاء خدماته في أغسطس، كما فشلت الشركة في نقل إقامته عليها، بسبب عدم تجديدها بطاقة المنشأة لدى وزارة العمل، وهو ما يشكل إخلالاً بالتزاماتها الجوهرية تجاهه، الأمر الذي يعطيه الحق في ترك العمل دون إنذار، ويشكل فصلاً تعسفياً بالمعنى القانوني الوارد في قانون العمل، ما يتعين معه إلغاء هذا الحكم، والقضاء مجدداً ببدل الفصل التعسفي، وبرواتبه عن الفترة المتبقية من العقد، طبقا للمادة التاسعة من عقد العمل المبرم بين الطرفين.
ورفضت محكمة النقض هذا الادعاء، مؤكدة أن تقدير محكمة الموضوع بشهادة الشهود أن العامل هو الذي ترك العمل باختياره، والتحق على الفور بشركة أخرى للإنشاء والتعمير، قبل أن تنتهي خدمته لدى الشركة الأولى، إذ يتبين من جواز سفره أنه نقل إقامته للشركة في 5 أغسطس. كما أن التأخير في سداد أجره لم ينتج عنه ضرر يبرر له ترك العمل، إذ خلت أوراق دعواه مما يشير إلى إنهائه الخدمة بسبب تأخر الراتب.
وحول مطالبة العامل ببدل إجازة، قالت المحكمة إن نص المادتين 78و79 من قانون تنظيم علاقات العمل يقصر الحق في الحصول على بدل الإجازة في حالين، الأولى: إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحل له إلى السنة التالية.
والحالة الثانية إذا فصل من عمله أو تركه بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً دون أن يحصل على إجازته، أي أن بدل الإجازة مرهون بالتزام العامل بفترة الإنذار.
كما قضت المحكمة بعدم أحقية العامل في مكافأة نهاية الخدمة، باعتبار العامل ترك العمل باختياره، وكان يعمل بموجب عقد محدد المدة ولم تتجاوز مدة خدمته لدى الشركة خمس سنوات.
فيما قبلت المحكمة مطالبة العامل بفروق الرواتب التي قال إن الشركة خصمتها، والبالغة 40 ألف درهم. وقالت في أسباب قبولها إن الشركة عجزت عن إثبات منحها الراتب كاملاً إلى العامل، لأن عبء الوفاء بمستحقات العامل الشهرية يقع على عاتق صاحب العمل.