المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقض دعوي طلاق للضرر عاجل جدا


قانون السماء
09-10-2011, 01:42 AM
موضوع الدعوى:طلاق للضرر
خلاصة الحكم والاسباب
بناء على الدعوى والطلب والبينة الخطية المرزة والبينة الشخصية المستمعة المقنعة وعليه عملا بالمادتين 7و10 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية117و122 من قانون الاحوال الشخصية الاتحادي رقم28لسنة2005م فقد حكمت المحكمة بتطليق المدعية..المذكورة على زوجها الداخل بعا بعق شرعي صحيح المدعي عليه..المذكور بطلقة واحدة بائنة للضرر الحاصل من عليها وثبوته بالبينة

ملاحظات
حكم غيابي ولم يبلغ الا بالنشرولم يعلم لانه في مستشفي مريض
تبديد منقولات منزلية وبلاغ شرطة
منها اعتداء علي سلامة الجسم وتنازل عنها المدعي عليه سابقا مثبت بتقرير تنازل الشرطة
77رسائل sms شتم وسب وقذف علي والدته من المدعية كيف ممكن اثباتها؟؟
قضية نفقة مرفوعة من والدها عليها وحكم 650درهم واستئنا ف منها
مكتوب في العقد بكر وهي مطلقة قبل الدخول؟؟


الشهود أخ المدعية وزوج أختها وعداوة مع المدعي





1. شهادة شهود يقصد بها الاخبار في الحال ولايجوز قبول للاخبار عما وقع في الماضي
2. بلفظ أشهد وليس بلفظ شهدت,شفت وسمعت
3. والاصل في الشهادة ان لايجوز للشاهد ان يشهد بشئ لم يعاينه بنفسه كما في التطليق للضرر
4. وان الشاهد اذا فسرللقاضي ردت شهادته
5. لم يذكر في الحكم عملا بالمادة 38

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها و من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه

من ناحية أخري فان الشهادة السماعية لاتقبل في نفسها الضررموضوع التطليق للضرر
وضابط عدالة الشاهد في مذهب الشافعية: أن يكون مجتنباً الكبائر، وغير مصر على الصغائر، وسليم السريرة أي العقيدة، ومأموناً عند
الغضب، ومحافظاً على مروءة مثله وقال الصاحبان والفتوى على قولهما: لا بد من أن يسأل القاضي عن الشهود في السر والعلانية
في سائر الحقوق؛ لأن القضاء قائم على الحجة، وهي شهادة العدول، فلا بد من التعرف على العدالة، وفي ذلك صيانة للحكم القضائي عن
النقض والإبطال بسبب الطعن في عدالة الشهود وقال جمهور الحنفية: لا تقبل شهادة الفاسق مطلقاً،إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق نفذ قضاؤه، ويكون القاضي عاصياً

ولا تقبل شهادة العدو على عدوه بالاتفاق حتى عند الحنفية؛ لأن العداوة تورث التهمة، ولا يؤمن التقول فيها، ولقوله صلّى الله عليه وسلم : «لا تجوز شهادة الخائن، ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع: الذي ينفق على أهل البيت» (2) والمراد بالعدو الذي ترد شهادته: هو صاحب العداوة الدنيوية، وهو من يبغض المشهود عليه بحيث يتمنى زوال نعمته، ويحزن بسروره، ويفرح بمصيبته.

لفظ الشهادة: ينبغي أن يذكر الشاهد لفظة الشهادة، فإن قال الشاهد: أعلم أو أتيقن، لم تقبل شهادته في تلك الحادثة.
2 - أن تكون الشهادة موافقه للدعوى: فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعي بين الدعوى وبين الشهادة عند إمكان التوفيق ولا تقبل شهادة الفرع إلا أن يتعذر حضور شهود الأصل لا تقبل تزكية الأصول بالفروع؛ لأنهم ينقلون الشهادة، ولا شهادة بدون العدالة.