مشاهدة النسخة كاملة : شهادة الشهود (قانون الإثبات)
مذكرة حول شهادة الشهود حسب قانون الاثبات المواد (37،36،35)... اتمنى لكم الاستفادة
دبلومآسية
03-11-2010, 08:55 PM
تسلم اخويه ع الطرح الطيب
وان شاء الله في ميزان حسناتك
محمد ابراهيم البادي
03-11-2010, 11:40 PM
مشكور استاذ طموح عالطرح
بس ليش الغيبة هاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عقد القانون
03-11-2010, 11:41 PM
بارك الله فيك أخوي..
وكله في ميزان حسناتك ان شاء الله..
مشكور استاذ طموح عالطرح
بس ليش الغيبة هاي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
موجود ... بس الحمد لله اني دشيت قبل لا اشوف رد اللي في بالي ...
تسلم ....
تسبم أخوي ..بس شو عن شهادة الزور وماعقوبتها في الإمارات وهل تختلف من إماره إلى إماره أم هي واحده ؟
شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليُتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال وقيل هي ان يشهد الانسان أمام حاكم أو نحوه بغير ما علم ويتحرى الباطل ويكذب .
أذا تقدم شخص للإدلاء بالشهادة امام القضاء المدني ثم تبين للمحكمة بعد ذلك ان الشهادة التي أدلى بها هي شهادة زور فعليها(المحكمة) ان تحرر محضرا بذلك وترسل شاهد الزور الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة حياله. المادة (46) قانون الاثبات.
اما بخصوص العقوبة فنصت عليها كل من المواد ( 253،254،255،256) وذلك على النحو التالي :
مادة 253
من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخصالذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر .
وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت ، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة
مادة 254
يعفى من العقوبة :
"أ""الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي إذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ، وقبل أن يبلغ عنه ."
"ب" "الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي
مادة 255
يعفى من العقوبة :
- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض - إذا قال الحقيقة - الضرر الفاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجة ولو طالقا ، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها ."
- الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب تأنيبه إلى أن له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء"
- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
مادة 256
تخفض العقوبة إلى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.
ولا تختلف اللعقوبة من امارة الى اخرى لأن النصوص ثابتة والقانون الذي يطبق في المحاكم الاتحاديه هو ذاته المطبق في المحاكم المحلية .
والسموحة ..
الحمادي
04-27-2010, 10:46 AM
تسلم اخوي على الموضوع
الصراحة انا بقتبس من موضوع بعض الاشياء لان عندي بحث بخصوص شهادة الشهود لذي تسمحلى بنقل بعض المواضيع على ان يكون حقوقك محفوظة
وشكرا
محمد ابراهيم البادي
04-27-2010, 12:17 PM
ادراج الاعضاء في المنتدى للمواضيع يعني تقديمها هدية للاعضاء الاخرين
ونيابة عن استاذي طموح حلال عليك الموضوع كله الحمادي
الحمادي
04-27-2010, 04:41 PM
مشكورين اخوانى
ان شاء الله ساقوم بوضع بحث التخرج ان شاء الله و هو بسيط جدا
3enawi law
05-10-2010, 10:06 PM
شكراً جزيلاً طموح على هالطرح الوافي بما يخص شهادة الشهود ،.
و أنا لدي استفسار بسيط بما يخص هالفرع ،. و هو .. نقدر انقول ان هذا الطرح يندرج ضمن قانون المعاملات المدنية ؟ ولا
و السموحه ،.
:)
جروح الروح
03-16-2013, 09:30 PM
ثانك يووووووووووو :))))))))))))))))))))))))))
رجب يونس
09-14-2017, 04:28 AM
ماشاء الله الموضوع رائع والمنتدى مفيد جدا شكرا للقائمين على ادارة الموقع شكرا لكل الاعضاء المساهمين
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.