علي الراعي
09-09-2011, 12:59 AM
الطعن رقم 157 لسة 29 القضائية مدني
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2007
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفي بن سلمون و مجدي زين العابدين محمد
المبدأ القانوني :-
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى التقارير الطبية المرفقة ان المطعون ضدها رغم استقرار حالتها الا انها تعاني من مثانة تشنجية افقدتها القدرة الارادية في افراغ البول الامر الذي الجأها لاستعمال القساطر بمعدل ثلاث الى اربع مرات في اليوم وانها تحتاج لمتابعة مستمرة في عيادة المسالك البولية وصور تلفزيونية بالامواج ما فوق الصوتية كل ثلاثة اشهر والعلاج بالمضادات الحيوية وتحتاج الى لقسطرة ومنظفات وقفازات ومستهلكات لعملية الافراغ البولي ونواتج السلس الغائط وهي جميعها ناتجة عن الخطأ الجراحي كاصابات مباشرة بجسد المجني عليها وهي اصابات مادية وكلها مما يعد شيئا لامرأة في وسط العمر ويحرمها جبرا عنها من متع الحياة الزوجية ومتابعة حياتها الاسرية والاجتماعية على الصور المألوفة لسائر الخلق وانها ولئن لم تفقد عملها الا ان معاناتها المستمرة مما يتعين معه القضاء لها بالتعويض المادي.
ولما كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت من الاوراق وتكفي لحمل الحكم و لا مخالفة فيها لحجية الحكم الجنائي او احكام المادة 299 من قانون المعاملات المدنية فان النعي برمته يضحى جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
لذلك
امرت المحكمة بعدم قبول الطعن و اعفت الطاعنين من الرسم والمصروفات و الزامتها الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 29/5/2007
برئاسة القاضي عبد العزيز محمد عبد العزيز رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة مصطفي بن سلمون و مجدي زين العابدين محمد
المبدأ القانوني :-
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة ،،،،
حيث ان المقرر ان استحقاق الدية لا يمنع صاحب الحق فيها من استكمال التعويض عن الاضرار الاخرى التي لا تفي بها الدية شاملا ما حاق المضرور من خسائر وما فاته من كسب ، وان تقدير الضرر ومراعاة الظروف والملابسات في تحديد التعويض الجابر له ن مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اوراق الدعوى التقارير الطبية المرفقة ان المطعون ضدها رغم استقرار حالتها الا انها تعاني من مثانة تشنجية افقدتها القدرة الارادية في افراغ البول الامر الذي الجأها لاستعمال القساطر بمعدل ثلاث الى اربع مرات في اليوم وانها تحتاج لمتابعة مستمرة في عيادة المسالك البولية وصور تلفزيونية بالامواج ما فوق الصوتية كل ثلاثة اشهر والعلاج بالمضادات الحيوية وتحتاج الى لقسطرة ومنظفات وقفازات ومستهلكات لعملية الافراغ البولي ونواتج السلس الغائط وهي جميعها ناتجة عن الخطأ الجراحي كاصابات مباشرة بجسد المجني عليها وهي اصابات مادية وكلها مما يعد شيئا لامرأة في وسط العمر ويحرمها جبرا عنها من متع الحياة الزوجية ومتابعة حياتها الاسرية والاجتماعية على الصور المألوفة لسائر الخلق وانها ولئن لم تفقد عملها الا ان معاناتها المستمرة مما يتعين معه القضاء لها بالتعويض المادي.
ولما كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت من الاوراق وتكفي لحمل الحكم و لا مخالفة فيها لحجية الحكم الجنائي او احكام المادة 299 من قانون المعاملات المدنية فان النعي برمته يضحى جدلا موضوعيا تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
لذلك
امرت المحكمة بعدم قبول الطعن و اعفت الطاعنين من الرسم والمصروفات و الزامتها الف درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدها .