مشاهدة النسخة كاملة : هل البيت ضمن التركه أم لا ؟
الغضي
09-02-2011, 06:37 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بغيت استفسر عن شي .. انا متزوجة من ريال له زوجة ثانية
زوجي من احدى دول الخليج و انا مواطنة ، يملك بيت أجار .. سجّل البيت
باسمي عشان موضوع الكهربا و الماي طبعا لانه مش مواطن ..
علماً بأنه مب البيت اللي نحن عايشين فيه ، هذا بيت من البيوت
اللي زوجي يملكها و يأجرها ..
على الرغم من غاية زوجي في تسجيل البيت باسمي ، كذا مره طلبت منه
ينقل الملكية باسمه و رفض و غيري طلبوا منه وايد و كان رافض الفكره نهائياً
بس من غير ما يقول انه يبغي البيت يكون لي !
توفى زوجي من فترة ، و زوجته الثانية و عيالها يطالبوني اتنازل عن البيت
انا مابغي اتنازل لاني ما املك شي غيره لي و لعيالي بس بعد مب عارفه
كيف اتصرف لاني أبغي أعرف الحل من الناحية الشرعية قبل القانونية !
علي الراعي
09-02-2011, 07:51 AM
الأخت الكريمة
من الناحية الشرعية لا يجوز تخصيص جزء من التركة لفرد دون الآخرين فهو حرام شرعا ( والله اعلى واعلم )، وبذلك يكون البيت من مضمون التركة .
أما من الناحية القانونية
فهذا البيت لك ولا يدخل ضمن حدود التركة ،
ولكن اذا اثبتت الزوجة الأخرى صورية البيع ، عندئذ يعد البيع كأن لم يكن ويعاد تقسيمة على الورثة مجتمعين .
وأيضا انت اعترفتى بصورية البيع عندما قلتى انه باعك البيت من أجل الكهربا والمياه ، وهل قد فعل ذلك مع كل البيوت التى يمتلكها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
09-02-2011, 01:11 PM
من الناحية الشرعية تصرف زوجك يعرف بالهبة والهبة جائز شرعا وقد قال الفقهاء ان الهبة يكون بالقبض قبل موت الواهب وفي حالة العقار يكون القبض بالتسجيل وقد فعل وسجل العقار في اسمك
وهنالك شروط وضعها الفقهاء للرجوع عن الهبة ولكن يتم ذلك في حياة الواهب
نقول انة يجوز الهبة ولكن لاوصية لوراث وهناك فرق بين الهبة والوصية
والله اعلم
سعيد مرزوق
09-02-2011, 04:11 PM
أختي الكريمة من الناحية الشرعية والقانونية البيت من حقك ولا يدخل ضمن تركة المتوفي
فكما قال الأستاذ حمدي يعقوب شطة بأن زوجك وهبك المنزل في حياتهِ والهبة جائزة شرعاً
كما أنهُ من خلال عرضك للموضوع، أن المنزل قد سجل بإسمك مباشرة (أي انتقلت ملكيتهِ من البائع إلى إسمك دون أن تمر بإسم زوجك) وكأنما زوجك أشتراهُ لكِ.....
من الناحية القانونية، أن المال الذي يكون من ضمن تركة المتوفي هو المال الذي كان بإسم المتوفي أو في حوزتهِ لحظة الوفاة أو ما كان سيأتهِ من مال ، وبالتالي فإن المنزل لا يكون من أملاك المتوفي وبالتالي لا يدخل ضمن التركة.
بن حسن
09-03-2011, 02:53 AM
أرى أنه يجب إعمال النية في التصرف و اتجاه إرادة الشخص إلى تسجيل المنزل لا التنازل عنه إلا إذا
صدرت دلائل أنه وهبها المنزل لها، والله أعلم
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
09-03-2011, 04:05 PM
ولكن أليست العبرة في ملكية العقار بالتسجيل ما لم يناهض باقامة الدليل علي غير ذلك كان يدعي بصورية عقد التسجيل ويثبت ذلك او حدوث اكراه او خلافة من عيوب الاراده او ان يتم التصرف اثناء مرض الموت كما قال الفقهاء
حوراء
09-03-2011, 05:52 PM
الاخ علي كيف ما يصير تخصيص جزء والشرع يبيح ذلك بما لايزيد عن ثلث التركه !
علي الراعي
09-04-2011, 12:44 AM
الاخ علي كيف ما يصير تخصيص جزء والشرع يبيح ذلك بما لايزيد عن ثلث التركه !
السلام عليكم اخت حوراء
ما تقصدينه بثلث التركة فهو يجوز فى الوصية وكما نعلم جميعا
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه الترمذي.
وعليه يا أختى،،،
الزوجة لا يجوز لها الوصية أو التخصيص الا فى حالة واحده، ألا وهى بإجازة الورثة .
وأستأذن اساتذتنا الكرام بأنه العبرة فى هذه الحالة بنية المتوفى والزوجة التى قبلت البيت ،
فإن كانت النية هى منعباقى الورثة فهو حرام شرعا ( والله اعلى واعلم )
أما من الناحية القانونية فكما قلت آنفا من اليسير جدا الطعن بصورية عقد البيع وأساتذتنا يعلمون ذلك جيدا
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
09-04-2011, 02:57 AM
الاخت حوراء والاخ علي
لكما التحية
الوقائع التي زكرتها الاخت السائلة متعلق بالهبة من الناحية الشرعية
وليس هنالك مسوغ للحديث عن الوصية واحكامة حتي لا تضل السائلة عن الاجابة الصحية ويشابه عليها البقر
والفرق واضح بين المسألتين
الهبة ببساطة هو ان يمنح الشخص شخصا اخر في حال حياتهما نصيبا معينا من اموالة ويقوم المهوب الية باستلام الهبة والواهب لا زال علي قيد الحياة وبدون عيب منعيوب الاراده
اما الوصية فهي ان يقوم الشخص(الموصي) بترك وصية بانة اذا توفي يعطي فلان(الموصي الية)كذا وكذا من تركتة
وهنا يكون الموصي الية اما وارث وفي هذة الحالة لا تنفذ الوصية الا باجازة بقية الورثة مهما كان مقدار الوصية
اما ان كان الموصي الية ليس بوارت فان الوصية اذا كانت اقل من ثلث التركة تنفذ فورا دون الرجوع الورثة
واما اذا تجاوزت الثلث فترجع الوصية الي الثلث ما لم يجز الورثة ما ذاد عن الثلث
وكما قلت فان الوقائع متعلقة بالهبة وقد ثبت ان الموهوب اليها قد قبضت الهبة حال حياة الواهب وبالتالي فالهبة صحيحة من ناحية شرعية
والله اعلم
السلام عليكم ..
من وجهة نظري فان البيت ليس بالهبة .. ذلك لأن (الموهوب له ) يستطيع التصرف (بالموهوب) حال حياة (الواهب ) متى ما صحة الهبة .. ومن خلال ما سطرته السائلة يتبين بأنها لا تستطيع ( التصرف ) بأي شكل من أشكال التصرف في البيت حال حياة زوجها لأن نية الزوج لم تذهب الى ان يكون البيت هبة لزوجته وانما كي يستفيد الزوج من تمتع الزوجة بجنسية الدولة ومالها من مميزات لا يستطيع هو الحصول عليها .
الباحث الاماراتي
09-04-2011, 10:47 AM
مرحبا
مداخلة بسيطة
اختي الفاضلة انتي اتقولين بانه زوجج عنده بيوت وهذا البيوت من البيوت الي ياجرها
يعني عنده املاك
طيب ليش الخوف
بتاخذين نصيبج ونصيب عيالج شرعاً
اما بالنسبة للبيت فانا اختلف مع الاخوة بخصوص الهبة لانج كلام يدل على انه ريلج ما تنازل عن البيت لج بس مجرد تسجيل البيت باسمج
فمثل ما قال البعض انه من الناحية الشرعية انتي ما تملكين البيت لانه نية التبرع ما توفرت في ريلج
اما من الناحية القانونية فتملك العقار يكون بالتسجيل وبما انه البيت مسجل باسمج فانتي مالكة لهذا البيت الا اذا اثبت الورثة صورية البيع وهنا بتكون صورية مطلقة لانه اصلا الثمن غير موجود وبما انه الثمن غير موجود فعقد البيع ما ينعقد لاختلال ركن من اركانه وبالتالي راح يبطل العقد فيعود البيت للذمة المالية للمتوفي وبالتالي من ضمن التركة
هذا والله تعالى اعلم
المحامية تمني
09-04-2011, 11:20 AM
أختي الكريمة ربنا يرحم زوجك ويجعله من اصحاب اليمين
بالنسبة للبيت فهو قانونيا لك بالتسجيل باسمك كما ذكر الاساتذة الكرام اما للتباحث عن نيه الواهب اذا كان فعلا هذا الفعل هبه فالاولى لك استشارة رجال الدين .
اخي الباحث القانوني الهبه ليس لها مقابل واذا كانت بمقابل فإنها تنقلب بيعاً وتجري عليها أحكامه .
الباحث الاماراتي
09-04-2011, 01:51 PM
مرحبا استاذة (المحامية تمني)
شكرا على التوضيح لكن انا لم اقل بانه الهبة بمقابل
تعقيبي كان على كلام السؤال حيث انها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد بان نقل زوجها ملكية العقار لذمتها المالية كان بناء على عقد هبة بل نقل الملكية للتهرب من بعض المسائل الادارية لدى الجهات المختلفة كفرق تكلفة الماء والكهرباء كما تفضلت السائلة بوالتالي لا مجال للحديث عن الهبة بل العملية تعد في شكل بيع صوري لعدم توافر المحل وهنا المحل هو الثمن
وكلامك صحيح وان كانت الهبة جائزة بمقابل نقدي طالما كان المقابل النقدي في حكم المبلغ التافه لان القاعدة انه التافه كالمعدوم
هذا والله اعلم
وشكرا على التوضيح مرة اخرى استاذي الفاضلة
دمتم بود
عادل علواني
09-04-2011, 04:40 PM
سيدتي المنزل من حقك شرعا وقانونا . فالتركة ما يتركه المتوفي من مال حال حياته . اما منحه البيت لك كان حال حياته فلا يدخل في أموال الميت ( التركة ) ولا تعد هبة لوارث كون التصرف تم كاملا في حياته وليس في مرض الموت . ولايملك أحد منازعتك في ذلك .
للاستفسار أكثر المستشار القانوني عادل علواني************* (الرجاء عدم وضع رقم الهاتف مع الشكر )
علي الراعي
09-05-2011, 12:10 AM
الاخت حوراء والاخ علي
لكما التحية
الوقائع التي زكرتها الاخت السائلة متعلق بالهبة من الناحية الشرعية
وليس هنالك مسوغ للحديث عن الوصية واحكامة حتي لا تضل السائلة عن الاجابة الصحية ويشابه عليها البقر
والفرق واضح بين المسألتين
الهبة ببساطة هو ان يمنح الشخص شخصا اخر في حال حياتهما نصيبا معينا من اموالة ويقوم المهوب الية باستلام الهبة والواهب لا زال علي قيد الحياة وبدون عيب منعيوب الاراده
اما الوصية فهي ان يقوم الشخص(الموصي) بترك وصية بانة اذا توفي يعطي فلان(الموصي الية)كذا وكذا من تركتة
وهنا يكون الموصي الية اما وارث وفي هذة الحالة لا تنفذ الوصية الا باجازة بقية الورثة مهما كان مقدار الوصية
اما ان كان الموصي الية ليس بوارت فان الوصية اذا كانت اقل من ثلث التركة تنفذ فورا دون الرجوع الورثة
واما اذا تجاوزت الثلث فترجع الوصية الي الثلث ما لم يجز الورثة ما ذاد عن الثلث
وكما قلت فان الوقائع متعلقة بالهبة وقد ثبت ان الموهوب اليها قد قبضت الهبة حال حياة الواهب وبالتالي فالهبة صحيحة من ناحية شرعية
والله اعلم
السيد الاستاذ الدكتور حمدى يعقوب
بعد التحية
أعرف جيدا الفرق بين الهبة والوصية
فأخيك فى الله محامى بالاستئناف العالى
ولكن ان افسر للأخت حوراءكيفية جواز الوصية وشروطها
وبناءا عليه،،،،
الزوجة تعلم جيدا نية زوجها وهو ما يعتد به فى هذه الحاله ،
قالت الزوجة (سجّل البيت باسمي عشان موضوع الكهربا و الماي طبعا لانه مش مواطن ) فهنا أيضا ليست نية فقط وإنما عرف سبب التسجيل ،
وايضااشكر الاخ طموح على توضيح فكرته ،
والله الموفق
( انما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى ) الاخت السائلة ذكرت بأن نقل الملكية كان للتهرب من دفع فواتير الماء وخلافه يعني بوضوح عقد صوري أما الققول بأنه هبة فهو أمر مستغرب فالهبة كما هو معلوم تكون دون مقابل و المتوفى نقل الملكية لغاية وسبب وهو التهرب من دفع الفواتير فأين الهبة في الموضوع و الله أعلم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.