محمد ابراهيم البادي
03-11-2010, 12:17 PM
قانون اتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1995م بشأن الحرف البسيطة
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م فى شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلي القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 م ، بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1984 م ، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1993 م باصدار قانون المعاملات التجارية ،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلي للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي :-
المادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزير : وزير العمل والشئون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية
السلطة المختصة : السلطة المختصة فى الامارة المعنية
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
السجـل : سجل قيد الحرفيين لدى السلطة المختصة
الفهرس : الفهرس الذي يؤشر فيه بأسماء الحرفيين لدى الوزارة
المادة ( 2 )
يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلك علي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد علي خمسة .
المادة ( 3 )
يشترط لممارسة الاشخاص الطبعيين الاعمال الحرفية فى الدولة تسجيلهم وفقا لاحكام هذا القانون، واذا كان الحرفي غير مواطن فيجب ان يكون مركز عملة في الامارة المرخص له بممارسة الحرفة فيها وأن يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين وألا يتجاوز عدد من يستعين بهم من العمال خمسة أفراد .
المادة ( 4 )
لغايات تطبيق هذا القانون تقتصر واجبات وكيل الخدمات تجاه موكله والغير على تقديم الخدمات اللازمة للحرفي لتمكينه من ممارسة حرفته . وتشمل هذه الخدمات استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم الى بلدانهم .
ولا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلا لأكثر من ثلاث رخص حرفية .
المادة ( 5 )
يعد سجل للحرفيين لدى السلطة المختصة تحدد اللائحة بياناتة وإجراءات القيد فيه ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من السلطة المختصة.
المادة ( 6 )
تحتفظ الوزارة بفهرس مركزي يسمى ( الفهرس ) تقيد فيه جميع أسماء الحرفيين الذين تبلغ السلطة المختصة الوزارة عن قيدهم فى السجل ووكلائهم . ويعتبر بمثابة فهرس اتحادي لنشاط الحرفيين فى الدولة وتحدد اللائحة البيانات التى يتضمنها الفهرس .
المادة ( 7 )
يقدم طلب القيد فى السجل للسلطة المختصة مشفوعا بالمستندات التى تحددها اللائحة.
المادة ( 8 )
يقوم طالب القيد بالحصول على موافقة كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية - الادارة العامة للجنسية والهجرة - كل فيما يخصه، وذلك قبل تسجيل الحرفي فى السجل والتأشير فى الفهرس
المادة ( 9 )
تخطر السلطة المختصة طالب القيد بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب
المادة ( 10 )
في حالة موافقة السلطة المختصة على الطلب وتسجيله فى السجل تمنح الطالب شهادة تسجيل وتخطر السلطة المختصة الوزارة فورا لتقوم بدورها للتأشير بذلك فى الفهرس.
المادة ( 11 )
للسلطة المختصة شطب قيد أى اسم تم قيده فى السجل إذا فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة.
و تخطر السلطة المختصة من شطب أسمه من السجل بحدوث الشطب بموجب كتاب مسجل.
المادة ( 12 )
متى تم شطب الحرفي من السجل، تخطر السلطة المختصة الوزارة ووزارة الداخلية بقرار الشطب فورا لتقوم الوزارة بدورها بشطب الحرفي من الفهرس
المادة ( 13 )
يلتزم وكيل الخدمات باخطار السلطة المختصة عند تغيير أي بيان من بيانات السجل
المادة ( 14 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد فى السجل أو بتعديل بيان القيد أو بشطبه
وفى حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بتصحيح البيانات بما يتفق والواقع
ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول عملا حرفيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون
المادة ( 15 )
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الامارات ويشمل ذلك ما يلي :ــ
1 - نماذج الطلبات وبيانات السجل وإجراءات القيد فيه والبيانات التي يتضمنها الفهرس والشهادات
2 - المستندات المطلوب تقديمها مع طلب القيد فى السجل
3- الإجراءات التى تتبع فى التسجيل والشطب
المادة ( 16 )
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الامارات الرسوم الآتية :ــ
1- الرسوم الخاصة بالقيد فى السجل وتعديل بياناته والحصول على الشهادات وشطب القيد بحد أقصى قدره ( 2000 ) ألفا درهم للقيد الواحد
2- الرسوم الاخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون وبحد أقصى ( 2000 ) ألفا درهم للرسم الواحد
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض هذه الرسوم بالنسبة إلي بعض المناطق ويعفي المواطنين الحرفيون الذين يمارسون الحرفة من الرسوم
المادة ( 17 )
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة ( 18 )
على المنشآت الفردية الحرفية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
المادة ( 19 )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
يعمل به شهر من تاريخ نشره.
تاريخ التوقيع: 20-11-1995 27 جمادي الاخرة 1416 هـ
تاريخ النشر: 04-12-1995
تاريخ العمل به: 04-01-1996
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1) لسنة 1972 م فى شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلي القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1981 م ، بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1984 م ، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 1993 م باصدار قانون المعاملات التجارية ،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلي للاتحاد،
اصدرنا القانون الآتي :-
المادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
الوزير : وزير العمل والشئون الاجتماعية
الوزارة : وزارة العمل والشئون الاجتماعية
السلطة المختصة : السلطة المختصة فى الامارة المعنية
اللائحـة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون
السجـل : سجل قيد الحرفيين لدى السلطة المختصة
الفهرس : الفهرس الذي يؤشر فيه بأسماء الحرفيين لدى الوزارة
المادة ( 2 )
يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلك علي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد علي خمسة .
المادة ( 3 )
يشترط لممارسة الاشخاص الطبعيين الاعمال الحرفية فى الدولة تسجيلهم وفقا لاحكام هذا القانون، واذا كان الحرفي غير مواطن فيجب ان يكون مركز عملة في الامارة المرخص له بممارسة الحرفة فيها وأن يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين وألا يتجاوز عدد من يستعين بهم من العمال خمسة أفراد .
المادة ( 4 )
لغايات تطبيق هذا القانون تقتصر واجبات وكيل الخدمات تجاه موكله والغير على تقديم الخدمات اللازمة للحرفي لتمكينه من ممارسة حرفته . وتشمل هذه الخدمات استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم الى بلدانهم .
ولا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلا لأكثر من ثلاث رخص حرفية .
المادة ( 5 )
يعد سجل للحرفيين لدى السلطة المختصة تحدد اللائحة بياناتة وإجراءات القيد فيه ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من السلطة المختصة.
المادة ( 6 )
تحتفظ الوزارة بفهرس مركزي يسمى ( الفهرس ) تقيد فيه جميع أسماء الحرفيين الذين تبلغ السلطة المختصة الوزارة عن قيدهم فى السجل ووكلائهم . ويعتبر بمثابة فهرس اتحادي لنشاط الحرفيين فى الدولة وتحدد اللائحة البيانات التى يتضمنها الفهرس .
المادة ( 7 )
يقدم طلب القيد فى السجل للسلطة المختصة مشفوعا بالمستندات التى تحددها اللائحة.
المادة ( 8 )
يقوم طالب القيد بالحصول على موافقة كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية - الادارة العامة للجنسية والهجرة - كل فيما يخصه، وذلك قبل تسجيل الحرفي فى السجل والتأشير فى الفهرس
المادة ( 9 )
تخطر السلطة المختصة طالب القيد بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب
المادة ( 10 )
في حالة موافقة السلطة المختصة على الطلب وتسجيله فى السجل تمنح الطالب شهادة تسجيل وتخطر السلطة المختصة الوزارة فورا لتقوم بدورها للتأشير بذلك فى الفهرس.
المادة ( 11 )
للسلطة المختصة شطب قيد أى اسم تم قيده فى السجل إذا فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة.
و تخطر السلطة المختصة من شطب أسمه من السجل بحدوث الشطب بموجب كتاب مسجل.
المادة ( 12 )
متى تم شطب الحرفي من السجل، تخطر السلطة المختصة الوزارة ووزارة الداخلية بقرار الشطب فورا لتقوم الوزارة بدورها بشطب الحرفي من الفهرس
المادة ( 13 )
يلتزم وكيل الخدمات باخطار السلطة المختصة عند تغيير أي بيان من بيانات السجل
المادة ( 14 )
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 5000 ) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ( 10000 ) عشرة آلاف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد فى السجل أو بتعديل بيان القيد أو بشطبه
وفى حالة الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بتصحيح البيانات بما يتفق والواقع
ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول عملا حرفيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون
المادة ( 15 )
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الامارات ويشمل ذلك ما يلي :ــ
1 - نماذج الطلبات وبيانات السجل وإجراءات القيد فيه والبيانات التي يتضمنها الفهرس والشهادات
2 - المستندات المطلوب تقديمها مع طلب القيد فى السجل
3- الإجراءات التى تتبع فى التسجيل والشطب
المادة ( 16 )
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الامارات الرسوم الآتية :ــ
1- الرسوم الخاصة بالقيد فى السجل وتعديل بياناته والحصول على الشهادات وشطب القيد بحد أقصى قدره ( 2000 ) ألفا درهم للقيد الواحد
2- الرسوم الاخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون وبحد أقصى ( 2000 ) ألفا درهم للرسم الواحد
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض هذه الرسوم بالنسبة إلي بعض المناطق ويعفي المواطنين الحرفيون الذين يمارسون الحرفة من الرسوم
المادة ( 17 )
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة ( 18 )
على المنشآت الفردية الحرفية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لاحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به
المادة ( 19 )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
يعمل به شهر من تاريخ نشره.
تاريخ التوقيع: 20-11-1995 27 جمادي الاخرة 1416 هـ
تاريخ النشر: 04-12-1995
تاريخ العمل به: 04-01-1996