الخطير
08-24-2011, 01:06 PM
حدود مسؤولية الكفيل الضامن للمتهم
الكفيل عن المتهم هو الشخص الذي يقوم بضمان المتهم عند الإفراج عنه من قبل النيابة العامة أو القاضي وهو بخلاف كفيل العمل أو الإقامة ،ويثير موضوع كفالة المتهم العديد من المشاكل اليومية التي يصعب في بعض الأحيان إيجاد حل لها، ويرجع ذلك إلى جهل الكفيل لحدود مسؤوليته قبل التقدم لكفالة المتهم، ويجد نفسه في نهاية الأمر في وضع أسوأ من وضعية المتهم الذي يكون في غالب الأمر قد تمكن من الهروب خارج الدولة، وسوف نلقي الضوء بإيجاز على أهم جوانب أحكام كفالة المتهم وحدود مسؤولية الكفيل الضامن له.
· متى تكون كفالة المتهم؟
إذا وجدت دلائل كافية على أن شخصاً قد ارتكب جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة فإنه وفقاً لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الأمارات العربية المتحدة يجوز للنيابة العامة إما أن تأمر بحبسه أو تأمر بالإفراج عنه،,إذا ما تم حبسه جاز لها بعد ذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تفرج عنه ما لم تكن الجريمة التي ارتكبها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، كما يجوز للمحكمة أو القاضي المختص سواء عند عرض المتهم لتجديد حبسه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المحددة للنيابة العامة وهي 21 يوماً أو أثناء نظر الدعوى بعد إحالتها للمحكمة أن يأمر القاضي أو المحكمة المختصة بالإفراج عن المتهم ، في كل أحوال الإفراج عن المتهم سالفة البيان يجوز وفقاً لنص المادة (122) من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون هذا الإفراج بعد تقديم ضمان شخصي أو مالي يحدد بمعرفة عضو النيابة أو القاضي الذي أمر بالإفراج عن المتهم.
· مفهوم الضمان الشخصي والضمان المالي ؟
لم يحدد القانون معنى الضمان الشخصي وترك ذلك لتقدير الأمر بالكفالة ويتسع هذا المفهوم ليشمل ضمان المتهم لنفسه أو ضمانته بواسطة شخص أو أكثر ويكون ذلك مصحوباً بإيداع جواز سفر المتهم وجواز سفر الضامن، وفي أحوال نادرة وبشروط يجوز أن يكون الضامن جهة ما أو شخصاً معنوياً مثال (جهة العمل أو القنصلية التابع لها المتهم). أما الضمان المالي فهو مبلغ من المال يقدره عضو النيابة أو القاضي على ضوء الاتهام المسند إلى المتهم ومجريات التحقيق وظروف وملابسات الدعوى، ويأخذ الضمان المالي في الغاب ثلاث صور فهو إما أن يتم إيداعه نقداً في خزينة المحكمة أو بتقديم ضمان بنكي بالشروط التي يحددها قرار الإفراج أو بتعهد من قبل الضامن بسداد هذا المبلغ عند الإخلال بالكفالة .
· الجمع بين الضمان الشخصي والمالي ؟
جرى العمل في معظم الأحيان في نيابة ومحاكم دبي على الجمع بين الضمان الشخصي والضمان المالي حيث تكون معظم حالات الإفراج بضمان جواز سفر المتهم وجواز سفر الكفيل الضامن بالإضافة إلى سداد مبلغ نقدي أو تعهد الضامن بسداد المبلغ المحدد بالقرار في حالة حدوث الإخلال بشروط الكفالة أو بتقديم ضمان بنكي بالإضافة إلى حجز جوازات السفر.
· سند الضمان (الكفالة )؟
سند الضمان أو الكفالة هو النموذج الذي يتضمن التعهد بالكفالة وشروطها ولا توجد له صياغة محددة على سبيل الحصر إلا أنه يجب أن يتضمن التهمة المسند إلى المكفول وبيانات كل من المتهم والكفيل الضامن ومضمون التعهد وجزاء الإخلال بذلك إلى آخر تلك البيانات ويكون هذا السند مذيل بتوقيع الكفيل الضامن ، وقد اعتبرت المادة(113) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي هذا التعهد بمثابة سند تنفيذي ينفذ به على أموال الضامن بالطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
· ماذا يضمن الكفيل؟
بمجرد توقيع الكفيل الضامن على سند التعهد يصبح مسؤولاً عن حضور المتهم كلما طلب لجهة التحقيق أو المحاكمة أو لتنفيذ الحكم الصادر ضده. ولا تنتهي مسؤولية الضامن إلا بعد تقديم المتهم لتنفيذ العقوبة المقضي بها أو إذا قضي ببراءته نهائياً من التهمة المسندة إليه، وغالباً يتضمن سند الكفالة تعهد الكفيل بمواجهة حقوق المجني عليه وكل ما يترتب على الدعوى الجزائية من غرامات أو تعويض أو ما يتفرع عنها من دعوى مدنية.
· جزاء الإخلال بشروط الكفالة؟
الإخلال بالكفالة قد يكون بسيطاً عندما يقتصر الأمر على تخلف المتهم عن حضور بعض جلسات التحقيق أو المحاكمة، إلا أنه في النهاية التزم بالحضور وقدم نفسه للتنفيذ، والجزاء في هذه الحالة يقتصر على تغريم الكفيل غرامة نسبية بعدد مرات الغياب تقدرها النيابة العامة.
أما إذا تخلف المتهم عن الحضور وتقديم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر ضده سواء كان متواجداً خارج الدولة أو داخلها ففي هذه الحالة يتحقق الإخلال الكامل بشروط الكفالة ويلتزم الكفيل بما تعهد به في سند الكفالة وهو إحضار المتهم ويظل جواز سفره محجوزاً على ذمة ذلك، وإذا ثبت تعذر أو استحالة إحضار المتهم خاصة في الحالات التي يهرب فيها خارج الدولة يستوجب على الكفيل لكي يسترد جواز سفره تقديم الضمان الذي تعهد به في سند الكفالة ، وتقوم النيابة بالتحقق من عدم قدرته على إحضار المتهم ، والأمر بسيط في الحالات التي يكون الضمان فيها مبلغاً مالياً في استطاعة الكفيل سداده ولكن المشكلة تثور عندما تكون الضمانات المطلوب من الكفيل الوفاء بها في غير مقدوره وفوق كل إمكانياته خاصة إذا كانت الدعوى متعلقة بقضية مالية كبيرة وتعهد الضامن بسداد حقوق المجني عليه بالإضافة إلى مبلغ الجزاء الذي يتم مصادرته لصالح الحكومة، ففي هذه الحالة قد يستمر حجز جواز سفر الكفيل لسنوات نتيجة لعجزه عن إحضار المتهم أو سداد الضمان المطلوب بينما يكون المتهم حراً طليقاً، لذا يجب على أي شخص قبل أن يتقدم لكفالة متهم أن يكون على وعي كامل بمضمون هذه الكفالة والتهمة المسندة إلى المتهم المطلوب كفالته والمبالغ المالية المتعلقة بالقضية ومدى قدرته على مواجهته الضمان المطلوب في حال هروب المتهم حتى لا يجد نفسه في نهاية المطاف في وضع أسوأ من وضع المتهم نفسه.
الكفيل عن المتهم هو الشخص الذي يقوم بضمان المتهم عند الإفراج عنه من قبل النيابة العامة أو القاضي وهو بخلاف كفيل العمل أو الإقامة ،ويثير موضوع كفالة المتهم العديد من المشاكل اليومية التي يصعب في بعض الأحيان إيجاد حل لها، ويرجع ذلك إلى جهل الكفيل لحدود مسؤوليته قبل التقدم لكفالة المتهم، ويجد نفسه في نهاية الأمر في وضع أسوأ من وضعية المتهم الذي يكون في غالب الأمر قد تمكن من الهروب خارج الدولة، وسوف نلقي الضوء بإيجاز على أهم جوانب أحكام كفالة المتهم وحدود مسؤولية الكفيل الضامن له.
· متى تكون كفالة المتهم؟
إذا وجدت دلائل كافية على أن شخصاً قد ارتكب جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة فإنه وفقاً لنص المادة (106) من قانون الإجراءات الجزائية لدولة الأمارات العربية المتحدة يجوز للنيابة العامة إما أن تأمر بحبسه أو تأمر بالإفراج عنه،,إذا ما تم حبسه جاز لها بعد ذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تفرج عنه ما لم تكن الجريمة التي ارتكبها عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، كما يجوز للمحكمة أو القاضي المختص سواء عند عرض المتهم لتجديد حبسه بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي المحددة للنيابة العامة وهي 21 يوماً أو أثناء نظر الدعوى بعد إحالتها للمحكمة أن يأمر القاضي أو المحكمة المختصة بالإفراج عن المتهم ، في كل أحوال الإفراج عن المتهم سالفة البيان يجوز وفقاً لنص المادة (122) من قانون الإجراءات الجزائية أن يكون هذا الإفراج بعد تقديم ضمان شخصي أو مالي يحدد بمعرفة عضو النيابة أو القاضي الذي أمر بالإفراج عن المتهم.
· مفهوم الضمان الشخصي والضمان المالي ؟
لم يحدد القانون معنى الضمان الشخصي وترك ذلك لتقدير الأمر بالكفالة ويتسع هذا المفهوم ليشمل ضمان المتهم لنفسه أو ضمانته بواسطة شخص أو أكثر ويكون ذلك مصحوباً بإيداع جواز سفر المتهم وجواز سفر الضامن، وفي أحوال نادرة وبشروط يجوز أن يكون الضامن جهة ما أو شخصاً معنوياً مثال (جهة العمل أو القنصلية التابع لها المتهم). أما الضمان المالي فهو مبلغ من المال يقدره عضو النيابة أو القاضي على ضوء الاتهام المسند إلى المتهم ومجريات التحقيق وظروف وملابسات الدعوى، ويأخذ الضمان المالي في الغاب ثلاث صور فهو إما أن يتم إيداعه نقداً في خزينة المحكمة أو بتقديم ضمان بنكي بالشروط التي يحددها قرار الإفراج أو بتعهد من قبل الضامن بسداد هذا المبلغ عند الإخلال بالكفالة .
· الجمع بين الضمان الشخصي والمالي ؟
جرى العمل في معظم الأحيان في نيابة ومحاكم دبي على الجمع بين الضمان الشخصي والضمان المالي حيث تكون معظم حالات الإفراج بضمان جواز سفر المتهم وجواز سفر الكفيل الضامن بالإضافة إلى سداد مبلغ نقدي أو تعهد الضامن بسداد المبلغ المحدد بالقرار في حالة حدوث الإخلال بشروط الكفالة أو بتقديم ضمان بنكي بالإضافة إلى حجز جوازات السفر.
· سند الضمان (الكفالة )؟
سند الضمان أو الكفالة هو النموذج الذي يتضمن التعهد بالكفالة وشروطها ولا توجد له صياغة محددة على سبيل الحصر إلا أنه يجب أن يتضمن التهمة المسند إلى المكفول وبيانات كل من المتهم والكفيل الضامن ومضمون التعهد وجزاء الإخلال بذلك إلى آخر تلك البيانات ويكون هذا السند مذيل بتوقيع الكفيل الضامن ، وقد اعتبرت المادة(113) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي هذا التعهد بمثابة سند تنفيذي ينفذ به على أموال الضامن بالطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية.
· ماذا يضمن الكفيل؟
بمجرد توقيع الكفيل الضامن على سند التعهد يصبح مسؤولاً عن حضور المتهم كلما طلب لجهة التحقيق أو المحاكمة أو لتنفيذ الحكم الصادر ضده. ولا تنتهي مسؤولية الضامن إلا بعد تقديم المتهم لتنفيذ العقوبة المقضي بها أو إذا قضي ببراءته نهائياً من التهمة المسندة إليه، وغالباً يتضمن سند الكفالة تعهد الكفيل بمواجهة حقوق المجني عليه وكل ما يترتب على الدعوى الجزائية من غرامات أو تعويض أو ما يتفرع عنها من دعوى مدنية.
· جزاء الإخلال بشروط الكفالة؟
الإخلال بالكفالة قد يكون بسيطاً عندما يقتصر الأمر على تخلف المتهم عن حضور بعض جلسات التحقيق أو المحاكمة، إلا أنه في النهاية التزم بالحضور وقدم نفسه للتنفيذ، والجزاء في هذه الحالة يقتصر على تغريم الكفيل غرامة نسبية بعدد مرات الغياب تقدرها النيابة العامة.
أما إذا تخلف المتهم عن الحضور وتقديم نفسه لتنفيذ الحكم الصادر ضده سواء كان متواجداً خارج الدولة أو داخلها ففي هذه الحالة يتحقق الإخلال الكامل بشروط الكفالة ويلتزم الكفيل بما تعهد به في سند الكفالة وهو إحضار المتهم ويظل جواز سفره محجوزاً على ذمة ذلك، وإذا ثبت تعذر أو استحالة إحضار المتهم خاصة في الحالات التي يهرب فيها خارج الدولة يستوجب على الكفيل لكي يسترد جواز سفره تقديم الضمان الذي تعهد به في سند الكفالة ، وتقوم النيابة بالتحقق من عدم قدرته على إحضار المتهم ، والأمر بسيط في الحالات التي يكون الضمان فيها مبلغاً مالياً في استطاعة الكفيل سداده ولكن المشكلة تثور عندما تكون الضمانات المطلوب من الكفيل الوفاء بها في غير مقدوره وفوق كل إمكانياته خاصة إذا كانت الدعوى متعلقة بقضية مالية كبيرة وتعهد الضامن بسداد حقوق المجني عليه بالإضافة إلى مبلغ الجزاء الذي يتم مصادرته لصالح الحكومة، ففي هذه الحالة قد يستمر حجز جواز سفر الكفيل لسنوات نتيجة لعجزه عن إحضار المتهم أو سداد الضمان المطلوب بينما يكون المتهم حراً طليقاً، لذا يجب على أي شخص قبل أن يتقدم لكفالة متهم أن يكون على وعي كامل بمضمون هذه الكفالة والتهمة المسندة إلى المتهم المطلوب كفالته والمبالغ المالية المتعلقة بالقضية ومدى قدرته على مواجهته الضمان المطلوب في حال هروب المتهم حتى لا يجد نفسه في نهاية المطاف في وضع أسوأ من وضع المتهم نفسه.