المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بخصوص الحضانه


lمحتاره
08-23-2011, 09:18 AM
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بخصوص الحضانه بغيت اسال اذا الام تزوجت تقدر الجده تاخذ الحضانه يعني ام الام

واذا نعم شو الاجراءات المطلوبه وللعلم الاطفال 3 جميعهم تحت السن القانوني بنت عمرها 10 سنوات وثانيه عمرها 7 سنوات والولد عمره 13 سنه

ساعدوني يزاكم الله خير

بني ياسي
08-23-2011, 04:29 PM
-----وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته -----



بخصوص الحضانة تنتقل من الأم إلى الأب ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخت الشقيقة إلخ ...

المادة 146
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.


-------------------------------------------


بالنسبة لسن الحضانة فهو 11 للذكر و13 الأنثى ويجوز للقاضي التمديد مصلحة للمحضون ويصل مد سن الحضانة حتى بلوغ الذكر و زواج الأنثى .

المادة 156
1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.

حقوق الرجل
08-23-2011, 04:45 PM
اذا تزوجت الأم تنتتقل الحضانة غلى الأب واذا لم يكن الأب موجودا تنتقل إلى أم الأم
واذا كان الأب موجودا عليه أن يوفر من يراعي المحضون من النساء . وفي حال عدم وجود من يراعي المحضون من النساء توكل الحضانة إلى أم الأم حتى يتمكن الأب من توفير من يراعي المحضون من النساء وهذا في حال حاجة المحضون لمن يراعيه من النساء ويقصد هنا صغر سن المحضون

بن حسن
08-24-2011, 02:31 AM
يمكن الأب ما يطالب بالحضانة فتنتقل لأم الأم

ام حـور
08-24-2011, 02:37 AM
مع احترامي للاخوان الي ردو الاب لايكون في الدرجة الثانية بل الحضانة تدور على الشفقة والصلـــة ، ومن ثم فهي تنتقل لمن يلى الام فى الحق فى الحضانة وهى ام الام ويليها ام الاب ثم الخالة ثم العمة وهكذا ....


اتمنالج كل التوفيق

حقوق الرجل
08-24-2011, 03:01 AM
مع احترامي للاخوان الي ردو الاب لايكون في الدرجة الثانية بل الحضانة تدور على الشفقة والصلـــة ، ومن ثم فهي تنتقل لمن يلى الام فى الحق فى الحضانة وهى ام الام ويليها ام الاب ثم الخالة ثم العمة وهكذا ....


اتمنالج كل التوفيق

الأخت أم حور
بالنسبة للحضانة فقد حددها القانون ضمن ترتيب محدد وهنا نص القانون
المادة 146

1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ - الأم.
ب - الأب.
ج - أم الأم وإن علت.
د - أم الأب وإن علت.
ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و - بنت الأخت الشقيقة.
ز - بنت الأخت لأم.
ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط - بنت الأخت لأب.
ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك - العمات بالترتيب المذكور.
ل - خالات الأم بالترتيب المذكور.
م - خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن - عمات الأم بالترتيب المذكور.
س - عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

ام حـور
08-24-2011, 03:35 AM
موغلط لكن فيه قوانين متناقضه

موضوع للإفاده

الإمارات اليوم - أحمد عابد /


قال محامون إن هناك صراعات قضائية تأخذ صفة الكيدية بين آباء وأمهات، في محاولة إثبات أحقية الطرفين، كل على حدة، بحضانة الأطفال، مطالبين بتعديل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال (http://www.al3inmoon.com/vb)الشخصية، بما يلبي الاحتياجات الفعلية في المجتمع، ويحل كثيراً من القضايا العالقة في محاكم الدولة، لا سيما قضايا الصراع على الأبناء، مؤكدين أن نصوص القانون الحالي لم تضع معايير دقيقة وواضحة لحضانة الأطفال وشروط إسقاطها عن الحاضن.
ودعا المحامي عبدالحميد الكميتي إلى استصدار قانون (http://www.al3inmoon.com/vb)جديد للأحوال الشخصية (http://www.al3inmoon.com/vb)«يسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، الذي لم يضع معايير واضحة تحدد مواصفات دقيقة للشخص الأصلح للمحضون، وإنما تركها مبهمة وفضفاضة، مما فتح المجال أمام الطعن في أهلية الحاضن وصلاحيته والتشكيك في قدراته على رعاية الطفل».
ولفت إلى أن القانون حدد فترة حضانة (http://www.al3inmoon.com/vb)الأم حتى 11 عاماً للولد و13 عاماً للبنت. لكنه ترك الأمر للاجتهاد إذا تجاوز عمر الطفل هذه السن، داعياً إلى إقرار مبدأ تخيير الأبناء في تحديد الحاضن «لأنهم سيكونون قادرين في هذه المرحلة العمرية على التمييز والاختيار مع من سيعيشون»، على حد تقديره.
ولفت إلى قضية الأطفال غير الشرعيين واللقطاء في الدولة، قائلاً إن قانون (http://www.al3inmoon.com/vb)الأحوال (http://www.al3inmoon.com/vb)الشخصية (http://www.al3inmoon.com/vb)الحالي غفل علاج هذه القضية، ولم يحدد الجهة الحاضنة والمعنية برعاية شؤون هؤلاء الأطفال.
واقترح الكميتي استيراد قانون (http://www.al3inmoon.com/vb)أوروبي للأحوال الشخصية، على أن يتناسب مع التقاليد الاجتماعية المحلية، مطالباً بمعاقبة الآباء والأمهات المتقاعسين عن أداء واجبهم التربوي والأسري حيال أطفالهم، بحيث يسمح القانون برفع الحضانة عنهم، وإيواء أطفالهم في دور رعاية متخصصة حتى يتم التأكد من أهلية الأبوين وقدرتهم على رعاية أبنائهما».
وأشار إلى عدم أهلية كثير من شهود قضايا الأحوال (http://www.al3inmoon.com/vb)الشخصية (http://www.al3inmoon.com/vb)الذين يعتد بشهادتهم من قبل المحاكم، للفصل في النزاع بين الأبوين، موضحاً أنهم يكونون في العادة غير مطلعين على أحوال الأسرة، ومن غير ذوي قرابة للأبوين، بل إن بعضهم لا يكونون من جنسية الدولة، مطالباً بوضع قيود على الشهود والتأكد من مدى أهليتهم للشهادة، بحيث يكونون شهود عدل يدلون بأقوالهم الحقيقية بما يخدم مصلحة الأطفال.
وتشرح المحامية عائشة الطنيجي أن معظم قضايا الأحوال (http://www.al3inmoon.com/vb)الشخصية (http://www.al3inmoon.com/vb)تتركز في النفقة والحضانة «إذ تدخل المرأة في صراع طويل مع طليقها في أروقة المحاكم حتى تحصل على حقوقها، خصوصاً حضانة (http://www.al3inmoon.com/vb)أولادها الذين يكونون أدوات ضغط ووسيلة تعذيب للأم، إذ تمنع في كثير من الوقائع من رؤيتهم وزيارتهم ولو كانوا في عمر الحضانة، إضافة إلى منعهم من مرافقتها في السفر، وأخيراً ما يقع عليهم من عنف.
المذهب المالكي
ويرى المحامي إبراهيم التميمي أن المذهب المالكي الذي كان معمولاً به في الدولة، يحتوي على كثير من الجوانب الإيجابية لما فيه مصلحة للأسرة والأمهات والأطفال، مشيراً إلى أن القانون الذي صدر لاحقاً، لم يبق على ما هو مستقر وما هو في مصلحة المحضونين والأمهات، وهو ما أدى إلى البلبلة وأضرّ بحقوق الأمهات والأطفال.
وأوضح أن المالكية كانت تطبق على جميع من في الدولة، مواطنين ووافدين، فيما يقصر القانون ـ في مادته الأولى ـ أحكامه على غير المواطنين «ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه» مما تسبب في حدوث مشكلات عدة.
ويضيف: «كان المعمول به في المذهب المالكي أن الحضانة للأم، ثم للجدة من الأم وإن علت، ثم للأخت ثم للخالة، إلى آخر الترتيب الوارد في الفقه. أي أن الحضانة تكون لمن هم من جهة الأم ثم تنتقل إلى من هم من جهة الأب.
أما القانون المذكور، ففيه تناقض في المادة 146 حيث ورد «يثبت حق حضانة (http://www.al3inmoon.com/vb)الطفل للأم، ثم للمحارم من النساء» مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب، أي أنه أعطى الحضانة للأب بعد الأم مباشرة».
وتساءل: «هل يعقل أن نسلب الحضانة من الأم لزواجها أو لسفرها أو لأي سبب آخر من أسباب سقوط الحضانة، ونعطيها للأب المنشغل بعمله وسفره وسهراته، مما يضطر الأم إلى أن تحرم نفسها من الزواج حتى لو كانت صغيرة، كيلا تحرم من حضانة (http://www.al3inmoon.com/vb)أولادها التي كانت في السابق تنتقل إلى أمها».
ولفت التميمي إلى أن «هناك كثيراً من الفتيات الصغيرات حرمن أنفسهن من الزواج بسبب هذه المادة. في المقابل أعطى القانون حق الحضانة للأب في حال سقطوها عن الأم، حتى لو أقام الأولاد مع زوجة أبيهم. وهي ربما تكون غير مواطنة أو غير عربية أو آسيوية، أو ربما يكون الأب غير متزوج ويعيش المحضونون مع الخادمة».
ويضيف أن الوضع كان في ظل تطبيق فقه المالكي أن تستمر حضانة (http://www.al3inmoon.com/vb)الذكر لحين البلوغ، أو لحين بلوغه 18 سنة، قادراً على الكسب ولا يكون منشغلاً بالدراسة. وبالنسبة إلى الأنثى لحين زواجها والدخول. أما القانون الجديد الذي خلق إرباكاً كبيراً لدى المحاكم وبين الأسر فحدد سن الولد بـ 11 سنة والبنت بـ 13 سنة، فأضرّ بالأم ولم يعطها الثقة لتربية أبنائها عند بلوغهم هذه السن، واستغل الآباء هذه المادة في توجيه التهديد للأمهات بالطلاق وحرمانهن من أبنائهن، وتضطر الأم إلى تحمل معاناة الزوج سواء بالاعتداء أوالضرب والسب.
ويرى التميمي أنه «كان يفترض أن يقرر القانون عدم سقوط الحضانة عن الجدة للأم، في حال سقوطها عن الأم، إذا ظلت مقيمة معها». متسائلاً عما إذا كان المطلوب طرد الأم من المسكن العائلي، إذا سقطت حضانتها، حتى تؤول الحضانة للجدة.
طرد الزوجة
ورأى أن على القانون أن يعالج بعض الأوضاع والمعوقات أمام المحاكم، مثل حرمان الأم من حضانة (http://www.al3inmoon.com/vb)أبنائها بالقوة، أو رؤيتهم، وطردها من مسكن الزوجية، إذ لا تستطيع المحاكم اتخاذإجراءات فورية، على الرغم من أن القضاة يمكنهم إصدار أمر إلى الشرطة بإلزام الأب إعادة الأبناء الى أمهم ولو بالقوة.
ويشير التميمي إلى مشكلة أخرى تتعلق بسفر الأولاد مع الأم «إذ يوافق بعض القضاة على ذلك، بإصدار أمر على عريضة، فيما يصرّ بعضهم على إقامة دعوى. وتمر الأيام والشهور وتنتهي الإجازة وتحرم الأم من السفر بأبنائها». مطالباً بتغيير هذا الأمر بعد التثبت ووضع الضمانات من عودة الأبناء وإلزام الأب بتسليم جوازات سفر الأولاد لها على الفور، وأن يشتمل الأمر على النفاذ المعجل ولا يوقفه الاستئناف إلا للضرورة القصوى.
ولفت التميمي إلى إشكالية تتعلق بصعوبة رؤية الأم لأبنائها، إذ يتوجب أن تتم في أقرب مقرّ لسكن الأم وليس في أي جهة تابعة للشرطة، ولو كان مراكز الدعم الاجتماعي لما لها من تأثير نفسي في الأم والأولاد، مقترحاً فتح مقرات للاتحاد النسائي في المناطق النائية وفروع للجمعيات النسائية للأمهات اللاتي يسكن في أماكن بعيدة عن مسكن المحضون، بحيث تتم الرؤية هناك تحت إشراف موظفات، مع أخذ التعهدات والضمانات المطلوبة لإعادتهم مرة أخرى للحاضن.
ويكشف التميمي أن القانون لم يتطرق إلى نفقة الأولاد من كسوة ومصاريف أعياد ونزهات ومواصلات، كما لم تشتمل على مصاريف الماء والكهرباء وصيانة مسكن الحاضنة وتبديل الأثاث بعد سنوات من استعماله.
وانتقد إعطاء القانون الحق للأب في اختيار مكان تعليم الأبناء «إذ يسعى آباء من خلال هذا الحق إلى الضغط على الأمهات من خلال مطالبتهن بتغيير أماكن دراسة المحضونين، وتحويلهم من مدرسة إلى أخرى.
اتهامات كيدية
وتقول مطلقة إن طليقها اتهمها بإهمال أبنائها، وتركهم مع الخادمة، والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل، ملمحاً إلى عدم استقامتها، حتى يساومها على الحضانة.
وطالبت «أم سيف» بإعادة النظر في قدرة الحاضنة على تربية أبناء الزوج التربية الصحيحة، خصوصاً غير المواطنة، مشيرة إلى أن حالات عدة تكشف عن سوء معاملة الحاضنة غير المواطنة أبناء زوجها، من ناحية تعلم العادات والتقاليد والدين الإسلامي، واكتساب عادات وتصرفات غير مقبولة في مجتمعنا المحافظ، واستغلالها للنفقة لتلبية احتياجاتها واحتياجات أهلها خارج البلد.
وتقول أخرى: «أرجو من المحاكم عدم سماع دعوى إسقاط الحضانة من الرجال الذين يتهمون زوجاتهم بعدم صلاحيتهن للتربية، فكيف تزوجها ورضي بتربيتها لأبنائه وفجأة بعد الطلاق تصبح كلها عيوب، ولا تصلح لتربيتهم؟ لقد رضي الزوج بعملها ولم يعترض حين كان يستفيد منها مالياً، فكيف يصبح ذلك مدعاة لاتهامها بالإهمال أو إسقاط حضانتها بعد الطلاق»؟

وكلنا شفنا قضية نوف والتعذيب اللي صارلها من أبوها ومرت أبوها ... بعد هذا كله مابيعيدون النظر في قانون (http://www.al3inmoon.com/vb)الحضانة!!

ام حـور
08-24-2011, 03:43 AM
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=821

وهذا موضوع للإفاده

حقوق الرجل
08-24-2011, 03:54 AM
الأخت العزيزة أم حور
ما ورد في هذا المقال يؤكد أن القانون المعمول به هو أن الحضانة تأتي بالترتيب التالي: الأم - الأب - أم الأم - أم الأب .. الخ
وهو ما ذكرناه سابقا.
أما بقية الموضوع فيمكن باختصار وصفه بوجهة نظر قد تحتمل الصواب والخطأ ولكن بجميع الأحوال فإن الجميع يجب أن ينظر إلى مصلحة المحضون أولا والمؤثرات التي يمكن أن تمس بترتبيته وتنشئته تنشئة سليمة.
فرغم أن الأم دوما هي الأحن على الطفل من غيرها ولكن هنالك شواذ لهذه القاعدة حيث يمكن في بعض الأحيان أن تكون زوجة الأب أكثر حنانا على الطفل من أمه وهنالك العديد من القصص التي تؤكد هذا الأمر
كما وهو معروف فإن الأب هو الأقدر من الأم على مراعاة شؤوون المحضون ولكن هنالك حالات تكون الأم أكثر مراعاة من الأب
ومما سبق نجد أن حديث المحامي عن أن القانون مبهم هو غير صحيح فقد حدد القانون دوما بأن السلطة الأخيرة هي لتقييم القاضي والسبب في ذلك حتى لا تكون القواعد الجامدة سببا بالإضرار بالمحضون ويمكن تجاوز القاعدة في بعض الأحيان وهو ما شهدناه في حالات عدة تم مد سن الحضانة فيها واثبات الحضانة حتى بعد زواج الأم.
من جهة أخرى أيضا رأينا اسقاط للحضانة عن الأم ونقلها للأب.
هذا الأمر يثبت أمرا واحدا يجب علينا جميعا أن ننظر اليه واتمنى من الأخوة المحامون أيضا النظر بشكل أعمق في قضايا الحضانة التي يخوضونها حتى لا يتم بالنهاية ظلم المحضون بغض النظر عن رغبات الأب أو الأم والتي تنبع في العديد من الأوقات من رغبة بالانتقام او السيطرة أو فرض الأمر الواقع.
واقتبس هذه العبارة من أحد مشاركات الأخوة في أحد المنتديات
فالأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة
والله من وراء القصد

بني ياسي
08-24-2011, 04:19 AM
مع احترامي للاخوان الي ردو الاب لايكون في الدرجة الثانية بل الحضانة تدور على الشفقة والصلـــة ، ومن ثم فهي تنتقل لمن يلى الام فى الحق فى الحضانة وهى ام الام ويليها ام الاب ثم الخالة ثم العمة وهكذا ....





موغلط لكن فيه قوانين متناقضه



شو اللي مب غلط !!!!

يا اختي فيه قوانين متناقضة ,, بالنسبة للموضوع المذكور بارك الله فيج ما في اي تناقض النص واضح بانتقال الحضانة من الأم إلى الأب واما الموضوع اللي انتي منزلتنه فيتكلم عن آراء لبعض المحاميين وليس تشريعات قانونية . ولو نتكلم عن الآراء فانا من المؤيدين لما جاء نصه في قانون الاحوال الشخصية الذي يرعى للرجل العصري حقه في حضانة ابنه ,, فكيف تريد المطلقة حرمان طليقها بعد زواجها من حق الحضانة وهناك أمثلة كثيرة لمضارة المطلقات لمطقيهن !!!

lمحتاره
08-24-2011, 09:12 AM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ما قصرتوو كفيتو ووفيتوو

ملاحظه الاخ بني ياس الحينه على سبيل المثال عيالك عايشين في خير وعز ودلال ومب قاصرنهم اي شي وانت ابوهم من يوم ما انولدو وانت قصرت فيهم ما سويت لهم اي اوراق ثبوتيه ولا جوازات ولا دخلتهم مدارس ولا كلفت عمرك تعطيهم المصروف او تسال عنهم انت عارف ان عيالك مرتاحين ومب قاصرنهم شي وحتى العيال ما يبونك

في هذي الحاله بتسير تشلهم من امهم بس مجرد عناد ما بتفكر في مصلحة عيالك ؟


الحينه هني منو من حقه ياخذ الحضانه ؟

بني ياسي
08-24-2011, 04:46 PM
الله يعينج يا اختي انا حاس بمعاناتج ولكن انتي حاولي تقنعي القاضي بمد سن الحضانة لج بخصوص الاولاد و البنات وان شاء الله القاضي راح يتفهم كل هالامور , ولو كان الاولاد متفوقين في الدراسة وياج فاحضري شهاداتهم بحيث يفهم القاضي رعايتج والله يعينج

ام حـور
08-25-2011, 04:30 AM
بارك الله فيكم اخواني

اخوي بني ياس انا كنت اقصد ان كلام الاخ حقوق رجل مو غلط

الله يكون في عوني وعون الأخوات المطلقات المظلومات

الي فيه الصالح الله يكتبه لنا ان شاءالله

تحياتي وتقديري

بقشانه
08-25-2011, 06:53 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سيدنا عيسى رضي الله عنه هو فقط من وُلد لام فقط دون اب

للآب حق في ابنائه لانهم قطعه منه
مش معقول نطلب من الاب يصرف على أولاده طول فترة حضانتهم عند الام ولما نأتي لحقه في حضانتهم نحرمه هذا الحق

اتمنى يكون ردي واضح

للرجل حق
بل حقوق

اعتقد نحتاج جمعيه لحماية حقوق الرجل


وشكرا

ورده
08-25-2011, 07:21 PM
اختي بقشانه اكيد مرتاحه في بيت الوالد وتدافع عن حقوق الرجل!!!!
حبيبتي الخوات يعانن ولوكنتي مكانهن ترضين العيال يروحون منج بعد ماتعبتي عليهم!!
خلج منصفه في كلامج لان الايام دول وممكن في تكونين طايحه في نفس المشكله بترضين تتخلين عن عيالج
انا مااتكلم عن العواطف لكن معظم حالات الطلاق تكون لعدم كفاءة الاب فهل تجازى المراة كذلك من حرمانها من ابنائها

المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2011, 05:14 AM
سيدتي



اطمئنى

ليس بالضرورة أن تفقد الأم حضانتها للاولاد عند الزواج


وهناك احكام تمييز بذلك


تقبلى مرورى


اطمئنى


مع تحياتى لكل من ساهم فى هذا الموضوع

المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2011, 05:20 AM
زواج الأم لا يسقط حقها في حـــضانة أولادها

نشرت بتاريخ - الثلاثاء,31 مايو , 2011 -03:47
أكد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أطفالها، إذ أعطى قانون الأحوال الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بذلك، إذا تأكدت من أن مصلحة الأطفال البقاء في حضانتها مع زوجها الجديد، وأن هناك ضرراً عليهم إذا انتقلوا إلى حضانة الأب، كأن يكون سيئ السمعة أو نحو ذلك. وشهدت محاكم الدولة أخيراً كثيراً من قضايا النزاع على حضانة الأطفال بعد زواج الأم من آخر، إذ يؤكد كلّ من الطرفين أحقيته برعايتهم، في الوقت الذي أكدت فيه إحصاءات رسمية تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في الدولة، فقد سجلت 4315 حالة عام ،2009 مقابل 3855 حالة عام ،2008 و2783 حالة عام .2007 وطالبت نساء في دعاوى نزاع على حضانة أطفال بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مسألة الحضانة، بما يعطيهن الحق في الحضانة بعد زواجهن من آخرين، ودعون أيضاً إلى عدم اشتراط خلو المرأة الحاضن من الزواج، والنظر في المسألة حسب ظروف الطرفين، فيما اعترض رجال على هذا المطلب، معتبرين أن زواجهن الثاني أسقط هذا الحق، إذ لا يؤتمن زوج الأم على رعاية الأبناء. نصوص تنص المادة (144) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005 أنه يشترط في الحاضنة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة الحضون. كما تنص المادة (146) من القانون ذاته على أنه يثبت حق حضانة الطفل للام، ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب، ومعتبراً فيه الاقرب من الجهتين، وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي على ان يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون، ويكون صاحب الحق في الحضانة بالترتيب الام ثم الأب ثم أم الأم ثم أم الأب. وقالت مي المفرجي، وهي أم لطفل يبلغ 11 عاماً، إنها طُلقت ثم تزوجت من آخر، إلا أنها اضطرت إلى دفع نحو 90 ألف درهم مع تحملها مصاريف طفلها كافة من أجل الاحتفاظ بحضانته، ولايزال زوجها يهددها بنزع حضانة الطفل على الرغم من ذلك. وأفادت امرأة تدعى «أم أحمد» بأن طليقها أقام ضدها دعوى قضائية، يطلب فيها حضانة صغيرها الذي لم يتجاوز أربع سنوات، وذلك بعد زواجها من آخر. وتساءلت: «لماذا أعطى القانون الحق للرجل في الزواج مرة أخرى، والاحتفاظ بحضانة الأطفال، وأسقط هذا الحق عن المرأة؟». وأكدت امرأة مطلقة أن زوجها السابق يهددها باستمرار بنزع حضانة أطفالها عنها إذا أقدمت على الزواج من آخر، بينما تزوج هو من أخرى وأنجب منها أطفالاً. ويرى المواطن سعيد وآخرون أن الام ليست جديرة بتربية الابناء بعد زواجها من آخر، وأن من حق الاب أن يطالب بأن يعيش أبناؤه معه، وليس مع رجل غريب، في حال زواج الأم. من جانبه، قال المستشار أحمد عبدالحميد رداً على ذلك، إن القانون لا يمنع من استمرار حضانة الصغير مع أمه التي تتزوج من أجنبي، والأمر هنا مقيد بالمصلحة المعتبرة التي يقدرها القاضي بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحة الأب والأم إلا في نطاق مصلحة المحضون، فإذا وجد القاضي أن مصلحة المحضون تستلزم استمرار حضانته لأمه فسيقضي بذلك، فالقاضي هو الذي يحدد مناط تلك المصلحة وقيمتها طبقاً لسلطته الموضوعية، وهو ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته لسنة .2005 وأشار إلى أن المادة (144) من قانون الأحوال الشخصية في الفقرة رقم (أ) بينت أنه يشترط في الحاضن إذا كانت امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، موضحاً أن للقاضي أن يحكم للأم المتزوجة من أجنبي عن أطفالها بالحضانة حتى لو اعترض الأب على ذلك، إذ إن العبرة هي مصلحة الطفل. ولفت إلى آراء الفقهاء في هذه القضية، إذ بينوا أن الغرض من سقوط الحضانة من الزواج من أجنبي عن المحضون هو دفع الضرر عن الصغير، فإذا انتفى ذلك بأن كان زوج أمه مشفقاً عليه ويعز عليه فراقه، ولا يخشى أن يلحق به أذى، أو يأكل من نفقته أو نحو ذلك، فإن الأم تكون أولى بالحضانة مع هذا الزوج من الأب الذي يكون له زوجة أخرى قد تؤذي الصغير أضعاف ما يؤذيه زوج أمه، أو يكون له أولاد من زوجة أخرى يخشى منهم على المحضون إذا كانت بنتاً، فإذا علم القاضي شيئاً من ذلك فلا يحلّ له نزع الصغير من أمه، لأن مضار الحضانة على نفع الولد وبهذا أخذ القانون. وأكد أن المحكمة تتمحص بعناية شديدة أوراق قضايا الحضانة مستهدفة مصلحة الصغير حتى تتأكد عن بصيرة مدى توافر الشروط والضمانات في الحاضن، إذ إن ما يهمها هو تحقيق مصلحة الصغير وتوفير البيئة المناسبة لتربيته، سواء كان ذلك مع الام أو الاب، مشيراً إلى أنه في قضايا حضانة الأم المتزوجة من أجنبي عن المحضون فإن المحكمة تنظر إلى مصلحة المحضون، فتتأكد من عدم وجود ما يمنع لدى زوج الأم في قبول الطفل، فقد يكون الأب فاسداً أو متزوجاً امرأة سيئة لن تكون أمينة على الطفل، أو يكون الأب غير متزوج أصلاً ومنشغلاً في عمله، ولا يوجد لديه من النساء القادرات على رعاية الطفل، وفي هذه الحالات لا يصلح للطفل أن يعيش مع الأب، والأولى ان تتولى الام حضانته ولا يترك لوالده. كما تقضي المحكمة في بعض الحالات بعدم نزع حضانة الطفل عن أمه عندما يبلغ الـ13 عاماً، مستهدفة بذلك مصلحة الصغير، إذ يكون من الأهمية تربيته وسط أشقائه، ومن ثم فإن المحكمة هنا تعلي مصلحة الصغير على حساب الطرفين. وأكد أنه لا توجد حاجة إلى إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية الحالي، إذ إنه نظّم جميع المسائل المتعلقة بالحضانة، وبما يضمن مصلحة الصغير، مشيراً إلى أن المشكلة الاساسية ليست في الطلاق في حد ذاته، وإنما في الزواج الخاطئ والخلافات المترتبة على الطلاق، إذ لا يراعي كثير من الأزواج مصلحة أولادهم، بل ينظر كل منهما إلى مصلحته الشخصية، فنجده لا يتسامح تجاه الآخر على حساب مصلحة الطفل ومستقبله








. زواج المطلقة لا يسقط حقها في الحضانة

نشرت بتاريخ - الثلاثاء,31 مايو , 2011 -03:49
أكد القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، المستشار أحمد عبدالحميد، أن زواج الأم من أجنبي لا يسقط حقها في المطالبة بحضانة أطفالها، إذ أعطى قانون الأحوال الشخصية سلطة تقديرية للمحكمة أن تحكم لها بذلك إذا تأكدت أن مصلحة الأطفال البقاء في حضانتها مع زوجها الجديد، أو أن «هناك ضرراً على الصغير إذا انتقل إلى حضانة أبيه كأن يكون سيئ السمعة أو نحو ذلك». وشهدت محاكم الدولة، أخيراً، العديد من قضايا النزاع على حضانة الأطفال بعد زواج الأم من آخر، إذ يؤكد كل من الطرفين أحقيته في رعايتهم، في الوقت الذي أكدت فيه إحصاءات رسمية تزايد حالات الطلاق خلال السنوات الماضية في الدولة، إذ سجلت 4315 حالة عام ،2009 مقابل 3855 حالة عام ،2008 و2783 حالة عام .2007 وطالبت نساء متقاضيات في دعاوى نزاع على حضانة أطفال، بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في مسألة الحضانة، بما يعطيهن الحق في الحضانـة بعد زواجهن من آخرين، ودعون أيضاً إلى عدم اشتراط خلو المـرأة الحاضنة مـن الزواج، والنظر في المسألة حسب كفاءة ظروف الطرفين، فيما اعترض رجال على هذا المطلب، معتبرين أن زواجهن الثاني أسقط هذا الحق، إذ لا يؤتمن أزواج مطلقاتهم على رعاية أبنائهم. وقالت مي المفرجـي، وهي أم لطفل (11 عاماً)، إنها «طُلقت ثم تزوجت من آخر، إلا أنها اضطرت إلى دفع 90 ألف درهم، مع تحملها كل مصروفات طفلها، من أجل الاحتفاظ بحضانته، ولايزال زوجها يهدّدها بنزع حضانة الطفل على الرغم من ذلك». وتقول (أم أحمد) إن «طليقها أقام ضدها دعوى قضائية يطلب فيها حضانة الصغير، الذي لم يتجاوز السنـوات الأربع، وذلك بعد زواجها من آخـر»، متسائلة: «لماذا أعطى القانون الحق للرجل في الزواج مرة أخرى محتفظاً بحضانـة الأطفال وأسقط هـذا الحق عن المرأة؟!». ويرى المواطن (سعيد) أن «الأم ليست جديـرة بتربيـة الأبناء بعـد زواجها من آخـر، وأن من حق الأب أن يطالب بأن يعيش أبناؤه معه، وليس مع رجل غريب، في حال زواج الأم». من جانبه، أوضح المستشار أحمد عبدالحميد أن «القانون لا يمنع استمرار حضانة الصغير مع أمه التي تتزوج من أجنبي»، وتابع: «الأمر هنا مقيد بالمصلحة التي يقدرها القاضي بالنسبة للمحضون، لأنه لا عبرة بمصلحـتي الأب والأم إلا في نطاق مصلحـة المحضون، فإذا وجـد القاضي أن مصلحتـه تستلزم استمرار حضانتـه لأمـه فسيقضي بذلك، فهو الذي يحدد تلك المصلحة وقيمتها طبقاً لسلطته الموضوعية». وأشار إلى أن «للقاضي أن يحكم للأم المتزوجة من أجنبي بحضانة أطفالها، حتى لو اعترض الأب على ذلك، إذ إن العبرة بمصلحة الطفل». وأكد أن «المحكمة تُمحص بعناية شديدة أوراق قضايا الحضانة مستهدفة مصلحة الصغير، حتى تتأكد عن بصيرة من مدى توافر الشروط والضمانات في الحاضن، إذ إن ما يهمها هو تحقيق مصلحة الصغير، وتوفير البيئة المناسبة لتربيته، سواء كان ذلك مع الأم أو الأب». وتابع: «تقضي المحكمة في بعض الحالات بعدم نزع حضانة الطفل من أمه عندما يبلغ 13 عاماً، مستهدفة بذلك مصلحة الصغير، إذ يكون من الأهمية أن تتم تربيته وسط أشقائه، ومن ثم فإن المحكمة هنا تعلي مصلحة الصغير على حساب الطرفين».

بقشانه
08-26-2011, 06:41 AM
اختي ورده
شكرًا انج تفاؤلين علي
بس لعلمج

أنا لو ريلي أسواء رجال العالم ما أطلق
وانا اعني كل حرف ف كلامي


مب لأني مثاليه
أبدا
ولا أنا من كوكب او زمن ثاني


لا حبيبتي
أنا بفكر ف أطفالي ومصلحتهم ويفكر ف هذا اليوم الي ممكن أخسر فيه عيالي


اشكرك على ردج
وفعلا أنا عايشه مرتاحة ف بيت الوالد
توقعاتج ميه ميه


مع تحياتي *

ورده
08-26-2011, 04:45 PM
اذا انتي مرتاحه عند ريلج ومثاليه الحريم الباجيه مايقدرون يوصلون لمثاليتج
اختي كانت ملكه عند ريلها سافر ورجع وبعد ماكانت صاحبة البيت ل17سنه
طلقها اورماها في الشارع وعلى فكره هي وريلها كانو امثاليين وآخر احترام
وهذا المحترم شرررررررررررد عياله وهو رجل فاضل بدون رحمه وصدقيني الي يطالع الناس من فوق لازم الله
ينزله منازلهم
وبعدين تتكلمين كانج مش من كوكبنا يعني مافي رياييل يخربون بيوتهم والحرمه فاضله؟؟؟؟؟؟

المحامي مؤمن صابر هشام
08-26-2011, 04:57 PM
انظـــــــــــــــــــــــــروا إلى نصف الكوب المملوء

فى اعتقادى الشخصى ان على المرأة الجزء الكبير فى حل المشكلة التى تؤدى الى الى الطلاق

فدائما المرأة تبحث عن كيف تحافظ على بيتها ,,,,,,


ومن النساء من يرون الزواج الفسحة فى المولات والتسوق صحبة الزوج دون ان تراعى ضغط الحياة

والاعباء التى يلاقيها الرجل ,,,,, فى العمل فى السعى على الرزق ,,,,,


فأنظـــــــــــروا إلى نصف الكوب المملوء

حقوق الرجل
08-26-2011, 11:15 PM
انظـــــــــــــــــــــــــروا إلى نصف الكوب المملوء

فى اعتقادى الشخصى ان على المرأة الجزء الكبير فى حل المشكلة التى تؤدى الى الى الطلاق

فدائما المرأة تبحث عن كيف تحافظ على بيتها ,,,,,,


ومن النساء من يرون الزواج الفسحة فى المولات والتسوق صحبة الزوج دون ان تراعى ضغط الحياة

والاعباء التى يلاقيها الرجل ,,,,, فى العمل فى السعى على الرزق ,,,,,


فأنظـــــــــــروا إلى نصف الكوب المملوء

إني اتفق مع الأستاذ مؤمن نوعا ما مع بقائي على قناعة تامة بأن الذنب دوما مشترك وليس على جهة واحدة.
هناك رجال يتزوجون ولا يعلمون جيدا المسؤوليات الملقاة على عاتق الزوج من واجبات عليه أن يؤديها تجاه أهل بيته.
وللأسف ومع الثقافة التي تسربت الينا من خلال الفضائيات والأفلام التي باتت هي الثقافة التي تتعامل بها معظم الفتيات فإن الزواج لدى الكثير من الفتيات اصبح بأن لي زوجا عليه أن يكون الرومانسي وفارس الأحلام وغير ذلك من الثقافة الغريبة عن ديننا الحنيف الذي وضع الزواج كرابط تأبيدي هدفه بناء اسرة مسلمة على القيم الاسلامية لتنشئة جيل مسلم قوي
ولقد أمرنا الله بالمودة والرحمة ما بين الأزواج في قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) وهنا نرى أن الاسلام قد وضع المودة والرحمة كأساس لهذه العلاقة التي يجب أن تكون تأبيدية وليست لغرض المتعة والتي اصبحت هي الحال في ظل الثقافة الجديدة.
فالرجل يرغب بالتمتع بزوجة في البيت ودون النظر إلى مبدأ المودة والتي يجب أن تكون موجودة بين الزوجين والتي لا يمكن ان تتحقق في حال بقاء الزوج غائبا عن البيت..
والزوجة تبحث عن المتعة بزوج ينافس ابطال هذه الافلام والمسلسلات ويدللها ويجب عليه أن يلبي طلباتها بغض النظر عن الأولويات وحتى وإن كانت هذه الطلبات غير ضرورية.
أخواني وأخواتي...
إن الزواج رابطة يجب علينا جميعا أن نحترمها وأن نسعى دوما إلى الابقاء عليها بشكل سليم
وعلى الطرفين تحمل مسؤولياته والتي لا تقف عند حدود مادية والتي للأسف أصبحت الأهم عند الكثير هذه الأيام.
فالبيت بحاجة إلى رجل وإمرأة وليس أحدهما وتربية الأبناء مسؤولية مشتركة ولست مسؤولية فرد منهم.
ويقول صلى الله عليه وسلم :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته
فلنعمل بما أمرنا الله به وصصانا به رسولنا الكريم
وأن نراعي البيت المسلم بالشكل السليم. وادعوا الله أن تكون قضايا الطلاق في المستقبل هي قضايا تستحيل فيها الحياة فعليا وليست القضايا التي اصبحنا نراها اليوم في المحاكم والتي لا يمك وصفها الا بالمهزلة الحقيقية.
فزوجة تدعي أن زوجها لا يحترمها أو كزوجة رفعت قضية طلاق لعدم الانفاق لأن زوجها لم يحضر لها ماكياج من نوعية مميزة وأخرى لأن زوجها على خلاف مع أمها والكثير الكثير مما اعتبره مهازل وخاصة تلك النساء التي تدعي خلافات مع أم زوجها لما مثلته الأفلام عن دور الحماة الشرير والذي اجيب على كل من تدعي هذا الأمر باجابة واحدة من خلال سؤال: هل حاولتي أن تكوني ابنة لام زوجك وتكسبي تعاطفها معك؟ ولاتنسي أن أم زوجك هي اول من اختارتك زوجة لابنها لرضاها عنك فلم اختلفت الصورة؟
إما الرجال فالزواج ليس لعبة وامرأة تستعبدها ومفهوم الطاعة ليس الاستعباد وانما امر الله المرأة بطاعة زوجها فيما شرع الله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والطاعة لا يجب أن تفرضها بالصوت المرتفع والاهانة بل بالطلب وقد حدد الله عز وجل الطريقة للتعامل مع المرأة الغير مطيعة بقوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
ومعنى هذه الآية ليس أن تقوم بضرب المرأة وانما أن على المرأة اطاعة زوجها حين يطلب منها أمرا شرعيا فالتي لا تطيع زوجها تعتبر ناشزا وعلى زوجها في البداية وعظها وارشادها بالحسنى وبالكلمة الطيبة ومن ثم يكون الهجران في المضاجع لكي تعرف الزوجة أن هذا الأمر قد أفقدها رضى زوجها وأن لم تستجب إلى الأمرين الأولين كان الضرب هو الحل الأخير والضرب هنا ليس الضرب المبرح وانما الضرب الذي لا يكسر عظما ولايمس الوجه.
وهنا نرى أن الطريق طويلة قبل الطلاق بمحاولات اصلاح النفس أو تدخل الوسطاء وأهل الخير ولكننا اليوم نرى النزاع ينتقل الى المحاكم فورا وبكل اسف مرة أخرى الأفلام لعبت دورا هاما في تحريض النساء على طلب الخلع بدون مبرر وكأنما الزواج لعبة واصبحت كلمة لا اطيقه مبررا سريعا عند اي فتاة تطلب الطلاق.
وفي النهاية أدعو الله أن يصلح حال المسلمين جميعا وأن يبعد عنا الفتنة ولعن الله المحرضين للزوجات على ازواجهن والازواج على زوجاتهن وأدعوا الله أن يتق كل زوج الله في بيته وماله وأن تتقي الزوجة الله وأن تكون الزوجة المسلمة التي همها رضى الله وليس المظاهر والتفاخر أمام الآخرين بدلال زوجها لها.
والله أعلم
والله من وراء القصد.

ورده
08-26-2011, 11:45 PM
والله ياخوي إنك كفيت ووفيت وجزاك الله خير الجزاء
هذا الكلام إلي نريد أن نسمعه وليس كلام المتنطعين بالدفاع عن حقوق الرجل وحقوق المراه بدون النظر للاسس
الصحيحه لبناء الاسر وقدتناسى الكثير من الرجال والنساء هذه المبادء

حقوق الرجل
08-28-2011, 11:02 AM
سيدتي



اطمئنى

ليس بالضرورة أن تفقد الأم حضانتها للاولاد عند الزواج


وهناك احكام تمييز بذلك


تقبلى مرورى


اطمئنى


مع تحياتى لكل من ساهم فى هذا الموضوع

كلام صحيح أستاذ مؤمن ولكن لحالات خاصة يكون فيها مصلحة المحضون تقتضي بذلك ومن هذه الحالات
ادمان الاب على المخدرات او على المشروبات الكحولية
سوء خلق الأب بما يمكن أن يؤثر على الطفل
الحالة العقلية للأب
وجميعها هنا تقتضي مصلحة المحضون

ولكنها ليست القاعدة وانما القاعدة هي انتقال الحضانة من الأم إلى من يليها في حال تزوجت الأم

وهو عملا بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنه :" أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم : " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي "

فقط للتوضيح هنا بأن هناك قاعدة وهناك خروج عن القاعدة والقاعدة تقضي بانتقال الحضانة من الأم في حالة الزواج والخروج عن القاعدة يحدده القاضي في حالات خاصة تقتضي فيها مصلحة المحضون مع الأم حتى وإن تزوجت

والله من وراء القصد

الاماراتية
08-29-2011, 04:41 AM
ليش الحضانة تطيح عن الابو بعد ست شهور اذا ماطالب فيها هذا في حالة ان الحرمة ماخبرت بوعيالها بزواجها ولا كيف

بن حسن
08-29-2011, 08:26 AM
إذا سقطت في حالة المطالبة خلال ستة أشهر ــــــــــــــــــــــ يقدر ثاني يوم يرفع دعوى حضانة و يحكم له