المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحامي............


سااارره
08-19-2011, 03:01 AM
المحامي ابراهيم التميمي اخبرني انه لا يمكن ان تكون لي نفقة مسكن بما ان الاطفال لم يبلغو السنتان وان حضن الام هو المسكن لهم في هذه الفتره لكن لا مانع من المطالبه لكن تاكدي مايستوى يطلع لج
ابي اعرف هل في مطلقات طلع لهم مسكن واطفالهم لم يبلغو السنتان

رمضان حمزة
08-19-2011, 02:45 PM
إلى سارة المحترمة
بداية ننوه إلى قاعدة قانونية هامة وهي ( لا إجتهاد مع وجود النص )
وقد جاء في نص المادة 148/2 من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات أنه :
2- تجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها .
وجاء في نص المادة 156 من ذات القانون أنه :
1- تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة مالم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى .
2- تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك .
وعليه فلا محل للقول بعدم إستحقاق المطلقة لأجر مسكن لمحضون لم يبلغ سن السنتين بل أن ذلك الحاضنة تستحق أجر رضاعة للمحضون حتى بلوغه سن السنتين وأتمنى أن أكون قد وفقت في الرد والله ولي التوفيق .

بني ياسي
08-19-2011, 03:46 PM
أنا ضد ذكر الاسماء على العام وكان ينبغي لك عدم تحديد اسم المحامي ولا ادري ما هو مبتغاك من ذكر اسمه على العام هكذا

قانونية وافتخر
08-19-2011, 07:27 PM
أنا ضد ذكر الاسماء على العام وكان ينبغي لك عدم تحديد اسم المحامي ولا ادري ما هو مبتغاك من ذكر اسمه على العام هكذا


أخوي الاخت سارة لها أكثر من موضوع في قسم الاستشارات يتكلم عن الحضانة والطلاق وتطوراته وفي أحد المواضيع كانت تسأل عن محامي شاطر في أبوظبي بخصوص مسائل الاحوال الشخصية واحد الاخوات دلتها ع الاستاذ المحامي ......... أتوقع لهذا السبب ذكرت أسمه..
ولكن كان من الأفضل لك أختي ان تستمري في الكتابة في موضوع واحد حتى يتم تركيز المعلومات والحلول في موضوع واحد ويتم الاستفادة منها لاحقا من قبل السائلين اللي سيأتون بعدك.. مجرد رأي والسموحة..

سااارره
08-20-2011, 12:18 AM
السموووحه يا اخوان وحاولت اعدل بالموضوع عشان امسح الاسم بس ماعرفت
وانا ماكان قصدي شي

الباحث الاماراتي
08-21-2011, 11:22 AM
مرحبا

عفوا اختي انتي طرحتي الموضوع هنا

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=10101

فما في داعي تكتبينه مرة ثانية

المحامي امجد بني هاني
08-22-2011, 02:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من المؤكد ان هذه المعلومة غريبة ، ومن الممكن ان تكوني قد فهمت معلومة الزميل المحامي المذكور خطأ ، وفعلا ً كان يجب ان لا تذكري اسمه على العام ، وكان يمكنك الحصول على الاستشارة بدون ذكر اسمه ، ونحن كلنا بشر نخطأ ونصيب

جاد1930
02-28-2012, 03:53 PM
لا يوجد نفقه للمحضون اقل من عامين لان مسكنه حجر امه كما جاء بالفقه المالكى لانه يرجع فى تفسير النصوص القانونيه الى احكام الشرع والفقه الاسلامى وان الفقه المالكى تناول بالتفسير مسأله اجر المسكن وانتهى الى ان المحضون اقل من عامين مسكنه حجر امه.

المحامي علي الاحبابي
02-29-2012, 05:42 PM
بسم الله به نستعين،،،

في الحقيقة وددت الإنضمام الى فريق الاستاذ والمستشار رمضان حمزه
وذلك لتوافقه مع القواعد العامة التي تقضي بـ:
"العام يبقى على عمومه ما لم يأتي ما يقيدة"
و لا مساغ للإجتهاد مع وضوح النص.

كما لم يرد في المذكرة الإيضاحية تقييد لهذا التعميم حيث ورد:
"وقد نصت الفقرة الثانية أنه على من تلزمه نفقة المحضون من أب او جد،
أجرة مسكن الحاضنة، إلا إذا كانت لها مسكن تقيم فيه او مخصص لسكناها
ومصدر هذا الحكم من مشهور مذهب المالكية".
كما ان منطوق هذا النص يحاكي المعقول فكيف يكون مسكن المحضون حجر امه (الحاضنة)
والحاضنة لا مسكن لها، فهل مسكنها العراء:d

عموماً نحتاج إلى تدخل أحد الزملاء داعماً رأية بحكم نقض

والله أعلم

بن حسن
02-29-2012, 07:48 PM
رد المحامي من الفقه الإسلامي لإنه من الكفاءات في الأمور الشرعية

بني ياسي
03-01-2012, 11:45 AM
الخاص يخصص العام , ولا تناقض في ذلك , فقد يرد نص ُ عام ثم يخصصه آخر

قانوني 2
03-01-2012, 01:25 PM
حيث (أنه لا إجتهاد في مورد نص )

وحيث أن نص المادة 2 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

3- وإذا لم يوجد نص في هذا القانون يحكم بمقتضى المشهور من مذهب مالك ثم مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب أبي حنيفة.

وحيث أن المادة 148 من القانون قد نصت على :
2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.


وبالتالي فإن الحاضنة تستحق أجرة مسكن حاضنة بغض النظر عن عمر المحضون . ذلك أن هناك نص وهو نص المادة 148 / 2 من قانون الأحوال الشخصية والذي نظم تلك الحالة بالنص الصريح والواضح

وبالتالي لا يوجد أي داعي للرجوع لمذهب الإمام مالك رضي الله عنه بهذا الخصوص كون أن المشرع قد حصر الرجوع إلى المذاهب الفقهية في حالة عدم وجود نص .

والله الموفق