المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنواع العقوبات في الإسلام


محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 01:49 PM
أنواع العقوبات في الإسلام

العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
(( القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) - الحدود (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) – التعزير ))
1-القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search):
تعريفه: القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) عقوبة مقدرة شرعاً، ويتم بإعدام الجاني في جريمة القتل العمد الموجبة للقصاص. ومعاقبة الجاني بمثل ما ألحقه بالمجني عليه في جرائم الاعتداء على ما دون النفس الموجبة للقصاص.
القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في النفس وله ثلاثة أنواع:
النوع الأول: العمد.
النوع الثاني: شبه العمد.
النوع الثالث: الخطأ.
ففي الخطأ وشبه العمد تكون الكفارة والدية على عاقلته،

القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) فيما دون النفس وله نوعان:
النوع الأول: القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) في الأطراف.
النوع الثاني: القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) من جراح العمد.

شروط وجوب القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search):
· تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم.
· عصمة المقتول، بأن لا يكون مهدر الدم؛ لحديث: « لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِ وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ».
· أن لا يكون المقتول ولداً للقاتل.
· أن لا يكون المقتول كافراً، والقاتل مسلماً.
· أن لا يكون المقتول عبداً والقاتل حراً.

2-الحد:
تعريفه:
هو المنع، وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لأجل حق الله تعالى .
مشروعيته: وهو مشروع بالكتاب، والسنة والإجماع
حكم فاعل الحد:
الجرائم التي تجب فيها الحدود (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ومقدار الحد فيها:
3-التعزير:
تعريفه:
التأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة، كالاستمتاع من المرأة بما دون الفرج، أو السرقة من غيرِ حرز، والقذف بغير الزنا.
مشروعيته:
حكمه: واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلاً للمحرمات، أو تركاً للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها.
ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يــعــزر .
عقوبة التعزير: التعزير مجموعة من العقوبات تبدأ : بالنصح والوعظ، والهجر، والتوبيخ، والتهديد، والإنذار، والعزل عن الولاية، وتنتهي بأشد العقوبات:كالحبس والجلد.
وقد تصل إلى القتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة: كقتل الجاسوس، والمبتدع، وصاحب الجرائم الخطيرة.
وقد يكون التعزير بالتشهير، أو الغرامة المالية، أو النفي.
وعقوبة التعزير غير مقدرة، وللحاكم اختيار العقوبة التي تلائم الجاني كما سبق بشرط أن لا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف الأماكن، والأزمان، والأشخاص، والمعاصي، والأحوال.
4-الفرق بين الحدود (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) والقصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search):
· الحدود (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) جاءت عقوباتها محددة ومقدرة من الله تعالى(فالسارق تقطع يده)أما القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) ففيه التنويع والاختيار(فالقاتل إما أن يقتل أو يدفع الدية أو يعفى عنه).
· القصاص (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) تجوز فيه الشفاعة،أما الحدود (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) فلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما شفع في المرأة المخزومية التي سرقت:"أتشفع في حد من حدود (http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9% 82%D8%B5%D8%A7%D8%B5&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-03-08&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search) الله؟"

5- أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة العقوبة على الجاني:
أقام النبي صلّى الله عليه وسلم الحد على من جاءه تائباً، إذ رجم ماعزاً والغامدية وقطع الذي أقر بالسرقة، وقد جاؤوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد، بدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلم سمى فعلهم توبة، فقال في حق المرأة: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم" . وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي صلّى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان، فطهرني فأقام الرسول الحد عليه. لأن الحد كفارة، فلم يسقط بالتوبة ككفارة اليمين والقتل، ولو جاز إسقاط الحد بالتوبة، لتمكّن كل مجرم من إسقاط العقوبة عنه بادعاء التوبة، وفي ذلك تشجيع على الإجرام والفساد.
ونجده في قصة ماعز والغامدية لا يكتفي بمجرد الاعتراف الإجمالي، وإنما يصل لحد اليقين، بأسلوب يشعر أن المطلوب أن يتوب العبد، ولا يجعل المخرج الوحيد هو إقامة الحد.

عقد القانون
03-10-2010, 03:49 PM
بارك الله فيك عالطرح القيم ..

جهد جميل تشكر عليه..

سلمت أناملك أخي الكريم وموفق باذن الرحمن..

دبلومآسية
03-10-2010, 06:58 PM
اخويه محمد بالنسبه للقصاص في موضوعك السابق
ذكرت انا في حالة جناية شبه العمد وجناية الخطأ لايجب فيها القصاص لعدم توافر القصد الجنائي
وفي هذا الموضوع ذكرت انا القصاص بالنفس 3 انواع : العمد , شبه العمد , الخطأ

اتمنى انك اتوضح لي بكون شاكره لك

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 07:15 PM
ما فهمت سؤالج استاذة

دبلومآسية
03-10-2010, 07:19 PM
خلاص ماله داااعي يمكن انا فاهمه غلط ><

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 07:23 PM
لا استاذة مش القصد ؟؟؟
الاسئلة منكم يتفيدنا كلنا
خلينا ندور في الحلقة المفقودة عندج

دبلومآسية
03-10-2010, 07:27 PM
اخويه اللي انا ابغي اعرفه في حالة جناية شبه العمد والخطأ
يوجب القصاص فيها ولا لاء ؟؟

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 07:33 PM
اللي انا اعرفه نعم

دبلومآسية
03-10-2010, 07:36 PM
مـشكور آخـويه
وعـساك ع الـقوة

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 07:40 PM
لا شكر على واجب استاذة
شدي حيلج في الدراسة عشان نسوف بنت من بنات المنتدى في منصب راقي
ونفتخر به