محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 01:27 PM
قانون رقم (21) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابةالعامة
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته ،
نصدر القانون الآتي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي :
مادة معدلة (10)
(أ) يبدأ التعيين في النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة مساعد .
(ب) يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي :
1- أن يكون مسلما كامل الأهلية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
وأن يكون محمود السيرة والسلوك ، حسن السمعة .
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويجوز عند الضرورة تعيين من ينتمي
إلى بلد عربي .
3- أن يكـون حاصلا على إجــازة في الشريعة الإسلاميـة أو القـانون مـن إحـدى الجامعات أو المعاهد المعترف بهــا .
4- أن يكون قـد أمضى فـي أي مـن الأعمــال القضائيــة أو القانـونية بإحـدى المحاكــم، أو وظئف النيابة العامة ، أو تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحـدى الجامعات أو المعاهـــد العليا المعترف بهـا ، أو مهنـة المحامـاة ، مـدة لا تقـل عـن المـدة المبينة إزاء كل وظيفـة مـن وظائف النيابة العامة للترقية إلى الدرجة الأعلى أو التعيين فيهـا ، وذلك على النحــو التالي :
- ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة أول للترقية إلى درجـة محامي عـام .
- ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة للترقية إلى درجـة رئيس نيابة أول .
- ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة أول للترقية إلى درجـة رئيس نيابة مساعد .
- ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة للترقية إلى درجـة وكيل نيابة أول .
- سنتان بدرجـة وكيل نيابة مساعد للترقية إلى درجة وكيل نيابة .
(ج) يجـوز استثناء أي شخص من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/4) من هذه المادة بقــرار من الحـاكم .
المادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 343 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 30-06-2009 07-رجب-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-09-2009
تاريخ العمل به: 30-06-2009
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته ،
نصدر القانون الآتي :
المادة (1)
يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي :
مادة معدلة (10)
(أ) يبدأ التعيين في النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة مساعد .
(ب) يشترط فيمن يعين في النيابة العامة ما يلي :
1- أن يكون مسلما كامل الأهلية ، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ،
وأن يكون محمود السيرة والسلوك ، حسن السمعة .
2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ، ويجوز عند الضرورة تعيين من ينتمي
إلى بلد عربي .
3- أن يكـون حاصلا على إجــازة في الشريعة الإسلاميـة أو القـانون مـن إحـدى الجامعات أو المعاهد المعترف بهــا .
4- أن يكون قـد أمضى فـي أي مـن الأعمــال القضائيــة أو القانـونية بإحـدى المحاكــم، أو وظئف النيابة العامة ، أو تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون بإحـدى الجامعات أو المعاهـــد العليا المعترف بهـا ، أو مهنـة المحامـاة ، مـدة لا تقـل عـن المـدة المبينة إزاء كل وظيفـة مـن وظائف النيابة العامة للترقية إلى الدرجة الأعلى أو التعيين فيهـا ، وذلك على النحــو التالي :
- ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة أول للترقية إلى درجـة محامي عـام .
- ثلاث سنوات بدرجـة رئيس نيابة للترقية إلى درجـة رئيس نيابة أول .
- ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة أول للترقية إلى درجـة رئيس نيابة مساعد .
- ثلاث سنوات بدرجـة وكيل نيابة للترقية إلى درجـة وكيل نيابة أول .
- سنتان بدرجـة وكيل نيابة مساعد للترقية إلى درجة وكيل نيابة .
(ج) يجـوز استثناء أي شخص من شرط المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب/4) من هذه المادة بقــرار من الحـاكم .
المادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر في الجــريدة الرسمية .
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 343 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 30-06-2009 07-رجب-1430 هـ.
تاريخ النشر: 15-09-2009
تاريخ العمل به: 30-06-2009