المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 254 لسنة 2008 مدني كلي ـ التزام ـ


محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 01:25 PM
في الطعن بالتمييز رقم 254 لسنة 2008 مدني كلي ـ التزام ـ
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 10/5/2009


موجز القاعدة :-
عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين ـ للمتعاقد الاخر بعد اعذاره للمدين طلب تنفيذ العقد او فسخه . للقاضي الزام المدين بالتنفيذ في الحال او بنظره الى اجل مسمى او الحكم بالفسخ . عدم انفساخ العقد من تلقاء نفسه الا اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.


القاعدة القانونية :-
من المقرر وفقا لما تقضي به المواد 267 ، 268 ، 272 ، 273 من قانون المعاملات المدنية انه اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون ويجوز للمتعاقدين التقايل عن العقد برضاهما بعد انعقاده وفي العقود الملزمة للجانبين اذ لم يف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه يجوز للقاضي ان يلزم المدين بالتنفيذ في الحال او بنظره الى اجل مسمى وله ان يحكم بالفسخ ان كان له مقتضى ولا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه الا اذا طرأت قوة قاهرة تجعل الالتزام مستحيلا .

حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعن فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان ---- اقام ضد ---- الدعوى رقم 350 لسنة 2006 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامها بان تؤدي اليه تعويضا مقداره خمسة ملايين دولار امريكي او ما يعادله بالدرهم الاماراتي وبان تدفع له 50% من عائد اية اعمال فنية قامت بادائها بصوتها خلال الفترة من 3/7/2004 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 27/5/2006 ونسبة 50% من قيمة اية اعمال مماثلة تقوم بها مستقبلا خلال مدة العقد المبرم بينهما وذلك تأسيسا على انه مواطن اماراتي له اهتمامات بفن الغناء و الاستثمار في مجال الانتاج الفني و المدعي عليها فنانة ذائعة الصيت في مجال الفن و الغناء وتشارك في حفلات عامة وخاصة منفردة او مع اخرين ، وبموجب اتفاقية موثقة امام الكاتب العدل بدبي ابرمت معه ـ عن طريق وكيلها ـ اتفاقية بتاريخ 3/7/2004 وذلك بالتزامه بالاشراف على كافة اوجه نشاطها الفني وبان تقوم بانتاج عشرين البوم بالاداء الصوتي و الغنائي فيها للمدعي عليها ان يدفع لها المدعي خمسة آلاف دولار امريكي عن كل البوم غنائي يتم انتاجه والتزم بتصوير اغنيتين من كل البوم ينتجه وقد تضمنت الاتفاقية النص على انه لا يجوز للمدعي عليها ان تتعاقد على الاداء الصوتي و الغنائي باي وصف كان او الانتاج لحساب نفسها او المشاركة في اي حفل عام او خاص او اداء غنائي خاص لافراد او مؤسسات او اي اداء فني او الاعلانات المسموعة او المرئية او على سبيل التبرع الا بعد موافقة خطية من المدعي وبان تؤدي له نسبة 50% من قيمة العمل الفني الذي تقوم به لاي طرف اخر واتفق الطرفان على انه اذا اخل احدهما باي بند من البنود يلتزم بان يؤدي للطرف الاخر مبلغ خمسة ملايين دولار امريكي على سبيل التعويض مع استمرار شروط ومدة العقد ، ولما كانت المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية فأحيت العديد من الحفلات بالمخالفة لبنود اتفاقها مع المدعي وتعاقدت مع شركتين متخصصتين في اعمال الانتاج الفني وذلك بموجب عقد التزمت فيه باداء ثلاثة البومات غنائية جديدة متتالية بصوتها ، وحصلت المدعي عليها مقابل قيامها بتنفيذ اغاني الالبومات الثلاثة وتركيب صوتها وحق الاداء بانواعه للشركتين على مبلغ 1.200.000 دولار امريكي ومنحتهما حصريا جميع حقق وانتاج وتوزيع كافة الاغاني و الاعمال الفنية التي تعاقدت عليها من هاتين الشركتين ونظرا لتخلفها عن تنفيذ العقد الذي ابرمه وكيلها مع المدعي ولاخلالها بالالتزمات المترتبة على ذلك العقد وبموجبه تلزم بالمبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقام الدعوى والمدعي عليها ادخلت خصما ---- في الدعوى للحكم عليه بما عسى ان يقضي به عليها للمدعي وبعد ان اودع الخبير الذي ندبته للمحكمة تقريره الاصلي و التكميلي حكمت المحكمة بتاريخ 30/4/2008 بقبول ادخال ---- شكلا و رفضه موضوعا ، وبفسخ القعد المؤرخ 3/7/2004 والزام المدعي عليها ---- بان تؤدي للمدعي مبلغ خمسمائة الف درهم على سبيل التعويض ، ولم يصادف هذا الحكم قبولا من الطرفين فاستأنفه المدعي بالاستئناف رقم 391/2008 مدني ، كما استأنفته المدعي عليها بالاستئناف رقم 426/2008 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/9/2008 في موضوع الاستئناف رقم 426/2008 برفضه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 391/2008 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول طلب الادخال و القضاء بعدم قبوله لتقديمه بغير الطريقة الذي رسمها القانون وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/11/2008 طالبا نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم الذي قضى بفسخ العقد دون ان يكون الطاعن قد طالب بذلك ودون ان تكون المطعون ضدها الاولى قد اقامت دعوى مقابلة بطلب الفسخ فانه يكون قد اسقط الشرط الجزائي الذي تضمنه العقد دون توافر مقتضيات ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر وفقا لما تقضي به المواد 267 ، 268 ، 272 ، 273 من قانون المعاملات المدنية انه اذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون ويجوز للمتعاقدين التقايل عن العقد برضاهما بعد انعقاده وفي العقود الملزمة للجانبين اذ لم يف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد او بفسخه يجوز للقاضي ان يلزم المدين بالتنفيذ في الحال او بنظره الى اجل مسمى وله ان يحكم بالفسخ ان كان له مقتضى ولا ينفسخ العقد من تلقاء نفسه الا اذا طرأت قوة قاهرة تجعل الالتزام مستحيلا ومفاد نص المادتين 97 ، 99 من قانون الاجراءات المدنية ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ انه وان كان لا يجوز للمدعي عليه ان يقدم في الدعوى طلبات عارضة ومنها اي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه ، الا ان شرط قبول هذه الطلبات ان تقوم امام محكمة اول درجة اما بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى او بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها او بتقديم مذكرة تسلم للخصم وذلك بعد سداد الرسم المستحق عنها ، ومن المقرر ايضا ان الطلب العارض هو موقف ايجابي يطلب فيه المدعي عليه بصورة صريحة وجازمة الحكم بالزام خصمه المدعي بحق يدعيه قبله اما او الدفوع الموضوعية فهو موقف سلبي من جانب المدعي عليه يقتصر فيه على ابداء دفاعه وعدم استحقاق المدعي لما يطالب به من حقوق دون ان يطلب الحكم عليه بشئ له فيما يدعيه قبله من التزامات ويترتب على ذلك انه لا يجوز لمحكمة الموضوع ان تقضي بفسخ العقد من تلقاء نفسها ما لم يكن ذلك بناء على طلب الخصوم سواء بدعوى اصلية او بطلب عارض من المدعي عليه بذلك بالطريق الذي رسمه القانون ، لما كان ذلك وكان المدعي ـ الطاعن ـ قد اقام الدعوى ابتغاء الحكم بالزام المدعي عليها ـ المطعون ضدها الاولى ـ بالتعويض المطالب به وذلك لاخلالها بالالتزامات المترتبة على العقد موضوع النزاع ولم تتضمن طلباته فسخ ذلك العقد ولم تقدم المدعي عليها طلبا عارضا بفسخه ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي الذي قضى بفسخ ذلك العقد فيكون قد قضى بذلك من تلقاء نفسه بغير طلب من احد الخصوم ، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وقد حجبه ذلك عن دفاع الطاعن فيما تضمنه الشرط الجزائي للتعويض الاتفاقي المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين باتفاقهما على التعويض وتحديد مقداره بما يعيبه ويستوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة.

عقد القانون
03-10-2010, 03:56 PM
يزاك الله ألف خير..

بالفعل طرح متعوب عليهـ..

وان شاء الله كله في ميزان حسناتك..

محمد ابراهيم البادي
03-10-2010, 07:10 PM
الف شكر استاذة عالمرور
ماشوف حد يقول ابا الحكم ؟؟؟؟؟؟

دبلومآسية
03-11-2010, 06:16 PM
مـجهودك واضـح و تـشكر عـليه

محمد ابراهيم البادي
03-11-2010, 11:32 PM
لا شكر على واجب

محمد حسين إدريس أحمد
01-04-2014, 10:44 AM
جزاك الله الف خير